مرسوم تنفيذي رقم 13-218 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تنفيذ القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، و تطبيقا للمادة 178 منه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يستفيد منتج الكهرباء، ابتداء من المنشآت المذكورة أدناه، من علاوات عن طريق بيع الكهرباء التي ينتجها بتسعيرة الشراء المضمونة.
يقصد بالعلاوات، بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، الدخل الذي يمكن أن يغطي التكاليف الإضافية الناجمة عن إنتاج الكهرباء المتجددة أوالإنتاج المشترك مع ضمان مردود مالي لمنشأة الإنتاج بفضل تسعيرة الشراء المضمونة المطبقة عليها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يمكن أن يستفيد منتج الكهرباء، ابتداء من المنشآت المذكورة أدناه، الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، من بيع الكهرباء التي ينتجها بتسعيرة الشراء المضمونة المترتبة على إجراء طلب العروض هذا".
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
" الحرارة المفيدة": الحرارة المنتجة في إطار مسار إنتاج مشترك من أجل إرضاء طلب إنتاج حرارة، لايتعدى المتطلبات من الحرارة والذي قد تتم تلبيته بصورة أخرى عن طريق مسارات إنتاج الطاقة غير مسار الإنتاج المشترك.
"المنشأة الهجينة": المنشأة التي تستخدم مصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة لإنتاج الكهرباء.
"تسعيرة الشراء المضمونة": تسعيرة يحددها الوزير المكلف بالطاقة بقرار لشراء الموزعين الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المستفيدة من النظام الخاص.
"نظام خاص": كل نشاط لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وكذا إنتاج الكهرباء عن طريق الإنتاج المشترك في ظل شروط معينة. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م "نظام مشترك": كل نشاط لإنتاج الكهرباء غير ذلك الخاضع للنظام الخاص.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي: ........................- (بدون تغيير حتى) "تسعيرة الشراء المضمونة" : ثمن بيع الكي لو واط ساع ي المترتب ع لى إج راء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، لشراء الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المستفيدة من النظام الخاص. ................(الباقي بدون تغيير) ................... ."
المادة 4
فتح المادةتخص أحكام هذا المرسوم الكهرباء المنتجة عن طريق:
1 - كل منشأة تستعمل الفروع الآتية :
- الشمسية الكهروضوئية و الحرارية،
- الرياح،
- الحرارية الجوفية،
- تثمين النفايات،
- الكهرومائية الصغيرة،
- الكتلة الحيوية.
2 - كل منشأة هجينة، موجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والتي يبلغ إنتاجها السنوي من الكهرباء من مصادر الطاق ات المتجددة 5 % على الأقل من مجموع إنتاجها السنوي.
3 - كل منشأة للإنتاج المشترك تستجيب للمعايير الآتية :
أ- القدرة المركبة حسب شروط ISO لا يجب أن تتجاوز 50 ميغاواط،
ب - يجب أن تضمن منشأة الإنتاج المشترك اقتصادا في الطاقة الأولية، يتم حسابه وفقا للصيغة المذكورة أدناه، يقدر ب 5 % على الأقل بالنظر للمعطيات المرجعية للإنتاج المنفصل للحرارة والكهرباء.
