مرسوم تنفيذي رقم 2000-233 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها. 11
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح التكوين المهني في الولاية وعملها.
المادة 2
فتح المادةتجمع مصالح التكوين المهني في الولاية في مديرية للتكوين المهني تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب.
المادة 3
فتح المادةتطور مديرية التكوين المهني في الولاية وتنفّذ كل التدابير التي من شأنها أن ترقي التكوين المهني وتدفعه.
وبهذه الصفة، تكلّف، علاوة على الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بما يأتي : 12
- تنشيط عمل هياكل التكوين المهني ووسائله في الولاية وتنسيقه وتقييمه دوريا، تعيين كل تدبير من شأنه ضمان التطور المتماسك والمنسجم لنشاطات التكوين المهني واقتراحه وتنفيذ الأعمال المعتمدة في هذا الإطار، تنظيم جمع المعلومات ومعالجتها ونشرها، لاسيما المتعلقة بالإحصائيات والمرتبطة بمجال نشاطها، إنجاز كل دراسة أو دراسة أحادية أو تحقيق يساهم في التكفل الأمثل بمهامها، إعداد خارطة التكوين المهني في الولاية وتحيينها، ومتابعة تنفيذها بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية،
- دفع عمليات التنسيق بين مؤسسات التكوين المهني والمتعاملين الاقتصاديين والهياكل المكلفة بالتشغيل والتربية والشباب السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ الهياكل الأساسية وتجهيزات التكوين المهني وصيانتها بالاتصال مع الهيئات المختصة في الولاية
- متابعة تنفيذ البرامج المقررة في مجال التوظيف والتسيير والتكوين وتحسين مستوى مستخدمي التكوين المهني وتقييم ذلك، الإشراف على السير الحسن للمسابقات والامتحانات والسهر عليه
- متابعة إعداد ميزانيات المؤسسات ومراقبة تنفيذها.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تشتمل مديرية التكوين المهني في الولاية، على عدد من المصالح يتراوح بين مصلحتين (2) وأربع (4) مصالح، وذلك حسب خصوصيات كل ولاية وتبعا لأهمية المهام الواجب إنجازها.
تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، حسب أهمية المهام الموكلة إليها .
المادة 5
فتح المادةتضم المديريات المنظمة في مصلحتين (2) ما يأتي :
مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات
- مصلحة تنظيم التكوين ومتابعته.
العدد 50 1.6 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م تضم المديريات المنظمة في ثلاث (3) مصالح ما يأتي :
مصلحة إدارة الوسائل ومتابعة الاستثمارات مصلحة متابعة مؤسسات التكوين مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق بين القطاعات.
تضم المديريات المنظمة في أربع (4) مصالح ما يأتي :
مصلحة إدارة الوسائل مصلحة الدراسات ومتابعة الاستثمارات والممتلكات
- مصلحة متابعة مؤسسات التكوين
- مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق بين القطاعات.
تنفذ أحكام المادتين 4 و 5 بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتكوين المهني والمالية والجماعات المحلية، وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 6
فتح المادةيحوّل إلى مديرية التكوين المهني في الولاية المستخدمون والأملاك والحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطة التكوين المهني الممارسة في إطار التشغيل والتكوين المهني المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك حسب الإجراءات المحددة في التنظيم المعمول به.
يترتب عن هذا التحويل إعداد جرد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة في المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000 .
أحمد بن بيتور 16 جمادى الأولى عام 1421 ه 16 غشت سنة 2000 م.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-98
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-233 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين المهني للولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-98
مرسوم تنفيذي رقم 14-98 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها
-
قرار
قرارمؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات تسليم شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-221
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-419
مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.