مرسوم تنفيذي رقم 2000-150 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان الموضوعة تحت سلطة وزير الصحة والسكان، على ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، و يلحق به مكتب البريد * ديوان الوزير، ويتكون من :
رئيس الديوان ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص ويكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير أنشطة الوزير في مجال العلاقات الخارجية والتعاون وتنظيمها،
- تحضير اللقاءات مع الممثلين النقابيين والحركة الجمعوية وتنظيمها، متابعة الملفات المتعلقة بمكافحة المخدرات والإدمان وصحة الأسنان وإعداد التلخيصات المتصلة بذلك،
- متابعة الملف المتعلق بتنظيم الاستعجالات وإعداد التلخيصات والاستنتاجات المتصلة بذلك، لجزائرية / العدد 39 17 متابعة الملف المتعلق بحماية الممتلكات والمبادرة بحملات تفتيش ومراقبة تهدف إلى سلامة الأشخاص والممتلكات العمومية
- دراسة التدابير الهادفة إلى التقليص من آثار التلوث على صحة السكان و اقتراحها ومتابعتها
- دراسة التدابير المتعلقة بتنظيم العلاج الصحي القاعدي والجواري و التكفل به واقتراحها ومتابعتها، خمسة (5) ملحقين بالديوان المفتشية العامة، يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي * الهياكل الآتية :
مديرية الوقاية مديرية الأنشطة الصحية الخاصة مديرية المصالح الصحية مديرية الصيدلة والتجهيزات مديرية التخطيط والتقييس مديرية السكان، مديرية التكوين مديرية الإدارة العامة مديرية التنظيم، مديرية الاتصال والعلاقات العامة.
المادة 2
فتح المادةمديرية الوقاية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، التدابير المناسبة الهادفة إلى ضمان مايأتي : * الوقاية من الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة ومكافحتها، حفظ الصحة العمومية وتطهير البيئة
- إعداد برامج الوقاية واقتراحها ومتابعتها،
- الشروع في تقييم الأنشطة المباشرة ووضع حصائل لها. 18 جزائرية وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للبرامج الصحية، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة برامج الوقاية، لاسيما فيما يخص نظافة المحيط والأمراض المتنقلة والأمراض غير المتنقلة وإعدادها و اقتراحها والسهر على تطبيقها، مركزة المعطيات الوبائية والإحصائية المتصلة بها، ضمان العلاقات والتنسيق ما بين القطاعات في مجال الوقاية العامة
- إعداد الحصائل الدورية لتقييم الأعمال المنجزة. * المديرية الفرعية لصحة الأم والطفل، وتكلف بما يأتي :
تحديد البرامج الهادفة إلى حماية صحة الأم والطفل وتنفيذها، إعداد البرامج الصحية المتعلقة بالتغذية والتلقيح ضد أمراض الأطفال ومتابعتها وتقييمها، متابعة المسائل المرتبطة بالحماية الصحية للطفولة والشباب ومعالجتها بالاشتراك مع القطاعات الأخرى. * المديرية الفرعية للأنشطة الصحية الجوارية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة البرامج المرتبطة بتعميم ممارسة حفظ الصحة في المنزل وإعدادها واقتراحها بالاتصال مع المصالح المعنية، تهيئة الوسط المجاور لضمان شروط حياة عادية،
- تعيين عوامل الخطر على صحة السكان وطرق التدخل، لاسيما في ميدان التطهير والوقاية من الحوادث المنزلية
- إعداد برامج ما بين القطاعات لصحة الجماعات وتنفيذها، / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م تعيين برامج التربية الصحية والنظافة الصحية في المنزل والجماعات والمساهمة في تنفيذها، لا سيما عن طريق الفرق المتنقلة المتعددة التخصصات. * المديرية الفرعية للنظافة الصحية في المستشفيات، وتكلف بما يأتي :
إعداد برامج مكافحة العدوى الاستشفائية ومتابعتها وتقييمها، تعيين تدابير حفظ الصحة العامة في الأوساط الاستشفائية و غير الاستشفائية دراسة و اقتراح كل تدبير مرتبط بتسيير النفايات الاستشفائية ومعالجتها، تحديد تدابير حفظ الصحة الهادفة إلى التطهير واقتراحها وتقليص الإصابات في الوسط الاستشفائي.
