مرسوم تنفيذي رقم 2000-235 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن حلّ مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو للبنات وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى ولاية غليزان ومركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان). 3
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو للبنات (ولاية غليزان) المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك العقارية والحقوق والالتزامات التابعة لهذا المركز إلى ولاية غليزان.
المادة 3
فتح المادةتُحوّل الأملاك المنقولة التابعة للمركز إلى مركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان).
المادة 4
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والالتزامات إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تعد الجرد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية ووزير التكوين المهني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 5
فتح المادةيُحوّل المستخدمون المرتبطون بعمل وتسيير مجموع هياكل المركز ووسائله إلى مركز التكوين المهني والتمهين بجديوية (ولاية غليزان طبقا للتنظيم المعمول به. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 6
فتح المادةتُعدّل، نتيجة لذلك، قائمة مراكز التكوين المهني الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 3 9-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.