قوانين قانون رقم 06-04 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمّم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات………………………….. 3 قانون رقم 06-05 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن توريق القروض الرهنية….. 13 قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة…. 16 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-110 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمن منح وسام برتبة “أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي رقم 06-108 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة وطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة……………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي رقم 06-109 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تن ف يذي رقم 06-111 مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يعدل ويت مم المرسوم رقم 84-213 الم ؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غش ت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي رقم 06-112 مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يولي و سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحليّة………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بولاية سطيف…………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحليّة………………………………………………………………………………………………………………………. 28
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 3 قوانين قانون رقم 06-04 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمّم الأمر رقم 95-07 ال م ؤرخ في 23 شع ب ان ع ام 1415 الموافق 25 يناي ر سنة 1995 والمتع لق بالتأمينات. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 122-15 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، لاسيّما المادة 6 منه،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل هذا القانون ويتمّم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات. المادة 2 : تتمم المادة 2 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكورأعلاه، بفقرة 2 تحرر كما يأتي : “المادة 2 : ……………………………………………….. إضافة إلى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن تقديم الأداء عينيا في تأمينات “المساعدة” و”المركبات البرية ذات محرك”. المادة 3 : تعدل المادة 14 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 14 : إذا لم يدفع التعويض المذكور في المادة 13 أعلاه، في الآجال المحددة في الشروط العامة لعقد التأمين، يحق للمستفيد طلب هذا التعويض بإضافة الفوائد عن كل يوم تأخير، على نسبة إعادة الخصم”. المادة 4 : تعدل المادة 30 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 30 : يعطي التأم ي ن على الأملاك للمؤمن له، في ح الة وقوع حدث منصوص عليه في العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين. وينبغي أن لا يتعدى التعويض مبلغ قيمة استبدال الملك المنقول المؤمن أو قيمة إعادة بناء الملك العقاري المؤمن عند وقوع الحدث.
- ……(الباقي بدون تغيير)……. .”
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه المادة 5 : تعدل المادة 33 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 33 : لا يحق لأي مؤمن له إلا اكتتاب تأمين واحد ومن نفس الطبيعة لنفس الخطر. في حالة حسن النية، إذا تعددت عقود التأمين، ينتج كل واحد منها آثاره تناسبا مع المبلغ الذي يطبق عليه في حدود القيمة الكلية للشيء المؤمن. يؤدي اكتتاب عدة عقود تأمين لنفس الخطر بنية الغش، إلى بطلان هذه العقود”. المادة 6 : تتمّم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادّة 33 مكرّر تحرّر كما يأتي : “ المادة 33 مكرر: تطبيقا لأحكام المادة 33 أعلاه، تنشأ هيئة لتمركز الأخطار تسمى “مركزية الأخطار”. يجب على شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن تقدم إلى مركزية الأخطار المعلومات الضرورية لأداء مهامها. تحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم”. المادة 7 : ينشأ ضمن الفصل الثاني من العنوان الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، قسم سادس عنوانه كما يأتي : “ القسم السادس تأمين الكفالة” المادة 8 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمادة 59 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 59 مكرر : تأمين الكفالة هو عقد يضمن من خلاله المؤمن، مقابل قسط تأمين، للمؤسس ة المالية أو المصرفية، تعويض مستحقاتها بشأن عملية تجارية أو مالية في حالة إعسار المدين”. المادة 9 : يتمم عنوان الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 مارس سنة 2006 م الفصل الثالث التأمينات على الأشخاص والرسملة المادة 10 : تعدل المادة 60 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 60 : التأمين على الأشخاص هو عقد احتياطي يكتتب بين المكتتب والمؤمن، يلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال أو ريع، في حالة وقوع الحدث أو عند حلول الأجل المحدد في العقد، للمؤمن له أو المستفيد المعين. يلتزم المكتتب بدفع الأقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه”. المادة 11 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 60 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 60 مكرر: الرسملة هي عملية ادخار يلتزم المؤم ن من خلاله ا بدفع مبلغ مح دد للمؤمن له أو المستفيد المعين، في شكل رأسمال أو ريع عند حلول الأجل المنصوص عليه في العقد مقابل دفع قسط التأمين حسب آجال استحقاق متفق عليها في العقد”. المادة 12 : تعدل المادة 62 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 62 : يكتتب عقد تأمين الجماعة من قبل شخص معنوي أو رئيس مؤسسة بغية انخراط مجموعة من الأشخاص تستجيب لشروط محددة في العقد من أجل تغطية خطر أو عدة أخطار متعلقة بالتأمين على الأشخاص. يجب على المنخرطين أن تكون لهم نفس العلاقة مع المكتتب”. المادة 13 : تعدل المادة 68 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 68 : يمكن كل شخص يتمتع بالأهلية القانونية اكتتاب عقد تأمين على شخصه أو على الغير”. المادة 14 : تعدل المادة 69 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 69 : يمكن كلا الزوجين اكتتاب تأمين متبادل بواسطة نفس العقد الواحد”.
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م المادة 15 : تتمّم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 69 مكرّر تحرر كما يأتي : “المادة 69 مكرّر : لا يكتتب «التأمين في حالة الوفاة» على شخص القاصر الذي بلغ سن 13 عاما، دون ترخيص من أوليائه أو من الوصي عليه”. المادة 16 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 69 مكرر 1، تحرر كما يأتي : “المادة 69 مكرر 1 : يمنع كل شخص من اكتتاب تأمين في حالة الوفاة على شخص القاصر الذي لم يبلغ سن 13 عاما أو راشد تحت الوصاية أو شخص موجود بمصحة عقلية للاستشفاء”. المادة 17 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 70 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 70 مكرر: عند اكتتاب عقد التأمين على الأشخاص والرسملة وخلال مدة حياة هؤلاء، يجب على المؤمن أن يسلم المكتتب كشوف معلومات تحتوي إجباريا على توضيحات إضافية تتعلق بما يأتي :
- طرق تحديد قيم تغطية العقد،
- المردود الأدنى المضمون للمساهمة في الفوائد الممنوحة بموجب هذه العقود للمكتتبين،
- إلزامية إعطاء معلومات سنويا عن وضعية العقد حول الحقوق المكتسبة ورؤوس الأموال المؤمنة،
- آجال وكيفيات التراجع عن العقد،
- كيفيات إلغاء وتحويل عقود الجماعة ونتائجها على المؤمنين. يحدد مضمون وشكل كشوف المعلومات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 18 : تعدل المادة 71 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 71 : في حالة وفاة المؤمن له، تدفع قيمة المبالغ المؤمنة لفائدة شخ ص أو عدة أشخ اص معينين في العقد. ويكتسب المستفيد حقا كاملا ومباشرا على هذه المبالغ .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 5 المادة 19 : تعدل المادة 73 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 73 : عندما يكون المستفي د موضوع حكم بسبب قتل المؤمن له، لا يستحق المبلغ الم ؤمن “في حالة الوفاة”، ولا يلتزم المؤمن بدفع سوى مبلغ الرصيد الحسابي الذي تضمنه العقد للمستفيدين الآخرين إذا سبق دفع قسطين سنويا على الأقل”. المادة 20 : تعدل المادة 76 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 76 : يمكن مكتتب عقد التأمين أن يعين مستفيدا أو عدة مستفيدين من رأس المال أو ريع المؤمن. في حالة عدم تعيين المستفيد في العقد أو في حالة عدم قبول هذا الأخير، تدفع المبالغ المقترحة في العقد لذوي حقوق المؤمن له وتقسم طبقا للتشريع الساري المفعول”. المادة 21 : تعدل المادة 90 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 90 : باستثناء العقود المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة، يلتزم المؤمن بتلبية كل طلبات تغطية عقد “التأمين على الحياة”، من قبل المكتتب، شريطة أن يكون قسطا (2) السنتين الأوليين أو نسبة 15 % من الأقساط المنصوص عليها في الاكتتاب قد دفعت. يمكن المؤمن أن يقدم، في حدود قيمة التغطية التسبيقات للمكتتب، على أن يتحمل هذا الأخير نسبة فائدة تساوي على الأقل نسبة الحد الأدنى المضمونة للراتب في العقد، مضافا إليها نسبة نفقات تسيير هذا الأخير. لا تقبل تغطية العقود الآتية :
- التأمين المؤقت في حالة الوفاة،
- التأمينات على الريع العمري الفوري أو خلال مدة الخدمة،
- التأمينات على رأسمال العيش أو ريع العيش،
- التأمينات في حالة الحياة بدون تأمين مضاد،
- الريوع العمرية المتأخرة دون تأمين مضاد. تحدد كيفيات حساب قيمة التغطية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه المادة 22 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 90 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 90 مكرر: باستثناء عقود تأمين المساعدة، يجوز لمكتتب عقد التأمين على الأشخاص لمدة شهرين (2) كحد أدنى، أن يتراجع عن العقد برسالة مضمونة مع وصل استلام خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من الدفع الأول للقسط. يجب على هذا الأخير إعادة القسط الذي تقاضاه، بعد خصم تكلفة عقد التأمين، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لاستلام الرسالة الموجهة من قبل المكتتب إلى مؤمنه، والتي موضوعها التراجع عن العقد”. المادة 23 : تعدل المادة 203 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 203 : شركات التأمين و/أو إعادة التأمين هي شركات تتولى اكتتاب وتنفيذ عقود التأمين و/أو إعادة التأمين كما هي محددة في التشريع المعمول به. يميز في هذا الشأن بين : 1 - الشركات التي تأخذ التزامات يرتبط تنفيذها بمدة الحياة البشرية والحالة الصحية أو الجسمانية للأشخاص والرسملة ومساعدة الأشخاص. 2 - شركات التأمين من أي طبيعة كانت وغير تلك المذكورة في البند الأول. يقصد ب “الشركة” في مفهوم هذا الأمر، مؤسسات وتعاضديات التأمين و/أو إعادة التأمين”. المادة 24 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 204 مكرر و 204 مكرر 1 و 204 مكرر 2 و 204 مكرر 3 وتحرر كما يأتي : “المادة 204 مكرر: لا يمكن منح أي اعتماد لنفس الشركة قصد ممارسة، في آن واحد، العمليات المعرّفة في البندين الأول والثاني من المادة 203 أعلاه. يجب على المؤسسات التي تمارس نشاط التأمين و /أو إعادة التأمين أن تمتثل إلى أحكام هذه المادة لاسيما عن طريق إنشاء فروع متخصصة، وذلك في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نش ر هذا القانون في الجريدة الرسمية . يمكن أن تتضمن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة استثناءات تحدد عن طريق التنظيم”. 12 مارس سنة 2006 م “المادة 204 مكرر 1 : يخضع كل تعيين لأعضاء مجلس الإدارة والمسيرين الرئيسيين لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية إلى موافقة لجن ة الإشراف على التأمينات المنصوص عليها في المادة 209 أدناه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. “المادة 204 مكرر 2 : يخضع فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية بالجزائر إلى الحصول المسبق على رخصة يمنحها الوزير المكلف بالمالية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. “المادة 204 مكرر 3 : يخضع فتح مكاتب تمثيل شركات التأمين و/أو إعادة التأمين في الجزائر إلى الحصول المسبق على اعتماد يمنحه الوزير المكلف بالمالية. يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين التي لديها مكاتب تمثيل قيد النشاط، تسوية وضعيتها لدى وزارة المالي ة، في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 25 : تعدل المادة 208 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 208 : يمكن إلزام شركات التأمين المعتمدة بالتنازل الإجباري عن الأخطار التي عليها أن تعيد تأمينها. يحدد المعدل الأدنى للحصة المتنازل عنها والمستفيد منها وكذا شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 26 : تعدل المادة 209 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 209 : تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية.
