مرسوم تنفيذي رقم 20-64 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه، والوارد تعديله في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةالرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. 6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، من طرف شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم “ المادّة الأوّلى : تعدّل وتتمّم أحكام المواد الأولى و 1.2 و 3 و 5 و 7 و 1.8 و 4.8 و 1.9 و 1.10 و 2.10 و 1.11 و 1.12 و 2.21 و 5.21 و 23 و 24 و 2.26 و 1.27 و 3.27 و 2.30 و 2.32 و 33 و 1.35 و 1.38 و 2.38 و 45 و 46 من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادّة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات .............( بدون تغيير ............. ) “سلطة الضبط” : يعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادّة 11 من القانون.
“الملحق“ : يعني أحد الملاحق الثلاثة (3) لدفتر الشروط :
الملحق الأوّل : أسهمية صاحب الرخصة.
الملحق 2 : نوعية الخدمة.
الملحق 3 : التغطية الإقليمية. .........( بدون تغيير حتى) للمستعملين النهائيين انطلاقا من سعة ساتلية.
“المنشآت الأساسية” : يعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركّبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
“يوم عمل“ : يعني يوما من أيام الأسبوع، باستثناء الجمعة والسبت، والذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة.
“الرخصة“ : يعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM، على التراب الجزائري وتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا.
“القانون“ : يعني القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“الوزير” أو “الوزارة“ : يعني الوزير أو الوزارة المكلفين بالاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. .............( بدون تغيير حتى) وتوفر هذه المحطة نقطة نفاذ إلى الشبكة للمشتركين الحاضرين في خليتها قصد استقبال أو إرسال النداءات.
“المحطة النقالة MS( Station, “)Mobile : يعني التجهيز النقال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GSM بواسطة اللاسلكي الكهربائي.
Module“ Identity Subscriber “SIM أو Module“ Identity Subscriber Universal ”USIM :
يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات.
“صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات ”، أسهم خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره ثلاثة وأربعون ملياراً وسبعة وستون مليوناً وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ديناراً جزائريا 43.067.455.185( دج) والكائن مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر.
“الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
“المرتفقون الجوّالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي).
“المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). .............( الباقي بدون تغيير ”).......... .
“المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية من نوع GSM وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. ........... (بدون تغيير حتى) وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية”. ”المادّة 3 : النصوص المرجعية :
يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة ...... (بدون تغيير حتى) لا سيما منها :
– القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها،
– المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، 31 مارس سنة 2020 م
– المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها،
– المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إليكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،
– المرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدّل،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–61 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية الخلوية من نوع GSM واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور،
– المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم،
– المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما،
– المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية”. 6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م “المادّة 5 : النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير الحركة الدولية – الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بمن فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوّالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور”.
“المادّة 7 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.7 احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة، مطابقة للمقاييس المعمول بها.
وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ودون الإخلال بالأحكام السالفة، تعتبر التجهيزات والمعدات المصادق عليها في أحد بلدان GSM“ ”MoU مصادقا عليها في الجزائر. 2.7 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به”.
“المادّة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 حزم الذبذبات
(أ) فور .............(بدون تغيير).............
(ب) ................................................(بدون تغيير حتى) تحدد ذبذبات القنوات الممنوحة، المعبر عنها ب MHz، بالصيغتين الآتيتين :
– [ n x 0,2 + 1766.8 )n(=] Fi للحزمة السفلى (التراسلات من النقال نحو القاعدة)،
– )n(+95[ fi ] Fs)n(= للحزمة العليا ( التراسلات من القاعدة نحو النقال)، حيث أن “ ”n هو رقم القناة، المحدد بين :
– 1 وموفى 20،
– 71 وموفى .90 إنّ مختلف هذه القنوات متوفرة عبر مجموع التراب الوطني، ما لم توجد عوائق في التنسيق على الحدود. ....... (بدون تغيير حتى) أمّا لاحقا فستمنح هذه الذبذبات ضمن الآجال والشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 4.8 شروط استعمال الذبذبات ........................... (بدون تغيير حتى) تخصيص الذبذبات التي لا يستغلها صاحب الرخصة وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به.
تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. ............. (الباقي بدون تغيير)............”.
“المادّة 9 : مجموعات الترقيم 1.9 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادّة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة GSM الخاصة به، وتزويد الخدمات المتعلقة بها. ............. (الباقي بدون تغيير)............”.
“المادّة :10 التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادّة 101 من القانون، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 فهرس التوصيل البيني بموجب المادّة 101 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة بالنسبة للسنة التقويمية الموالية.
يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ............. (الباقي بدون تغيير)............”.
“المادّة 11 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين الذين يعرضون هذه الخدمات. ويمكنه كذلك إبرام أية اتفاقية وضع سعات التراسل تحت التصرف من قبل أصحاب تراخيص شبكات خاصة وفقا للتنظيم المعمول به. وفي هذه الحالة الأخيرة، ...............(الباقي بدون تغيير).......... “ “المادّة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور والارتفاق تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادّة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. ............. (الباقي بدون تغيير)............”.
“ المادّة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. ......................................................... (بدون تغيير حتى) 2.21 تجهيزات التسعير ......................................................... (بدون تغيير حتى)
ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية.
(............. الباقي بدون تغيير)............. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، الاحتجاجات، لاسيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات.
ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. ............. (الباقي بدون تغيير)............”. 31 مارس سنة 2020 م “المادّة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.23 التعرّف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرّف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية :
– الأسماء واللقب،
– نسخة من وثيقة تعريف رسمية.
يجب أن يتم هذا التعرف قبل تفعيل (بدء التشغيل) بطاقة SIM أو USIM أو تقديم أي خدمة أخرى، طبقاً للمادة 161 من القانون.
يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال.
وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي.
ويتم التعرف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويجب تمكين الآباء أو الولي من تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يجب تمكينه من ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الرخصة.
يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه :
– الأسماء واللقب،
– تاريخ ومكان الميلاد،
– رقم التعريف الوطني،
– تاريخ الاشتراك. 2.23 حماية المرتفقين 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرّية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو حائزي شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 6 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مارس سنة 2020 م 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة لديهم، التي تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. 3.23 سرّية المكالمات يلزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية، وفقا للتشريع المعمول به.
على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة .“ “المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ......................................................... (بدون تغيير حتى) يعوّض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدون في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات، وخدمة الرسائل القصيرة، والخدمات ذات الوسائط المتعددة وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على إذن من السلطات القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به .“ “المادّة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة ................ (بدون تغيير)...................... 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل إنّ مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة (المساهمة S.U ) محددة ب 3 % من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم. ............. (الباقي بدون تغيير)............”.
“المادّة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون، .................. (بدون تغيير)................................ ............. (الباقي بدون تغيير)..................... 3.27 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تساعد خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن من المشترك.
يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام .“ “المادّة 30 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. ................ (بدون تغيير)...................... 2.30 المبلغ ................ (بدون تغيير)......................
– يحدد المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ب 0,2 % من رقم أعمال المتعامل، و
– يحدد المبلغ السنوي الإجمالي الذي يخضع له صاحب الرخصة في باب المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية ب %0,3 من رقم أعمال المتعامل. ............. (الباقي بدون تغيير)............”.
“المادّة 32 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية ................... (بدون تغيير)................... 2.32 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. ............. (الباقي بدون تغيير)............”.
“المادّة 33 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها.
وعليه بالتالي تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما“.
“المادّة 35 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.35 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، فيما يخص إقامة شبكة GSM وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة GSM . ............. (الباقي بدون تغيير). “............. . ”المادّة 38 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.38 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة.
ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 14 جانفي سنة .2019 2.38 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها، كما هو محدد في المادّة 1.38 أعلاه. ............. (الباقي بدون تغيير)............”.