المادة 3
فتح المادةمديرية الأنشطة الصحية الخاصة وتكلف بما يأتي :
- دراسة كل التدابير الموجهة إلى الوقاية وإلى الحفاظ على الصحة في الأوساط الخاصة وترقيتها، وإعداد ذلك واقتراحه السهر على تنفيذ التدابير المحددة في هذا المجال، جمع المعطيات الإحصائية المتصلة بذلك،
- الشروع في تقييم دوري للأعمال المباشرة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للصحة في العمل، وتكلّف بما يأتي :
تنشيط البرامج والأعمال في مجال الحماية الصحية في ميدان العمل ومراقبتها وتقييمها، تقييس الخدمات والأنشطة في مجال طب العمل تنسيق عمل أطباء العمل المفتشين
- المساهمة في تقييس أنشطة الوقاية الصحية و الأمن وإعداد المقاييس في مجال شروط العمل. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م ... الجريدة الزن * المديرية الفرعية للصحة في الأوساط التربوية، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط الأنشطة الصحية المدرسية والجامعية وفي مراكز التكوين المهني، ومراقبتها وتقييمها،
- المساهمة في الترقية الصحية في الأوساط التربوية الأخرى ، لاسيما ما قبل التمدرس و مراكز العطل والتسلية
- إعداد البرامج التربوية الخاصة بالصحة في الأوساط التربوية وتنفيذها. * المديرية الفرعية للحماية الصحية للفئات في وضع صعب، وتكلف بما يأتي :
- تنشيط الأعمال الصحية التي تهدف إلى حماية الفئات في وضع صعب، لا سيما المعوقين والشباب المعرضين لخطر أخلاقي، ومراقبتها وتقييمها، تنسيق الأنشطة الخاصة بالحماية الصحية في مؤسسات إعادة التربية
- المساهمة في ترقية التربية الصحية الموجهة إلى الفئات في وضع صعب. * المديرية الفرعية لترقية الصحة العقلية، وتكلف بما يأتي :
إعداد برامج الصحة العقلية واقتراحها وتنفيذها وتقييمها ،
- تنظيم التكفل بالأمراض العقلية
- تنشيط البرامج الخاصة بإعادة تأهيل السكان الذين تعرضوا لصدمات نفسية ومراقبتها وتقييمها،
- تدعيم عمل الجماعات في مجال ترقية الصحة العقلية وتطويره.
المادة 4
فتح المادةمديرية المصالح الصحية، وتكلّف بما يأتي :
دراسة وإعداد واقتراح التدابير الموجهة إلى ما يأتي :
- تنظيم المصالح الصحية وعملها، ضمان تغطية صحية متوازنة وكاملة للسكان
- ضمان الترتيب الأولوي للعلاج السهر على توحيد المنظومة الصحية الوطنية، ضمان التوزيع المتناسق والمراقبة التقنية لكل الوسائل الصحية
- السهر على تنفيذ التدابير المحددة في هذا المجال،
- تقييم الأعمال المباشرة
- مركزة المعطيات الإحصائية المتصلة بذلك واستغلالها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وتكلف بمايأتي :
- دراسة التدابير الموجهة لتنظيم وتسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وإعدادها واقتراحها، المساهمة في تحديد الاحتياجات فيما يخص العلاج الاستشفائي والوسائل الصحية والاستشفائية المناسبة،
- اقتراح كل التدابير الموجهة لضمان عقلنة تسيير المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة،
- المشاركة في التحيين المستمر لخريطة تموقع المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة السهر على التوزيع العادل لمجموع الوسائل في المستشفيات وتنسيقها ومراقبتها التقنية. * المديرية الفرعية للقطاعات الصحية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة و اقتراح التدابير الموجهة لضمان تنظيم القطاعات الصحية وسيرها المنتظم
- المساهمة في تحديد الاحتياجات الصحية القاعدية وإعداد الاقتراحات لتغطيتها 20 الجزائرية
- تحديد أنشطة العلاج القاعدي و تنظيم سيرها في مختلف وحدات العلاج القاعدي
