مرسوم تنفيذي رقم 15-207 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يحدد كيفيات المب ادرة بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات المبادرة بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده. 20 شوّال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 5 غشت سنة 2015 م
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- التقرير الوطني للبيئة : وثيقة منبثقة عن مشاورات واسعة بين القطاعات تسمح بتحديد مدى هشاشة الجانب المادي للإقليم والاختلالات ذات الطابع المؤسساتي والقانوني والنقائص على مستوى الأنشطة البيئية المتخذة.
- تكاليف الأضرار البيئية : تحدد الخسائر المالية التقديرية والناتجة عن تغيير نوعية البيئة.
- تكاليف العجز : تحدد الخسائر الاقتصادية والمالية المتمثلة في تبذير الموارد الطبيعية.
- تكاليف استدراك العجز : تحدد تكاليف التدهور البيئية والعجز الذي يتمثل في النفقات الضرورية، حسب المعلومات والمعطيات المتوفرة وذلك لمعالجة تدهور البيئة.
- التقييم الدوري : القيام بتقييم النشاط البيئي والتنمية المستدامة، مرة على الأقل كل خمس (5) سنوات.
المادة 3
فتح المادةيحدد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة ما يأتي :
- النشاطات البيئية ذات الأولوية،
- الوسائل البشرية والمادية ورزنامة إنجاز كل النشاطات المقررة،
- اقتراح تحيين تحاليل تكاليف الأضرار البيئية وحالات العجز وكذا تكاليف استدراك العجز.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة لمدة خمس (5) سنوات بمبادرة من الإدارة المكلفة بالبيئة.
المادة 5
فتح المادةيعد المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة، بناء على التقرير الوطني حول حالة ومستقبل البيئة، حسب مقاربة تساهمية ومشاورات بين القطاعات.
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالبيئة لجنة وطنية لدراسة المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة تدعى في صلب النص "اللجنة"، وتكلف بما يأتي :
- إعداد تقرير انطلاق وتقرير حول حالة التنفيذ والتقرير التقييمي،
- إعداد تركيبات المالية،
- متابعة التنفيذ وتقييم النتائج،
- الموافقة على مشروع المخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة.
المادة 7
فتح المادةيرأس اللجنة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله، وتتشكل من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية.
يمكن أن تستعين اللجنة، عند الحاجة، بكل هيئة أو خبير و/ أو أي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها.
المادة 8
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 9
فتح المادةتتولى مصالح الإدارة المكلفة بالبيئة أمانة أشغال اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.