“المادّة 45 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن ب 66 طريق أولاد فايت، الشراقة، الجزائر”. 31 مارس سنة 2020 م “المادّة 46 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة (3) المرفقة، جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا .“
المادة 2
فتح المادةيستبدل مصطلح “المواصلات السلكية واللاسلكية” على مستوى دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمصطلح “الاتصالات الإلكترونية”.
يبقى مصطلح “المواصلات السلكية واللاسلكية” بدون تغيير على مستوى تعاريف (المحول “مركز تحويل النقال Global » GSM ETSI, «, MSC Center, Switching Mobile »
Global » GMPCS «, Communication Mobile for System GSM, Réseau «, Satellite by Communication Personal Mobile والاتحاد) والمنصوص عليها في المادّة 1.1 وكذا على مستوى المادّة 41 من دفتر الشروط، المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام النقطة 3 من المادّة 2 والملحق الرابع من دفتر الشروط، الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 04–09 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 جانفي سنة 2004 والمذكور أعلاه.
حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019 في خمس (5) نسخ أصلية.
وقّعه :
رئيس مجلس سلطة ممثل صاحب الرخصة ضبط البريد نائب المدير العام والاتصالات الإلكترونية عبد اللطيف زين الدين بلعطار حمد دفع الله وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون الملحق الأوّل أسهمية صاحب الرخصة “الوطنية للاتصالات الجزائر“، هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، برأسمال قدره ثلاثة وأربعون مليارا وسبعة وستون مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون دينارا جزائريا(00,581.554.760.34 دج)، يوجد مقرها الاجتماعي ب 66 طريق أوّلاد فايت، الشراقة، الجزائر.
توزع الأسهم الثلاثة والأربعون مليونا والسبعة والستون ألفا والأربعمائة والخمسة والخمسون سهما 43.067.455( سهما) المشكلة لرأسمال الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم “ كما يأتي : 1 – سبعة عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وثمانون ألفا وثلاثون سهما 17.781.030( سهما)، أي %41.2864 من رأس المال، تملكها شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (CTMN)، وهي شركة مساهمة كويتية. 2 – أربعة عشر مليوناً ومائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وأربعون سهما 14.151.145( سهما)، أي 32,8580 % من رأس المال، تملكها شركة بنك الخليج المتحد، وهي شركة مساهمة عامة في البحرين. 3 – ثمانية ملايين وستمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانين سهماً 8.613.488( سهما)، أي %20 من رأس المال، تملكها شركة أنفستل هولدينجز WLL( HOLDINGS LETSEVNI)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، الكائن مقرّها في المنامة، البحرين. 4 – مليونان وخمسمائة وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وثمانون سهماً، 2.521.787( سهما) أي %5.8552 من رأس المال، تملكها شركة أوريدو أنفستمنت القابضة ش ش و، الشركة الفردية ذات المسؤولية المحدودة، والكائن مقرّها في شقة رقم 631، مبنى رقم 247، طريق رقم 1704، بلوك رقم 317، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، البحرين. 5 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، تملكه أوريدو للاستثمارات العالمية ش م م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، والكائن مقرها بعمارة أوريدو الطابق 25، 100 وسط الخليج الغربي، طريق الكورنيش، ص ب رقم 217، الدوحة، قطر. 6 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، يملكه السيد غوزالي حاج علي من جنسية جزائرية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. 7 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال، يملكه السيد محمد الفقيه أحمد من جنسية تونسية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. 8 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال يملكه السيد محمد عمر عيسى من جنسية أمريكية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر. 9 – سهم واحد ( سهم 1)، أي 0,0001 % من رأس المال يملكه السيد محمد بن سحيم آل ثاني، من جنسية قطرية، المختار موطنه بمقر شركة الوطنية للاتصالات الجزائر.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-136
مرسوم تنفيذي رقم 24-136 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، الخلوية من نوع GSM، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة ”الوطنية للاتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم“
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 04-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.