مرسوم تنفيذي رقم 05-182 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز. مايو سنة 2005، يتعلق بضبط التعريفات 3
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد المنهجيات والمقاييس المستخدمة كأساس، بالنسبة للكهرباء والغاز، في تحديد مكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء، وتحديد تعريفات استعمال شبكات النقل والتوزيع والتعريفات المطبقة على الزبائن غير المؤهلين ومراجعة هذه التعريفات والمكافآت، طبقا لأحكام المواد 68 و 80 و 90 و 91 و 92 و97 إلى 101 من القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- القانون القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- المقدار أو القوة الموضوعة في المتناول :
المقدار أو القوة التي يخصصها ممون بموجب اتفاق ويمكن أن يطلبها الزبون حسب حاجاته،
- المقدار أو القوة القصوى المستهلكة : المقدار أو القوة كما يقيسهما مؤشر أو أكثر لتسجيل الطلب الأقصى من المقدار أو القوة أثناء مدة الفوترة، سعر اختلال توازن الكهرباء : مكافأة التموين (أو عدم التموين بكميات من الكهرباء زيادة على ( أو نقصا من ( الكميات المتعاقد عليها، ويبرر هذا التموين طلب و / أو إنتاج و / أو خسائر في الشبكة أعلى ( أو أدنى) ،
- الدخل المطلوب : الدخل الذي يسمح للمتعامل بأن يسترجع عن طريق الفوترة للزبائن، مجموع التكاليف المعترف بها من لجنة الضبط والمتضمنة 4 الجريدة الرسمية للجمهورية المصاريف العامة وأعباء الاستغلال والصيانة والاهتلاك والجباية والمردودية على الرأسمال ، وعند الاقتضاء، الخدمات الملحقة
- التكاليف المعترف بها، والمداخيل المطلوبة والفوائد المطلوبة : التكاليف أو المداخيل أو الفوائد على النحو الذي تبينه منظومة محاسبة المتعاملين، المعترف بها و/أو المرخص بها من لجنة الضبط، بعد التشاور مع المتعاملين،
- تكاليف التنمية : التكاليف والأعباء المترتبة على المنشآت أثناء إنجازها التي تدخل في أساس التعريفة،
- الخدمات الملحقة : الخدمات المعدة انطلاقا من المساهمات الأولية المتأتية أساسا من منشآت الإنتاج التي تعد ضرورية لنقل الطاقة انطلاقا من منشآت الإنتاج هذه إلى غاية الأعباء مع ضمان أمن سير المنظومة الكهربائية، ويتعلق الأمر أساسا بالمساهمات في ضبط التواتر والقدرة الفعالة وضبط التيار والقدرة الارتكاسية، وكذا المساهمة في إعادة تشكيل الشبكة على إثر وقوع حادث ما،
- التوتر المنخفض : التيار الكهربائي الموزع الذي يسلم حسب التوتر الاسمي 220/380 فولط ويرفع تدريجيا إلى 230/400 فولط،
- التوتر العالي من صنف (ت ع أ ) : التيار الكهربائي الموزع على التوتر العالي من الصنف " أ "
ويسلم حسب التوترات الاسمية بين أطوار 5,5 كيلو فولط و 10 كيلو فولط
- التوتر العالي من صنف (ت ع ب ) : التيار الكهربائي الموزع على التوتر العالي من الصنف "ب"
ويسلم حسب التوترات الاسمية بين أطوار 30 كيلوفولط ، و 60 كيلو فولط، و90 كيلوفولط، و 220 كيلو فولط فأكثر إن تعاريف المصطلحات النوعية الأخرى المتضمنة في هذا المرسوم هي المصطلحات المحددة في المادة 2 من القانون.
المادة 3
فتح المادةتطبق الأحكام التعريفية الآتية على توزيع الكهرباء والغاز:
أ) يجب أن يكون لكل زبون التعداد المناسب للتعريفة المطبقة عليه،
ب) ويمكن ، عند الاقتضاء ، وضع جهاز آلي لمنع الزبون من تجاوز حدود المقدار أو القوة الموضوعة في متناوله.
ج) تستند تعريفات الكهرباء والغاز إلى صيغة تشمل الإتاوة الثابتة، وفوترة القوة أو المقدار المعد للاستهلاك وفوترة الطاقة الممون بها. وتصنف التعريفات في مجموعات حسب مستويات التوتر والضغط، وتضم كل مجموعة تعريفات مستوى ربط الزبون. وتتغير التعريفات، عند الاقتضاء، حسب ساعات اليوم والفصل من السنة، د بالنسبة لزبائن الكهرباء، تعتبر الطاقة الحية مصحوبة في العادة بطاقة ارتكاسية يصل الإمداد بها إلى حد 50% من الطاقة الفعالة.
وتدرج ضمن التعريفات منظومات للتشجيع على التقليل من استهلاك الطاقة الفعالة في شكل زيادة في الطاقة الارتكاسية غير المستهلكة دون نسبة 50 % وغرامة في حالة تجاوز هذا الحد .
الباب الثاني — مكافأة إنتاج الكهرباء
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد مكافأة إنتاج الكهرباء ، في إطار العقود الثنائية، بحرية بين منتج الكهرباء من جهة، والموزع العون التجاري، والزبون المؤهل أو مسير شبكة نقل الكهرباء لشراء الخسائر، من جهة أخرى.
