قرار

قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفريت“، ولاية سعيدة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.