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م تمارس رقابة الدولة على نشاط التأمين وإعادة التأمين من طرف لجنة الإشراف على التأمينات المذكورة أعلاه، وتهدف إلى :
- ….. (بدون تغيير)…..،
- ….. (بدون تغيير حتى) النشاط الاقتصادي والاجتماعي”. المادة 27 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 209 مكرر و 209 مكرر 1 و 209 مكرر 2 و 209 مكرر 3 وتحرر كما يأتي : “المادة 209 مكرر: تتكون لجنة الإشراف على التأمينات من خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس، يختارون لكفاءتهم، لاسيما في مجال التأمين والقانون والمالية”. “المادة 209 مكرر 1 : يعين رئيس لجنة الإشراف على التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية. تتنافى وظيفة رئيس لجنة الإشراف على التأمينات مع كل العهد الانتخابية أو الوظائف الحكومية”. “المادة 209 مكرر 2 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية. وتتكون اللجنة من :
- قاضيين (2) تقترحهما المحكمة العليا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- خبير (1) في ميدان التأمينات يقترحه الوزير المكلف بالمالية. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تزود اللجنة بأمانة عامة تحدد صلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. “المادة 209 مكرر 3 : تتكفل ميزانية الدولة بمصاريف تسيير لجنة الإشراف على التأمينات. يحدد النظام الداخلي للجنة كيفيات تنظيمها وسيرها”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 7 المادة 28 : تعدل المادة 210 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 210 : تكلف لجنة الإشراف على التأمينات بما يأتي :
- السهر على احترام شركات ووسطاء التأمين المعتمدين، الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين،
- التأكد من أن هذه الشركات تفي بالالتزام ات الت ي تعاق دت عليه ا تج اه المؤمن لهم ولا زالت قادرة على الوفاء،
- التحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 29 : تعدل المادة 212 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 212 : دون الإخلال بعمليات الرقابة الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات السارية المفعول، يمارس الرقابة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وعلى فروع شركات التأمين الأجنبية ووسطاء تأمين معتمدين، مفتشو تأمين محلفون وخاضعون لقانون أساسي يحدد عن طريق التنظيم. يؤهل مفتشو التأمين للتحقيق، في أي وقت، استنادا إلى الوثائق و/أو في عين المكان، في جميع العمليات التابعة لنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين. تثبت وتسجل في محضر يوقع من قبل مفتشين(2) في التأمين على الأقل، المخالفات التي تضبط أثناء ممارسة نشاط شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وكذا وسطاء التأمين. يمكن المخالف أو ممثله المفوض قانونا الذي يحضر إعداد المحضر، الإدلاء بأية ملاحظة أو تحفظ يراه ضروريا. غير أنه يجب على المخالف أو ممثله أن يوقّع المحضر الذي يعتبر بمثابة الدليل إلى أن يثبت العكس. ترسل لجنة الإشراف على التأمينات المحاضر إلى وكيل الجمهورية إذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها تبرر المتابعات الجزائية”.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه المادة 30 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 212 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 212 مكرر: بطلب من لجنة الإشراف على التأمينات، يلزم محافظو حسابات شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بتقديم أية معلومات تتعلق بالهيئات المذكورة أعلاه. علاوة على ذلك، يجب على محافظي الحسابات إعلام لجنة الإشراف على التأمينات بالنقائص الخطيرة المحتملة في ح الة ما إذا سجلت على مس توى شركة التأمين و/أو إعادة التأمين أثناء ممارسة عهدتهم”. المادة 31 : تعدل المادة 213 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 213 : إذا تبين أن تسيير شركة تأمين ما يعرّض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، يمكن لجنة الإشراف على التأمينات :
- تقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع للتأمين،
- تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصول الشركة حتى تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة،
- تعيين متصرف مؤقت يحل محل هيئات تسيير الشركة قصد الحفاظ على أملاك الشركة وتصحيح وضعيتها. يؤهل المتصرف المؤقت لأجل ذلك، … (بدون تغيير حتى) التوقف عن الدفع. تكون قرارات لجنة الإشراف على التأمينات فيما يخص تعيين المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة”. المادة 32 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 213 مكرر تحرر كمايأتي : “المادة 213 مكرر : يؤسس لدى الوزارة المكلفة بالمالية صندوق يسمى “صندوق ضمان المؤمن لهم” يكلف بتحمل، في حالة عجز شركات التأمين، كل أو جزء من الديون تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين من عقود التأمين. 12 مارس سنة 2006 م تتشكل موارد الصندوق من اشتراك سنوي لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة، على أن لا يتعدى مبلغه %1 من الأقساط الصادرة، صافية من الإلغاءات. يحدد القانون الأساسي وكيفيات سير الصندوق عن طريق التنظيم”. المادة 33 : تعدل المادة 214 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 214 : يعتمد الوزير المكلف بالمالية جمعية مهنية للمؤمنين خاضعة للقانون الجزائري، ويجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة أن تنضم إلى هذه الجمعية. يتمثل هدف هذه الجمعية في تمثيل وتسيير المصالح الجماعية لأعضائها، وإعلام وتحسيس منخرطيها والجمهور. تدرس هذه الجمعية المسائل المتعلقة بممارسة المهنة، ولاسيّما التأمين الاقتراني والوقاية من الأخطار ومحاربة كل عوائق المنافسة والتكوين والعلاقات مع ممثلي الموظفين. يمكن أن تستشار الجمعية من طرف الوزير المكلف بالمالية بخصوص كل المسائل ذات الصلة بالمهنة. دون الإخلال بأحكام هذا القانون، يمكن الجمعية أن تقترح في إطار قواعد أخلاقيات المهنة، على لجنة الإشراف على التأمينات، عقوبات ضد عضو أو أكثر من أعضائها. يعتمد كذلك الوزير المكلف بالمالية جمعية مهنية لكل من الوكلاء العامين والسماسرة وفق الأشكال المنصوص عليها في هذه المادة. توافق لجنة الإشراف على التأمينات على القانون الأساسي لهذه الجمعية وعلى كل تعديل يطرأ على هذه الأخيرة. المادة 34 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 215 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 215 مكرر: ليس للشركة ذات الشكل التعاضدي المذكورة أعلاه، هدفا تجاريا. يجب أن تضمن لمنخرطيها، مقابل اشتراك، التسوية الكاملة لالتزاماتهم في حالة وقوع أخطار.
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م ويجب على هذه الشركة أن تمتثل إلى القانون الأساسي المحدد عن طريق التنظيم والذي يجب أن يبين على الخصوص :
- هدفها ومدتها ومقرها وتسميتها،
- الكيفية والشروط العامة التي تعقد على أساسها الالتزامات بين الشركة والأعضاء وكيفية توزيع الإيرادات،
- هيئات التسيير والإدارة والمداولة،
- العدد الأدنى للمنخرطين الذي لا يمكن أن يقل عن خمسة آلاف )5.000( منخرط”. المادة 35 : تعدل المادة 216 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 216 : يحدد الحد الأدنى للرأسمال أو أموال التأسيس المطلوبة لإنشاء شركات التأمين و/أو إعادة التأمين حسب طبيعة فروع التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد. ويحرّر كليا ونقدا عند الاكتتاب. تلزم وديعة ضمان لإقامة فروع لشركات التأمين الأجنبية، تساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب، حسب الحالة. يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والتعاضديات المعتمدة عند صدور هذا القانون، أن تمتثل إلى أحكام هذا القانون في أجل سنتين (2)، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 36 : تعدل المادة 218 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 218 : يسلم الاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 ….. (بدون تغيير حتى ) التي أهلت الشركة لممارستها. يجب أن يكون رفض الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية مبررا قانونا، ويبلغ لطالب الاعتماد. ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام مجلس الدولة طبقا للتشريع الساري المفعول. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 9 المادة 37 : تعدل المادة 220 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي : “المادة 220 : باستثناء حالة التوقف عن النشاط وحالات الحل والتسوية القضائية والإفلاس، لا يمكن أن يسحب الاعتماد كليا أو جزئيا إلا لأحد الأسباب الآتية : 1 - ….. (بدون تغيير)….. 2 - ….. (بدون تغيير)….. 3 - ….. (بدون تغيير)….. 4 - ….. (بدون تغيير)….. يحدد قرار الوزير المكلف بالمالية المتضمن سحب الاعتماد مصير عقود التأمين السارية المفعول”. المادة 38 : تعدل المادة 222 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 222 : يمكن الشركة المعنية أن تطعن أمام مجلس الدولة في قرار السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد المنشأ بموجب المادة 204 أعلاه، طبقا للتشريع الساري المفعول”. المادة 39 : تعدل المادة 224 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 224 : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وف روع شركات التأمي ن الأجنبية …. (بدون تغيير حتى) أصول عقارية. 4 - أصول أخرى. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 40 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 224 مكرر تحرر كمايأتي : “ المادة 224 مكرر: يمكن لجنة الإشراف على التأمينات، إذا اقتضت الضرورة، أن تطلب الخبرة لتقييم كلي أو جزئي للأصول أو الخصوم المتعلقة بالالتزامات المقننة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية. تنجز هذه الخبرة على حساب شركات التأمين وإعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه المادة 41 : تعدل المادة 226 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 226 : يجب على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن ترسل إلى لجنة الإشراف على التأمينات، في 30 يونيو من كل سنة، كآخر أجل، الميزانية والتقرير الخاص بالنشاط وجداول الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق الضرورية المرتبطة بها، التي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. يخول لجنة الإشراف على التأمينات دون سواها، الحق في منح استثناءات للأجل المذكور أعلاه حسب العناصر المقدمة في الطلب، في حدود ثلاثة (3) أشهر. يجب على هذه الشركات، زيادة على ذلك، أن تقوم سنويا بنشر ميزانياتها وحسابات نتائجها في أجل أقصاه ستون (60) يوما بعد المصادقة عليها من طرف الهيئة المسيرة للشركة، في يوميتين وطنيتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية”. المادة 42 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 228 مكرر و 228 مكرر 1 و 228 مكرر 2 وتحرر كما يأتي : “ المادة 228 مكرر : تخضع كل مساهمة في رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، التي تتعدى نسبة 20 % من رأسمال الشركة، إلى الموافقة المسبقة من لجنة الإشراف على التأمينات”. “ المادة 228 مكرر 1 : تحدد النسبة القصوى لمساهمة بنك أو مؤسسة مالية في رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. “ المادة 228 مكرر 2 : تخضع كل مساهمة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تتعدى نسبة 20 % من أموالها الخاصة، إلى الموافقة المسبقة من لجنة الإشراف على التأمينات”. المادة 43 : تعدل المادة 229 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 229 : يمكن شركات التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر، بعد موافقة لجنة الإشراف على التأمينات … (بدون تغيير حتى ) شركات تأمين معتمدة. 12 مارس سنة 2006 م تطلع الشركة المعنية المدينين بطلب التحويل بواسطة إشعار منشور في نشرة الإعلانات القانونية وفي يوميتين وطنيتين، إحداهما باللغة العربية، والذي يمنح لهم مدة شهرين (2) لتقديم ملاحظاتهم. توافق لجنة الإشراف على التأمينات على التحويل بعد الأجل المذكور أعلاه، إذا كان مطابقا لمصالح المؤمن لهم، وتقوم بنشر إشعار التحويل حسب نفس الأشكال الخاصة بطلب التحويل”. المادة 44 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 232 مكرر وتحرر كمايأتي : “ المادة 232 مكرر: فيما يخص التأمين على الأشخاص، تحدد جداول نسبة الوفيات القابلة للتطبيق وكذا النسبة الدنيا المضمونة في العقود بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 45 : تعدل المادة 238 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 238 : يترتب على القرار القاضي بالسحب (… بدون تغيير حتى ) الشركة المعنية. تتم التصفية القضائية من طرف وكيل متصرف أو عدة وكلاء متصرفين قضائيين، وتكون مراقبة من قبل قاض محافظ، يساعده مفتش تأمين أو أكثر. يتم تعيين القاضي المحافظ والوكلاء المتصرفين القضائيين بأمر من رئيس المحكمة ا لمختصة، بناء على طلب من لجنة الإشراف على التأمينات. يعيّن المفتشون المساعدون للقاضي المحافظ من طرف لجنة الإشراف على التأمينات. يستخلف القاضي المحافظ والوكلاء المتصرفون القضائيون بنفس الأشكال. تعتبر الأوامر المتضمنة تعيينهم أو استخلافهم غير قابلة لأي طريقة من طرق الطعن”. المادة 46 : تتمم أحك ام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمواد 238 مكرر و 238 مكرر 1 و 238 مكرر 2، وتحرر كمايأتي : “ المادة 238 مكرر: يتصرف الوكيل المتصرف القضائي تحت مسؤوليته الكاملة، ويتمتع بصلاحيات واسعة لإدارة وتصفية وتحقيق الأصول ووقف الخصوم أخذا بعين الاعتبار الحوادث غير المسواة.