وتسلم عقود شراء الكهرباء المبرمة من الموزعين إلى لجنة الضبط.
المادة 5
فتح المادةتستند مكافأة إنتاج الكهرباء، في إطار اللجوء إلى السوق، طبقا للمادة 89 من القانون، إلى العناصر الآتية: -سعر الطاقة الكهربائية المنبثق عن التوازن بين العرض والطلب والناتج عن المعالجة التي يعدها مسير السوق، تكلفة ضمان القدرة التي تمون بها المنظومة، تكلفة الخدمات الملحقة الضرورية لضمان جودة التموين.
المادة 6
فتح المادةفي إطار سير المرفق العام، يوجه إنتاج الكهرباء انطلاقا من المنشآت المربوطة بشبكة الربط الوطنية الموجودة عند تاريخ أول يناير سنة 2005، من باب الأولوية، إلى تلبية الزبائن الممونين من شبكة التوتر المنخفض.
تشمل مكافأة إنتاج الكهرباء المذكور في الفقرة السابقة تكاليف الاستثمار والاستغلال والصيانة ، والتكاليف الأخرى المحتملة والضرورية للنشاط ، وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م
المادة 7
فتح المادةيوجه إنتاج الكهرباء انطلاقا من المنشآت المربوطة بشبكة الربط الوطنية، والمنجزة على إثر لجوء لجنة الضبط إلى إجراء طلب العروض لبناء منشآت الإنتاج الجديدة، طبقا للمادة 22 من القانون، من باب الأولوية إلى تلبية الزبائن الممونين بشبكات التوتر العالي من الصنف أ ومن الصنف ب .
وتكون مكافأة إنتاج الكهرباء المذكورة في الفقرة السابقة هي المكافأة المترتبة على الالتزامات المتعهد بها بمناسبة منح الترخيص بالاستغلال
المادة 8
فتح المادةيكلف مسير المنظومة، ريثما تتم إقامة السوق، بتعويض الفوارق بين التموين بالكهرباء واستهلاكها. ويضبط سعر اختلال التوازن المذكور في المادة 2 أعلاه، ويعلم لجنة الضبط بذلك.
المادة 9
فتح المادةيكون إنتاج الكهرباء الموجه إلى المراكز المعزولة، انطلاقا من منشآت الإنتاج الموجودة عند تاريخ أول يناير سنة 2005 والتي تفوق قدرتها الإجمالية المركبة 15 ميغاوات، موضوع عقود شراء تبرم بين المنتج والموزع وتفرد حسب كل منشأة الإنتاج أو مجموعة تجهيزات الإنتاج تشمل مكافأة إنتاج الكهرباء المذكورة في الفقرة السابقة تكاليف الاستثمار والاستغلال والصيانة والتكاليف الأخرى المحتملة والضرورية للنشاط، وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كماهو معمول به في النشاطات المماثلة.
المادة 10
فتح المادةيكافأ إنتاج الكهرباء الموجه إلى المراكز المعزولة، انطلاقا من منشآت الإنتاج التي تفوق قدرتها 15 ميغاوات، والمنجزة على إثر لجوء لجنة الضبط إلى إجراء طلب العروض لبناء منشآت إنتاج جديدة ، طبقا للمادة 22 من القانون، على أساس الالتزامات المتعهد بها بمناسبة منح الترخيص بالاستغلال
المادة 11
فتح المادةتحدد لجنة الضبط مكافأة الإنتاج، فيما يخص إنتاج الكهرباء انطلاقا من منشآت الإنتاج ذات قدرة تقل عن 15 ميغاوات، موضوع امتياز وحيد مع شبكات التوزيع المعزولة التي تمونها، طبقا للمادتين 12 و 73 من القانون، مع مراعاة تكاليف الاستثمار والاستغلال والصيانة والتكاليف الأخرى المحتملة والضرورية للنشاط، وكذا تعويضا منصفا للرأسمال المستثمر ويمسك الموزع صاحب الامتياز محاسبتين منفصلتين فيما يخص نشاطي الإنتاج والتوزيع.
المادة 12
فتح المادةيتولّى الموزع صاحب الامتياز دون سواه تطوير إنتاج الكهرباء الموجهة إلى المراكز المعزولة انطلاقا من منشآت الإنتاج التي تقل قدرتها عن 15 ميغاوات.
وينجز ذلك بناء على ملف طلب العروض توافق عليه لجنة الضبط.
تترتب مكافأة إنتاج الكهرباء هذه على طلب العروض الذي يقوم به الموزع صاحب الامتياز والذي تصادق لجنة الضبط على نتائجه.
الباب الثالث — مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز
المادة 13
فتح المادةتحدد لجنة الضبط مكافات نقل الكهرباء ونقل الغاز ، طبقا لأحكام المواد 68 و69 و70 و 90 من القانون على أساس المنهجيات والمقاييس المحددة في الباب الثالث من هذا المرسوم.
وتشمل هذه المكافأة، طبقا للمادة 90 من القانون تكاليف الاستثمار والاستغلال والصيانة الخاصة بالمنشآت وتكاليف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر، كما هو معمول به في النشاطات المماثلة مع مراعاة تكاليف التطوير.
