مرسوم تنفيذي رقم 11-33 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى " المعهد الجزائري للطاقات المتجددة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي و تدعى في صلب النص " المعهد ."
يخضع المعهد في علاقاته مع الدولة للقواعد المطبقة على الإدارة و للقواعد التجارية في علاقاته مع الغير.
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المعهد في بلدية حاسي الرمل، ولاية الأغواط.
يمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي و باقتراح من الوزير الوصي.
الفصل الثاني — مهام المعهد
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام المعهد في :
- التكفل بكل حاجات الهيئات والمؤسسات والتنظيمات العمومية والخاصة في مجال التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- تطوير البحث التطبيقي وتثمين نتائج الأبحاث في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- إنجاز المنشآت النموذجية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- التكفل بمتابعة وتأطير زبائنه فيما يخص المساعدة والتوجيه وكذا تطوير المشاريع في مجال الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية،
- إبرام اتفاقات و/أو اتفاقيات التعاون في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية على المستويين الوطني والدولي.
المادة 5
فتح المادةيتكفل المعهد بالتكوين العملي المتخصص ذي المدة القصيرة والتناوبي بما يناسب حاجات المؤسسات والهيئات العمومية و الخاصة.
المادة 6
فتح المادةفي إطار ممارسة مهامه، يتكفل المعهد بتنظيم و تنفيذ تكوين مؤهل في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية موجه للتقنيين والمهندسين وكل طرف معني من المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
يغطي التكوين الذي يقدمه المعهد على الخصوص ما يأتي :
- التصميم الهندسي لنظم تطوير الطاقات المتجددة، وعلى الخصوص التصميم الهندسي للمحطات الشمسية والحقول الريحية،
- السلامة والأمن لجميع أنواع منشآت الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، 6 فبراير سنة 2011 م
- التدقيق الطاقوي في مختلف مجالات النشاطات، لا سيما في البناء والنقل والصناعة،
- تسيير مشروع في مجال الطاقات المتجددة و/أو في مجال الفعالية الطاقوية وكذا النمذجة الاقتصادية والمالية المرتبطة بهما .
المادة 7
فتح المادةفيما يخص المهام المنوطة بالمعهد والتابعة للخدمة العمومية، فإنه منصوص عليها في دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويكون مزودا بمجلس بيداغوجي وعلمي.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، بعد مداولة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيرأس مجلس إدارة المعهد، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، ويتكون من :
- ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، عضوا،
- ممثل (1) عن وزير المالية، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالاستشراف، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسكن، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، عضوا،
- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، عضوا، 3 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2011 م
- ممثلين 2( ) عن المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد، عضوين،
- ممثلين (2) ينتخبهما عمال المعهد، عضوين.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص تتوفر فيه المهارة ومن شأنه أن ينيره في أعماله.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة ويكون رأيه استشاريا ويتكفل بأمانة ا لمجلس.
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالطاقة، لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها.
يجب أن تتوفر لدى العضو على الأقل رتبة مدير.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم وصفاتهم بانتهاء هذه الأخيرة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد لاستخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو المعين حديثا للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الإدارة.
المادة 13
فتح المادةيعد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإن لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة مرة أخرى في أجل الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 15
فتح المادةتثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس والمدير العام للمعهد .
تبلّغ المحاضر التي يوقعها أعضاء مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالطاقة في أجل ثمانية 8( ) أيام.
تصبح المداولات نافذة بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إرسال المحضر إلى الوزير المكلف بالطاق ة، إلا في حالة معارضة صريحة مبلّغة خلال هذا الأجل .
المادة 16
فتح المادةغير أنه تبقى مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بتنظيم هياكل المعهد والميزانية التقديرية غير نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 17
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في كل المسائل الخاصة بالمعهد ويبدي رأيه، لا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والسير العام وآفاق أنشطة المعهد وكذا السياسة العامة للموظفين والتكوين،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بأنشطة المعهد،
- الميزانية التقديرية للمعهد والبيان المالي،
- التقرير السنوي عن النشاط والحسابات الاجتماعية،
- قبول وتخصيص الهبات والوصايا والقروض المحتملة، المبرمة من قبل المعهد، وفقا للتشريع المعمول به،
- برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنيين والدوليين.
يوافق مجلس الإدارة على النظام الداخلي للمعهد.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام للمعهد بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير المعهد وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ الأهداف الموكلة له،
- يسهر على احترام النظام الداخلي،
- يضع التقارير التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد القانون الداخلي للمعهد ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،
- يعد مشاريع الاتفاقية الجماعية والتنظيم ويعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها،
- يعد مشاريع برامج ومخططات التكوين بالإضافة لتلك المتعلقة بتثمين البحث والتي تعرض على المجلس البيداغوجي والعلمي لإبداء الرأي،
- يعد التقرير السنوي للنشاط والحسابات الاجتماعية،
- يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية وعلى مستوى الجهات القضائية،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات و /أو الاتفاقات الوطنية والدولية،
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع الموظفين الموضوعين تحت سلطته،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم.
القسم الثالث — المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد
المادة 20
فتح المادةيتكون المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد من :
- المسؤول المكلف بالتكوين على مستوى المعهد،
- مدرسين (2) دائمين، ينتخبهما زملاؤهما،
- مسؤولين عن وحدات البحث على مستوى المعهد،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- شخصية من الأوساط الأكاديمية والعلمية، يعينها الوزير المكلف بالطاقة.
ينتخب المجلس البيداغوجي والعلمي من بين أعضائه رئيسا.