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م يقوم الوكيل المتصرف القضائي بإعداد كشف ملخص للأصول والخصوم للشركة محل التصفية، ويرسل كل سداسي، للقاضي المحافظ، تقريرا حول وضعية تقدم عملية التصفية”. “ المادة 238 مكرر 1 : يمكن القاضي المحافظ أن يطلب في أي وقت، من الوكيل المتصرف القضائي معلومات ومبررات حول العمليات التي قام بها وإجراء الرقابة في عين المكان من طرف مفتشي التأمين. يرسل القاضي المحافظ إلى رئيس المحكمة كل تقرير يعتبره ضروريا. ويمكن أن يقترح على رئيس المحكمة استبدال الوكيل المتصرف القضائي”. “ المادة 238 مكرر 2 : يقر رئيس المحكمة إنهاء التصفية بناء على تقرير القاضي المحافظ عند استيفاء حقوق الدائنين الحائزين على حقوقهم من عقود التأمين، أو عند توقف سير عملية التصفية لعدم كفاية الأصول”. المادة 47 : تعدل المادة 241 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “المادة 241 : العقوبات المطبقة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية هي : 1 - عقوبات تقررها لجنة الإشراف على التأمينات :
- عقوبة مالية،
- الإنذار،
- التوبيخ،
- إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت. 2 - عقوبات يقررها الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من لجنة الإشراف على التأمينات، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمينات :
- السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد،
- التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين”. المادة 48 : تعدل المادة 243 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 11 “ المادة 243 : تعاقب كل شركة تأمين أو فرع شركة تأمين أجنبية لم تمتثل للالتزامات المنصوص عليها في المادة 226 أعلاه، بغرامة قدرها :
- 10.000 - دج عن كل يوم تأخير بالنسبة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى منها،
- 100.000 دج بالنسبة للالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 منها. يعاقب كل سمسار تأمين لم يمتثل للالتزام ات المنص وص عليها في المادة 261 مك رر بغرامة قدرها 1.000 دج عن كل يوم تأخير. يحصل نات ج هذه الغ رامة كم ا هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية”. المادة 49 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 245 مكرر تحرر كمايأتي : “ المادة 245 مكرر: تتعرض شركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية التي تخالف تسعيرة التأمينات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 233 أعلاه، لغرامة لا يمكن أن تتعدى 1 % من رقم الأعمال الشامل للفرع المعني المحسوب على السنة المالية المقفلة. يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية .” المادة 50 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 247 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 247 مكرر: بغض النظر عن العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وكذا وسطاء التأمين بغرامة قدرها 100.000 دج في حالة مخالفة أو الإخلال بأحكام المادة 225 من هذا الأمر ونصوصه التطبيقية الناتجة عن ذلك. يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية”. المادة 51 : تعدل المادة 248 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي :
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه “ الم ادة 248 : كل مخالف ة للأحك ام التشريع ية والتنظ يمية الآتية تعرّض صاحبها لغرامة قدرها 1.000.000 دج : 1 - الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 214 أعلاه، فيما يخص انخراط شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية في الجمعية المهنية للمؤمن لهم، 2 - الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء وتمثيل الديون التقنية، والأرصدة التقنية، والاحتياطات وكذا توظيف الأصول المنصوص عليها في المادة 224 أعلاه، 3 - الالتزامات المنصوص عليها في المادة 227 أعلاه، فيما يخص تأشيرة الشروط العامة لوثائق التأمين، 4 - الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 234 أعلاه، فيما يخص تبليغ لجنة الإشراف على التأمينات بمشاريع تعريفات التأمينات الاختياريّة قبل تطبيقها، 5 - الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 254 أعلاه، فيما يخص تبليغ عقد تعيين الوكيل العام للتأمين قبل سريان مفعوله. يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية”. المادة 52 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمادتين 248 مكرر و 248 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “ المادة 248 مكرر: يتعرض المؤمن بالنسبة لكل عقد مبرم مخالفة لأحكام المادة 69 مكرر 1 أعلاه، لغرامة قدرها 5.000.000 دج مع الاسترجاع الكلي لمبلغ الأقساط المدفوعة. يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية”. “ المادة 248 مكرر 1 : بغض النظر عن العقوبات التي يمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية التي تخال ف الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة، بغرامة لا يتجاوز مبلغها 10 % من مبلغ الصفقة. يحصل ناتج هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائدة الخزينة العمومية”. 12 مارس سنة 2006 م المادة 53 : تعدل المادة 252 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي : “ المادة 252 : يعد وسطاء للتأمين، في مفهوم هذا الأمر : 1 - الوكيل العام للتأمين، 2 - سمسار التأمين. يمكن شركات التأمين توزيع منتوجات التأمينات عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها، وغيرها من شبكات التوزيع. تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم”. المادة 54 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 252 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 252 مكرر: قصد تقديم عمليات التأمين، يجب على الأشخاص المذكورين في البندين الأول والثاني من المادة 252 أعلاه، أن يحوزوا بطاقة مهنية مسلمة، على التوالي، من جمعية شركات التأمين والوزير المكلف بالمالية”. المادة 55 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 261 مكرر تحرر كمايأتي : “ المادة 261 مكرر: يجب على سماسرة التأمين أن يسلموا للجنة الإشراف على التأمينات جداول الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق الملحقة الضرورية التي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادة 56 : يتمم عنوان الباب الثالث من الكتاب الثالث من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “ الباب الثالث وسطاء التأمين والخبراء ومحافظو العواريات والإكتواريون” المادة 57 : يتمم الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثالث من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م “ الفصل الثاني الخبراء ومحافظو العواريات والإكتواريون” المادة 58 : تتمم أحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمادة 270 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 270 مكرر: يعتبر إكتواريا كل شخص يقوم بدراسات اقتصادية ومالية وإحصائية بهدف إعداد أو تغيير عقود التأمين. ويقوم بتقييم أضرار وتكاليف المؤمن والمؤمن له، ويحدد أسعار الاشتراك بالسهر على مردودية الشركة، ويتابع نتائج الاستغلال ويراقب الاحتياطات المالية للشركة”. المادة 59 : تعدل المادة 271 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 271 : للقيام بمهامهم في شركة التأمين، يجب أن يكون الخبراء ومحافظو العواريات والإكتواريون معتمدين من طرف جمعية شركات التأمين ومسجلين في القائمة المفتوحة لهذا الغرض”. المادة 60 : تعدل المادة 272 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كما يأتي : “ المادة 272 : تحدد شروط اعتماد وممارسة وشطب الخبراء ومحافظي العواريات والإكتواريين عن طريق التنظيم”. المادة 61 : تعدل المادة 276 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتتمم وتحرر كمايأتي : “المادة 276 : يتك ون المج لس الوط ني للت أمي نات لا سيما من :
- ممثلي الدولة،
- ممثلي المؤمّنين والوسطاء،
- ممثلي المؤمّن لهم،
- ممثلي مستخدمي القطاع،
- ممثلي الخبراء في التأمين والإكتواريين. تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتأمينات وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 13 المادة 62 : تلغى الف قرة 2 من الم ادة 41 والمواد 66 و 273 و 277 م ن الأم ر رق م 95-07 المؤرخ في 23 شع بان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 63 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-05 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن توريق القروض الرهنية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 122 و 126 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبم قتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي ال حجة عام 1395 الموافق 12 نوفم برس نة 1975 والمتضمن تأسيس مسح الأراضي وإنشاء سجل عقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لاسيما المادة 96 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني القابل للتطبيق على توريق القروض الرهنية. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- التوريق : عملية تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية. وتتم هذه العملية على مرحلتين :
- تنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى،
- قيام هذه الأخيرة بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض الرهنية.
- مؤسسة التوريق : هيئة لها صفة مالية تقوم بعملية التوريق في سوق الأوراق المالية.
- مؤسسة متنازلة : مؤسسة مصرفية أو مالية تتنازل، بواسطة جدول التنازل، عن قروض ممنوحة في إطار تمويل السكن.
