ج.ر عدد 93 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-297 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 99-298 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 أعضاء الحكومة. 93 18 رمضان عام 1420 ديسمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام

ديسمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام

مرسوم رئاسي رقم 99-299 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين رئيس الحكومة

مرسوم رئاسي رقم 99-300 مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة للحكومة.

1999 ، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للتربية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس……… وزارة المالية

قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها … وزارة الطاقة والمناجم

قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 14 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى “ قسطار سكاكين” بولاية سطيف. . . ……… 14 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم متعددة المعادن في المكانين المسميين “بني ورتيلان” و “وادي الصفصاف” بولاية سطيف. وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولي عام 1420 الموافق 30 مسابقة توظيف أساتذة استشفائيين جامعيين..

غشت سنة 1999 ، يتضمن إعلان نتائج

18 رمضان عام 1420ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 9 9-297 مؤرخ في 15 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة

  • بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77 (5 و 6 ) و 86 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبناء على استقالة السيد رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد إسماعيل حمداني، رئيس الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999. مرسوم رئاسي رقم 9 9-298 مؤرخ في 15 1999، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 86 منه، عبد العزيز بوتفليقة رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-297 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السادة والسيدتين : أحمد عطاف. . مكامشة الغوتي. عبد المالك سلال….. عبد الكريم حرشاوي يوسف يوسفي. عبد الرحمن بلعياط . عبد المجيد مناصرة السعيد عبادو . . . . . ….. وزير الشؤون الخارجية وزير العدل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وزير المالية وزير الطاقة والمناجم وزير التجهيز والتهيئة العمرانية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وزير المجاهدين

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 18 رمضان عام 1420 أبو بكر بن بوزيد. عمار تو… بوقرة سلطاني. يحيى قيدوم حسان العسكري.

  • بن علية بلحواجب. عبد القادر بن قرينة. محند الصالح يويو.
  • بو عبد الله غلام الله. عبد القادر بونكراف سيد أحمد بوليل. بختي بلعايب ربيعة مشرنن. محمد عزيز درواز. محمد كشود… شريف رحماني. عبد القادر طافر . علي براهيتي.
  • أحمد نوي. لحسن موساوي. تيجيني صلاونجي. يونس كريم. زهية بن عروس. بشير عمرات.
  • أحمد لامة ….. أحمد بن سليمان. محمد نورة… المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة وزير التربية الوطنية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزير الصحة والسكان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وزير الفلاحة والصيد البحري وزير السياحة والصناعة التقليدية وزير البريد والمواصلات وزير الشؤون الدينية وزير السكن وزير النقل وزير التجارة وزيرة التضامن الوطني والعائلة وزير الشباب والرياضة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمحافظة الجزائر الكبرى الوزير لدى رئيس الحكومة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة، المكلفة بالثقافة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، المكلف بالبيئة كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والتهيئة العمرانية المكلف بالتنمية الريفية كاتب الدولة لدى وزير السكن، المكلف بالعمران كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة

18 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 5 مرسوم رئاسي رقم 99-299 مؤرخ في 1999، يتضمن تعيين رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 77 (5 و 6 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد أحمد بن بيتور، 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة ) منه، رئيسا للحكومة.. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999. مرسوم رئاسي رقم 99-300 مؤرخ في 1999، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 79 منه. عبد العزيز بوتفليقة 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبناء على اقتراح رئيس الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السادة :
  • أحمد أويحيى…
  • يزيد زرهوني. يوسف يوسفي
  • عبد اللطيف بن أشنهو.
  • حميد تمار . . . وزيرا للدولة وزيرا للعدل وزيرا للداخلية والجماعات المحلية … وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للمالية وزيرا للمساهمة وتنسيق الإصلاحات

6 الجريدة الرسمية للجمهورية سليم سعدي. نور الدين بوكروح شكيب خليل. أبو بكر بن بوزيد. عبد المجيد تبون . . . عمار صخري. عبد المالك سلال.