- المساهمة في إدماج الأنشطة الصحية وفي الترتيب الأولوي للعلاج،
- السهر على التوزيع المتوازن لهياكل الصحة القاعدية. * المديرية الفرعية للاستعجالات وتكلف بما يأتي :
- دراسة التدابير الموجهة لضمان تنظيم الهياكل والمصالح الخاصة بالاستعجالات والإسعافات وسيرها المنتظم وإعداد ذلك واقتراحه
- المشاركة في تحديد التدابير والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة مختلف الكوارث والحوادث ووضعها لاسيما تحديد خطة لتنظيم الإسعافات،
- المساهمة في إعداد خريطة وطنية للاستعجالات وضمان متابعتها وتحيينها بصفة منتظمة المساهمة في تحديد الاحتياجات والوسائل الصحية لهياكل الاستعجالات ومصالحها. * المديرية الفرعية للهياكل الخاصة وتكلف بما يأتي :
- دراسة كل التدابير الهادفة إلى ترقية و إدماج الهياكل الصحية الخاصة في المنظومة الصحية الوطنية وإعدادها واقتراحها
- دراسة و اقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع والحث على إنشاء الهياكل الخاصة بصفة تمكنها من تغطية الاحتياجات الأولوية للسكان بشكل متوازن دراسة و اقتراح التدابير الموجهة لتأطير الأنشطة والهياكل والتجهيزات والمهن الصحية التابعة للقطاع الخاص.
المادة 5
فتح المادةمديرية السكان، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة استراتيجيات وبرامج السكان الرامية إلى تدعيم علاقة السكان بالتنمية وإعدادها، واقتراحها، / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
- إعداد كل التدابير الموجهة للتحكم في النمو الديمغرافي واقتراحها، تقييم نتائج الأعمال المباشرة وإعداد حصائل لها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لبرامج السكان، وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ استراتيجيات وبرامج السكان بغية تحقيق توازن بين النمو الديمغرافي والتطور الاقتصادي والاجتماعي تنشيط البرامج المتعلقة بالسكان ومتابعتها وتقييمها،
- دراسة و اقتراح كل التدابير التشريعية أو التنظيمية التي من شأنها المساهمة في التحكم في النمو الديمغرافي وتدعيم العلاقة بين السكان والتنمية
- تحديد برامج الإعلام والتربية والاتصال في مجال السكان وترقيتها. * المديرية الفرعية للصحة التكاثرية والتنظيم العائلي وتكلف بما يأتي :
- تطوير الحصول على الخدمات وتحسين نوعية خدمات الصحة التكاثرية والتنظيم العائلي
- دراسة مقاييس الأداء في هذا المجال ومعاييره واقتراح ذلك،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير الانضمام إلى التنظيم العائلي وتحسين الحصول على الخدمات
- متابعة برامج التموين بوسائل منع الحمل وضبطها وتقييمها،
- اقتراح الأعمال الضرورية لتحسين الإمكانيات التقنية للمستخدمين في هذا المجال،
- اقتراح الأنشطة الموجهة إلى تطوير المصالح والاستشارات في هذا المجال، 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م ............ الج
- المساهمة في تحديد وتنفيذ البرامج الأخرى المرتبطة بالصحة التكاثرية مثل الكشف عن السرطانات التناسلية والتكفل بحالات العقم والصحة التناسلية في جميع أطوار الحياة. * المديرية الفرعية للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان، وتكلف بمايأتي:
القيام بدراسات في مجال السكان وتحفيزها وتطويرها، تحديد الأهداف الاستيراتيجية في مجال السكان
- المساهمة في تحليل الظواهر الديمغرافية وأثرها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
- المساهمة في إعداد المعلومات الديمغرافية ونشرها.