- المؤتمن المركزي على السندات : أنشىء بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، للقيام بالوظائف الرئيسية الآتية : 12 مارس سنة 2006 م
- المحافظة على الأوراق المالية،
- تداول الأوراق المالية بالدفع من حساب إلى حساب،
- إدارة الأوراق المالية.
- الأوراق المالية : الالتزامات المالية المدعمة بقروض رهنية من الرتبة الأولى.
- القروض : السلفيات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في إطار تمويل السكن.
- الجناح : مجموعة معينة من الموجودات محددة مسبقا ومدعمة بقسم من الأوراق المالية التي تم إصدارها في سوق الأوراق المالية. الفصل الثاني إصدار الأوراق المالية المادة 3 : تخضع الأوراق المالي ة التي تص درها مؤسسة التوريق، وفقا لعملية التنازل عن القروض الحالية أو المستقبلية بمبادرة من المؤسسة المتنازلة وفقا للتشريع المعمول به، لاسيما المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1411 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم. المادة 4 : يتعين على مؤسسة التوريق تسجيل الأوراق المالية التي قامت بإصدارها لدى المؤتمن المركزي على السندات . ويمكن إصدار الأوراق المالية مع أو بدون قسيمة، بفائدة أو بخصم، لحاملها أواسمية، وتكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية. المادة 5 : تكون شروط إصدار واسترداد قيم الأوراق المالية من طرف مؤسسة التوريق ملزمة لهذه الأخيرة وللمستثمرين. وتكون ملزمة للغير بما في ذلك حالات التصفية والإفلاس، دون المساس بحقوق الغير الذي لم يكن على علم بها. المادة 6 : تشمل حقوق المستثمرين كل أصول مؤسسة التوريق بما في ذلك الأصول المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون. المادة 7 : بغضّ النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، إذا كانت حقوق المستثمرين محصورة في جناح معين أو أنشئت بمناسبة تكوين أو سير أو تصفية هذا الجناح، فإنها تكون مقتصرة على أصول هذا الجناح فقط.
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م الفصل الثالث التنازل عن القروض الرهنية المادة 8 : يتم إثبات كل تنازل عن القروض الرهنية بين المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق بموجب اتفاق بين الطرفين. المادة 9 : يجب أن تكون القروض المتنازل عنها من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، في شكل مجموعة أو ك تلة واح دة من القروض، وأن تكون عملية إصدار الأوراق المالية في معاملة واحدة. المادة 10 : لا يمكن مؤسسة التوريق شراء قروض ماعدا تلك التي تمنح من طرف المؤسسات المتنازلة في إطار تمويل السكن. ويجب أن لا تكون هذه القروض متنازعا عليها أو تتضمن خطر عدم التحصيل عند تاريخ التنازل عنها. المادة 11 : يترتب على التنازل عن مجموعة أو كتلة من القروض من جانب المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، نقل الضمانات والتأمينات المتعلقة بها، وتكون ملزمة للغير. المادة 12 : تدخل القروض المتنازل عنها في الذمة المالية لمؤسسة التوريق بمجرد أن تصبح عملية التنازل فعلية بغض النظر عن كل التزام يبرم من طرف مؤسسة التوريق لإعادة التنازل عنها لاحقا. لا يكون هذا التنازل قابلا لإعادة تكييفه على أساس هذا الالتزام . ويم كن المدين أن يتحرر قانونا من كل التزام تجاه المؤسسة المتنازلة طالما لم يكن على علم بهذا التنازل. المادة 13 : لا يمكن إجراء تنازل عن الق روض الرهنية من ط رف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق إلا بتسليم جدول خاص بالتنازل عن القروض الرهنية. المادة 14 : يجب أن يتضمن الجدول المذكور في المادة 13 أعلاه، البيانات الأساسية الآتية :
- تسمية “عقد التنازل عن القروض المدعمة برهون عقارية ذات الرتبة الأولى”،
- الإشارة إلى أن عملية التنازل عن القروض تخضع إلى أحكام هذا القانون،
- تعيين مؤسسة التوريق والمؤسسة المتنازلة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 15
- قائمة الديون المتنازل عنها والمتضمنة البيانات الآتية : الاسم والعنوان ومكان التسديد من جانب المدينين ومبلغ الديون و تاريخ الأقساط النهائية و نسب الفائدة ومميزات الرهون ومرجع عقود التأمين إن وجدت،
- بيان يوضح المبلغ المدفوع من طرف مؤسسة التوريق إلى المؤسسة المتنازلة مقابل القروض محل التنازل،
- التزام المؤسسة المتنازلة بالقيام باستبدال القروض المشكوك فيها أو المتنازع عليها أو صعبة التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق،
- تاريخ إيداع الجدول. ويمكن أن يتضمن الجدول بيانات إضافية باتفاق بين الطرفين. المادة 15 : يسري مفعول التنازل عن القروض من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق ابتداء من التاريخ المبين في الجدول المذكور في المادة 13 أعلاه. تحل مؤسسة التوريق محل المؤسسة المتنازلة بقوة القانون فيما يخص القروض المتنازل عنها وكل أشكال الضمانات المتعلقة بها ابتداء من هذا التاريخ، دون أن يكون قبول الطرف الثالث لازما. يجب ألا ترد الديون المتنازل عنها في أصول المؤسسة المتنازلة. المادة 16 : يجب أن يتم تسجيل نقل الرهون الضامنة للقروض المتنازل عنها في إطار عملية التوريق طبقا لجدول الإرسال المذكور في المادة 13 أعلاه، من طرف المؤسسة المتنازلة وذلك عن طريق إرسال نسخة من هذا الجدول في ظرف مغلق مع إشعار بالاستلام للمحافظة العقارية المختصة إقليميا. المادة 17 : يجب أن تتضمن النسخة المستخرجة من الجدول المذكور في المادة 16 أعلاه البيانات الآتية :
- تعيين كل عقار مسجل ومثقل بالرهن الذي استخدم كضمان للقروض المتنازل عنها،
- اسم وعنوان المؤسسة المتنازلة والمدين والمودع المركزي للأوراق المالية،
- مرجع جدول الإرسال المتضمن التنازل عن القروض،
- مراجع تسجيل الرهن المتنازل عنه،
- مراجع مؤسسة التوريق،
- مراجع اتفاقية القرض.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه المادة 18 : يوقع على النسخة المستخرجة من جدول الإرسال المذكور في المادة 16 أعلاه، كل من مسؤولي المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق. ويجب أن يتم إيداعها بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا في أجل أقصاه (30) يوما من تاريخ التوقيع على هذا الجدول. تكون المؤسسة المتنازلة مسؤولة عن صحة المعلومات الواردة في الجدول. المادة 19 : تصبح عملية التنازل عن مجموعة أو كتلة من القروض المضمونة بالرهون العقارية من الرتبة الأولى لفائدة مؤسسة التوريق، ملزمة للغير وتأخذ الرتبة بمجرد تسجيلها في المحافظة العقارية. ولا يلزم مثل هذا التنازل المدين المعني بالقروض الواردة في المجموعة أو الكتلة إلا ابتداء من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ترسله المؤسسة المتنازلة، على أن يكون هذا التنازل مؤشرا عليه في هامش النسخة الأصلية ليصبح نافذا. المادة 20 : تتم عملية تسجيل التنازل عن مجموعة أو كتلة من القروض من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق مجانا. المادة 21 : يجب أن تكون القروض المتنازل عنها من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، في إطار تمويل السكن، مؤمنة إذا كانت النسبة بين مبلغ القرض وقيمة السكن، تتجاوز ستين بالمائة 60( .)% الفصل الرابع استرداد القروض المادة 22 : يمكن مؤسسة التوريق أن تكلف المؤسسة المتنازلة أو أي مؤسسة أخرى باسترداد القروض الرهنية التي تم التنازل عنها، واستخدام رفع اليد وكذا كل المهام الأخرى المتعلقة بالتسيير لحسابها، وف ق ا للش روط المح ددة في اتفاقية تسيير القروض المبرمة بين الطرفين واستردادها. المادة 23 : عند توقف المؤسسة المتنازلة - المسيرة أو أي مؤسسة أخرى مكلفة باسترداد القروض عن ممارسة نشاطها أو أصبحت خاضعة للرقابة على التسيير أو لإجراء قضائي مثل الإفلاس أوالتصفية أو لأي سبب آخر، يحق لمؤسسة التوريق المطالبة فورا بالمبالغ المستردة أو في طريق الاسترداد لحسابها قبل مباشرة هذه الإجراءات. 12 مارس سنة 2006 م المادة 24 : يمكن نقل المهام المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، من قبل مؤسسة التوريق إثر مباشرة الإجراءات القضائية المذكورة في المادة 23 أعلاه، إلى كل مؤسسة مالية معتمدة على أساس اتفاق يوقع عليه الطرفان. وفي هذه الحالة، يبلغ المدين الذي له دين التنازل عنه بتحويل تسيير القروض واستردادها عن طريق رسالة مضمونة من مؤسسة التوريق. يلزم المدين بدفع الأقساط الشهرية بصفة منتظمة للمؤسسة الجديدة المكلفة باسترداد القروض. الفصل الخامس أحكام جزائية المادة 25 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى خمسمائة ألف دين ار 500.000( دج)، كل مسؤول في مؤسسة التوريق أو مؤسسة متنازلة عن القروض أو المؤتمن المركزي على السندات أو أية مؤسسة أخرى مكلفة بتسيير القروض واستردادها، قدم معلومات غير صحيحة أو خاطئة. ويعاقب بنفس العقوبة كل مسؤول في المؤسسة المتنازل ة يق وم بإدراج أية بيانات غير صحيحة أو خاطئة في الجدول أو في مستخرج الجدول المنصوص عليهما في المادتين 13 و 14 من هذا القانون. المادة 26 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القان ون التوجيهي للمدينة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 127 و 180 منه،
- وبمقت ض ى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- وبم قت ضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبم قت ض ى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبم قت ض ى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط،
- وبم قت ض ى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبم قت ض ى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبم قت ض ى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبم قت ض ى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبم قت ض ى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبم قت ض ى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبم قت ض ى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبم قت ض ى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 17
- وبم قتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها،
- وبم قتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبم قت ض ى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبم قت ض ى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبم قت ض ى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبم قت ض ى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه،