  • مراد مدلسي محمد مغلاوي.
  • كريم يونس.
  • بوعبد الله غلام الله. عبد القادر بونكراف. عبد المجيد مناصرة. سلطاني بوقرة. جمال ولد عباس محمد شريف عباس. عبد العزيز زياري سعيد بركات. . عبد الوهاب دربال عمارة بن يونس. محمد علي بوغازي.
  • لخضر ضرباني. حميد لوناوسي. عمار غول. علي براهيتي. شريف رحماني. الجزائرية / العدد 93 18 رمضان عام 1420 ه وزيرا للموارد المائية وزيرا للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للتربية الوطنية … وزيرا للاتصال والثقافة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للتجارة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للتكوين المهني وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للسكن وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية وزيرا مكلفا بالتضامن الوطني وزيرا للمجاهدين وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالجالية الوطنية في الخارج والتعاون الجهوي وزيرا للفلاحة وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وزيرا للصحة والسكان وزيرا للأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا للنقل وزيرا للصيد والموارد الصيدية وزيرا منتدبا للميزانية وزيرا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بمحافظة الجزائر الكبرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999.. عبد العزيز بوتفليقة

18 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 78-5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة الأولى منه

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محفوظ لعشب، أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد محفوظ لعشب، بصفته أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 93 7 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 تنهى مهام السيد عمار صخري، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للتربية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عبد اللطيف رحال، مستشارا ديبلوماسيا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 78-5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لا سيما المادة الأولى منه، / العدد 93 18 رمضان عام 1420 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999، يحدد كيفيات تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-260 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-119 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن إحداث المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، لا سيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1420 الموافق 12 يوليو سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تنظيم التقييم والتدرج في المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس

18 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار كيفيات. تتويج الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. المادة 2 : تتوج دراسة الطالب الذي تم قبوله بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بتسليم :

  • شهادة جامعية للطور العلمي الأول التي تحدث عن طريق التنظيم،
  • شهادة قائد فصيلة احتياط. المادة 3: يشترط للحصول على الشهادتين المذكورتين في المادة 2 أعلاه، النجاح في امتحانات الدراسة والتدريب العسكري بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. تسلم الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول من طرف المدير العام للمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس التي يؤشر عليها كل من وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. تمنح شهادة قائد فصيلة الاحتياط طبقا للأحكام القانونية المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي. المادة 4 : يسمح الحصول على الشهادة الجامعية للطور الأول :
  • بالنسبة للطلبة الراغبين في حياة مهنية عسكرية، الالتحاق، على أساس الشهادة، بالسنة الأولى لدراسات مهندس بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات التي تتكفّل بتوجيههم نحو مؤسسات التكوين العالي الوطنية منها أو الأجنبية بالنسبة للطلبة الراغبين في حياة مهنية مدنية، الالتحاق، على أساس الشهادة، بالسنة الثالثة من مسار دراسات مهندس بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو بأية مؤسسة أخرى للتكوين العالي. للجمهورية الجزائرية / العدد 93 9 المادة 5 : يمكن الطلبة الحائزين الشهادة الجامعية للطور العلمي الأول والراغبين في حياة مهنية مدنية الاستفادة عند متابعة دراستهم من اشراف هيئات ومؤسسات وشركات وطنية عمومية أو خاصة. تكون كيفيات تطبيق هذا الإشراف موضوع نص تنظيمي. المادة 6 : يعفى حاملو شهادة قائد فصيلة احتياط الراغبون في حياة مهنية مدنية من التدريب العسكري في إطار الخدمة الوطنية. المادة 7 : على إثر إنهاء دراستهم بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، يختار الطلبة بكل حرية مجال متابعة دراستهم. تتم هذه العملية بصفة رسمية بالمدرسة عقب الأسبوع الذي يلي الإعلان عن النتائج والتي يجب أن يجرى خلالها : الإعلان على ترتيب الطلبة حسب درجة استحقاقهم على أساس المعدلات المحصل عليها، إعلام الطلبة بعدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وكذا بمؤسسات التكوين العالي وإمكانات الاعتراف المحصل عليها ،
  • التعبير عن اختيار الطلبة حسب ترتيبهم في الامتحان النهائي وذلك إلى غاية استنفاذ عدد المقاعد الممنوحة. المادة 8 : لا تطبق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، إلا على الطلبة الناجحين. لا تسلّم للطلبة الذين غادروا المدرسة بمحض إرادتهم أو المطرودين منها إلا شهادة واحدة محدودة تثبت سنوات الدراسة. ولا تتدخل المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس في تسجيلهم في مؤسسات جامعية أخرى. المادة 9 : تحدد مدة الدراسة بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بثلاث (3) سنوات ولا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة في السنة الثانية أو السنة الثالثة على وجه التحديد

