مرسوم تنفيذي رقم 09-304 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديريات للطاقة والمناجم في الولايات ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلف مديرية الطاقة والمناجم، على المستوى المحلي بما يأتي :
- السهر على تنفيذ السياسة القطاعية للطاقة والمناجم،
- ممارسة مهام السلطة العمومية والخدمة العمومية عن طريق أعمال المراقبة التنظيمية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالنشاطات الطاقوية والمحروقات والمناجم، بالاتصال مع الأجهزة المعنية،
- السهر على تنفيذ توجيهات الإدارة المركزية المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات والمناجم وحماية الممتلكات،
- ضمان المتابعة في تجسيد مختلف برامج التطوير وفي تنفيذ برامج عمل قطاع الطاقة والمناجم،
- المساهم ة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في ترقية وتدعيم نشاطات قطاع الطاقة والمناجم وفي إنشاء بيئة ملائمة للاستثمارات المرتبطة بها،
- المساهمة في تنفيذ أعمال وبرامج التحكم في الطاقة في إطار التنمية المستدامة والسهر على ذلك مع الأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة إنجاز المشاريع الكبرى لقطاع الطاقة والمناجم.
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية الطاقة و المناجم في الميدان الطاقوي، خصوصا بما يأتي :
- المساهمة في برنامج التطوير في مجال الكهربة و التوزيع العمومي للغاز الطبيعي والسهر على تنفيذ ذلك، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المشاركة في تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- السهر على جودة توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي، بالاتصال مع الجهاز المعني وشركات التوزيع،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ برامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا استعمالها،
- المساهمة مع الهيئات و المؤسسات المعنية في تطبيق جميع البرامج الرامية إلى تنمية وتطوير الطاقة النووية.
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية الطاقة والمناجم في ميدان توزيع المنتوجات البترولية، خصوصا بما يأتي :
- السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تخزين المنتوجات البترولية ونقلها و توزيعها، بالاتصال مع الجهاز المعني،
- ضمان متابعة نشاطات تخزين المنتوجات البترولية وتوزيعها ومتابعة إنجاز الهياكل التابعة لها،
- السهر على التموين المنتظم للولاية من المنتوجات البترولية وعلى جودة الخدمة، بالتشاور مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح المخططات التوجيهية في مجال إنشاء هياكل تخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها، على السلطات ا لمختصة، بالتعاون مع الجهاز المعني،
- المساهمة في جميع البرامج والأعمال الرامية إلى تطوير هياكل تخزين المنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في أعمال تطوير استعمال غازات الوقود.
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية الطاقة والمناجم، في ميدان النش اطات المنجمية وشبه المنجمية، خصوصا بما يأتي :
- السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال البحث والاستغلال المنجميين،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية، بالتعاون مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- المشاركة في إعداد وصياغة التنظيم والمقاييس المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية،
- متابعة نشاطات وأشغال الهياكل الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجمي، / العدد 54 26 رمضان عام 1430 ه 16 سبتمبر سنة 2009 م
- المساهمة مع الجهاز المعني في تنفيذ المراقبة التنظيمية على النشاطات المنجمية وشبه المنجمية،
- تقييم حاجيات الولاية من المنتوجات المنجمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالتعاون مع السلطات المعنية،
- المساهمة مع الأجهزة المعنية في تطهير وتطوير النشاطات المنجمية وشبه المنجمية على مستوى إقليم الولاية،
- المساهمة مع السلطات والأجهزة المعنية في المحافظة على الممتلكات المنجمية للولاية،
- متابعة عمليات المزاد العلني التي تنظمها الولاية لمنح رخص استغلال المحاجر والمرامل،
- متابعة تسيير وتطوير استهلاك المواد المتفجرة والمفرقعات،
- السهر مع المؤسسات المعنية على جودة المواد المتفجرة ونظامية التموين بها،
- معالجة الدراسات المتعلقة بمستودعات الصنف الثاني للمواد المتفجرة.
المادة 6
فتح المادةتكلف مديرية الطاقة والمناجم، في ميدان الأمن والبيئة الصناعية، خصوصا بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الأمن الصناعي والوقاية من الأخطار الكبرى وكذا تنفيذ البرامج المتعلقة بها، بالتشاور مع الأجهزة المعنية،
- السهر على تطبيق المقاييس والمعايير الأمنية حسب مختلف أنواع المنشآت الطاقوية والمنجمية والمحروقات، لاسيما المواقع والمنشآت المصنفة، بالتشاور مع الأجهزة المعنية،
- السهر على المحافظة على البيئة من آثار المنشآت الطاقوية والمنجمية والمحروقات، بالتشاور مع الأجهزة المعنية وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بتسيير المواد الحساسة.