- وبم قت ض ى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبم قت ض ى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الخاصة الرامية إلى تعريف عناصر سياسة المدينة، في إطار سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه يتم تصميم وإعداد سياسة المدينة وفق مسار تشاوري ومنسق. ويتم وضعها حيز التنفيذ في إطار اللاتمركز واللامركزية والتسيير الجواري. الفصل الأول المبادىء العامة المادة 2 : المبادئ العامة لسياسة المدينة هي : التنسيق والتشاور: اللذان بموجبهما، تساهم مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين في تحقيق سياسة المدينة بصفة منظمة ومنسجمة وناجعة، انطلاقا من خيارات محددة من طرف الدولة وبتحكيم مشترك، اللاتمركز : الذي بموجبه تسند المهام والصلاحيات القطاعية إلى ممثلي الدولة على المستوى المحلي، اللامركزية : التي بموجبها تكتسب الجماعات الإقليمية سلطة وصلاحيات ومهام بحكم القانون، التسيير الجواري : الذي بموجبه يتم بحث ووضع الدعائم والمناهج الرامية إلى إشراك المواطن، بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية، في تسيير البرامج والأنشطة التي تتعلق بمحيطه المعيشي وكذا تقدير الآثار المترتبة على ذلك وتقييمها، التنمية البشرية : التي بموجبها يعتبر الإنسان المصدر الأساسي للثروة والغاية من كل تنمية، التنمية المستدامة : التي بموجبها تساهم سياسة المدينة في التنمية التي تلبي الحاجات الآنية دون رهن حاجات الأجيال القادمة، الحكم الراشد : الذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافية، الإعلام : الذي بموجبه يتمكن المواطنون من الحصول بصفة دائمة على معلومات حول وضعية مدينتهم وتطورها وآفاقها، الثقافة : التي بموجبها تشكل المدينة فضاء للإبداع والتعبير الثقافي، في إطار القيم الوطنية، المحافظة : التي بموجبها تتم صيانة الأملاك المادية والمعنوية للمدينة والمحافظة عليها وحمايتها وتثمينها، الإنصاف الاجتماعي : الذي بموجبه يشكل الانسجام والتضامن والتماسك الاجتماعي العناصر الأساسية لسياسة المدينة. 12 مارس سنة 2006 م الفصل الثاني التعاريف والتصنيف المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : المدينة : كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية، الاقتصاد الحضري : كل النشاطات المتعلقة بإنتاج الس لع والخدم ات المتواجدة في الوسط الحض ري أو في المجال الخاضع لتأثيراته، عقد تطويرالمدينة : اتفاق اكت تاب مع جماعة إقليم ية أو أكثر و/أو فاعل أو شريك اقتصادي أو أكثر في إطار النشاطات والبرامج التي تنجز بعنوان سياسة المدينة. المادة 4 : زيادة على الحاضرة الكبرى والمساحة الحضرية والمدينة الكبيرة والمدينة الجديدة والمنطقة الحضرية الحساسة، المحددة طبقا للتشريع المعمول به، يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : المدينة المتوسطة : تجمع حضري يشمل ما بين خمسين ألف )50.000( ومائة ألف 100).000( نسمة، المدينة الصغيرة : تجمع حضري يشمل ما بين عشرين ألف )20.000( وخمسين ألف 50).000( نسمة، التجمع الحضري : فضاء حضري يشمل على الأقل خمسة آلاف )5.000( نسمة، الحي : جزء من المدينة يحدد على أساس تركيبة من المعطيات تتعلق بحالة النسيج العمراني وبنيته وتشكيلته وعدد السكان المقيمين به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند االحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 5 : زيادة على تصنيفها حسب الحجم السكاني، تصنف المدن حسب وظائفها ومستوى إشعاعها المحلي والجهوي والوطني والدولي، وعلى وجه الخصوص، تراثها التاريخي والثقافي والمعماري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الإطار والأهداف المادة 6 : تهدف سياسة المدينة إلى توجيه وتنسيق كل التدخلات، لاسيما تلك المتعلقة بالميادين الآتية :
- تقليص الفوارق بين الأحياء وترقية التماسك الاجتماعي،
- القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية،
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- التحكم في مخططات النقل والتنقل، وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولها،
- تدعيم الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميمها خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والتكوين والسياحة والثقافة والرياضة والترفيه،
- حماية البيئة،
- الوقاية من الأخطار الكبرى وحماية السكان،
- مكافحة الآفات الاجتماعية والإقصاء والانحرافات والفقر والبطالة،
- ترقية الشراكة والتعاون بين المدن،
- اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية والدولية. المادة 7 : تهدف سياسة المدينة إلى تحقيق التنمية المستدامة بصفتها إطارا متكاملا متعدد الأبعاد والقطاعات والأطراف ويتم تجسيدها من خلال عدة مجالات: مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الحضري والمجال الحضري والثقافي والمجال الاجتماعي و مجال التسيير والمجال المؤسساتي. يحتوي كل مجال من المجالات المذكورة، على أهداف محددة مندمجة ضمن خطة شاملة يتم وضعها حيز التنفيذ. يتم وضع مجموع هذه ا لمجالات، حيز التنفيذ طبقا للكيفيات المحددة في المادة 13 أدناه. المادة 8 : يهدف مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الحضري، إلى ما يأتي :
- المحافظة على البيئة الطبيعية والثقافية،
- الحرص على الاستغلال العقلاني للثروات الطبيعية،
- ترقية الوظيفة الاقتصادية للمدينة،
- ترقية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال. المادة 9 : يهدف المجال الحضري والثقافي إلى التحكم في توسع المدينة بالمحافظة على الأراضي الفلاحية والمناطق الساحلية والمناطق المحمية عن طريق ضمان ما يأتي :
- تصحيح الاختلالات الحضرية،
- إعادة هيكلة وتأهيل النسيج العمراني وتحديثه لتفعيل وظيفته،
- المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي والمعماري للمدينة وتثمينه،
- المحافظة على المساحات العمومية والمساحات الخضراء وترقيتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 19
- تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية،
- ترقية وسائل النقل لتسهيل الحركة الحضرية،
- وضع حيز التطبيق نشاطات عقارية تأخذ بعين الاعتبار وظيفية المدينة،
- ترقية المسح العقاري وتطويره. المادة 10 : يهدف المجال الاجتماعي إلى تحسين ظروف وإطار المعيشة للسكان عن طريق ضمان ما يأتي:
- مكافحة تدهور ظروف المعيشة في الأحياء،
- ترقية التضامن الحضري والتماسك الاجتماعي،
- ترقية وتطوير النشاطات السياحية والثقافية والرياضية والترفيهية،
- المحافظة على النظافة والصحة العمومية وترقيتهما،
- الوقاية من الانحرافات الحضرية،
- تدعيم التجهيزات الاجتماعية والجماعية. المادة 11 : يهدف مجال التسيير إلى ترقية الحكم الراشد عن طريق ما يأتي :
- تطوير أنماط التسيير العقلاني باستعمال الوسائل والأساليب الحديثة،
- توفير وتدعيم الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها،
- تأكيد مسؤولية السلطات العمومية ومساهمة الحركة الجمعوية والمواطن في تسيير المدينة،
- دعم التعاون بين المدن. المادة 12 : يهدف المجال المؤسساتي إلى ما يأتي :
- وضع إطار وطني للرصد والتحليل والاقتراح في ميدان سياسة المدينة،
- ترقية تمويل سياسة المدينة في إطار مساهمات الميزانية الوطنية والمالية المحلية والآليات المستحدثة كالاستثمار والقرض طبقا للسياسة الاقتصادية الوطنية،
- تدعيم متابعة الهيئات المختصة تنفيذ سياسة المدينة والبرامج والنشاطات المحددة في هذا الإطار، ومراقبتها. الفصل الرابع الفاعلون والصلاحيات المادة 13 : تبادر الدولة بسياسة المدينة وتديرها، كما تحدد الأهداف والإطار والأدوات بالتشاور مع الجماعات الإقليمية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه المادة 14 : طبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، تحدد السلطات العمومية سياسة المدينة عن طريق :
- تحديد الاستراتيجية بتسطير الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة للمدينة،
- توفير شروط التشاور والنقاش بين مختلف المتدخلين في سياسة المدينة،
- تحديد المواصفات والمؤشرات الحضرية وكذا عناصر التأطير والتقييم والتصحيح للبرامج والنشاطات المحددة،
- إيجاد الحلول لإعادة تأهيل المدينة وإعادة تصنيف المجموعات العقارية وإعادة هيكلة المناطق الحضرية الحساسة،
- تصميم ووضع سياسات تحسيسية وإعلامية موجهة للمواطنين،
- وضع حيز التنفيذ أدوات التدخل والمساعدة على اتخاذ القرار قصد ترقية المدينة،
- تفضيل الشراكة بين الدولة والجماعات الإقليمية والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع حيز التنفيذ برامج سياسة المدينة،
- السهر على تناسق الأدوات المتعلقة بسياسة المدينة وضمان مراقبة وتقييم أدائها. المادة 15 : توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة من طرف الجماعات الإقليمية التي يتعين عليها التكفل بتسيير المدن التابع ة لها، في كل مايتعلق بنموه ا، والمحاف ظ ة على أملاكها المبنية ووظائفها ونوعي ة ظ روف مع يشة سكانها، ضمن احترام الصلاحيات المخولة لها قانونا. المادة 16 : يساهم المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون، في إطار القوانين والتنظيم ات المعم ول بها، في تحقيق الأهداف المندرجة ضمن إطار سياسة المدينة، لاسيما في ميدان الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية المدن. المادة 17 : يتم إشراك المواطنين في البرامج المتعلقة بتسيير إطارهم المعيشي وخاصة أحيائهم، طبقا للتشريع الساري المفعول. تسهر الدولة على توفير الشروط والآليات الكفيلة بالإشراك الفعلي للمواطن في البرامج والأنشطة المتعلقة بسياسة المدينة. 12 مارس سنة 2006 م الفصل الخامس الأدوات والهيئات المادة 18 : أدوات وهيئات سياسة المدينة هي :
- أدوات التخطيط المجالي والحضري،
- أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية،
- أدوات الشراكة،
- أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم،
- أدوات التمويل،
- الإطار الوطني للرصد والتحليل والاقتراح في ميدان سياسة المدينة. القسم الأول أدوات التخطيط المجالي والحضري المادة 19 : أدوات التخطيط المجالي والحضري هي :
- المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- المخطط الجهوي لجهة البرنامج،
- المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى،