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بعد دراسة الحالة وموافقة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة بصفة استثنائية، شريطة، ألا يعاب على الطالب أي شيء من حيث إرادته واستعداده للدراسة. يطرد الطلبة غير الحاصلين على المعدلات المطلوبة في السنة الأولى بصفة آلية. المادة 10 : يكلف مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي والمدير العام للمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات ، مهندس، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1420 الموافق 4 نوفمبر سنة 1999 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم وبتفويض منه العالي والبحث رئيس أركان الجيش العلمي الوطني الشعبي الفريق محمد العماري عمار تو وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها. إن وزير المالية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل، العدد 93 18 رمضان عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 8 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 17 من القرار المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1419 الموافق 12 يوليو سنة 1998 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب وتنظيمها وصلاحياتها وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : يكلّف مكتب المستخدمين بما يأتي : القيام بإجراءات التحويلات . . . . . . . (بدون تغيير حتى ودعوتها للاجتماع وتولي أمانتها،

18 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية

  • القيام، بناء على اقتراح من المدير الولائي، بالتعيين في المناصب العليا وإنهاء مهام أصحابها، باستثناء نواب المديرين
  • القيام بتسليم . . . . . . الباقي بدون تغيير”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 40 من القرار المذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 40 : تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية أربعة (4) مكاتب، وهي : مكتب الجداول مكتب الإحصائيات مكتب التنظيم والتنشيط والعلاقات العمومية، مكتب التسجيل والطابع”. المادة 4 : تضاف إلى القرار المذكور أعلاه مادة 43 مكرر تحرّر كما يأتي : “ المادة 43 مكرّر : يكلّف مكتب التسجيل والطابع بما يأتي : تقويم أعمال مفتشيات التسجيل والطابع والبطاقية والمواريث وتقديم الاقتراحات التي من شأنها تحسين مهام هذه المفتشيات السهر على مسك بطاقية الأملاك العقارية وأحزمة ملخصات العقود وجداول الوفيات ومتابعة التصريحات بالوفيات مع المجالس الشعبية البلدية
  • تلقي نسخة من ملخصات العقود الناقلة للملكية بعوض أو بدون عوض والخاصة بالعقارات والمنقولات والمحلات التجارية والتي تم تسجيلها قصد دراستها، والتحقق من تصفية الرسوم وإحالتها على مفتشيات التسجيل التي يدخل ضمن اختصاصها موقع العقار أو المنقول أو المحل التجاري
  • تحديد العقود الناقلة للملكية بعوض أو بدون عوض والخاصة بالعقارات والمنقولات والمحلات التجارية لإعادة تقويم الثمن المصرح به من قبل أطراف العقد،
  • إعداد رزنامة تدخل أعوان إعادة التقويم التابعين لمتفشيات التسجيل فيما يخص الأملاك القابلة لإعادة التقويم للجمهورية الجزائرية / العدد 93 11 تلقي تقارير إعادة التقويم الخاصة بالعقارات والمنقولات والمحلات التجارية المنجزة من طرف أعوان إعادة التقويم والموقع عليها من طرف رئيس مفتشية التسجيل والطابع، بغية تقديمها للمصادقة عليها من طرف المدير الولائي للضرائب مسك سجل خاص بالشيكات بدون رصيد وإعطاء التعليمات إلى رؤساء مفتشيات التسجيل والطابع بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قانون الطابع)
  • مسك بطاقية خاصة بالمكلّفين بالضريبة الأكثر . أهمية فيما يخص ضريبة الطابع، وبرمجة مراقبتهم دوريا من طرف أعوان مفتشية التسجيل والطابع التابعين لها،
  • الإشراف على بطاقية مسيري قاعات العروض وأصحاب حافلات نقل الأشخاص والتأكد من سداد حقوق الطابع المطبقة عليهم، الإشراف على عمليات المراقبة المتعلقة بضريبة الطابع على العموم وبكل الإعلانات والإعلانات الضوئية وقسيمات السيارات
  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساهم في تحسين الإجراءات الخاصة بالتسجيل والطابع والمواريث البطاقية”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 54 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 54 : يكلّف مكتب البطاقيات ومقارنة المعلومات بما يأتي : تسيير البطاقيات ومساعدة مفتشيات الوعاء على تأسيس بطاقياتها، تلقي المعلومات التي يتحصل عليها المكتب والمصالح المكلفة بالبحث عن المادة الخاضعة للضريبة وتصنيفها وتوزيعها بين مفتشيات الضرائب المعنية باستغلالها، تنظيم استغلال جداول الزين وسندات التسليم والوثائق الأخرى بكيفية تعمل على التعجيل في توزيع المعلومات التي تتضمنها هذه الجداول والسندات،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقديم كل الاقتراحات والآراء الرامية إلى تحسين حفظ المعلومات واستغلالها ومراقبة استعمالها”. المادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 55 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 55 : يكلّف مكتب المراجعات الجبائية بما يأتي :