المادة 6
فتح المادةمديرية الصيدلة والتجهيزات وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات من المنتوجات الصيدلانية والعتاد والتجهيزات وإعداد التدابير المناسبة الموجهة لضمان ضبطها وتوفرها، دراسة كل التدابير الخاصة بضمان تنظيم الصيدلة، لاسيما الصيدلية الاستشفائية وإعدادها واقتراحها، السهر على تسجيل المنتوجات الصيدلانية ومراقبتها و سلامتها الشروع في تقييم الأعمال المباشرة و إعداد حصائل لها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتسجيل، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد قوائم المنتوجات الصيدلانية
- إنجاز التجارب العيادية للأدوية ومراقبتها
- تسجيل المنتوجات الصيدلانية. * المديرية الفرعية للضبط والأنشطة التقنية، وتكلف بما يأتي :
متابعة الاستثمارات فيما يخص الإنتاج الصيدلاني، تسليم الرخص لاستغلال المنشآت الخاصة بإنتاج المنتوجات الصيدلانية وتدعيم الإنتاج الوطني للأدوية،
- المساهمة في تحديد الأسعار والدراسة المقارنة لتكاليف المنتوجات الصيدلانية
- دراسة التدابير الموجهة إلى ضمان ضبط استهلاك المنتوجات الصيدلانية و الاستيراد واقتراحها، مراقبة الإشهار والإعلام الطبي الصيدلاني
- المشاركة في وضع نظام تعويض المنتوجات الصيدلانية. * المديرية الفرعية للصيدلية.
الاستشفائية، وتكلف بمايأتي :
- السهر على ضمان توفر المنتوجات الصيدلانية في مؤسسات العلاج،
- إعداد وتحيين قوائم المواد الصيدلانية الاستشفائية حسب المصالح تنظيم إجراءات تسيير الصيدليات الاستشفائية وتحديدها،
- إعادة تأهيل مستحضرات الصيدلة. * المديرية الفرعية للتجهيزات والعتاد الطبي، وتكلف بمايأتي :
- اقتراح التدابير الموجهة للمصادقة على التجهيزات الطبية والأدوات الطبية والمستهلكات وضمان تنفيذها،
- المساهمة في تحديد مقاييس صناعة التجهيزات والأدوات الطبية اقتراح كل التدابير التي من شأنها الإسهام في صيانة التجهيزات الطبية ومتابعتها.
المادة 7
فتح المادةمديرية التكوين، وتكلف بما يأتي :
دراسة كل التدابير التي من شأنها ترقية تكوين متلائم مع الاحتياجات الأساسية لقطاع الصحة واقتراحها، تحديد برامج التكوين الأولي والمتواصل، الشروع في تقييم الأنشطة المباشرة وإعداد حصائل لها . 22 * لجزائرية وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتكوين الأولي، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد مواصفات مناصب مستخدمي الصحة ، ومواصفات تكوينهم، تثبيت برامج التكوين الأولي، تحديد الاحتياجات إلى التكوين في إطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات تنظيم التكوين المتخصص القاعدي للمستخدمين المكلفين بالتأطير في التسيير الإداري والتقني، الشروع بالاتصال مع مؤسسات التكوين المعنية، في مراجعة برامج التكوين الأولي المطبقة على المستخدمين المكلفين بالإدارة والتسيير وإثرائها الدائم،
- المشاركة في تنظيم توافد المستخدمين. * المديرية الفرعية للتكوين المتواصل وتكلف بما يأتي :
- إعداد سياسة التكوين المتواصل لمستخدمي الصحة بما فيها ما بعد التدرج المتخصص تعيين الاحتياجات من التكوين المتواصل وإعداد المخططات الوطنية للتكوين المتواصل المطابقة لها، تثبيت المخططات المحلية للتكوين المتواصل لمستخدمي الصحة، تقييم أثر التكوين المتواصل على نوعية الخدمات. * المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- تطوير استعمال التقنيات الجديدة للتكوين
- تحديد محاور البحث وفقا لأولويات الصحة العمومية / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م.
- اختيار مشاريع البحث و متابعة تنفيذها، دراسة أدوات تقييم أنشطة البحث واقتراحها،
- المساهمة في تثمين نتائج أنشطة البحث
- تحديد احتياجات التوثيق فيما يخص التكوين تنظيم نشاط هياكل التوثيق وتقييمها.