وتدمج تحفيزات على تقليص التكاليف وتحسين جودة التموين . وبهذه الصفة، يرفق تحديد مكافأة نقل الكهرباء ونقل الغاز بضبط أهداف تحسين جودة التموين والخدمة المقدمة للزبائن .
المادة 14
فتح المادةيقوم مسير الشبكة أو الزبون، إن رغب في ذلك، بإنجاز الأشغال الضرورية لربط منشأة الزبون بشبكة النقل، حسب إجراء يقترحه مسير الشبكة وتوافق عليه لجنة الضبط، ويحدد مستوى المساهمة المالية للزبون في كلفة هذه الأشغال ضمن دفتر شروط مسير شبكة النقل المعني وفي انتظار نشر دفتر الشروط المذكور في الفقرة السابقة، فإن مساهمة الزبون في كلفة أشغال الربط تخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 194-02 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات .
المادة 15
فتح المادةيجوز للغير استخدام شبكات نقل الكهرباء ونقل الغاز ( الزبون المؤهل ، والموزع والعون التجاري ( طبقا لأحكام المادتين 61 و 65 من القانون. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يتم استعمال هذه الشبكات عن طريق مسير المنظومة فيما يخص الكهرباء، أو عن طريق مسير شبكة نقل الغاز مقابل دفع تعريفة استعمال شبكة النقل المعنية.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تسمح تعريفات استعمال شبكات نقل الكهرباء ونقل الغاز المذكورة أعلاه بمكافأة عادلة لمسير شبكة النقل المعنية وتحصيل هذا الأخير الدخل المطلوب، المرخص به من لجنة الضبط .
تحدد لجنة الضبط الدخل المطلوب لكل مسير من مسيري شبكات نقل الكهرباء ونقل الغاز، حسب دورية لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة، مع الأخذ في الحسبان، فيما يخص سنة محاسبية معينة، تكاليف الاستثمار وتكاليف الاستغلال والصيانة المعترف بها، والرسوم والضرائب المستحقة، وعند الاقتضاء التكاليف الأخرى المعترف بها، وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر مع أخذ تكاليف التطوير في الحسبان.
المادة 17
فتح المادةتقوم لجنة الضبط بتحديد الدخل المطلوب من كل مسير من مسيري الشبكات باستعمال الصيغة الآتية :
TI + B * r + CA + CE = RR حيث أن :
B = الأصول المستخدمة - الاهتلاكات المتراكمة r = أموال خاصة % * rfp + ديون % *rd ) مع :
RR = الدخل المطلوب ، CE = تكاليف الاستغلال والصيانة المعترف بها CA = أعباء الاهتلاكات B * r = الفائدة المطلوبة ، TI = الرسوم والضرائب المدفوعة المستحقة، B = أساس الأصول المضبوطة r = كلفة مكافأة الرأسمال مع أخذ تكاليف التطوير في الحسبان، rfp = المردودية المطلوبة من الأموال الخاصة rd = متوسط كلفة المديونية.
يحدد الدخل المطلوب لكل مسير من مسيري الشبكات استنادا إلى تحليل الوثائق التي يقدمها مسير الشبكة ، طبقا للمادة 22 أدناه.
المادة 18
فتح المادةتحدد لجنة الضبط تكاليف استغلال الشبكة وصيانتها استنادا إلى تحليل التكاليف التقنية ومحاسبة مسير الشبكة المعنية .
وتتخذ لجنة الضبط تدابير تحفيزية تشجع على تخفيض الخسائر. وبهذه الصفة، تدرج خسائر النشاط التي تعتبرها لجنة الضبط كذلك ضمن تكاليف الاستغلال، على أساس برنامج سنوي للإنتاج.
ويتحمل المتعامل الخسائر الإضافية التي تتجاوز المستوى الذي حددته لجنة الضبط، ويكون هو المسؤول عنها .
وتدرج ضمن تكاليف الاستغلال الخسائر الإضافية المترتبة على أسباب خارجة عن سير المنظومة وغير مرتبطة بمسؤولية المتعاملين
المادة 19
فتح المادةتحدد لجنة الضبط بموجب مقرر أعباء اهتلاك الأصول المستخدمة في النشاط ( أساس الأصول المضبوط بعد استشارة الأطراف خبيرا مستقلا.
تحدد لجنة الضبط بموجب مقرر، فيما يخص أول تحديد للدخل المطلوب، أساس الأصول المضبوط الأولي وكذا مدة اهتلاك كل صنف من الأصول، استنادا إلى دراسات تنجزها هيئة مستقلة متخصصة في هذا المجال
المادة 20
فتح المادةيتم الحصول على الفائدة المطلوبة بتطبيق كلفة مكافأة الرأسمال على أساس الأصول المضبوط.
ويحصل على كلفة الرأسمال بالمتوسط المتوازن لتكاليف الأموال الخاصة وتكاليف الديون. وتحدده لجنة الضبط بموجب مقرر، عند الاقتضاء، استنادا إلى خبرة مستقلة
المادة 21
فتح المادةتحدد لجنة الضبط مبالغ الرسوم والضرائب المستحقة استنادا إلى الوثائق التي يقدمها مسير الشبكة وطبقا للتشريع الجبائي المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيسلم مسير الشبكة للجنة الضبط، من أجل تحديد المداخيل المطلوبة، ملفا يشتمل على ما يأتي :
مخطط الأعمال الممتد على العشر (10) سنوات المقبلة ، مرفقا بالمستندات الآتية : أساس الأصول في بداية المدة، التكاليف العملية للسنوات القادمة برنامج الاستثمار المعتمد ، كلفة الرأسمال المقترح. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م أحدث الحسابات السنوية المصادق عليها، المعطيات المادية والمالية والمحاسبية.