يحدد الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي من خلال الصيغة الآتية : 100 t[[ n / C + ncc t( - )1 / E ] / Q - 1 ] = Ep بحيث أن:
- Ep هو الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي،
- Q هو الطاقة الأولية المستهلكة (بالكيلوواط ساعي )PCI،
- E هو الطاقة الكهربائية المنتجة (بالكيلوواط ساعي)،
- C هو الطاقة الحرارية المستعملة فعليا (بالكيلوواط ساعي)،
- t هو قيمة الخسائر عبر الخطوط بالنسبة للمنشآت الموصلة بالشبكة ذات الضغط المتوسط، )HTA( و t يساوي في هذه الحالة 7 %، وبالنسبة للمنشآت الموصلة بالشبكة ذات الضغط العالي t يساوي 3.5 %،
- nt هو مردود السخان الكلاسيكي المستعمل بمنشأة منفصلة. nt يساوي 91 % في حالة ما إذا أنتجت المنشأة الماء الساخن بمعدل 80 درجة مائوية أو أقل، 107( - 0,2 * درجة الحرارة) % في حالة ما إذا أنتجت المنشأة ماء ساخنا بين درجة حرارة 80 و 110 درجة مائوية، 85 % في حالة إنتاج الماء الساخن بدرجة حرارة أعلى من 110 درجة مائوية أو البخار،
- cc n هو المردود الكهربائي لدورة مركبة، عندما 0,54 = cc n
ج - القيمة الدنيا لعلاقة " الحرارة المنتجة والمستعملة فعليا على الكهرباء المنتجة" تحدد ب 0,5،
د - يجب أن تستعمل الحرارة المنتجة من قبل المنشأة والمستعملة في حساب القيم المذكورة في النقطتين ب و ج، فعليا بصورة يمكن التحقق منها، سواء لأجل الاحتياجات الخاصة للمنتج، أو لأجل احتياجات الغير تطبيقا لعقود تجارية تحدد كيفيات التحقق منها في عقد الشراء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المتجددة أو الإنتاج المشترك، موضوع طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، وتخص الكهرباء المنتجة عن طريق :
1 - كل منشأة تستعمل الفروع الآتية :
- الشمسية الكهروضوئية والحرارية،
- الرياح،
- الحرارية الجوفية،
- تثمين النفايات،
- الكهرومائية الصغيرة،
- الكتلة الحيوية.
2 - كل منشأة هجينة، موجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يبلغ إنتاجها السنوي من الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة على الأقل 5 % من مجموع إنتاجها السنوي. وفي هذه الحالة، تكون تسعيرة الشراء المضمونة ناتجة عن إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه،
3 - كل منشأة للإنتاج المشترك تستجيب للمعايير الآتية :
أ - القدرة المركبة حسب شروط ISO، لا يجب أن تتجاوز 12 ميغاواط،
ب - يجب أن تضمن منشأة الإنتاج المشترك اقتصادا في الطاقة الأولية، يتم حسابه وفقا للصيغة المذكورة أدناه.
يحدد الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي من خلال الصيغة الآتية : 100 t[[ n / C + ncc t( - )1 / E ] / Q - 1 ] = Ep بحيث :
- Ep هو الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي،
- Q هو الطاقة الأولية المستهلكة (بالكيلوواط ساعي ICP)،
- E هو الطاقة الكهربائية المنتجة (بالكيلوواط ساعي)، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- t هو قيمة الخسائر عبر الخطوط معبرا عنها بالنسبة المائوية،
- ncc هو المردود الكهربائي لدورة مركبة،
- C ه و الطاقة الحرارية المستعملة فعليا (بالكيلو واط ساعي)،
- nt هو مردود السخان الكلاسيكي المستعمل بمنشأة منفصلة معبرا عنه بالنسبة المائوية.
تحدد قيم العناصر المذكورة في الصيغة أعلاه والخصائص التقنية الخاصة بها بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة".
المادة 5
فتح المادةمن أجل الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة في إطار النظام الخاص، المنصوص عليه في هذا المرسوم، فإنه يجب على منتج الكهرباء من المنشآت المذكورة أعلاه، أن يقوم بربط منشأته بشبكة نقل أو شبكة توزيع الكهرباء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : بغض النظر عن التموين عند النجدة، يجب على المنتج الراغب في الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة، تلبية احتياجاته من الكهرباء دون اللجوء إلى التموين انطلاقا من الشبكات الكهربائية".