  • إحداث وتسيير بطاقية خاصة بالمؤسسات والأشخاص الطبيعيين الذين يحتمل أن يكونوا محل مراجعة أو مراقبة معمقة لوضعيتهم الجبائية على أساس المعايير التي تقرّرها الإدارة المركزية، برمجة القضايا الخاضعة للمراجعة سنويا ومتابعة إنجاز البرنامج في الآجال المحددة،
  • متابعة ومراقبة عمل فرق المراجعة والسهر عند إجراء هذه الفرق لتدخلاتها، على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، وحقوق المكلفين بالضريبة الذين خضعوا للمراجعة والمحافظة على مصالح الخزينة
  • السهر على تحصيل الضرائب والرسوم الناتجة عن عمليات المراجعة والإرسال المنتظم لتقارير المراجعة إلى الإدارة المركزية”. المادة 7 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 56 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 56 : تضم المديرية الفرعية للوسائل أربعة (4) مكاتب وهي : مكتب المستخدمين والتكوين مكتب عمليات الميزانية مكتب الوسائل والإعلام الآلي مكتب متابعة المطبوعات”. المادة 8 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 59 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 59 : يكلّف مكتب الوسائل والإعلام الآلي بما يأتي : / العدد 93 18 رمضان عام 1420 ه اقتناء الأثاث والمعدات واللوازم الخاصة بالمكاتب والمواد المتعلّقة بالتنظيم والصيانة الضروريين للسير الحسن لمصالح المديرية الولائية للضرائب
  • تحديد وإنجاز أعمال الصيانة والإصلاح والتهيئة اللازمة للمحافظة على المحال والتجهيزات الخاصة بالمديرية الولائية للضرائب
  • المساهمة في تنفيذ إجراءات حفظ الأرشيف
  • إنشاء حظيرة السيارات وتجهيزها واستغلالها، المساهمة في تنفيذ التدابير المتخذة لضمان أمن المستخدمين والهياكل والعتاد والتجهيزات وإعداد تقرير دوري في هذا الشأن،
  • القيام بجرد خاص بالعتاد والأثاث والتجهيزات غير القابلة للتلف الموضوعة تحت تصرف المديريات الفرعية ومراقبة دفاتر الجرد الموجودة على مستوى مفتشيات وقباضات الضرائب الموجودة في الولاية، تطبيق برنامج إدخال الإعلام الآلي ومتابعة عملية تركيب التجهيزات
  • صيانة هذه التجهيزات وتكوين مستعملي التطبيقات المعلوماتية بالاتصال مع المديرية الجهوية”. المادة 9 : تضاف إلى القرار المذكور أعلاه مادة 59 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 59 مكرّر : يكلّف مكتب المطبوعات بما يأتي :
  • المساهمة في عملية ضبط مقاييس المطبوعات وضمان تسييرها ومراقبتها بواسطة مخزن ولائي للمطبوعات تسيير مخزن المطبوعات وتموينه وتسييره بالتعاون مع المفتشيات والقباضات وتجميع الحاجيات من أجل متابعة الطلبات بالاتصال مع المدير الجهوي للضرائب ضمان توزيع وتحويل المطبوعات إلى غاية التكفل الكامل بها من طرف المفتشيات والقباضات المعنية،