كما يقوم هذا المجلس بإعداد قانونه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى.
المادة 21
فتح المادةتحدد قائمة أعضاء المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد بقرار من الوزير المكلف بالطاقة لمدة ثلاث (3) سنوات .
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس البيداغوجي والعلمي في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. 6 فبراير سنة 2011 م كما يمكنه الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمعهد.
المادة 23
فتح المادةيبدي المجلس البيداغوجي والعلمي رأيه فيما يأتي :
- سياسات التكوين داخل المعهد،
- برامج التكوين والبحث التطبيقي داخل المعهد قبل إحالتها على مجلس الإدارة،
- الميزانية والمخططات التقديرية للتكوين والبحث التطبيقي،
- النظم والمناهج البيداغوجية والعلمية للتقييم،
- الميثاق البيداغوجي للتكوين والميثاق العلمي المتعلق بالبحث التطبيقي.
المادة 24
فتح المادةيكلف المجلس البيداغوجي والعلمي بإبداء رأيه وتقديم اقتراحات و توصيات حول المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي والعلمي للمعهد، بطلب من مجلس الإدارة أو من المدير العام .
كما يمكن للمجلس البيداغوجي والعلمي أن يستدعي للمشاركة في أعماله ووفقا لج دول الأعمال، خبيرا في التكوين أو البحث، في مجال الطاقات المتجددة ينيره في أعماله.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةيستفيد المعهد من تخصيص أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة.
المادة 27
فتح المادةتتكون أموال المعهد من ذمة مالية خاصة، بالإضافة إلى التخصيص الأولي من الدولة.
المادة 28
فتح المادةتفتتح السنة المالية والحسابية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 29
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الاعتمادات المالية الأولية،
- إيرادات الاستغلال المرتبطة بتسيير المعهد،
- مساهمات الدولة لتغطية النفقات الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية، 3 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 فبراير سنة 2011 م
- الهبات والوصايا،
- القروض المحتملة.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 30
فتح المادةيعرض المخطط السنوي المالي والحسابات المالية التقديرية للمعهد بعد مداولة مجلس الإدارة لموافقة الوزير المكلف بالطاقة قبل بداية السنة المالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةتتم المصادقة على حسابات المعهد من قبل محافظ الحسابات الذي يتم تعيينه بالاشتراك من طرف الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالطاقة .
المادة 32
فتح المادةيخضع المعهد للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 33
فتح المادةتحدد أعباء و تبعات الخدمة العمومية المسندة للمعهد وكذا الحقوق والاختصاصات المرتبطة بها في دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد نفقات وتبعات الخدمة العمومية للمعهد الجزائري للطاقات المتجددة أحكام عامة
القسم الأول — الموضوع
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى :
- تحديد حقوق وواجبات المعهد الجزائري للطاقات المتجددة إزاء مجموع زبائنها بصفتها مؤسسة مكلفة بمهمة الخدمة العمومية،
- تحديد الشروط التنظيمية للتكوين والتدريبات والملتقيات بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالبحث التطبيقي لحساب مجموع الهيئات والمؤسسات العمومية.
القسم الثاني — حقوق وواجبات المعهد
المادة 2
فتح المادةيحدد المعهد أهداف نشاطه من خلال مخطط متوسط المدى والذي يتم إعداده تماشيا مع توجيهات وتعليمات السلطات المعنية.
المادة 3
فتح المادةيضع المعهد تعريفة تهدف إلى :
- تثمين نتائج الأبحاث والهندسة البيداغوجية بالإضافة للتكوين على مستوى المؤسسة،
- تحقيق التوازن على مستوى الاستغلال مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمة الدولة.
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بما يأتي :
- ضمان التكوين المتخصص لإطارات ومسيري الهيئات والمؤسسات العمومية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- إنجاز دراسات تقنية واقتصادية وتقارير وكل مساهمة مرتبطة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بناء على طلب السلطات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتسييره وتحيينه،
- إثراء الوثائق العلمية والتقنية الخاصة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- القيام بالبحث التطبيقي في كلّ التخصصات المتعلقة بالطاقات المتجددة وتثمين نتائجها من خلال التعريف بها عبر تنظيم أيام تقنية وملتقيات علمية مهنية،
- المساهمة في إعداد النماذج الأولية من خلال توفير البنى التحتية والموارد المادية والبشرية،
- احتضان وتنظيم تظاهرات علمية وتقنية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- المشاركة في الإعلام و/ أو تحسيس مختلف الجماهير من خلال نشر مختلف الوثائق المعلوماتية الخاصة بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في مختلف نشاطات العمل وإنتاجها و إعدادها.
القسم الثالث — العلاقات التعاقدية بين الدولة والمعهد
المادة 5
فتح المادةترتكز مساهمات الدولة المتعلقة بتنفيذ تبعات الخدمة العمومية لعمل المعهد وتطويره على المبادئ الآتية :
- التأسيس التدريجي لمنظومة تكوينية مناسبة وذات مستوى عال في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،
- إنشاء بنك معطيات خاص بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتسييره وتحيينه،
- توفير وثائق علمية وتقنية حول الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
المادة 6
فتح المادةترسل حصيلة استعمال المساهمات الممنوحة من الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة عند نهاية كل سنة مالية .
المادة 7
فتح المادةتدفع المساهمات المخصصة من قبل الدولة في إطار دفتر الشروط العامة هذا، للمعهد بموجب الإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما . ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-70
مرسوم تنفيذي رقم 16-70 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يتضمن حل المعهد الجزائري للطاقات المتجددة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.