المادة 6
فتح المادةيجب على المنتج الراغب في الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة أن يقدم إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز طلبا يحتوي على الوثائق الآتية :
- استمارة طلب الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة في إطار النظام الخاص، مستوفاة و موقعة من قبل مقدم الطلب على النحو الواجب. وتعد هذه الاستمارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز بمقرر،
- نسخة من طلب الربط بالشبكة المودعة لدى مسير الشبكة المعني،
- شهادة ضمان المنشأ الصادرة وفقا للتنظيم المعمول به،
- التقرير الطاقوي الذي يسمح بحساب حصة الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالنسبة لمجمل الطاقة المنتجة سنويا فيما يتعلق بالمنشآت الهجينة،
- كميات الطاقة الأولية المستهلكة والطاقة الكهربائية المنتجة و الطاقة الحرارية المستعملة فعليا والتي تسمح بتحديد اقتصاد الطاقة الأولية فيما يتعلق بالمنشآت المشتركة.
ويقدم منتج الكهرباء هذا الطلب في آن واحد مع طلب الحصول على رخصة الاستغلال.
تقوم لجنة ضبط الكهرباء و الغاز بدراسة الطلب خلال أجل لا تتعدى مدته شهرين (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب كاملا، ثم ترسل رأيها إلى الوزير المكلف بالطاقة الذي يفصل في الطلب خلال أجل مدته خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ استلام رأي لجنة ضبط الكهرباء و الغاز. ويبلغ صاحب الطلب بمقرر الوزير، مع تقديم الأسباب في حالة الرفض.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يمكن أن يستفيد منتج الكهرباء، الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، من تسعيرة الشراء المضمونة المترتبة على إجراء طلب العروض، بعد حصوله على الرخص المطلوبة بموجب التنظيم المعمول به".
المادة 7
فتح المادةيخول مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة للطالب الحق في إبرام عقد شراء مع موزع الكهرباء بتسعيرة الشراء المضمونة السارية المفعول عند تاريخ التبليغ. ويلغى هذا المقرر في حالة ما إذا لم يشرع في إنشاء المنشأة خلال أجل اثني عشر
(12) شهرا ابتداء من تاريخ إصداره.
يعلق مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة لمدة لاتتعدى سنة واحدة إذا لم تصبح خصائص المنشأة بعد إنجازها موافقة للمعلومات الواردة في الملف الذي منح على أساسه هذا المقرر. غير أنه يمكن رفع هذا التعليق قبل نهاية مدة سنة واحدة، إذا قام المنتج بمطابقة منشأته للمواصفات المذكورة أعلاه. وفي هذه الحالة، يسري مفعول مقرر الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة من جديد بتسعيرة الشراء المضمونة السارية المفعول عند تاريخ رفع التعليق. وفي الحالة المعاكسة وعند انتهاء مدة التعليق يتم إلغاء مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة.
في حالة إلغاء مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة، يفسخ عقد الشراء بقوة القانون ويتم إعلام موزع الكهرباء المعني بذلك فورا.
لا يعفي منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة المستفيد من استيفاء الرخص الأخرى التي يفرضها التنظيم المعمول به. 26 يونيو سنة 2013 م المادّ ة 8 : يتعين على موزع الكهرباء، في إطار النظام الخاص، إبرام عقد لشراء الكهرباء مع منتج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك، بتسعيرة شراء مضمونة لكل كيلوواط ساعي منتج و محقون في الشبكة. وتنشر لجنة ضبط الكهرباء و الغاز نموذجا لعقد الشراء.
تستثنى من عقد الشراء الموقع بين كل من منتج وموزع الكهرباء كميات الكهرباء المنتجة من طرف منشأة المنتج والتي تستهلكها التجهيزات الوظيفية التي تستخدم في مسار إنتاج الكهرباء.
تقترح لجنة ضبط الكهرباء و الغاز على الوزير المكلف بالطاقة، مستويات لتسعيرة الشراء المضمونة، بالنسبة لكل فرع إنتاج. وتحدد هذه التسعيرات وكذا شروط تطبيقها بموجب قرارات من الوزير المكلف بالطاقة.