18 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية القيام بعملية التوزيع وإعادة تحويل المطبوعات الزائدة على المصالح الجبائية التي لها عجز

  • تقديم الاقتراحات الخاصة بالإلغاء أو تعديل محتوى المطبوعات الجبائية إلى المديرية الجهوية للضرائب، المسك اليومي لعملية الجرد لمخزون المطبوعات الموضوعة تحت تصرف المفتشيات والقباضات
  • تطبيق برنامج الإعلام الآلي لتسيير مخزون المطبوعات تقديم اقتراح تعيين مسير لمخزن المطبوعات الولائية إلى المديرية الجهوية للضرائب تتوفر فيه شروط الكفاءة الضرورية للقيام بتسيير مخزن المطبوعات”. المادة 10 : تعدل وتتمم أحكام المادة 61 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 61 : تضم المديرية الفرعية للعمليات الجبائية والتحصيل ما يأتي : مكتب الجداول والإحصائيات الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 من هذا القرار، مكتب التنظيم والتنشيط والعلاقات العمومية الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القرار، مكتب مراقبة التحصيل الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القرار،
  • مكتب مراقبة التسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية والتصفية الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من هذا القرار، مكتب التسجيل والطابع الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 43 مكرر من هذا القرار”. للجمهورية الجزائرية / العدد 93 13 المادة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 63 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 63 : تضم المديرية الفرعية للوسائل ما يأتي : مكتب المستخدمين والتكوين الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 57 من هذا القرار مكتب عمليات الميزانية الذي يمارس صلاحياته المنصوص عليها في المادة 58 من هذا القرار، مكتب الوسائل الذي تتطابق صلاحياته مع الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القرار، مكتب تسيير المطبوعات الذي يمارس صلاحياته وفق المادة 59 مكرّر من هذا القرار”. المادة 12 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 65 من القرار المذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 65 : تضم المديرية الفرعية للوسائل والعمليات الجبائية ما يأتي : مكتب المستخدمين والتكوين (بدون تغيير) مكتب عمليات الميزانية والوسائل الذي يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المواد 58 و 59 و 59 مكرر . . . . . . . . . . (الباقي بدون تغيير). المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 10 أكتوبر سنة 1999. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب نايلي دواودة عبد الرزاق

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، / العدد 93 18 رمضان عام 1420 ه وبناء على طلبات المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخة في 18 مايو سنة 1999 و 6 يوليو سنة 1999 و 24 يوليو سنة 1999،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف، مروانة ( ولاية باتنة )، مركز كهربائي ذو توتر عال 30/60 كف، فرجيوة ( ولاية ميلة )، مركز كهربائي ذو توتر عال 220/60 كف، القبة ( محافظة الجزائر الكبرى )،
  • مركز كهربائي ذو توتر عال 220/30 كف، حاسي عامر ( ولاية وهران ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 يوسف يوسفي قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنحاس في المكان المسمى “ قسطار - سكاكين بولاية سطيف.- إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم

18 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 14 مارس سنة 1999، للجمهورية الجزائرية / العدد 93 15 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم الرصاص والزنك والنّحاس في المكان المسمى “قسطار - سكاكين بمساحة قدرها 13 كلم2، الواقع في تراب بلدية عين الحجر، بولاية سطيف. المادة 2 : تتكون مساحة البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصمّمة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع رباعي تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : س : 7756.000 س س:7758.500 س أ ج : 309.000 ع : 304.000 ع : 758.500 س: 756.000 س س ب د 309.000 ع 304.000 ع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999. يوسف يوسفي

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم متعددة المعادن في المكانين المسميين “بني ورتيلان” و “وادي “ الصفصاف” بولاية سطيف. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم / العدد 93 18 رمضان عام 1420 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلّق برخص البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،