تحدد لجنة الضبط بموجب مقرر نماذج الاستمارات والوثائق التي يتألف منها الملف .
المادة 23
فتح المادةتحدد لجنة الضبط تعريفات استعمال شبكات نقل الكهرباء ونقل الغاز، بناء على اقتراح من مسيري شبكات النقل، مع احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز ووحدة نمط الهياكل التعريفية عبر مجموع التراب الوطني، طبقا للمواد من 68 إلى 70 من القانون، ويجب أن تسمح هذه التعريفات بتحصيل الدخل المطلوب المحدد تطبيقا لأحكام المواد من 16 إلى 22 أعلاه.
وتشتمل هذه التعريفات على تكلفة ثابتة عن كل وحدة قدرة على التدفق الموضوع تحت التصرف ( كيلو واط بالنسبة للكهرباء أو متر مكعب نظامي في الساعة بالنسبة للغاز ) وتكلفة متغيرة عن كل وحدة طاقة تم نقلها (كيلو واط / ساعة أو وحدة حرارية) .
وتكون مرتبطة بالتوتر / الضغط المتعلق بالربط ويمكن أن تتوقف على الفترة الساعية والفصلية عند الاقتضاء.
وتتم مراجعتها حسب نفس الدورية التي يراجع بها الدخل المطلوب للمتعامل المعني.
وتنشر لجنة الضبط تعريفات استعمال شبكات النقل
المادة 24
فتح المادةفي حالة حدوث متغيرات غير متوقعة في المقاييس الاقتصادية التي استخدمت في تحديد تعريفات نقل الكهرباء ونقل الغاز ، يمكن القيام بمبادرة من لجنة الضبط أو مسير الشبكة المعني، بمراجعة مسبقة لهذه التعريفات.
ويجب أن يكتسي هذا الإجراء لمراجعة التعريفات طابعا استثنائيا
الباب الرابع — مكافأة مسير المنظومة ومسير السوق
المادة 25
فتح المادةتعد التكاليف المتعلقة بالإشراف على المنظومة الكهربائية والمنظومة الغازية جزءا لا يتجزأ من التكاليف الدائمة للمنظومة، طبقا للمادة 94 من القانون.
ويجب أن تسمح تعريفات الإشراف على المنظومة الكهربائية والمنظومة الغازية لكل متعامل باسترجاع الدخل المطلوب والمرخص به من لجنة الضبط، وبتغطية كلفة التحكم وكذا التكاليف المترتبة على الدراسات وشراء الخدمات الملحقة كما هي محددة في المادة 2 أعلاه.
ويمكن أن تكون هذه التعريفات متكونة من تكلفة متغيرة على أحجام الطاقة التي تم تسويقها، ومدرجة في الحصص المطابقة للتكاليف الدائمة المبينة في المادة 34 أدناه.
ويتم اقتراح هذه التعريفات من قبل مسير المنظومة الكهربائية ومسير شبكة نقل الغاز وتصادق عليها لجنة الضبط.
في انتظار إنشاء مسير المنظومة الكهربائية فإن مسير شبكة نقل الكهرباء يقترح تعريفة الإشراف على هذه المنظومة وتوافق عليها لجنة الظبط .
المادة 26
فتح المادةتعد تكاليف مسير السوق جزءا لا يتجزأ من التكاليف الدائمة للمنظومة، طبقا للمادة 94 من القانون. ويتحملها الزبائن النهائيون المؤهلون أو غير المؤهلين ويتم تحصيلها طبقا لأحكام المادة 34 أدناه.
الباب الخامس — مكافآت توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز
المادة 27
فتح المادةتحدد لجنة الضبط مكافآت توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز، طبقا للمواد 70 و 80 و 91 و 97 و 98 من القانون ، استنادا إلى المنهجيات والمقاييس المحددة في الباب الخامس من هذا المرسوم.
وتأخذ في الحسبان، طبقا للمادة 91 من القانون، تكاليف الاستثمار والاستغلال وصيانة المنشآت وخصائص مناطق التوزيع المموّنة وتكاليف أخرى ضرورية لممارسة النشاط وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر كما هو معمول به في النشاطات ة المماثلة ، مع الأخذ في الحسبان تكاليف التطوير.
وتدمج التحفيزات على تخفيض التكاليف وتحسين الجودة. وبهذه الصفة يرفق تحديد المكافأة بضبط أهداف تحسين جودة التموين والخدمة المقدمة للزبائن
المادة 28
فتح المادةيقوم مسير الشبكة المعني أو الزبون إذا رغب في ذلك، بإنجاز الأشغال الضرورية لربط منشآت الزبون بشبكة التوزيع، حسب إجراء يقترحه مسير الشبكة وتوافق عليه لجنة الضبط، ويحدد مستوى المساهمة المالية للزبون في كلفة إنجاز 8 الجريدة الرسمية للجمهورية أشغال الربط، طبقا لأحكام المادتين 77 و 78 من القانون، في دفتر الشروط الذي يحدد حقوق صاحب الامتياز وواجباته .
