مرسوم تنفيذي رقم 2000-240 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ في ولايات : باتنة وبجاية والبليدة والبويرة وتبسة وتيزي وزو والجزائر والجلفة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وورقلة والبيض وإيليزي وتيبازة وعين الدفلى والنعامة وعين تيموشنت مراكز للتكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز 05 ولاية باتنة : 05-15 م.ت. م.ت بسريانة سريانة 05-16 م . ت . م . ت برأس العيون رأس العيون 05-17 م.ت.م. ت بتيمقاد تيمقاد تسمية المركز مقر المركز 06 ولاية بجاية : 06-15 م.ت. م.ت بلوطا لوطا 06-16 م . ت . م . ت بمسيسنة مسيسنة 09 10 ولاية البليدة : 10-09 م . ت . م . ت بالبليدة البليدة 10 ولاية البويرة : 12-10 م . ت . م . ت بمشدالة مشدالة
12 - ولاية تبسة : 12-08 م. ت.م.ت بالعقلة العقلة 12-09 م . ت . م . ت بالماء الأبيض الماء الأبيض 15 ولاية تيزي وزو : 15-15 م . ت . م.ت بأزفون أزفون 15-16 م.ت.م.ت بواقنون واقنون 15-17 م . ت . م . ت بتيزي تيزي - غنيف غنيف 15-18 م . ت . م . ت بإفرحونن إفرحونن 6 1 - ولاية الجزائر : 16-30 م . ت . م.ت بالسحاولة السحاولة 17 ولاية الجلفة : 17-09 م . ت . م . ت بعين وسارة عين وسارة
- إناث
18 - ولاية جيجل : 18-10 م.ت. م.ت بالشقفة الشقفة 18-11 م . ت . م . ت بسيدي معروف سيدي معروف 19 ولاية سطيف : 19-21 م . ت . م . ت ببوعنداس بوعنداس 19-22 م.ت.م. ت بقنزت قنزت 19-23 م.ت.م. ت بقجل قجل 24-19 م . ت . م . ت بجميلة جميلة 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق ( تابع ) تسمية المركز مقر المركز
21 - ولاية سكيكدة : 1 2-13 م . ت . م . ت بعيسى عيسى بوكرمة بوكرمة
23 - ولاية عنابة : 3 2-10 م . ت . م . ت بواد زياد واد زياد 30 ولاية ورقلة : 30-13 م.ت.م.ت بتوقرت 3 توقرت 32 ولاية البيض : 32-05 م.ت.م. ت ببو قطب بوقطب 33 ولاية إيليزي : 33-04 م.ت.م.ت بالدبداب الدبداب 42 ولاية تيبازة : 42-12 م . ت . م . ت ببوركيكة بوركيكة 42-13 م.ت.م. ت بمناصر مناصر 44 ولاية عين الدفلى : 44-10 م.ت.م. ت بمليانة مليانة إناث 45 ولاية النعامة : 0 05-45 م . ت . م . ت بالنعامة النعامة 46 ولاية عين تيموشنت : 46-06 م . ت . م . ت بالعامرية العامرية 6 4-07 م . ت . م . ت بعين الأربعاء عين الأربعاء العدد 51 20 جمادى الأولى عام 1421 ه 20 غشت سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-456
« عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ورقم 160-97 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ورقم 2000-240 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-456
مرسوم تنفيذي رقم 02-456 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 22
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.