قانون رقم 01-03 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2001-2000 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02/ ق . أ/م د / 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 1597 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 01-2000 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.
الموافق أول مارس سنة 2000 والمتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق . أ / م د / 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلّق بمدى دستورية الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-08
« يتمّم الأم ر رقم 01-03 المؤرّخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادّة 7 مكرّر تحرّر كما يأتي : "المادة 7 مكرّر : يجوز حق الطعن للمستثمرين الذين ي رون أنه م قد غبن وا بشأن الاستف ادة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 06-06
قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.