وفي انتظار تنفيذ نظام امتياز التوزيع المنصوص عليه في القانون، فإن مساهمة الزبون في كلفة أشغال الربط تخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات.
المادة 29
فتح المادةيجوز للغير استعمال شبكات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز ، طبقا لأحكام المادتين 61 و 65 من القانون.
يتم استعمال هذه الشبكات عن طريق مسير شبكة التوزيع مقابل دفع تعريفة استعمال شبكة التوزيع المعنية.
المادة 30
فتح المادةيجب أن تسمح تعريفات استعمال شبكات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز، المذكورة أعلاه، بمكافأة عادلة لمسير شبكة التوزيع المعنية وتحصيل هذا الأخير الدخل المطلوب ، المرخص به من لجنة الضبط.
تحدد لجنة الضبط الدخل المطلوب لكل مسير من مسيري شبكات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز حسب دورية لا يمكن أن تقل عن سنة واحدة مع الأخذ في الحسبان، فيما يخص سنة محاسبية معينة، تكاليف الاستغلال والصيانة والاستثمار المعترف بها، والرسوم والضرائب المستحقة، وعند الاقتضاء تكاليف أخرى معترف بها وكذا مكافأة عادلة للرأسمال المستثمر مع أخذ تكاليف التطوير في الحسبان.
المادة 31
فتح المادةتقوم لجنة الضبط بتحديد الدخل المطلوب لكل مسير من المسيرين، حسب الكيفيات المبينة في المواد من 17 إلى 22 أعلاه.
المادة 32
فتح المادةتحدد لجنة الضبط تعريفات استعمال شبكات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز، بناء على اقتراح من مسيري شبكات التوزيع ، مع احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز ووحدة نمط الهياكل التعريفية عبر مجموع التراب الوطني طبقا للمواد من 68 إلى 70 من القانون، ويجب أن تسمح هذه التعريفات بتحصيل الدخل المطلوب المحدد طبقا لأحكام المادتين 29 و 30 أعلاه .
وتشتمل هذه التعريفات على تكلفة ثابتة عن كل وحدة قدرة على التدفق الموضوع تحت التصرف (كيلوواط بالنسبة للكهرباء أو متر مكعب نظامي في الساعة بالنسبة للغاز) وتكلفة متغيرة عن كل وحدة طاقة تم نقلها ( كيلوواط ساعة أو وحدة حرارية) . وتكون مرتبطة بالتوتر الضغط المتعلق بالربط ويمكن أن تتوقف على الفترة الساعية والفصلية عند الاقتضاء.
وهي واحدة النمط عبر مجموع التراب الوطني .
وتتم مراجعتها حسب نفس الدورية التي يراجع بها الدخل المطلوب للمتعاملين المعنيين وتنشر لجنة الضبط تعريفات استعمال شبكات التوزيع
المادة 33
فتح المادةفي حالة حدوث متغيرات غير متوقعة في المقاييس الاقتصادية التي استخدمت في تحديد تعريفات توزيع الكهرباء وتوزيع الغاز ، يمكن القيام بمبادرة من لجنة الضبط أو مسير الشبكة المعني، بمراجعة مسبقة لهذه التعريفات.
ويجب أن يكتسي هذا الإجراء لمراجعة التعريفات طابعا استثنائيا .
الباب السادس — مكافات تسويق الكهرباء وتسويق الغاز
المادة 34
فتح المادةيجب أن تسمح مكافات تسويق الكهرباء وتسويق الغاز بتغطية تكاليف الخدمات المقدمة في هذه النشاطات، ولا سيما القيام بكشف العدادات وإعداد الفواتير والتحصيل وتقديم المشورة للزبائن ومعالجة الاحتجاجات .
وتأخذ هذه المكافآت شكل حدود قصوى للتسويق مرخص بها بموجب مقرر من لجنة الضبط.
الباب السابع — مصاريف سير لجنة الضبط
المادة 35
فتح المادةتعد نفقات سير لجنة الضبط جزءا لا يتجزأ من التكاليف الدائمة للمنظومة، طبقا للمادة 94 من القانون وتحدد على أساس الميزانية السنوية للجنة التي يصادق عليها الوزير المكلف بالطاقة.
ويتم تحصيلها من خلال تكلفة متغيرة على أحجام الطاقة التي يتم تسويقها، مدرجة ضمن الحصص المطابقة للتكاليف الدائمة لمنظومتي الكهرباء والغاز المبينتين في المادة 36 أدناه. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م
الباب الثامن — التكاليف الأخرى
المادة 36
فتح المادةيتحمل الزبائن النهائيون المؤهلون أو غير المؤهلين التكاليف الدائمة للمنظومة كما هي محددة في المادة 94 من القانون، طبقا للمواد 98 و 100 و 103 من القانون.
فيما يخص الزبائن غير المؤهلين، تدرج حصة تطابق التكاليف الدائمة للمنظومتين الكهربائية والغازية ضمن التعريفات النهائية للتموين بالغاز والكهرباء، طبقا للمادة 40 أدناه.
وفيما يخص الزبائن المؤهلين المربوطين بشبكة للنقل، فإن مسير الشبكة المعني يفوتر الحصة المطابقة للتكاليف الدائمة للمنظومة زيادة على تعريفات استعمال الشبكة .