- السهر على تطبيق التنظيم والمقاييس في مجال الأمن والوقاية النووية، بالتشاور مع الجهاز المعني،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى هياكل ومن شآت وأشغ ال ق طاع الطاقة والمناجم وفعالية الترتيبات القائمة والمتعلقة بها، بالتعاون مع الهيكل المعني في الإدارة المركزية والمصالح المعنية للولاية. 26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الطاقة والمناجم، في ميدان المراقبة التقنية التنظيمية، خصوصا بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقنوات المحروقات والقيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها، بالتعاون مع الجهاز المعني،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالأجهزة الخاصة بضغط الغاز والبخار في حالة استغلال والقيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها، بالتعاون مع الجهاز المعني في الإدارة المركزية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعتاد والأجهزة في حالة استغلال في مجالات النشاطات الكهربائية والمنجمية، وتوزيع الغاز الطبيعي و القيام بالمراقبة التقنية التنظيمية الدورية المتعلقة بها، بالتعاون مع الأجهزة المعنية،
- تقييم حالة تنفيذ البرامج ونشاطات المراقبة التقنية التنظيمية الدوري ة وتقديم تقاري ر للهيكل المعني في الإدارة المركزية بصفة دورية،
المادة 8
فتح المادةتكلف مديرية الطاقة والمناجم، في ميدان الإعلام والاتصال، خصوصا بما يأتي :
- جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروق ات والنشاطات المنجمية وتمتين المعطيات التقنية والإحصائية،
- إعداد مذكرة ظرفية دورية حول تطور قطاع الطاقة والمناجم على مستوى الولاية،
- السهر على احترام النظام الإعلامي القائم مع جميع مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم،
- وضع جميع المعلومات المتعلقة بالنشاطات الطاقوية والمحروقات والنشاطات المنجمية، وكذا الأحكام التنظيمية المتعلقة بها، تحت تصرف المتعاملين،
- الحث على كل عمل من طبيعته ترقية وتطوير الاتصال مع جميع المتعاملين المعنيين،
- القيام بالأعمال الإعلامية والتحسيسية في ميدان الطاقة والمناجم، الموجهة للجمهور،
- السهر على المحافظة على الرصيد الوثائقي والأرشيفي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتكلف مديرية الطاقة والمناجم، في مجال الإدارة والتكوين، خصوصا بما يأتي :
- السهر على تطبيق التنظيم في ميدان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- المساهمة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم ومتابعة هذه البرامج، والسهر على ذلك،
- السهر على تسيير الميزانية وتنفيذها،
- السهر على تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها .
المادة 10
فتح المادةتضم مديرية الطاقة والمناجم مصلحتين
(2) إلى ثلاث ( )3 مصالح.
يمكن أن تضم كل مصلحة من مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب حسب المهام المنوطة بها.
تطبق أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيحول المستخدمون والأملاك والوسائل باختلاف طبيعتها المرتبطة بنش اطات الطاقة والمناجم الت ي كانت تمارسها مديرية الم ناجم والصناعة للولاية، طبق ا لأحكام المرس وم التنفي ذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، إلى الهيكل المنشأ بموجب هذا المرسوم تبعا للإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتقوم مديرية الطاقة والمناجم، بصفة انتقالية، بالتكفل بنشاط الصناعة وترقية الاستثمارات، وكذا المستخدمين المرتبطين بها، في الولايات التي لم تنشأ فيها مديرية للصناعة وترقية الاستثمارات بعد، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتل غى أح كام المرسوم الت نف يذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة .2009 أحمد أويحيى 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-164
« تلغى أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 09-304 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر س نة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-15
« أعلاه، وكذا الأحكام المخالفة المتعلقة بالمناجم والمتضمنة في المرسوم التنفي ذي رقم 09-304 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 99-09
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 04-09
- قانون رقم 05-07
- مرسوم رئاسي رقم 90-198
- مرسوم رئاسي رقم 09-128
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 90-245
- مرسوم رقم 90-246
- مرسوم تنفيذي رقم 90-397
- مرسوم تنفيذي رقم 07-266
- مرسوم تنفيذي رقم 07-267
- مرسوم تنفيذي رقم 09-86
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-164
مرسوم تنفيذي رقم 16-164 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-15
مرسوم تنفيذي رقم 15-15 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-57
مرسوم تنفيذي رقم 15-57 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات تخزين و/ أو توزيع المنتجات البترولية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-76
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-176
مرسوم تنفيذي رقم 13-176 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 محرّم عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تنظيم مديرية الطاقة والمناجم للولاية في مصالح ومكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 20 أبريل سنة 2011، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري الطاقة والمناجم في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-19
مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.