قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”غوفي”، ولاية باتنة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”غوفي“، بلدية غسيرة، ولاية باتنة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 26 هكتارا و 35 آرا و 64 سنتيارا من أصل مساحة قدرها 393 هكتارا و 40 آرا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. 7 جانفي سنة 2025 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 .
حورية مداحي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.