وفيما يخص الزبائن المؤهلين المربوطين بشبكات التوزيع، فإن مسير الشبكة المعني يفوتر الحصة المطابقة للتكاليف الدائمة للمنظومة زيادة على تعريفات استعمال الشبكة يجب أن تظهر المبالغ المطابقة للحصص المذكورة أعلاه بكيفية واضحة في الفواتير التي يعدها المتعاملون المعنيون.
المادة 37
فتح المادةيتحمل الزبائن النهائيون المؤهلون أو غير المؤهلين تكاليف التنويع المحددة في المادة 98 من القانون، طبقا للمادتين 98 و 103 من القانون.
فيما يخص الزبائن غير المؤهلين، تدرج حصة تطابق تكاليف التنويع ضمن التعريفات النهائية للتموين بالكهرباء، طبقا للمادة 40 أدناه.
وفيما يخص الزبائن المؤهلين المربوطين بشبكة نقل الكهرباء، فإن مسير الشبكة المعني يفوتر الحصة المطابقة لتكاليف التنويع، زيادة على تعريفات استعمال الشبكة.
وفيما يخص الزبائن المؤهلين المربوطين بشبكة توزيع الكهرباء، فإن مسير الشبكة المعني يفوتر الحصة المطابقة لتكاليف التنويع، زيادة على تعريفات استعمال الشبكة.
يجب أن تظهر المبالغ المطابقة للحصص المذكورة أعلاه بكيفية واضحة في الفواتير التي يعدها المتعاملون المعنيون
الباب التاسع — تحديد تعريفة تموين الزبائن غير المؤهلين بالكهرباء والغاز
المادة 38
فتح المادةيجب أن تسمح تعريفات تموين الزبائن غير المؤهلين بالكهرباء والغاز بتغطية التكاليف التي يتكون منها هذا التموين والمعترف بها من لجنة الضبط ، ولا سيما التكاليف المنصوص عليها في المواد من 97 إلى 100 من القانون والمفصلة في الباب الثاني إلى الباب الثامن من هذا المرسوم ، للتموين بالكهرباء والغاز ومكافأة نشاطات النقل والتحكم والتوزيع والتسويق .
المادة 39
فتح المادةيمكن أن تقرر الدولة، في إطار تنفيذ أحكام المادة 3 من القانون ، دعم أسعار الكهرباء والغاز لفائدة فئات محددة من المواطنين.
ويحصل المتعامل أو المتعاملون المعنيون مبلغ هذا الدعم عن طريق إعانة من الدولة و/ أو تعريفات مطبقة على الفئات الأخرى من الزبائن
المادة 40
فتح المادةتكون تعريفات الكهرباء خارج الرسوم المطبقة على الزبائن غير المؤهلين، طبقا للمادتين 97 و 98 من القانون، موحدة عبر مجموع التراب الوطني وتشمل المقاييس الآتية :
تكاليف إنتاج الكهرباء كما هو مبين من تطبيق أحكام المواد من 4 إلى 9 من هذا المرسوم، التكاليف المتعلقة بالنقل والتوزيع تكاليف التسويق التكاليف الدائمة للمنظومة الكهربائية ، تكاليف التنويع.
ويمكن أن تشمل تحفيزات على اقتصاد الطاقة.
المادة 41
فتح المادةيتم الإبقاء على الهياكل الحالية لتعريفات الكهرباء في انتظار إقامة سوق الكهرباء وتجديد منظومة جديدة للتعريفات المطبقة على الزبائن غير المؤهلين.
يكون التعبير العام عن الهيكلة التعريفية عبارة عن متعدد المخارج يشمل ثلاثة أقسام : حد ثابت، وحد يقوم بفوترة القدرة وحد يقوم بفوترة الطاقة.
وتتم فوترة التموينات بالكهرباء حسب الصيغة الآتية : ] ) E * r - W ( * g + Eh * Seh [ + ] Pma * d + md P * c [ + a = F 10 الجريدة الرسمية للجمهورية حيث أن :
F : مبلغ الفاتورة (دج)، a : إتاوة ثابتة (دج) ، وتغطي مصاريف التسيير التقني والتجاري : صيانة الربط بالشبكة، الصيانة الاعتيادية، مراقبة التعداد، تسجيل كشف العداد الفوترة ، Pmd : القدرة الموضوعة تحت تصرف الزبون (كيلوواط )، و هي القدرة التي يخصصها الموزع بموجب اتفاق مبرم مع الزبون ويمكن أن يطلبها حسب حاجاته، Pma : القدرة القصوى الممتصة (كيلوواط) أثناء مدة الفوترة و تشجع فوترة القدرة القصوى الممتصة (Pma) الزبون على تمديد مدة استهلاكه وتفادي الطلب على القدرة عند الذروة . و لا ينبغي أن تتجاوز القدرة القصوى الممتصة القدرة الموضوعة تحت التصرف، d , C : سعر الفوترة (دج/ كيلوواط /شهر) للقدرة الموضوعة تحت التصرف و القدرة القصوى الممتصة E: الطاقة (كيلوواط / ساعة) المستهلكة أثناء فترة الفوترة.