المادة 8
فتح المادةمديرية التخطيط والتقييس وتكلّف بما يأتي :
- دراسة الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاحتياجات الصحية للبلاد وتخطيط الوسائل الموجهة لتغطيتها وإعدادها بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية، تحيين المعلومات المتعلقة بإنجاز المشاريع المسجلة في مخطط التنمية إعداد الخريطة الصحية الوطنية وتحيينها، السهر على جمع المعلومات والمعطيات الصحية بصفة دائمة ، اقتراح تقييس وسائل و موارد القطاع ومتابعته
- دراسة كل تدبير موجه إلى تحسين تسيير الهياكل والمؤسسات الصحية واقتراحه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دفاتر الإجراءات الخاصة بكل ميدان ووضعها تحت تصرف هياكل الصحة
- تحديد دعائم الإعلام وتداولها، إعداد قواعد معطيات القطاع والحفاظ عليها لاسيما توزيع السكان والهياكل القاعدية والتجهيزات الطبية، تنظيم جمع المعلومات الصحية وكل معلومة خاصة بالقطاع واستغلالها وتحليلها، 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م .........
- وضع الإحصاءات الصحية تحت تصرف مختلف المتدخلين تصور برامج المعلوماتية لمعالجة واستغلال المعطيات وتطويرها وإنجازها، تطوير إرسال المعلومات عبر الشبكات المعلوماتية. * المديرية الفرعية للتخطيط و برامج الاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات الصحية على المستويين الوطني والمحلي بالعمل مع المصالح والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات المسجلة
- دراسة الاقتراحات المتعلقة بالتحديد المستمر للاحتياجات الصحية وإعدادها،
- إعداد الخريطة الصحية الوطنية وتحيينها. * المديرية الفرعية لتقييس الوسائل وتقييم الأنشطة والتكاليف، وتكلف بمايأتي:
- تحديد المقاييس قصد استعمال عقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية
- ترقية تقييس الوسائل حسب الشعبة والنشاط،
- المشاركة في الدراسات والأشغال التي يبادر بها في ميدان التقييس والسهر على تطبيق الأحكام المعمول بها،
- إعداد الاقتراحات التي تحدد الوسائل في مجال المستخدمين والهياكل القاعدية والتجهيزات المخصصة لتلبية الاحتياجات الصحية وفقا لمستوى علاجي مسطر، المشاركة في تحديد المهام العلاجية الاستشفائية وغير الاستشفائية والتقنيات المناسبة وتصنيفها،
- وضع حصيلة الأنشطة التي تم القيام بها في ميدان التقييس بصفة دورية زائرية / العدد 39 23 تقييس الأنشطة الصحية وتقييمها،
- تحديد معايير منح الوسائل المالية وضبطها، تحليل المعلومات المالية واقتراح كل التدابير الهادفة إلى التحكم في التكاليف مع مراعاة مستويات النشاط.
المادة 9
فتح المادةمديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
تقييم الاحتياجات من اعتمادات سير الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالصحة والمصالح غير الممركزة التابعة لها، تنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالصحة
- اقتراح سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها،
- القيام بالأعمال المرتبطة بالوسائل المالية والمادية و بسير الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالصحة بالاشتراك مع الهياكل المختصة .
