مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 106 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، والمادة 8 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : .1 التعاون اللامركزي : كل علاقة شراكة قائمة بموجب اتفاقية، بين جماعة إقليمية جزائرية أو أكثر وجماعة إقليمية أجنبية أو أكثر، بهدف تحقيق مصلحة متبادلة في إطار صلاحياتهما المشتركة.
يمكن أن تكون ف ي شكل ع لاقات صداقة أو توأمة أو برامج أو مشاريع التنمية أو تبادلات تقنية أو ثقافية أو علمية أو رياضية أو غيرها من أشكال الشراكة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. .2 اتفاقية التعاون اللامركزي : كل وثيقة موقّعة بين جماعة إقليمية جزائرية أو أكثر من جهة، وجماعة إقليمية أجنبية أو أكثر من جهة أخرى، تقوم بموجبها علاقة تعاون لامركزي وتتضمن تصريحات أو إعلان نية وتحدد الحقوق والواجبات الملزمة لكل طرف موقّع، وكذا مجالات التعاون والكيفيات التقنية والمالية لتنفيذها. .3 الجماعة الإقليمية الأجنبية : كل جماعة أو هيئة تمارس وظائف إقليمية ومعترف بها كجماعة إقليمية بموجب القانون الداخلي للدولة التي تنتمي إليها. 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 3
فتح المادةيمكن الجماعات الإقليمية الجزائرية إقامة علاقات تعاون لامركزي مع جماعات إقليمية أجنبية في إطار احترام القيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، وفي ظل الاحترام الصارم للمصالح والالتزامات الدولية للجزائر.
المادة 4
فتح المادةتعتبر باطلة كل علاقة تعاون لامركزي تمس بالوحدة الوطنية وبالقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية وبالأمن وبسلامة التراب الوطني وبالنظام العام.
المادة 5
فتح المادةتستدعي إقامة علاقات تعاون لامركزي وجود منفعة عمومية وطنية أو محلية مؤكدة، ويجب أن تعود بالفائدة عل ى الجماعة الإقليمية المعني ة، ويج ب ألاّ تحي د ه ذه العلاقات عن ه دف ها لتحقيق غايات شخصية أو حزبية أو سياسية.
المادّ ة 6 : تقام علاقات التعاون اللامركزي بهدف تعزيز قدرات الجماعات الإقليمية الجزائرية وتسيير المرافق العمومية المحلية بفعالية وترقية التنمية المحلية.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن الجماعات الإقليمية الجزائرية أن تبرم مع الجماعات الإقليمية الأجنبية اتفاقيات خارج الصلاحيات التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن اتفاقيات التعاون اللامركزي التي تبرمها الجماعات الإقليمية الجزائرية أن تلزم هيئات أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص دون الموافقة المسبقة من طرف هذه الأخيرة، وفي إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتخضع كل مبادرة ترمي إلى إقامة علاقات تعاون لامركزي، إلى الموافقة المسبقة للوزير الأول.
ولا تؤخذ المبادرة الرّامية إلى إقامة علاقات التعاون اللامركزي التي تقترحها الجماعات الإقليمية الأجنبية بعين الاعتبار، إلاّ إذا تم التعبير عنها رسميا عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةتساهم المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في ترقية التعاون اللامركزي من خلال اقتراح جميع التدابير لتشجيع هذه العلاقات والعمل على إشراك الجالية الوطنية المقيمة في الخارج في تنفيذها.