Eh: الطاقة المستهلكة أثناء فترة الفوترة خلال القسم الساعي 1 E = ) والتي يكون سعرها مغايرا، حسب فترات اليوم ( الأقسام الساعية ) :
ساعات الذروة (سا 17 - سا 21 ) و الساعات الكاملة (سا6 إلى سا 17 و سا 21 إلى سا 22.30 ) وساعات البطالة (سا 22.30 إلى سا (6 (6) ويترتب على هذه الأقسام الثلاثة ست (6) فترات تعريفية، ويمكن أن تراجع لجنة الضبط الأقسام الساعية هذه بناء على اقتراح من المتعاملين أو تراجعها بعد استشارة المتعاملين، Eh : سعر الطاقة (س دج / كيلوواط ساعة) عن كل قسم ساعي h .
W : الطاقة الارتكاسية (كيلوفار ساعة) المستهلكة أثناء فترة الفوترة . g: سعر الطاقة الارتكاسية (س) س) دج / كيلوفار ساعة)، r: قيمة العلاقة E / W = Ø tg ، حيث يترتب على استهلاك الطاقة الارتكاسية تخفيض أو فوترة طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 42
فتح المادةيحدد سعر متوسط الكهرباء، خارج التكاليف الدائمة و تكاليف التنويع ، حسب كل صنف من مستوى التوتر ويكون مطابقا للعلاقة بين مجموع التكاليف الضرورية لتموين الزبائن المربوطين بهذا الصنف من مستوى التوتر والطاقة التي يستهلكها هؤلاء الزبائن .
ويتم الحصول على متوسط السعر هذا لكل صنف من أصناف مستويات التوتر، حسب الصيغ الآتية : ) HT ( CCOM + ) HT ( CRES + ) HT ( CPROd = ) HT ( P ) MT ( CCOM + ) MT ( CRES + ) HT ( CRES + ) MT ( CPROd = ) MT ( P ) BT ( CCOM + ) BT ( CRES + ) MT ( CRES + ) HT ( CRES + ) BT ( CPROd = ) BT ( P حيث أن :
P:متوسط سعر بيع الكيلوواط ساعة إلى الزبائن من صنف مستوى التوتر المعتبر CPROd : متوسط كلفة التموين للكيلو واط ساعة المنتج لتموين الزبائن من صنف مستوى التوتر المعتبر، CRES : متوسط كلفة عن الكيلو واط ساعة من استعمال الشبكة من الزبائن من صنف مستوى التوتر المعتبر، CCOM:متوسط كلفة عن الكيلو واط ساعة من التسويق إلى الزبائن من صنف التوتر المعتبر HT : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بتوتر يفوق 60 كيلو فولط أو يساويها، MT : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بتوتر يتراوح بين 5,5 و 36 كيلو فولط BT : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بتوتر 220 فولط أو 380 فولط.
المادة 43
فتح المادةتقوم لجنة الضبط دوريا بحساب متوسط الأسعار المبينة أعلاه حسب أحكام الأبواب الثاني والثالث والخامس والسادس المتضمنة مكافأة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها وكذا أحكام المادة 42 أعلاه .
وتستنتج معدلات تطورها بالمقارنة مع متوسط أسعار الفترة السابقة .
يتم الحصول على تعريفات الكهرباء المطبقة على الزبائن غير المؤهلين لفترة معينة بتعديل مقاييس كل تعريفة من تعريفات المنظومة التعريفية المحددة في المادة 41 أعلاه. 13 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 مايو سنة 2005 م ويتم القيام بهذا التعديل بكيفية تجعل متوسط أسعار الكهرباء، خارج التكاليف الدائمة وتكاليف التنويع، تتطور حسب المعدل المحسوب في الفقرة 2 من هذه المادة.
ويتم الحصول على التعريفات النهائية بإضافة الحصص الموافقة إلى التكاليف الدائمة للمنظومة الكهربائية وإلى تكاليف التنويع المحددة في المادتين 36 و 37 أعلاه .
المادة 44
فتح المادةتكون تعريفات الغاز خارج الرسوم المطبقة على الزبائن غير المؤهلين، طبقا للمادتين 99 و 100 من القانون، موحدة عبر مجموع التراب الوطني وتشمل المقاييس الآتية :
متوسط كلفة التموين بالغاز الذي يسلم إلى شبكة النقل الوطنية الذي تحدده لجنة الضبط، التكاليف المتعلقة بنقل الغاز وتوزيعه ، تكاليف التسويق التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية.
ويمكن أن تشتمل على تحفيزات على اقتصاد الطاقة .
المادة 45
فتح المادةيتم الإبقاء على الهياكل الحالية لتعريفات الغاز في انتظار إقامة سوق للغاز وتحديد منظومة جديدة للتعريفات المطبقة على الزبائن غير المؤهلين يكون التعبير العام عن الهيكل التعريفي عبارة عن متعدد المخارج يشتمل على ثلاثة أقسام : حد ثابت وحد يقوم بفوترة التدفق الساعي وحد يقوم بفوترة الطاقة.