- مخطط تهيئة الإقليم الولائي،
- المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران،
- مخطط شغل الأراضي،
- مخطط تهيئة المدينة الجديدة،
- المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها،
- مخطط الحماية واستصلاح المواقع الأثرية والمنطقة المحمية التابعة لها،
- المخطط العام لتهيئة الحظائر الوطنية. القسم الثاني أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية المادة 20 : يوضع إطار للتشاور والتنسيق بغرض ضمان التطبيق المتفق عليه والمتناسق والناجع لأدوات التخطيط والتوجيه القطاعية على مستوى المدينة، لاسيما تلك المتلعقة بحماية البيئة والتراث الثقافي والعمران والنقل والمياه والتجهيزات والمنشآت. ويكلف هذا الإطار باقتراح الإجراءات غير الواردة في أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م القسم الثالث أدوات الشراكة المادة 21 : توضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة، عند الاقتضاء، طبقا للمادتين 13 و 14 أعلاه، عن طريق عقود تطوير المدينة التي يتم اكتتابها مع الجماعة الإقليمية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 : يمكن أن يبادر بنشاطات الشراكة بين مدينتين أو أكثر لإنجاز تجهيزات ومنشآت حضرية مهيكل ة في إطار اتفاقيات تبرم بين الجماعات الإقليمية المسؤولة عن المدن المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الرابع أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم المادة 23 : يجب أن تحدد أدوات التقييم والإعلام الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي ووضعها حيز التطبيق في إطار سياسة مكيفة للمدينة. كما يجب أن تحدد أدوات التدخل والمتابعة ووضعها حيز التطبيق قصد تسهيل التقييم وإدخال التصحيحات الملائمة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 24 : يخصص يوم في كل سنة للمدينة يدعى “اليوم الوطني للمدينة”. وتستحدث جائزة سنوية لأحسن وأجمل مدينة في الجزائر تدعى “جائزة الجمهورية للمدينة”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الخامس أدوات التمويل المادة 25 : يتم تمويل الدراسات والنشاطات المعتمدة من طرف السلطات العمومية المختصة طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 أعلاه، عن طريق الموارد العمومية المحلية ومساهمة ميزانية الدولة، في إطار سياسة المدينة. يمكن اتخاذ إجراءات مالية تحفيزية أو ردعية عن طريق القانون قصد توجيه سياسة المدينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 21 القسم السادس المرصد الوطني للمدينة المادة 26 : ينشأ مرصد وطني للمدينة يدعى في صلب النص” المرصد الوطني”. يلحق المرصد الوطني بالوزارة المكلفة بالمدينة ويضطلع بالمهام الآتية :
- متابعة تطبيق سياسة المدينة،
- إعداد دراسات حول تطور المدن في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- إعداد مدونة المدن وضبطها وتحيينها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية السياسة الوطنية للمدينة على الحكومة،
- المساهمة في ترقية التعاون الدولي في ميدان المدينة،
- اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستشارة المواطن على الحكومة،
- متابعة كل إجراء تقرره الحكومة، في إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة. تحدد تشكيلة المرصد الوطني و تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. الفصل السادس أحكام نهائية المادة 27 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تستفيد الحاضرة الكبرى لمدينة الجزائر من تدابير خاصة تحددها الحكومة بالتنسيق مع الجماعات المختصة إقليميا. المادة 28 : في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، وزيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة لفائدة المدن، لاسيما تلك المتواجدة في المناطق الواجب ترقيتها وفي مناطق الجنوب والهضاب العليا. المادة 29 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-110 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 6( و 10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد روه مو هيون رئيس جمهورية كوريا. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-108 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يتضمّن إنشاء لجنة وطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه، 12 مارس سنة 2006 م تنظيميّة
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لدى الوزير المكلّف بالداخلية لجنة وطنية لتنسيق أعمال مكافحة الجريمة، لاسيّما اللصوصية والمخدرات والمساس بالنظام العام والغش بمختلف أشكاله، وتدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادّة 2 : تكلّف اللّجنة بما يأتي :
- ضمان تنسيق تبادل المعلومات، والأعمال والوسائل التي تسخرها مختلف المصالح للوقاية من كل المظاهر الإجرامية وإفشالها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين التنسيق والفعالية في مكافحة الجريمة،
- تقييم الوضعية وإعداد حصيلة الأعمال التي باشرتها مختلف المصالح في مجال مكافحة الجريمة. المادّة 3 : تتشكل اللّجنة من :
- وزير الداخلية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة العدل،
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- ممثل عن وزارة التجارة،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للجمارك،
- ممثل عن المديرية العامة للضرائب. يمكن الاستعانة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بممثل عن كل قطاع معني قانونا بموضوع محدد. الم ادّة 4 : يعيّن أعضاء اللّجنة اسميّا بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها. المادّة 5 : تجتمع اللّجنة مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها. المادّة 6 : تعدّ اللّجنة تقريرا شهريا عن النشاطات والتقييم وترسله إلى رئيس الحكومة. المادّة 7 : تتوفر اللجنة على لجنة تنسيق وتقييم ومتابعة على مستوى كل ولاية. وتكلّف هذه اللجنة بمتابعة تطور التصرفات الإجرامية والجنحية واقتراح التدابير العملية للقضاء على هذه الآفات. وتسهر على الصعيد الميداني، على تنسيق الأعمال التي تقوم بها ضد هذه الظواهر من خلال عمليات مشتركة وتدعيم فعاليتها. المادّة 8 : يرأس الوالي لجنة التنسيق والتقييم والمتابعة، وتشمل :
- قائد مجموعة الدرك الوطني،
- رئيس أمن الولاية،
- مدير التجارة،
- رئيس مفتشية أقسام الجمارك،
- مدير الضرائب. وتجتمع مرة كل خمسة عشر (15) يوما، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على استدعاء من الوالي. وترسل تقريرا شهريا إلى اللّجنة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 23 مرسوم تنفيذي رقم 06-109 مؤرخ في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لا سيّما المادّتان 25 و 27 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي إدارة السجون،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 25 و 27 من القانون رقم 05-04 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها وكذا تنظيم مصالحها ومهامها. تدعى المؤسسة العقابية في صلب النص “المؤسسة”.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه المادّة 2 : يدير المؤسسة مدير معيّن بمساعدة نائب مدير أو أكثر، يعينون وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : تحدث في كل مؤسسة مصالح، يحدد عددها ومهامها في هذا المرسوم، حسب نوع المؤسسة العقابية. المادّة 4 : فضلا عن مصلحتي كتابة الضبط القضائية وكتابة ضبط المحاسبة المنصوص عليهما في المادة 27 من القانون رقم 05-04 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، تضم مؤسسات إعادة التأهيل وإعادة التربية والوقاية، وكذا المراكز المتخصصة للنساء، المصالح الآتية : 1 - مصلحة المقتصدة، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية،
- تسيير المخزونات والمواد الغذائية،
- تحضير ميزانية المؤسسة وضمان تنفيذها. 2 - مصلحة الاحتباس، وتكلّف بما يأتي :
- حفظ الأمن والنظام داخل أماكن الحبس،
- السهر على تصنيف المحبوسين وتوزيعهم،
- تنظيم الحراسة والمناوبة،
- السهر على انضباط الموظفين في أماكن الحبس،
- مراقبة سير عملية مناداة المحبوسين. 3 - مصلحة الأمن، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على أمن المؤسسة والأشخاص من خلال متابعة نشاطات الأمن الداخلي والاستعمال العقلاني للموظفين وتسيير العتاد والأجهزة الأمنية،
- السهر على تنفيذ مخطط الأمن الداخلي الخاص بالؤسسة. 4 - مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم التك فل الصحي والنفساني للمحبوسين،
- السهر على تنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة والأمراض،
- تنظيم ومراقبة وتقييم نشاط الموظفين التابعين للمصلحة،
- التكفل بالمشاكل الاجتماعية للمحبوسين . 12 مارس سنة 2006 م 5 - مصلحة إعادة الإدماج، وتكلّف بما يأتي :
- تنفيذ مقررات لجنة تطبيق العقوبات الخاصة ببرامج إعادة إدماج المحبوسين،
- متابعة تطبيق برامج تعل يم وتكوين المحبوسين،
- تنظيم محاضرات ذات طابع تربوي وديني وثقافي،
- تسيير المكتبة،
- إذاعة برامج تلفزيونية وإذاعية ومتابعة النشاط الإعلامي،
- تنظيم ورشات العمل التربوي،
- تنسيق أنشطة إعادة الإدماج الاجتماعية للمحبوسين مع الهيئات ا لمختصة. 6 - مصلحة الإدارة العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة،
- السهر على انضباط الموظفين،
- المساهمة في تنظيم العمل اليومي للموظفين،
- تسيير الشؤون الإدارية للموظفين،
- السهر على نظافة مرافق المؤسسة ومتابعة أعمال الصيانة والترميم. المادّ ة 5 : تضم مؤسسات إعادة التأهيل ومؤسسات إعادة التربية بالإضافة إلى المصالح المذكورة أعلاه، مصلحة متخصصة للتقييم والتوجيه، تكلّف بما يأتي :
- دراسة شخصية المحبوس،
- تقييم خطورة المحبوس،
- إعداد برنامج فردي لإعادة التربية والإدماج لكل محبوس،
- اقتراح توجيه المحبوس إلى المؤسسة المناسبة لدرجة خطورته. المادّة 6 : فضلا عن مصالح كتابة الضبط القضائية وكتابة ضبط المحاسبة والمقتصدة المذكورة في المادّة 4 أعلاه، تضم مراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث المصالح الآتية : 1 - مصلحة الملاحظة والتوجيه، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة شخصية الحدث،
- إعداد التقارير الموجهة لقاضي الأحداث الخ اصة باقتراحات توجيههم ومختلف التدابير التربوية الملائمة.
