مرسوم تنفيذي رقم 07-59 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة ع ام 1426 الموافق 9 يناي ر سنة 2006 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-07 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : ........................................................ .............................................................................
يتشكل المجلس من ممثلي :
- ..................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- الوزير المكلف بالطاقة،
- الوزير المكلف بالمناجم، ( الباقي بدون تغيير)".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.