الفصل الثاني — أهداف وميادين التعاون اللامركزي
المادة 11
فتح المادةيهدف التعاون اللامركزي إلى تشجيع المبادرات التي تتيح على الخصوص :
- دفع ودعم حركة التنمية المحلية،
- تحسين الإطار المعيشي للمواطنين،
- ترقية تبادل الخبرات والمهارات بين الجماعات الإقليمية،
- المساهمة في تلبية حاجات الساكنة ومطالبها ذات الأولوية،
- تمتين الصداقة بين الشعوب وتعزيز الديمقراطية التساهمية واللامركزية والحكامة المحلية.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يندرج كل مشروع تعاون لامركزي ضمن الميادين الآتية :
- التنمية والتهيئة والهندسة الحضرية،
- النقل والمواصلات،
- حماية البيئة،
- الطاقات المتجددة،
- الموارد المائية والري،
- المرفق العمومي وعصرنة إدارة الجماعة الإقليمية،
- التربية والتعليم العالي والتكوين المهني،
- النظافة والصحة والحماية الاجتماعية،
- الثقافة والشباب والرياضة،
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- الفلاحة والغابات والصيد البحري،
- السياحة والصناعات التقليدية،
- تحسين مستوى موظفي الجماعة الإقليمية وتكوين النواب المحليين،
- كل نشاط يندرج في إطار صلاحيات الجماعات الإقليمية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — إبرام اتفاقيات التعاون اللامركزي
المادة 13
فتح المادةتقام علاقات التعاون اللامركزي بموجب اتفاقية وفقا للمراحل الآتية :
- الاستكشاف،
- الاتصال،
- المفاوضات،
- إعداد مشروع الاتفاقية،
- توقيع الاتفاقية.
المادة 14
فتح المادةيمتد الاستكشاف من البحث عن الجماعة الإقليمية الأجنبية الشريكة إلى غاية تحديدها.
المادة 15
فتح المادةترفق كل مبادرة تعاون لامركزي تقترحها جماعة إقليمية جزائرية بمشروع تمهيدي للاتفاقية.
يضبط المشروع التمهيدي للاتفاقية نشاطات التعاون المقصودة بحسب ميادين التنمية ذات الأولوية.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يتم إرسال المشروع التمهيدي للاتفاقية إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية من طرف الوالي في حالة التعاون اللامركزي الذي يعني الولاية، أو عن طريقه في حالة المبادرات التي تعني البلديات التابعة لإقليم اختصاصه.
المادة 17
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بدراسة المشروع التمهيدي للاتفاقية بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، قبل إرساله إلى الجماعة الإقليمية الأجنبية عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 18
فتح المادةيش رع الوال ي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة، في المفاوض ات مع الجماع ة الإقليمية الأجنبية قصد تحديد أهداف وميادين التعاون وكذا التدابير التقنية والمالية والإدارية لتنفيذها. 28 نوفمبر سنة 2017 م المادّ ة 19 : يرافق الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية الجماعات الإقليمية الجزائرية خلال الاتصالات وأثناء المفاوضات.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يحرر مشروع اتفاقية التعاون اللامركزي باللغة الوطنية ولغة الطرف الأجنبي، ويجب أن يحدد بدقة :
- الأطراف (الجماعات الإقليمية المعنية)،
- الموضوع،
- الأهداف المنشودة من الأطراف،
- التزامات الأطراف،
- كيفيات التنفيذ،
- كيفيات التمويل،
- كيفيات مراقبة المشاريع ومتابعتها وتقييمها،
- الدخول حيّز النفاذ والتعديلات وإنهاء العمل،
- حل الخلافات،
- مدة الاتفاقية،
- صفة الموقّعين.
ويتم إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون اللامركزي وفق مشروع اتفاقية نموذجي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 21
فتح المادةيخضع مش روع الاتفاقية للموافقة المسبقة للوزي ر المكلف بالداخلي ة والجماع ات المحلي ة، بع د الأخذ ب رأي الوزي ر المكل ف بالشؤون الخارجية.
المادة 22
فتح المادةيخضع مشروع الاتفاقية، حسب الحالة، إلى مداولة المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي.
المادة 23
فتح المادةلا تكون المداولة المتضمنة المصادقة على مشروع الاتفاقية نافذة إلاّ بعد الموافقة عليها من طرف الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو الوالي، حسب الحالة. 9 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 28 نوفمبر سنة 2017 م
المادة 24
فتح المادةيوقّع الاتفاقية الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة.
