مرسوم تنفيذي رقم 05-375 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها. 67
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها.
الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 2
فتح المادةتعتبر الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة. ويكون مقرها بمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةتهدف الوكالة إلى ترقية إدماج إشكالية التغيرات المناخية في كل مخططات التنمية والمساهمة في حماية البيئة.
المادة 5
فتح المادةتكلّف الوكالة في إطار الاستراتيجية الوطنية في مجال التغيرات المناخية، بالقيام بأنشطة الإعلام والتحسيس والدراسة والتلخيص في المجالات التي لها علاقة بانبعاث غاز الاحتباس الحراري والتكييف مع التغيرات المناخية، والتقليص من آثارها، ولمختلف التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية.
المادة 6
فتح المادةتكلّف الوكالة، بهذه الصفة ، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في تدعيم القدرات الوطنية لمختلف القطاعات في ميدان التغيرات المناخية وضع قاعدة معطيات تتعلق بالتغيرات المناخية والسهر على تحيينها بانتظام
- إعداد، دوريا، تقرير حول التغيرات المناخية وكذا تقارير أخرى ومذكرات ظرفية
- فهرسة كل نشاطات القطاعات المختلفة لمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في كل جرد وطني لغاز الاحتباس الحراري حسب التنظيم المعمول به
- تنسيق الأنشطة القطاعية في ميدان التغيرات المناخية والسهر على التعاون مع الميادين البيئية الأخرى، لاسيما في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر،
- ترقية كل الدراسات والأبحاث وكل الأشغال المرتبطة بموضوعها والمشاركة فيها.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيسير الوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي. 2 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2005 م
الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه الوزير الوصي أو ممثله.
ويتشكل مما يأتي :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية
– ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ممثل عن الوزير المكلف بالغابات
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية
- ممثل عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية
- ممثل عن المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
- ممثل عن الوكالة الوطنية للموارد المائية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله.
يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه ويشارك في اجتماعاته بصوت استشاري.
المادة 9
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة الشغور ، يتم تعيين عضو جديد إلى غاية انتهاء عهدة سابقه.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة بدعوة من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك حسب الكيفيات المقررة في النظام الداخلي.
يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول دورة.
المادة 11
فتح المادةيعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال لكل اجتماع بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ترسل استدعاءات فردية، محدّدة بجدول أعمال أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8
المادة 12
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان، وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات المجلس بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 13
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس التوجيه في محضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه ويوقعه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر
(15) يوما إلى الوزير الوصي للموافقة عليها.
الفرع الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة طبقا للتنظيم المعمول به. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 15
فتح المادةينفّذ المدير العام للوكالة السياسة الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية وينجز البرامج ويطبق التوجيهات التي يقررها مجلس التوجيه.
يضمن سير الوكالة في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يعد برامج النشاط ويعرضها على مجلس التوجيه،
- ينفذ قرارات مجلس التوجيه 70 الجريدة الرسمية للجمهورية هو الأمر بصرف نفقات الوكالة
- يمارس سلطة التعيين والسلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة
- يعد مشروع ميزانية سير الوكالة وتجهيزها، يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه
- يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
يعد المدير العام للوكالة تقريرا سنويا حول سير الوكالة، يرسله لمجلس التوجيه وللوزير المكلف بالبيئة.
يمكن المدير العام أن يفوّض إمضاءه المساعديه الرئيسيين.
المادة 16
فتح المادةيمكن المدير العام أن يستعين في أداء مهامه بمدير عام مساعد يعين باقتراح منه، بقرار من الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
الفرع الثالث — المجلس العلمي
المادة 17
فتح المادةيرأس المجلس العلمي شخصية علمية ينتخبها نظراؤها.
المادة 18
فتح المادةيتشكّل المجلس العلمي من عشر (10) شخصيات علمية مختصة في ميدان التغيرات المناخية يعينها الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يصادق المجلس العلمي على نظامه الداخلي في دورته الأولى.
تتولى مصالح الوكالة أمانة المجلس العلمي.
المادة 19
فتح المادةيتكفل المجلس العلمي بمهمة إعداد كل دراسة أو رأي تطلبها الوكالة في ميدان التغيرات المناخية.
المادة 20
فتح المادةيمكن المجلس العلمي أن يستعين في إطار نشاطاته بكل شخصية علمية أو أي خبير يمكنه المساهمة بصفة ناجحة في أشغاله بحكم كفاءاته في ميدان التغيرات المناخية.
الفصل الرابع — الأملاك
المادة 21
فتح المادةتضع الدولة تحت تصرف الوكالة عن طريق التخصيص، أملاكا عينية ووسائل ضرورية لسيرها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة.
تنجز عمليات الإيرادات ونفقات الوكالة في إطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيتولى مسك كتابات محاسبة الوكالة وإدارة الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، الهبات والوصايا ومصادر أخرى
- كل الإيرادات الناتجة عن النشاطات المرتبطة بموضوعها.
2 - في باب النفقات :
نفقات التجهيز، نفقات التسيير.
المادة 25
فتح المادةيحضر المدير العام الجداول التقديرية السنوية لإيرادات الوكالة ونفقاتها ويعرضها، بعد مداولة مجلس التوجيه، لموافقة السلطة الوصية ووزير المالية قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةتخضع الحسابات الإدارية والتسيير التي يعدها الآمر بالصرف والعون المحاسب على التوالي والتي يقدمها المدير العام للوكالة لموافقة مجلس التوجيه في آخر الثلاثي الأول الذي يلي اختتام السنة المالية التي يتعلق بها مرفقة بتقرير التسيير الإداري والمالي للوكالة.
المادة 27
فتح المادةتودع الحسابات الإدارية وحسابات تسيير الوكالة لدى السلطات المعنية وكتابة ضبط مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 2 رمضان عام 1426 ه 5 أكتوبر سنة 2005 م الجريدة الرسمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-68 (ج.ر عدد 13 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 مكرّر : يحدّد التنظيم الإداري للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالبيئة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية".
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-68
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرّر، تحرّر كما يأتي : "المادّة 7 مكرّر : يحدّد التنظيم الإداري »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 93-99
- مرسوم رئاسي رقم 04-144
- أمر رقم 75-25
- أمر رقم 75-35
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 91-08
- أمر رقم 95-20
- قانون رقم 99-09
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-09
- مرسوم رقم 87-129
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 93-165
- مرسوم تنفيذي رقم 02-115
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة البيئة. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يحدد تصنيف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 15 ديسمبر سنة 2007، يحدّد التنظيم الإداري للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-68
مرسوم تنفيذي رقم 07-68 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يت مّم المرس وم التنفيذي رقم 05-375 المؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمب ر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1427 الموافق 2 فبراير سنة 2006 ، يتعلّق بالسلطة الوطنية المعينة في إطار ميكانيزمات التنمية النظيفة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.