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف مستخدمي وزارة الصحة والسكان وتسييرهم
- المشاركة في تقييم الاحتياجات من المستخدمين
- دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي الصحة وبتنظيم ترقياتهم واقتراح ذلك بالاشتراك مع الهياكل المعنية للإدارة، إقامة البطاقية المركزية لمستخدمي الصحة وتحيينها،
- السهر على تطبيق أحكام الاتفاقيات المصادق عليها والاتفاقات المبرمة مع البلدان الأجنبية والمتعلقة بالمستخدمين الممارسين بعنوان التعاون التقني. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
مركزة مشاريع ميزانيات تسيير وتجهيز الهياكل والمؤسسات العمومية لقطاع الصحة بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية وفحصها وإعدادها، ضمان تنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية دراسة التدابير الموجهة لتحسين كيفيات تنفيذ الميزانيات واقتراحها
– مركزة محاسبة ميزانيات التسيير والتجهيز. * المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالصحة دراسة كل تدبير موجّه لتحسين كيفيات مراقبة تسيير حسابات الميزانية واقتراحه
- دراسة كل تدبير من شأنه تحسين العقلنة في استعمال الوسائل المالية وإعداده واقتراحه. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
تسيير وسائل الإدارة المركزية
- السهر على الأمن وحفظ الصحة على مستوى البنايات تحديد احتياجات الوزارة فيما يخص العتاد واللوازم والممتلكات من كل نوع وتلبيتها، المشاركة في تحديد احتياجات المؤسسات الصحية فيما يخص نقل المرضى والسهر على تلبيتها،
المادة 10
فتح المادةمديرية التنظيم، وتكلّف بما يأتي : / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م
- القيام بكل الدراسات والأشغال للإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان الأنشطة المسندة إلى قطاع الصحة، جعل أنشطة المصالح المكلفة بالمنازعات منسجمة وتوحيد مناهج معالجة القضايا المتنازع فيها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من الوزارات الأخرى وتلقي آراء الهياكل المعنية وإعداد الأجوبة المتعلقة بها،
- مركزة وضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والحرص على مطابقة هذه النصوص مع القوانين و التنظيمات المعمول بها،
- إجراء الأبحاث الضرورية لتقنين النصوص المعمول بها الخاصة بقطاع الصحة إعداد القوانين الأساسية للمستخدمين بالاشتراك مع الهياكل المختلفة المعنية والشركاء الاجتماعيين وضع بطاقية قانونية وتحيينها. * المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- معالجة الدعاوى القضائية سواء تلك التي ترفعها مصالح الإدارة المركزية أو جهة أخرى معارضة ومتابعتها، العمل من أجل الحث على التسوية الودية للخلافات في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما، توفير المعلومات الضرورية التي من شأنها الدفاع عن مصالح الدولة بأفضل شكل بالنسبة لكل خلاف يرفع إلى العدالة 2 ربيع الثاني عام 1421 ه . 4 يوليو سنة 2000 م .......... يدة متابعة القضايا المتنازع فيها التي تكون المصالح غير الممركزة أو المؤسسات تحت الوصاية طرفا فيها،
- دراسة العرائض المرتبطة بتفسير الأحكام القانونية.
المادة 11
فتح المادةمديرية الاتصال والعلاقات العامة وتكلف بما يأتي :
- إعداد نظام معلوماتي يخص أنشطة القطاع وتنفيذه،
- ترقية الاتصال الاجتماعي الهادف، لاسيما إلى دعم أنشطة الوقاية والسكان بصفة خاصة، تقييم أثر أنشطة الاتصال.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للاتصال الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم مجموع أعمال الاتصال الاجتماعي لدعم برامج الوقاية والسكان والسهر على استغلالها الأقصى ومتابعة تسييرها،
- تنسيق استعمال القنوات المختلفة للاتصال تقييم الأثر الاجتماعي للاتصال و القيام بالتصحيحات الضرورية. * المديرية الفرعية للعلاقات العامة وتكلف بما يأتي :
دراسة تظلمات المواطنين و معالجتها ومتابعتها، دراسة تظلمات الشركاء الاجتماعيين ومعالجتها، دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع مساهمة الشركاء الاجتماعيين في إعداد أهداف الصحة العمومية وإنجازها. * المديرية الفرعية للإعلام والوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان إعلام دائم وموثوق لشريحة واسعة من السكان بخصوص أهداف وإنجازات قطاع الصحة تطوير اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة للاتصال وتعميمها والإشراف على ذلك، -تطوير الأعمال المتعلقة بوثائق قطاع الصحة،
- تسيير الأرشيف التابع للإدارة المركزية
- السهر على انسجام طرق وإجراءات تسيير أرشيف قطاع الصحة .
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة المكلفة بالصحة والسكان على أجهزة وهيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالصحة والسكان في مكاتب، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالصحة والسكان والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية .
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور 26 رية / العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-428
مرسوم تنفيذي رقم 05-428 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 13 سبتمبر سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصحة والسكان وسيره
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.