وتتم فوترة التموينات بالغاز الطبيعي حسب الصيغة الآتية :
Q * e + ] Dma * d + Dmd * c [ + a = F حيث أن :
F : المبلغ الشهري للفاتورة (د ج ) ، a : إتاوة ثابتة (د ج ) ، وتغطي مصاريف التسيير التقني والتجاري للزبون : صيانة الربط بالشبكة، الصيانة الاعتيادية مراقبة التعداد، تسجيل كشف العداد، الفوترة، Dmd : التدفق الموضوع تحت التصرف ( وحدة حرارية/ ساعة) وهو التدفق الساعي الذي يخصصه الموزع بموجب عقد اتفاق مع المشترك الذي يمكنه اللجوء إليه حسب حاجاته.
Dma : التدفق الأقصى الممتص ( وحدة حرارية ساعة ) أثناء مدة الفوترة، c و d: السعر الوحدوي للفوترة (س دج وحدة حرارية / ساعة) للمنسوب الموضوع تحت التصرف والحد الأقصى الممتص، Q * e : الوحدة الحرارية التي تفوتر بها الطاقة، e : السعر الوحدوي ( س د ج / وحدة حرارية) للطاقة، Q : كمية الغاز ( الوحدات الحرارية المستهلكة أثناء مدة الفوترة.
المادة 46
فتح المادةيحدد سعر متوسط للغاز حسب مستوى الضغط، خارج التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية، يطابق العلاقة بين مجموع التكاليف الضرورية لتموين الزبائن المربوطين بهذا المستوى من الضغط والطاقة التي يستهلكها هؤلاء الزبائن ويحصل على متوسط السعر هذا، لكل مستوى من مستويات الضغط، حسب الصيغ الآتية : ) HP ( Ccom + ) HP ( CRES + Cint = ) HP ( P ) MP ( Ccom + ) MP ( CRES + ) HP ( CRES + Pint = ) MP ( P ) MB ( Ccom + ) BP ( CRES + ) MP ( CRES + ) HP ( CRES + Pint = ) BP ( P حيث أن :
P:متوسط سعر بيع الوحدة الحرارية إلى الزبائن من مستوى الضغط المعتبر، Cint : متوسط الكلفة المعتدلة بين كلفة التموين بالغاز من الشبكة الوطنية للنقل والكلفة المطابقة للشبكات المعزولة.
CRES : متوسط الكلفة للوحدة الحرارية لاستعمال الشبكة من الزبائن من مستوى الضغط المعتبر، Ccom:متوسط الكلفة للوحدة الحرارية في التسويق إلى الزبائن من مستوى الضغط المعتبر، HP : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بضغط مطلق يفوق أو يعادل 17 بار ، MP : يرمز إلى الزبائن المربوطين بشبكة تشتغل بضغط مطلق يتراوح بين 1,4 بار و 5 بار BP : يرمز إلى الزبائن الذين يتم تموينهم بضغط مطلق يقل عن 1,05 بار .
المادة 47
فتح المادةتقوم لجنة الضبط دوريا بحساب متوسط الأسعار المبينة أعلاه حسب أحكام الأبواب الثالث والخامس والسادس المتضمنة مكافأة نقل الغاز وتوزيعه وتسويقه وكذا المادة 46 أعلاه . 12 الجريدة الرسمية للجمهورية وتستنتج معدلات تطورها بالمقارنة مع متوسط أسعار الفترة السابقة يتم الحصول على تعريفات الغاز المطبقة على الزبائن غير المؤهلين لفترة معينة بتعديل مقاييس كل تعريفة من تعريفات المنظومة التعريفية المحددة في المادة 45 أعلاه ويتم القيام بهذا التعديل بكيفية تجعل متوسط أسعار الغاز، خارج التكاليف الدائمة للمنظومة الغازية، يتطور حسب المعدل المحسوب في الفقرة الثانية من هذه المادة .
ويتم الحصول على التعريفات النهائية للغاز بإضافة الحصة الموافقة للتكاليف الدائمة للمنظومة الغازية.
الباب العاشر — أحكام انتقالية
المادة 48
فتح المادةتتولى سونلغاز ش.ذ.أ، تعويض الإيرادات بين مختلف متعاملي التوزيع ، في انتظار إنشاء صندوق الكهرباء والغاز المنصوص عليه في المادة 5 من القانون.
وتبلغ سونلغاز، ش.ذ.أ لجنة الضبط بالمعلومات التي تخص هذا التعويض.
المادة 49
فتح المادةتحدد لجنة الضبط التعريفات والمكافآت المختلفة استنادا إلى الملفات التي تشتمل على مجموع المبررات المقدمة من المتعاملين، في انتظار قيام مختلف المتعاملين المعنيين بإقامة منظومة إعلامية تستجيب إلى متطلبات المنهجية موضوع هذا المرسوم والتي يجب أن تتم في أجل لا يتجاوز سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-138
مرسوم تنفيذي رقم 16-138 مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-95 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010 الذي يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-21
مرسوم تنفيذي رقم 10-21 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-391 الم ؤرخ في 3 ذي الح جة ع ام 1428 الم وافق 12 ديسمب ر سن ة 2007 الذي ي حدد كيف يات وإج راءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-25
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-25 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يحدد أدوات ومنهجية إعداد البرنامج البياني للحاجات من حيث وسائل إنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-394
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-394 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 14 ديسمبر سنة 2008، يحدد آليات ومنهجية إعداد البرنامج البياني لتموين السوق الوطنية بالغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-114
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-293
مرسوم تنفيذي رقم 07-293 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007، يحدد كيفيات التموين واستخدام الغير لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.