إن تسعيرة الشراء المضمونة ثابتة طوال مدة العقد، غير أنه يمكن تصحيحها بعد مرور الخمس (5) سنوات الأولى، بالنظر إلى الفرق بين القدرة الطاقوية الحقيقية للموقع و القدرة التي استعملت في حساب تسعيرة الشراء المضمونة الأولية، و ذلك بالنسبة للمدة المتبقية من العقد. ويتم هذا التصحيح وفقا لما هو منصوص عليه في القرار المتضمن تحديد تسعيرة الشراء المضمونة بالنسبة لكل فرع معني. وفي جميع الحالات، يجب ألاّ يتعدى الفارق الواجب اعتباره بين القدرة الحقيقية المقاسة خلال مدة الخمس ( )5 سنوات وتلك التي استعملت لحساب تسعيرة الشراء المضمونة الأولية نسبة أقصاها 15 %، وفي حالة ما إذا تعدى الفارق هذه النسبة فإن التسعيرة الجديدة تكون تلك الموافقة للقدرة الطاقوية الأولية بزيادة أو بنقصان 15 % حسب الحالة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
المادة 9
فتح المادةتتم مراجعة تسعيرات الشراء المضمونة وكذا شروط تطبيقها دوريا حسب نفس أشكال تحديدها، لكي تؤخذ في الحسبان تطورات تكاليف مختلف الفروع التكنولوجية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و الإنتاج المشترك.
لا تطبق التسعيرات الجديدة على عقود الشراء المبرمة في وقت سابق.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
المادة 10
فتح المادةتعوض التكاليف الإضافية التي يتحملها الموزع من جراء إلزامية الشراء المفروضة عليه، على أساس السعر المتوسط للكهرباء العادية. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م تح دد لجنة ضبط الكهرباء و الغاز السعر المتوسط للكهرباء العادية، على أساس أسعار بيع الكهرباء الواردة في عقود الشراء المبرمة على مستوى السوق الوطنية، التي تأخذ بعين الاعتبار شروط تسيير حظيرة إنتاج الكهرباء. ويراجع هذا السعر سنويا وفقا للأشكال نفسها لأخذ تطورات أسعار الكهرباء العادية في الحسبان.
تعد لجنة ضبط الكهرباء و الغاز طريقة تحديد السعر المتوسط للكهرباء بمقرر .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تحدد التكاليف الإضافية المترتبة على إنتاج الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك، على أساس الأسعار اليومية الآتية :
- السعر المتوسط للكيلو واط ساعي لسوق الكهرباء، الذي يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الكهرباء المنتجة من منشآت الإنتاج التقليدية وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك،
- السعر المتوسط للكيلو واط ساعي المترتب على الحالة التي لا يمكن فيها تلبية طلب سوق الكهرباء إلاّ عن طريق وسائل الإنتاج التقليدية دون اللجوء إلى منشآت الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك.
يُعد مسير المنظومة شهريا، خلال الفترة التي تسبق تنصيب مسير السوق، الفوارق بين الأسعار الحقيقية والأسعار التي قد تترتب دون اللجوء إلى منشآت الطاقة المتجددة.
ويحدد هذا الفارق التعويضات التي تقتطع من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة و/ أو من أسعار الكهرباء للزبون النهائي.
يحدد المستفيد من هذا التعويض وكذا شروط دفعه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة".
المادة 11
فتح المادةيتم إبرام عقد الشراء بين المنتج والموزع بتسعيرة الشراء المضمونة المعمول بها عند تاريخ تبليغ مقرر منح الاستفادة من هذه التسعيرة بعنوان النظام الخاص. ولا يدخل عقد الشراء حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ تشغيل الربط بالشبكة.