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م 2 - مصلحة إعادة التربية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة وتنسيق عمل التأطير التربوي والأخلاقي للحدث،
- متابعة التكوين المدرسي والمهني للحدث،
- اقتراح الحلول والتدابير الكفيلة بالإدماج الاجتماعي للحدث،
- التكفل بالمشاكل الاجتماعية للأحداث. 3 - مصلحة الصحة، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم التكفل الصحي والنفساني للأحداث،
- تنظيم ومراقبة وتقييم نشاط الموظفين التابعين للمصلحة،
- السهر على تنفيذ إجراءات الوقاية من الأوبئة والأمراض. 4 - مصلحة الإدارة العامة والأمن، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير الشؤون الإدارية للمركز وموظفيه،
- تنظيم العمل اليومي للموظفين والسهر على الانضباط،
- السهر على أمن المركز والأشخاص،
- تسيير الوسائل والعتاد الأمني،
- السهر على تنفيذ مخطط الأمن الداخلي الخاص بالمركز. المادّة 7 : يحدد وزير العدل، حافظ الأختام، تنظيم أمن المؤسسة العقابية بموجب قرار. المادّ ة 8 : تضم المصالح من قسمين اثنين (2) إلى أربعة (4) أقسام يحدد عددها وصلاحياتها بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : تحدّد إجراءات وكيفيات إعداد وتنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافط الأختام ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1427 الموافق 8 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 25 مرسوم تنفيذي رقم 06-111 مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-213 المؤرّخ في 21 ذي القع دة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-213 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة قسنطينة وسيرها، المعدّل والمتمّم
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الّذي يحدّد مهام الجامعة والقواعدالخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادّة 2 من المرسوم رقم 84-213 الم ؤرّخ في 21 ذي القع دة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة قسنطينة واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم الدقيقة،
- كلية علوم الطبيعة والحياة،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه
- كلية علوم المهندس،
- كلية الطب،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية،
- معهد الغذاء والتغدية والتكنولوجيات الزراعية الغذائية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-112 مؤرخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرّخ ف ي 2 جمادى الأولى ع ام 1422 المواف ق 23 يوليو سن ة 2001 والمتضمن إنشاء جامع ة الشلف. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 04-136 المؤرّخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 12 مارس سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يولي و سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة الشلف، المعدل، لا سيّما المادّة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الّذي يحدّد مهام الجامعة والقواعدالخاصة بتنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 3 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-209 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يولي و سنة 2001، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة الشلف واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم وعلوم المهندس،
- كلية العلوم الزراعية والعلوم البيولوجية،
- كلية الآداب واللغات،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم القانونية والإدارية،
- معهد التربية البدنية والرياضية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 أحمد أويحيى
12 صفر عام 1427 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 مارس سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهام بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : أالإدارة المركزية : 1 عيصام شرفة، بصفته نائب مدير للشؤون المغاربية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة
- سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 عز الدين كري، بصفته نائب مدير للموارد والجباية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة والإصلاح الإداري - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بالمصالح الخارجية : 3 رشيد شوفي، بصفته رئيس ديوان والي ولاية سطيف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. الكتاب العامون بالولايات : 4 عبد المجيد أوباشا، بالشلف، لإحالته على التقاعد، 5 ويزة عماري، ببجاية، لتكليفها بوظيفة أخرى، 6 محمد بشير جناوي، بالبويرة، لإحالته على التقاعد، 7 جمال الدين قاضي، بتلمسان، لإحالته على التقاعد، 8 عبد السلام بن تواتي، بجيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى، 9 محمد أودينة، بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 تيجاني سعدوني، بالبيض، لإحالته على التقاعد، 11 محمد حميدو، بأدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى، 12 محمد جمعة، بأم البواقي، لتكل يفه بوظيفة أخرى، 13 أحمد بلحاج، بتيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى، 14 مكي بومزبر، بسكيكدة، لإحالته على التقاعد، 15 علي بولعتيقة، بالمدية، لتكليفه بوظيفة أخرى، فرديّة 16 علي بوقرة، بمعسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى، 17 عبد الحكيم شاطر، بإيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى، 18 خديجة قاضي، ببرج بوعريريج، لتكليفها بوظيفة أخرى، 19 معمر علايلي، بتيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 20 عبد الباقي زياني، بميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 21 عباس كمال، بعين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى، 22 عبد الرحمان عيناد ثابت، بعين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مديرو التقنين والشؤون العامة بالولايات : 23 بلقاسم سلمي، ببجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 24 عبد الرحمان مدني فواتيح، بتيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى، 25 حمو بابا أوسماعيل، بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 26 بلقاسم راقب، بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى، 27 محمد كالي، بتندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. رؤساء الدوائر : 28 العربي بلوكاريف، دائرة أريس بولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 29 حبيب بن بوطة، دائرة الجلفة بولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 30 محمد سلماني، دائرة سطيف بولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 31 عبد الرحمان لواشرية، دائرة قسنطينة بولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 32 محمد مجدوب، دائرة سيق بولاية معسكر، لتكليفه بوظيفة أخرى، 33 محمد كربوش، دائرة عين الصفراء بولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 تنهى، ابتداء من 12 أكتوبر سنة 2004، مهام السيد سليم صمودي، بصفته رئيسا لدائرة سطيف بولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، يتضمّن التعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية : أالكتاب العامون بالولايات : 1 أحمد بلحاج، بأدرار، 2 عبد الحكيم، شاطر بالشلف، 3 محمد حميدو، بأم البواقي، 4 عبد الرحمان مدني فواتيح، ببجاية، 5 خديجة قاضي، بالبويرة، 6 حبيب بن بوطة، بتامنغست، 7 علي بولعتيقة، بتلمسان، 8 العربي بلوكاريف، بتيارت، 9 عباس كمال، بتيزي وزو، 10 محمد كالي، بالجلفة، 11 عيصام شرفة، بجيجل، 12 علي بوقرة، بسطيف، 13 محمد سلماني، بسكيكدة، 14 محمد جمعة، بقسنطينة، 15 معمر علايلي، بالمدية، 16 حمو بابا أوسماعيل، بالمسيلة، 17 محمد مجدوب، بمعسكر، 18 سليم صمودي، بورقلة، 12 مارس سنة 2006 م 19 بلقاسم راقب، بوهران، 20 محمد كربوش، بإيليزي، 21 عبد الرحمان عيناد ثابت، ببرج بوعريريج، 22 يوسف شرفة بسوق، أهراس، 23 بلقاسم سلمي، بتيبازة، 24 عبد الرحمان لواشرية، بميلة، 25 عبد الباقي زياني، بعين الدفلى، 26 عز الدين كري، بعين تموشنت. بالمفتشون بالمفتشيات العامة في الولايات : 27 الحاج حضري، بالشلف، 28 محند صالح بن عبلة، ببجاية، 29 يحي إديري، ببجاية، 30 عمار حسناوي، ببسكرة، 31 مبروك دولي، ببشار، 32 مناد زقان، بالبليدة، 33 عبد النبي بوتقي، بتامنغست، 34 كمال يخلف، بتبسة، 35 كمال بن دحو، بتلمسان، 36 عبد القادر بنوار، بتيارت، 37 محمد سجراري، بتيارت، 38 محمد يسعد، بتيارت، 39 علي قاسي، بتيزي وزو، 40 إيدير آيت عبد الرحمان، بتيزي وزو، 41 فتيحة أرحاب، بتيزي وزو، 42 أعمر مسعودان، بجيجل، 43 أمين قريمس، بجيجل، 44 بن أحمد ملال، بسعيدة، 45 عبد الوهاب بوسنان، بسكيكدة، 46 عبد العزيز بوعزيز، بعنابة، 47 صرهودة زيتوني، زوجة الهاني، بعنابة، 48 السعيد بوالذهب، بقالمة، 49 فتيحة باش تارزي، زوجة بوسطاح، بقسنطينة، 50 عبد الرزاق بوجعادة بقسنطينة، 51 زيدان بن عبد الرحمان بقسنطينة، 52 فوضيل عيداني بالمدية، 53 سليمة بوخدمي، زوجة قايد، بمستغانم،