  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بتاريخ 14 مارس سنة 1999، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة بحث عن مناجم متعددة المعادن في المكانين المسميين “بني ورتيلان” و “وادي الصفصاف” بمساحة إجمالية قدرها 207 كلم 2 ، الواقعين في تراب بلديتي بني شبانة وبني وسين بولاية سطيف. المادة 2 : تتكون مساحات البحث طبقا لمستخرج الخريطة المصممة على مقياس 50.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلع تحدد رؤوسه أ. ب. ج . د حسب الإحداثيات الجغرافية في منظومة إسقاط لومبير كما يأتي : مواقع بني شبانة وتاسيفت وشفرة : المساحة : 164 كلم 2 : س : 691.000 س : 705.000 أ ج 355.000 ع : 340.000 ع س: 705.000س س: 691.000 س ب د 355.000 ع 340.000 ع

18 رمضان عام 1420 الجريدة الرسمية موقع الحضرة : المساحة 9 كلم 2 : س: 16.000 س س: 19.000 س أ ج 31.000 ع 28.000 ع : 719.000 س: 7716.000 س س د 331.000 ع 328.000 ع موقع تافات الجنوبية : المساحة 6 كلم 2 : س: 16.000 7س س: 719.000 س أ ج 334.000 ع 332.000 ع س: 719.000 س س: 16.000 س ب د 334.000 ع 332.000 ع مواقع عين روة وكاف العاجل : المساحة 28 كلم 2 : س: 22.000 س س : 722.000 أ ج : 340.000 ع 337.000 ع س : 730.000 س: 730.000 س 340.000 ع د 337.000 ع المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للجمهورية الجزائرية / العدد 93 17 للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1420 الموافق 9 ديسمبر سنة 1999. يوسف يوسفي وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999، يتضمن إعلان نتائج مسابقة توظيف أساتذة استشفائيين جامعيين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-491 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 ،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع المؤرخ في 18 مايو سنة 1999 والمتضمن إعلان نتائج مسابقة توظيف أساتذة استشفائيين جامعيين يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعلن المترشحون البالغ عددهم (59) المذكورون في القوائم الملحقة بهذا القرار ناجحين في مسابقة توظيف أساتذة استشفائيين جامعيين ويعينون في المناصب المفتوحة. المادة 2 : يكلّف مدير الموظفين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير إدارة الوسائل بوزارة الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين في مناصبهم والذي يجب ألا يكون سابقا لتاريخ محضر الاجتماع المتضمن إعلان نتائج المسابقة. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 30 غشت سنة 1999. وزير التعليم العالي وزير الصحة والبحث العلمي والسكان عمار تو يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي الملحق قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق في مسابقة توظيف أساتذة استشفائيين جامعيين : التشريح المرضي :
  • بابا أحمد ربيحة المركز الاستشفائي الجامعي باب الوادي سكفالي (م) نواصرية نادية المركز الاستشفائي الجامعي سطيف
  • هوام سعيد ، المركز الاستشفائي الجامعي قسنطينة / العدد 93 18 رمضان عام 1420 ه الإنعاش والتخدير:
  • محالي مصطفى المركز الاستشفائي الجامعي وهران (الاستعجالات الطبية الجراحية) طب أمراض القلب :
  • نيبوش جمال الدين المركز الاستشفائي الجامعي “بارني” عجرود نعيمة المستشفى المركزي للجيش جراحة الأوعية القلبية :
  • ولد عبد الرحمان رمضان عمار عيادة بو اسماعيل عمران محمد واعمر، المؤسسة الاستشفائية المتخصصة (الدكتور معوش) جراحة الأوعية : بوعياد محمد نذير المركز الاستشفائي الجامعي وهران (عيادة حمو بوتليليس) الجراحة البلاستيكية والتصليح : ميتيش بدر الدين، المؤسسة الاستشفائية المتخصصة (العيادة المركزية للحروق) جراحة العظام : مخلوفي هاشمي المركز الاستشفائي الجامعي باتنة بوزيتونة محجوب، المركز الاستشفائي الجامعي قسنطينة
  • مازه رابح المركز الاستشفائي الجامعي عنابة جراحة الأطفال : حنطلة جعفر، المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس جراحة المسالك البولية :
  • قاضي عبد الكريم، المركز الاستشفائي الجامعي عنابة