أي تأخر لمدة أكثر من ستة (6) أشهر من طرف المنتج في تشغيل المنشأة بالنسبة للأجل التقديري للتشغيل، يحسم بالمثل من مدة عقد الشراء المبرم بينه و بين موزع الكهرباء.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
المادة 12
فتح المادةيخضع موزع الكهرباء وفقا للتنظيم المعمول به، بصفته صاحب امتياز، إلى الإلزام بشراء الكهرباء المنتجة انطلاقا من المنشآت المذك ورة في الم ادة 3 أع لاه. ويدفع للمنتج حق كميات الكهرباء التي تم شراؤها بتسعيرة الشراء المضمونة ويحصل في المقابل على تعويض عن التكاليف الإضافية من الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والإنتاج المشترك.
كما يمكن أن يقتطع هذا التعويض، جزئيا أو كليا، من تسعيرات الكهرباء للزبائن النهائيين.
تحدد كيفيات دفع التعويض للموزعين بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
المادة 13
فتح المادةيتعين على مسيري شبكات نقل وتوزيع الكهرباء و مسير شبكة نقل الغاز توصيل منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة و/أو الإنتاج المشترك الخاضعة للنظام الخاص بشبكاتهم، وفقا لنفس الشروط المالية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالنسبة للمنتجين الخاضعين للنظام المشترك.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : إن إنجاز منشآت تصريف الطاقة المنتجة والربط بالشبكات الكهربائية يقع على عاتق منتج الكهرباء الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه".
المادة 14
فتح المادةيتعين على منتج الكهرباء، في ظل النظام الخاص، تجهيز منشآته بتجهيزات قياس الطاقات الكهربائية والحرارية لتحديد التدفقات المحقونة والمسحوبة من الشبكة و كذا الحرارة المفيدة.
المادة 15
فتح المادةتخضع خصائص الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة و /أو أنظمة الإنتاج المشترك، لا سيما منشؤها و كمياتها إلى رقابة دورية تهدف إلى الإشهاد على منشئها، طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب على المنتجين و الموزعين وضع جهاز تسجيل بياني و إلكتروني لجميع المعطيات المتعلقة بتسجيل وفوترة كميات الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة و/أو الإنتاج المشترك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : .............. (بدون تغيير حتى) يجب على المنتجين ومسير الشبكة المعني وضع جهاز تسجيل بياني وإلكتروني لجميع المعطيات المتعلقة بتسجيل وفوترة كميات الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة و/أو الإنتاج المشترك".
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم و كذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-92 المؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004 والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تستثنى من الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة كميات الكهرباء المنتجة من طرف منشأة المنتج التي تستهلكها التجهيزات الوظيفية التي تستخدم في مسار إنتاج الكهرباء.
تكون تسعيرة الشراء مضمونة طوال مدة عقد الشراء المترتب على إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه.
يبرم عقد شراء الكهرباء بين منتج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة ومسير المنظومة أو أي متعامل آخر معني، كما هو منصوص عليه في مايو سنة م المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي: »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166
« تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 5 : بغض النظر عن التموين عند النجدة، يجب »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166
« تلغى أحكام المواد 7 و 9 و 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-431
مرسوم تنفيذي رقم 21-431 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 218-13 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي تنويع إنتاج الكهرباء يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أول سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1438 الموافق 7 ديسمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 صفر عام 1438 الموافق 22 نوفمبر سنة 2016، يتمم القرار المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014 الذي يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-98
مرسوم تنفيذي رقم 17-98 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد إجراء طلب عروض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المن بثقة عن الإن تاج الم شترك وإدم اج ها في الم نظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-167
مرسوم تنفيذي رقم 17-167 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فب راير س نة 2015 الذي يح دد كيفي ات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-166
مرسوم تنفيذي رقم 17-166 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-218 الم ؤرخ في 9 شع بان ع ام 1434 الم وافق 18 يونيو سنة 2013 ال ذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-69
مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2014، يحدّد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الشمسي الكهروضوئي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 فبراير سنة 2014، يحدد تسعيرات الشراء المضمونة و شروط تطبيقها على الكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت التي تستعمل فرع الرياح
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.