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة مارس سنة م 54 أحمد زموري، بمعسكر، 55 محمد لخضر حني، بورقلة، 56 محمد خميستي دادة، بورقلة، 57 مصطفى خيثري، بوهران، 58 بوبكر بن جبارة، بوهران، 59 أحسن بلاح، بإيليزي، 60 بلقاسم ابن طويلة، ببرج بوعريريج، 61 عبد الباسط ابن سالم، ببرج بوعريريج، 62 عبد الكريم كوشيت، ببرج بوعريريج، 63 عبد المجيد لونيس، ببومرداس، 64 نصر الدين بادي، ببومرداس، 65 سعيد عماري، بتندوف، 66 أحمد بلغيث، بالوادي، 67 نصر الدين بلعيد، بميلة، 68 أحسن مدوري، بميلة، 69 محي الدين بطاهر، بعين الدفلى، 70 زين الدين عيساوي، بالنعامة، 71 جمال سلسلات عتو، بعين تموشنت، 72 الشيخ زرقاط، بغرداية. جالكتاب العامون لدى رؤساء الدوائر : ولاية أدرار : 73 دائرة أدرار : محمد العايب، 74 دائرة أوقروت : محمد تاسيقا بوعمزة، 75 دائرة شروين : جيلالي يحمي، 76 دائرة زاوية كنتة : قدور خليلي. ولاية الشلف : 77 دائرة أبو الحسن : محمد روباين، 78 دائرة وادي الفضة : أمحمد تبوج. ولاية الأغواط : 79 دائرة الأغواط : عبد القادر غزلان، 80 دائرة قلتة سيدي سعد : عجال دغميش، 81 دائرة سيدي مخلوف : محمد غويرق. ولاية أم البواقي 82 دائرة فكيرينة : براهيم بن حملة، 83 دائرة سقوس : سعدون أونيس. الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 29 ولاية باتنة : 84 دائرة أريس : مسعود لولاشي، 85 دائرة تيمقاد : نور الدين بومشاش، 86 دائرة الجزار : عزيز ميدون، 87 دائرة أولاد سي سليمان : أحمد بولقيس، 88 دائرة إشمول : أحمد كامش، 89 دائرة تكوت : يوسف نوري، 90 دائرة مروانة : عبد الحكيم فقراوي، 91 دائرة سريانة : عبد الحميد زيتوني، 92 دائرة ثنية العابد : أمحمد حموتة، 93 دائرة بوزينة : اليمين بن شور. ولاية بجاية : 94 دائرة بجاية : الطاهر واري، 95 دائرة صدوق : رشيد بلخيار، 96 دائرة سوق الإثنين : مسعود بولعراس، 97 دائرة أوقاس : زهير شعبان، 98 دائرة أوزلاقن : محند الطيب عوشني، 99 دائرة برباشة : عمر موسوني، 100 دائرة تيمزريت : المانع يعقوبن، 101 دائرة تازمالت : محند العربي بوبوش، 102 دائرة إيغيل علي : اليزيد بن مجقون، 103 دائرة تيشي : يامنة بن سليمان. ولاية بسكرة : 104 دائرة مشونش : سليمان حسوني، 105 دائرة القنطرة : قدور بلواعر، 106 دائرة سيدي خالد : عبد القادر سلمي 107 دائرة أورلال : صالح محجوبي، 108 دائرة سيدي عقبة : موسى وافي، 109 دائرة طولقة : خليفة عبد ربه، 110 دائرة زريبة الوادي : محمد قطاري. ولاية بشار : 111 دائرة بشار : عبدربي مودن، 112 دائرة العبادلة : عبد القادر جرماني، 113 دائرة بني ونيف : الطاهر جبار، 114 دائرة إيقلي : محمد عز الدين، 115 دائرة القنادسة : سعيد زاوي. ولاية البليدة : 116 دائرة بوفاريك : معمر بلهادي، 117 دائرة الأربعاء : معيوف دريشي.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ولاية البويرة : 118 دائرة بئر غبالو : عبد القادر ابراهيمي، 119 دائرة مشد الله : محمود دموش، 120 دائرة سور الغزلان : اعمر محديد، 121 دائرة الأخضرية : جلول حمودي. ولاية تامنغست : 122 دائرة تمنغاست : عبد النبي بلميلود، 123 دائرة تازروق : أحمد بوشويط، 124 دائرة عين قزام : عمار زناني. ولاية تبسة : 125 دائرة تبسة : مختار جابري، 126 دائرة أم علي : عبد السلام قوسمي، 127 دائرة العقلة : صالح منصوري، 128 دائرة بئر مقدم : محمد قوسم. ولاية تلمسان : 129 دائرة ندرومة : صديق عتبي، 130 دائرة الرمشي : بومدين بوحسون، 131 دائرة المنصورة : بوسيف بوريش، 132 دائرة فلاوسن : محمد كريم، 133 دائرة شتوان : عبد الحق مرابطي، 134 دائرة الغزوات : نور الدين لزرق، 135 دائرة سبدو : عبد الرحمان مخضار. ولاية تيارت : 136 دائرة السوقر : عبد القادر بلخيرة، 137 دائرة قصر الشلالة : محمد زبار، 138 دائرة مشرع الصفاء : علي حميد، 139 دائرة مهدية : لخضر سداس، 140 دائرة عين الدهب : بن حطاب داودي، 141 دائرة وادي ليلي : عابد سليماني، 142 دائرة دحموني : خالد واعمر. ولاية تيزي وزو : 143 دائرة تيزي وزو : محرز معمري، 144 دائرة العزازقة : محند حاجي، 145 دائرة تيزي راشد : سعيد فرات، 146 دائرة تيقزيرت : محمد مادوني، 147 دائرة ذراع بن خدة : مالك كموم، 148 دائرة واقنون : سعيد خيشة، 149 دائرة مقلع : إبراهيم بوشاشي، 150 دائرة المعاتقة : رابح بكدا. الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه 12 مارس سنة 2006 م ولاية الجلفة : 151 دائرة الجلفة : حسان شرقي، 152 دائرة البيرين : محمد نهايلي، 153 دائرة حد الصحاري : بولنوار مكي. ولاية جيجل : 154 دائرةجيجل : عبد الكمال بوشمال، 155 دائرة الشقفة : محمد الصديق توافق، 156 دائرة زيامة منصورية : مسعود زماش، 157 دائرة العنصر : عبد الكريم قيسمون، 158 دائرة الميلية : حسين بوبازين، 159 دائرة جيملة : حميد عباد، 160 دائرة تكسانة : عز الدين بردعي، 161 دائرة الطاهير : إلياس صلوح، 162 دائرة سيدي معروف : عبد اللطيف بلحاج. ولاية سطيف : 163 دائرة سطيف : السعيد بن علقمة، 164 دائرة عين الكبيرة : فضيل مومن، 165 دائرة حمام السخنة : الطاهر شطيح، 166 دائرة بوعنداس : علاوة بورماني، 167 دائرة ماوكلان : محمد دعدوش، 168 دائرة بوقاعة : يحي صفار، 169 دائرة قنزات : عبد المالك معبد، 170 دائرة بئر العرش : عبد المالك معتوق، 171 دائرة عين ولمان : عبد الله ايسحنان، 172 دائرة بني عزيز : بلقاسم بريك، 173 دائرة حمام قرقور : لخضر صالحي، 174 دائرة بابور : عبد الوهاب بن سليم، 175 دائرة قجال : زروق مرابطين، 176 دائرة عموشة : مصطفى بن زيان، 177 دائرة العلمة : عبد العزيز شعبان، 178 دائرة عين آزال : سليم قوجيل، 179 دائرة صالح باي : رشيد عوسي. ولاية سعيدة : 180 دائرة سعيدة : مختار حنفي، 181 دائرة عين الحجر : بن يحي شباب، 182 دائرة سيدي بوبكر : أحمد كوداد، 183 دائرة أولاد براهيم : محمد بوزيدي. ولاية سكيكدة : 184 دائرة الحروش : رابح صخري، 185 دائرة أم الطوب : إدريس خلفة،
12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م 186 دائرة سيدي مزغيش : عياش سباغ، 187 دائرة عين قشرة : حسين كيحل، 188 دائرة الزيتونة : عاشور بولقنافد، 189 دائرة الحدائق : ليندة بن قط. ولاية سيدي بلعباس : 190 دائرة سيدي لحسن : سحنون كراليل، 191 دائ رة مصطفى بن ابراهيم : حبيب بن شالقو، 192 دائرة مرحوم : بخليفة حاج محمد، 193 دائرة تسالة : أمين محمد خليفة، 194 دائرة سيدي علي بن يوب : بن سعيد السعيد، 195 دائرة سيدي بلعباس : عبد الرحمان بريش، 196 دائرة تنيرة : مختارية غربي، 197 دائرة مرين : عامرة يوسفي، 198 دائرة تلاغ : سمير مارك. ولاية عنابة : 199 دائرة عين الباردة : عبد الحميد بلعابد. ولاية قالمة : 200 دائرة قالمة : السبتي بودراهم، 201 دائرة خزارة : عمار براهمية، 202 دائرة عين الحساينية: جمال جبيحة، 203 دائرة هيليوبوليس : الطيب عوادي. ولاية قسنطينة : 204 دائرة قسنطينة : عبد الرزاق طاوطاو، 205 دائرة حامة بوزيان : توفيق دريس. ولاية المدية : 206 دائرة المدية : اسماعيل بن حدة، 207 دائرة قصر البخاري : عبد القادر حماد، 208 دائرة القلب الكبير : أحمد رحيم، 209 دائرة البرواقية : عبد القادر بن شيخ، 210 دائرة سيدي نعمان : أحمد كيكوط، 211 دائرة العزيزية : محمد العزرقي، 212 دائرة العامرية : بلقاسم سرار، 213 دائرة عوامري : محجوب دومة، 214 دائرة عزيز : نور الدين حمدي، 215 دائرة السواقي : محمد بابا علي، 216 دائرة شلالة العذاورة : سعيد شرفاوي، 217 دائرة أولاد عنتر : سعيد عبادة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 31 ولاية مستغانم : 218 دائرة مستغانم : سليمان مسري، 219 دائرة حاسي معمش : منصور مبارك، 220 دائرة عشعاشة : عبد القادر شريف، 221 دائرة عين تادلس : بودالي لحول، 222 دائرة سيدي علي : حمو دحمان، 223 دائرة عين نويسي : أحمد بلقنيان، ولاية المسيلة : 224 دائرة المسيلة : إلياس علي شيكوش، 225 دائ رة أولاد سي دي ابراه يم، اب راهيم بن عبد الرحمان، 226 دائرة شلال : عبد العزيز بن يطو، 227 دائرة بن سرور: مسعود بسكر، 228 دائرة خبانة : يحي حليتيم، 229 دائرة جبل مسعد : مصطفى حديبي، 230 دائرة سيدي عيسى : قويدر بوصبع، 231 دائرة مجدل : داود طيوب. ولاية معسكر : 232 دائرة غريس : عبد الله بن قدور، 233 دائرة زهانة : خيرة تلي، زوجة دلاني، 234 دائرة عقاز : أحمد مقداد، 235 دائرة بوحنيفية : فوزية زمالي، زوجة عراب، 236 دائرة عين فكان : عبد القادر قدور. ولاية ورقلة : 237 دائرة سيدي خويلد : عابد قرجوج. ولاية وهران : 238 دائرة وهران : جمال مير علي، 239 دائرة السانية : نصر الدين طحرور، 240 دائرة عين الترك : فضيلة رحالي، زوجة بولحية، 241 دائرة بطيوة : ربيعة طبال، 242 دائرة بوتليليس : محمد رضوان موفق. ولاية البيض : 243 دائرة البيض : بوعلام شلالي، 244 دائرة بوعلام : الطيب مولى الخلوة، 245 دائرة الأبيض سيدي الشيخ : محمد العلمي، 246 دائرة رقاصة : بلخير رحماني.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 15 12 صفر عام 1427 ه ولاية برج بوعريريج : 247 دائرة برج بوعريريج : نور الدين خوضري، 248 دائرة عين تاغروت : أحمد مسعودي، 249 دائرة برج زمورة : عمر عقباش، 250 دائرة الحمادية : جمال آيت حمودة. ولاية بومرداس : 251 دائرة دلس : علي بويحياوي، 252 دائرة برج منايل : عبد الوهاب بلحساني، 253 دائرة بودواو : عمران تيرساتين، 254 دائرة الثنية : عمر حشلاف، 255 دائرة الناصرية : رشيد خلوي. ولاية الطارف : 256 دائرة بن مهيدي : حسان بلال، 257 دائرة بوثلجة : نور الدين عتيق، 258 دائرة الذرعان : عثمان جفافلية، 259 دائرة القالة : وهاب بومنجل. ولاية تيسمسيلت : 260 دائرة الأزهرية : أحمد لطفي. ولاية الوادي : 261 دائرة البياضة : عمار قادي، 262 دائرة الدبيلة : إبراهيم خزان، 263 دائرة قمار : نور الدين كواشي، 264 دائرة المقرن : موسى ترشة. ولاية خنشلة : 265 دائرة الحامة : رشيدي أنسيغاوي، 266 دائرة عين الطويلة : رشيد بن عابد، 267 دائرة ششار : نديم شكري بوزياني. ولاية سوق أهراس : 268 دائرة سدراتة : عز الدين حدادي، 269 دائرة المشروحة : سفيان يحياوي، 270 دائرة تاورة : الوردي سلاطنيه، 271 دائرة أولاد إدريس : بشير عزوق، 272 دائرة مداوروش : الهادف بن غيدة. ولاية تيبازة : 273 دائرة حجوط : أحمد عمران، 274 دائرة الداموس : جلول شبوي، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 12 مارس سنة 2006 م 275 دائرة القليعة : إلياس العيداني، 276 دائرة حمر العين : سالم بردياف بورحلة، 277 دائرة فوكة : عز الدين شيخي. ولاية ميلة : 278 دائرة شلغوم العيد : عاشور قاع الكاف، 279 دائرة قرارم قوقة : عبد العزيز بوعون، 280 دائرة فرجيوة : فاروق بوهروم، 281 دائرة تلاغمة : عمار مكرود، 282 دائرة وادي النجاء : نادية بوشامة، زوجة عبود. ولاية عين الدفلى : 283 دائرة مليانة : محي الدين خلية، 284 دائرة العطاف : عمر صغير، 285 دائرة برج الأمير خالد : بن يوسف ملياني، 286 دائرة بطحية : موسى خليفي، 287 دائرة بومدفع : بوعلام مخاتي، 288 دائرة عين الأشياخ : مكي قصالي، 289 دائرة حمام ريغة : نصيرة عبد الرحمان، 290 دائرة الروينة : محمد محنون. ولاية النعامة : 291 دائرة مغرار : عبد المجيد دايم، 292 دائرة المشرية : توهامي عويسي. ولاية عين تيموشنت : 293 دائرة عين تيموشنت : بوحجر عبد اللاوي، 294 دائرة عين الأربعاء : محمد حميدي، 295 دائرة عين الكيحل : محمد مهياوي. ولاية غرداية : 296 دائرة بريان : مبارك قربوعي، 297 دائرة ضاية بن ضحوة : أحمد داب، 298 دائرة زلفانة : لحسن بشراير، 299 دائرة المنيعة : محمود غريب. ولاية غليزان : 300 دائرة غليزان، مختار دباب، 301 دائرة عمي موسى، حسين رحيم، 302 دائرة جديوية، عابد بن سلة، 303 دائرة سيدي امح مد بن ع لي، طيب بن أحمد. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة