مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت اسم "المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، تدعى في صلب النص "المعهد"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل، ويحدّد مقرّه بمدينة الجزائر.
يمكن إنشاء ملحقات للمعهد في أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالعمل.
الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 3
فتح المادةيباشر المعهد جميع النشاطات ذات الصلة بترقية شروط الوقاية الصحية والأمن في الوسط المهني وتحسينها وتنفيذ برامج البحث والتنمية والتكوين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيكلّف المعهد على الخصوص بما يأتي :
القيام بكل الدراسات التقنية والعلمية التي ترمي إلى تحسين ظروف العمل، تقديم الإرشادات العملية والاقتراحات ولا سيما فيما يتعلّق بقطاعات النشاط ذات الدرجة العالية من الأخطار، الإدلاء بالآراء وتنشيط كل عمل للوقاية من الأخطار المهنية وتنسيقه الكشف، في أماكن العمل، عن الأخطار والنقائص في تدابير الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية القيام بكل دراسة متخصصة ذات منفعة عامة أو للصالح العام، بناء على طلب من السلطات العمومية أو طلبية من كل مؤسسات وهيئة عمومية أو خاصة، الإدلاء بالآراء والتوصيات في مجال التصديق على الآلات و / أو استعمال المواد الخطيرة،
- دراسة أسباب حوادث العمل والأمراض المهنية، بالاتصال مع الهيئات المتخصصة ومصالح طب العمل ومصالح مفتشية العمل، وذلك بالقيام بما يأتي : * إجراء التحقيقات في حالة وقوع حادث عمل أو ظهور أمراض مهنية. * إعداد الإحصائيات
- ضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التكفل بمختلف جوانب النشاط التربوي والتحسيسي الذي يساهم في تنمية الشعور بأهمية الأمن المهني في أوساط العمل جمع كل معلومة ووثيقة تساعد على ترقية الوقاية الصحية والأمن وتوزيعها بكل الوسائل الملائمة تقديم مساهمته في أشغال ضبط المقاييس والأشغال المتعلقة بسمامية المنتوجات والمواد الخطيرة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 : يكلف المعهد على الخصوص بما يأتي :
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– الإدلاء بالآراء والتوصيات في مجال التصديق على الآلات و/أو استعمال المواد الخطرة،
– القيام بالدراسات والتحقيقات وتحليل الإحصائيات حول حوادث العمل والأمراض المهنية، بالاتصال بمفتشية العمل والهيئات المكلفة بطب العمل والضمان الاجتماعي والهيئات المتخصصة في الوقاية من الأخطار المهنية وأجهزة وهياكل الوقاية على مستوى المؤسسات،
– القيام بالبحوث والدراسات التطبيقية، حول المسائل المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن في العمل والمشاركة في إعداد المقاييس في هذا المجال،
– ضمان خدمات التدقيق والمرافقة في مجال نشاطه، ........................(الباقي بدون تغيير)....................”.
المادة 5
فتح المادةيضمن المعهد تبعات الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.
يدفع أجر هذه العمليات حسب تعريفات تحدد مسبقا بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالعمل والمالية .
يمكن أن يقدم المعهد أيضا خدمات لكل هيئة عمومية كانت أو خاصة .
تسوى الخدمات التي لم تكن موضوع تحديد للتعريفة عن طريق التعاقد.
المادة 6
فتح المادةيؤهل المعهد، في إطار التنظيم المعمول به للقيام بما يأتي :
يطلب مساعدة مستشارين جزائريين أو أجانب قصد إنجاز دراسات وبحوث مرتبطة بمجال نشاطه ينظم في الجزائر أو في الخارج المؤتمرات واللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بهدفه ويشارك فيها.
المادة 7
فتح المادةيمكن المعهد، في إطار اتفاقات دولية، أن يقدم مساهمته لهيئات أجنبية مماثلة ، كما يمكنه إشراكها في أشغاله.
الفصل الثالث — التنظيم والعمل
المادة 8
فتح المادةيدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس علمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : يدير المعهد مجلس إدارة ويسيّره مدير عام ويزود بمجلس بيداغوجي”.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران 27 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م
- ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل السلطة المكلفة بالحماية المدنية المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ، أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الوطني للتقييس ، أو ممثله.
يمكن أن يطلب مجلس الإدارة استشارة أي شخص يستطيع أن يساعده في أشغاله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله، من ستة عشر (16) عضوا، كما يأتي :
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن،
– ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
– رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد،
– ممثل واحد (1) تعيّنه المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– ممثل واحد (1) تعيّنه المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أو ممثله،
– المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، أو ممثله.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص بإمكانه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءاته ومؤهلاته”.
المادة 10
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعيين عضو جديد وفق نفس الأشكال للمدة المتبقية من العضوية.
المادة 11
فتح المادةيحضر المدير العام للمعهد أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري.
المادة 12
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين اثنتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.
ويمكن أن يجتمع مجلس الإدارة في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام للمعهد أو من أغلبية أعضائه.
ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المعهد، لا سيما فيما يأتي :
برنامج النشاط السنوي الميزانية التقديرية للتسيير والتجهيز مشروع النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية، الحصيلة السنوية وحسابات نتائج السنة المالية، مشروع التنظيم الداخلي للمعهد، اقتناء أي أملاك عقارية أو التنازل عنها أو تبادلها،
- إنشاء الملحقات قبول الهبات والوصايا.
ويمكن أن يتداول مجلس الإدارة أيضا في أي موضوع آخر يعرض عليه ويهدف إلى تحسين تنظيم المعهد وعمله ويساعد على تحقيق أهدافه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 13 : يداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المعهد على الخصوص، فيما يأتي :
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– توظيف أموال المعهد،
– تعيين محافظ الحسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التقرير السنوي للنشاطات، .............................(الباقي بدون تغيير).........................”.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل.
وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص ويوقعها رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلسة.
ترسل المداولات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع لتوافق عليها وتكون نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.
المادة 17
فتح المادةتتولّى مصالح المعهد أمانة مجلس الإدارة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم طبقا للتنظيم المعمول به ، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 19
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للمعهد.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية هو الأمر بصرف ميزانية المعهد،
- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به.
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تطرح للمداولة يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى المعهد ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المعهد.
يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد،
- يعد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.
المادة 20
فتح المادةيحدّد النظام الداخلي للمعهد الوزير المكلف بالعمل بقرار .
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 21
فتح المادةيساعد المجلس العلمي المدير العام للمعهد في جميع المسائل المتعلقة بالبرامج وبتنظيم الأنشطة العلمية والتكنولوجية والتكوين وسيرها.
ويقوم بهذه الصفة ، بما يأتي : 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م يدرس برامج النشاط ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس الإدارة يدلي برأيه في تنظيم أشغال البحث والتعليم، يقيم أنشطة الخدمات التي يقدمها المعهد في المجالات المذكورة أعلاه
- يدرس ويقترح ، بالتعاون مع الهياكل والهيئات المعنية، البرامج السنوية للتظاهرات العلمية والتقنية للمعهد، يسهر على نشر أشغال البحث العلمي، يعد تقريرا سنويا عن نشاطه ويعرضه على مجلس الإدارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 21 : المجلس البيداغوجي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والتوصيات في جميع الجوانب المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية.
وبهذه الصفة :
– يدرس برامج النشاطات البيداغوجية ومشاريع البحث المرتبطة بالمسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية،
– ....................................(بدون تغيير).............................
– ....................................(بدون تغيير).............................
– يدرس ويقترح، بالتعاون مع الهياكل والهيئات المعنية، البرامج السنوية للنشاطات البيداغوجية والتقنية وكذا نشاطات الوقاية من الأخطار المهنية،
– ....................................(بدون تغيير).............................
– ....................................(بدون تغيير).............................
– يشارك في تحديد استراتيجية المعهد في مجال البحث والتكوين،
– يقترح تدابير إثراء الموارد الوثائقية للمعهد،
– يقترح تدابير لتنفيذ سياسة الوقاية من الأخطار المهنية من خلال تنظيم نشاطات علمية ونشر الوثائق وترقية البحث في مجال اختصاصه،
– يطور التفكير حول المواضيع في مجال الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل،
– يدرس ويبدي رأيه حول ملفات المصادقة على البرامج المقدمة من قبل المؤسسات ومكاتب الدراسات أو هيئات أخرى في ميادين تكوين العمال في الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل”.
المادة 22
فتح المادةيرأس المجلس العلمي عضو منه ينتخب من ضمن أعضائه ، ويتشكل كالآتي :
ستة (6) أعضاء ينتخبهم نظراؤهم من ضمن المجموعة العلمية للمعهد، ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة المسؤولون العلميون على أعلى مستوى سلمي في هياكل البحث بالمعهد، عضوان (2) يتمّ اختيارهما من ضمن المجموعة العلمية الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 22 : يتشكل المجلس البيداغوجي من :
– ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالعمل،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالصحة،
– المدير العام للمعهد،
– ممثل المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس،
– عضوان (2) يتم اختيارهما من ضمن المجموعة العلمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، 13 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 6 مايو سنة 2020 م
– مستخدمان إطاران (2) من المعهد لهما الكفاءات والمؤهلات المطلوبة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
يرأس المجلس عضو ينتخبه نظراؤه”.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص مؤهل يرى فيه فائدة يساعده في أشغاله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 23 : يمكن أن يستعيّن المجلس البيداغوجي بأي شخص مؤهل يرى فيه فائدة يساعده في أشغاله”.
المادة 24
فتح المادةينظم المجلس العلمي أشغاله طبقا لنظامه الداخلي الذي يصادق عليه مجلس الإدارة.
ويمكنه، عند الاقتضاء، أن ينشيء في إطار مهامه، أي لجنة أو مجموعة عمل يرى فيهما فائدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 24 : ينظم المجلس البيداغوجي أشغاله طبقا لنظامه الداخلي الذي يصادق عليه مجلس الإدارة. ...............................(الباقي بدون تغيير).......................”.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. 27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م
المادة 26
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) بعنوان الإيرادات :
- ناتج الخدمات المؤداة التي يقدمها المعهد في إطار هدفه المساهمات التي تمنحها الدولة، مساهمة صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية المنصوص عليه في أحكام القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه
- الهبات والوصايا المحتملة. 2 (2) بعنوان النفقات :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفه.
المادة 28
فتح المادةتعرض الحسابات المالية التقديرية السنوية للمعهد، بعد مداولات مجلس الإدارة، على السلطات المعنية لتصادق عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية.
المادة 29
فتح المادةترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 0
فتح المادة3 : يخضع المعهد إلى الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة الأولى
فتح المادة3 : يتولّى مراقبة الحسابات محافظ للحسابات يعينه وزير المالية.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا حول حسابات المعهد ويرسله إلى كل من الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس الإدارة.
المادة 32
فتح المادةيرسل المدير العام للمعهد إلى السلطات المعنية الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها ونتائج التقرير السنوي للنشاط مرفقا بتقرير محافظ الحسابات ومداولات مجلس الإدارة.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق دفتر الشروط العامة الباب الأول مجال التطبيق الأهداف المهام. - الاختصاصات يكلف المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية بالمهام الآتية : 1 فيما يخص إعداد التنظيمات التقنية للأمن :
- المساهمة في إعداد التنظيمات التقنية للأمن بالاتصال مع المؤسسات والهيئات التي لها هدف مماثل. 2 فيما يخص تقديم الخدمات :
- إعداد الدراسات والتشخيصات الخاصة بالوقاية الصحية والأمن في وسط العمل.
القيام بالدراسات التقييمية والتسييرية للأخطار البدنية والكيميائية في وسط العمل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساهمة في الدراسات الخاصة بالأثر.