18 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية طب أمراض الجلد :

  • بن بختي بدر الدين المستشفى المركزي للجيش طب أمراض الغدة الصماء : مسكين جميلة المركز الاستشفائي الجامعي باب الوادي (أمراض الغدة الصماء)
  • سكال فوزية المركز الاستشفائي الجامعي باب الوادي (أمراض السكري) طب الأوبئة : مسلي محمد فاروق، كلية الطب بوهران (مخبر الإحصاء الحيوي) أمراض النساء والتوليد : عداد بوزيد المركز الاستشفائي الجامعي البليدة علم الدم :
  • بكاجة محمد أمين المركز الاستشفائي الجامعي وهران زواوي بن حاجي زهية المركز الاستشفائي الجامعي سيدي بلعباس هيموبيولوجيا :
  • شافة وردية المركز الاستشفائي الجامعي للجزائر الوسطى
  • ولاعة حنيفة المركز الاستشفائي الجامعي عنابة الأمراض المعدية : عبد النور جمال الدين المركز الاستشفائي الجامعي قسنطينة
  • عمران عاشور المؤسسة الاستشفائية المتخصصة “القطار” (مصلحة أ)
  • طبال صورية المركز الاستشفائي الجامعي باتنة للجمهورية الجزائرية / العدد 93 19 الطب الداخلي :
  • براح عبد الكريم المركز الاستشفائي الجامعي باب الوادي عنتر مصطفى المستشفى المركزي للجيش صدوقي محمد، المستشفى المركزي للجيش الطب الشرعي :
  • العيدلي محمد صالح المركز الاستشفائي الجامعي باب الوادي طب العمل :
  • بوكرمة زيادي المركز الاستشفائي الجامعي سطيف ميكروبيولوجيا : خالد صفية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة “القطار “
  • دخيل معزوز المركز الاستشفائي الجامعي عنابة
  • بلوني رشيد، المركز الاستشفائي الجامعي البليدة طب أمراض الكلى : بن منصور نصر الدين المركز الاستشفائي الجامعي تلمسان جراحة الأعصاب :
  • أرزقي محمد، المركز الاستشفائي الجامعي البليدة سادي بلويز مصطفى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة أيت إيدير طب أمراض الأنف والأذن والحنجرة
  • جناوي جمال، المركز الاستشفائي الجامعي للجزائر الوسطى

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الأمراض الطفيلية : بوشان بوعبيد زهيدة المركز الاستشفائي الجامعي “بارني” توابتي عبد الرزاق، المركز الاستشفائي الجامعي سطيف طب الأطفال :

  • صاري أحمد محفوظ القطاع الصحي بيرطراريا أمراض الرئة والصدر : زيدوني نور الدين المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس (رئة وصدر)
  • رحال الباهي، المستشفى المركزي للجيش حويشات حورية المستشفى المركزي للجيش للو صالح، المركز الاستشفائي الجامعي وهران (مصلحة (ب (ب)
  • سكندر فريدة المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس (E.F.R)
  • بن شريف نادية المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس (حساسية الصدر) زيتوني علي المستشفى المركزي للجيش الأشعة : بوبريط مصطفى المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس الإنعاش الطبي : بولدروع محمد صالح، المركز الاستشفائي الجامعي قسنطينة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 93 18 رمضان عام 1420 بن معطي عبد اللطيف، المركز الاستشفائي الجامعي قسنطينة إعادة التأهيل الوظيفي :
  • بن صبرة عبد السلام، المركز الاستشفائي الجامعي للجزائر الوسطى جراحة العظام السنية الوجهية (O.D.F) :
  • شاكر غنية المركز الاستشفائي الجامعي للجزائر الوسطى طب أمراض الفم والأسنان :
  • تاريغت سعاد صبيحة، المركز الاستشفائي الجامعي للجزائر الوسطى
  • بركان محمد المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس
  • سليماني عبد المجيد، المركز الاستشفائي الجامعي باب الوادي بوشامة علي، المركز الاستشفائي الجامعي قسنطينة الصيدلية الجالينوسية :
  • كاسة جلول، المركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس. عبد القادر بن مبارك الجزائر