المادة 25
فتح المادةتخضع الملاحق والتعديلات لنفس الكيفيات التي تخضع لها اتفاقية التعاون المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تعلق اتفاقيات التعاون اللامركزي على مستوى مقر الجماعة الإقليمية المعنية، وفي الفضاءات المخصصة لإعلام الجمهور، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع — تنفيذ اتفاقيات التعاون اللامركزي وتقييمها وإنهاء العمل بها
المادة 27
فتح المادةيعد طرفا اتفاقية التعاون اللامركزي معا مخطط عمل سنوي لتنفيذها.
المادة 28
فتح المادةيتع ين على الجماعات الإقليمية الجزائرية متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون اللامركزي وتقييمه ا بانتظام على أساس تقدير نوعي ة الأعمال المنجزة، واقتراح توصيات لتحسينها.
وبهذه الصفة، يتعين على كل جماعة إقليمية جزائرية إعداد حصيلة سنوية تتضمن العمليات المنجزة تحت عنوان التعاون اللامركزي.
المادة 29
فتح المادةيرفع الوالي إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية تقريرا سنويا عن حال ة تنفيذ المشاريع في إطار تنفيذ اتفاقيات التعاون اللامركزي الملزمة للولاية و/أو للبلديات التابعة لإقليم اختصاصه.
المادّ ة 30 : يمكن الجماعة الإقليمية الجزائرية اقتراح إنهاء العمل باتفاقية تعاون لامركزي بناء على تقرير مسبب يرفعه الوالي المختص إقليميا إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية الذي يبتّ في اقتراح إنهاء العمل بالاتفاقية، بعد الأخذ برأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 31
فتح المادةيخضع إنهاء العمل باتفاقية تعاون لامركزي إلى مداولة المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي، حسب الحالة.
المادة 32
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، بناء على اقتراح مسبب من الوالي، وبعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، أو بناء على اقتراح من هذا الأخير، أن يطلب من الجماعة الإقليمية المعنية إنهاء العمل بالاتفاقية السارية.
المادة 33
فتح المادةيطلب الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية وبعد الأخذ برأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، من الجماعة الإقليمية المعنية إنهاء العمل بأي اتفاقية تعاون لامركزي حادت بموضوعها وأهدافها، خلال تنفيذها، عن غايتها الأولية.
الفصل الخامس — كيفيات تسيير نشاطات التعاون اللامركزي
المادة 34
فتح المادةتتمثل مصادر تمويل مشاريع التعاون اللامركزي أساسا، في :
- الموارد الخاصة بالجماعات الإقليمية المعنية،
- إعانات الدولة،
- المساهمة المالية للجماعة الإقليمية الشريكة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أية موارد أخرى ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 35
فتح المادةتخضع عملية تسيير الموارد المذكورة في المادة 34 أعلاه، إلى قواعد المحاسبة العمومية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 36
فتح المادةيتم إدراج النفقات الناجمة عن مشاريع التعاون اللامركزي ضمن ميزانية الجماعة الإقليمية المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37
فتح المادةيخضع تقديم الخدمات واقتناء العتاد واللوازم وإنجاز الأشغال التي ترد في إطار اتفاقية التعاون اللامركزي، إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 38
فتح المادةيمكن أن تنشأ لجنة للتعاون اللامركزي على مستوى الجماعات الإقليمية التي تنخرط في علاقات تعاون لامركزي.
تكلف هذه اللجنة بتشجيع وترقية التعاون اللامركزي من أجل تجسيد أهداف التنمية المحلية.
المادة 39
فتح المادةتتكون لجنة التعاون اللامركزي من منتخبين ومسؤولين محليين وموظفين.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخصية محلية أو خبير و/أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا، من شأنهم تقديم أي مساهمات مفيدة بحكم مؤهلاتهم أو طبيعة نشاطاتهم.
المادة 40
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم وسير هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1442 الموافق 27 غشت سنة 2020 ، يحدد الاتفاقية النموذجية للتعاون اللامركزي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.