- القيام بالخبرة والمراقبة للأمن.
- تطوير أنشطة متجددة ذات العلاقة مع هدفه.
ويكلف كذلك بما يأتي :
- نشاطات تتصل بمصالح طب العمل ومصالح مفتشية العمل
- المشاركة، عند الطلب، في النشاطات التي تقوم بها الإدارتان المذكورتان.
نشاطات تتصل بهيئات ( مؤسسات عمومية) الضمان الاجتماعي التي لها نفس . الأهداف
- نشاطات تتصل بالهياكل الأخرى التابعة للقطاع العمومي المختصة في مجال الرقابة التقنية الصناعية في جميع الفروع مجتمعة).
- الدراسة لحساب الإدارة المركزية وإبداء الرأي في : * طلبات الاعتماد والتأهيل * برامج التكوين في المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة.
تأطير وتنشيط اللجنة الوطنية للمصادقة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
- ضمان تكوين المستخدمين المعنيين بمجال الوقاية الصحية والأمن وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ولا سيما أولئك الذين يمارسون عملهم في إطار الأجهزة المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 26 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
- المساهمة في أشغال التقييس في مجال الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل. 27 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م الباب الثاني الالتزامات يتعهد المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية بمقتضى أحكام دفتر الشروط العامة هذا بالالتزامات الآتية : 1 تجاه السلطات العمومية :
- العمل على تطابق برنامج المراقبة والتفتيش بالتنسيق مع الهياكل المختصة في المجال.
- القيام بحملات إشهارية تحسيسية باتجاه عالم الشغل.
- القيام بتحقيقات دورية تستجيب لانشغالات السلطات العمومية وتستهدف الفئات المعنية حسب فروع و / أو قطاعات النشاط،
- إرسال تقارير دورية مرفقة بتوصيات قصد تحسين التنظيم وكذا المعايير المعمول بها، عند الاقتضاء. 2 تجاه الهيئات المستخدمة :
توفير المساعدة التقنية لفروع وقطاعات النشاط التي يتميز العمل فيها بدرجة عالية من الخطورة، تقديم المساعدة للهيئات المستخدمة قصد إجراء التصحيحات الضرورية على أساس الملاحظات والإعذارات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
تسليم نسخة من التقارير التي يوجهها إلى الإدارة المركزية.
الباب الثالث أحكام مالية يترتب على تدخلات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية إعداد فاتورة تعد إما على أساس تعريفة تعدها السلطات العمومية المختصة في المجال وإما عن طريق التعاقد. 27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 11 مكرّر : يعدّ مجلس الإدارة خلال جلسته الأولى، نظامه الداخلي ويصادق عليه ويعرضه للموافقة على الوزير المكلف بالعمل”.
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 16 مكرّر : لا تكون المداولات المذكورة أدناه نافذة إلاّ بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالعمل :
– الميزانية التقديرية للمعهد،
– الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به،
– اقتناء العقارات أو التصرف فيها وكراؤها،
– توظيف أموال المعهد،
– قبول الهبات والوصايا،
– الاتفاقية الجماعية للعمل”. 6 مايو سنة 2020 م
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 20 مكرّر : يعيّن المديرون المركزيون ومديرو الملحقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل، باقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”.
المادة 22 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 22 مكرّر : يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة”.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 31
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108 (ج.ر عدد 27 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 31 : يتولّى مراقبة حسابات المعهد محافظ للحسابات يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرّر تحرر كما يأتي : “المادّة 11 مكرّر : يعدّ مجلس الإدارة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-108
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 13 : يداول مجلس الإدارة في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-108
مرسوم تنفيذي رقم 20–108 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 ين اي ر سنة 2011، يتمّم القرار المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-321
مرسوم تنفيذي رقم 09-321 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، ي ع دل المرس وم ال تن ف يذي رقم 99-95 المؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالوقاية من الأخطار المتصلة بمادة الأميانت
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1427 الموافق 25 نوفمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-341
مرسوم تنفيذي رقم 01-341 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.