مرسوم تنفيذي رقم 2000-195 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زمول الكبار " (الكتلة : 403 ج و د )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زمول الكبار " (الكتلة : 403 ج ود التي تبلغ مساحتها الاجمالية 32 4.319 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم ، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00'00 ° 08 " 00 ' 35 ° 31 02 " 00 ' 25 ° 08 " 00 ' 35 ° 31 03 " 00 ' 25 ° 08 " 30'00 ° 31 04 " 00 ' 35 ° 08 " 30'00 ° 31 05 " 00 ' 35 ° 08 " 00 ' 05 ° 31 06 " 00 ' 10 ° 08 " 00 ' 05 ° 31 07 " 00 ' 10 ° 08 " 08'00 ° 31 08 " 00'00 ° 08 " 08'00 ° 31 09 " 00'00 ° 08 " 00 ' 05 ° 31 10 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 05 ° 31 11 " 00 ' 30 ° 07 " 00 ' 25 ° 31 12 " 00'00 ° 08 " 00 ' 25 ° 31 المساحة الاجمالية : 4.319,32 كلم 2 الإحداثيات الجغرافية للمساحات المستبعدة من مساحة البحث . 1 غورد مسعود (غوم):
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 05 ° 08 " 00 ' 13 ° 31 02 " 10'00 ° 08 " 00 ' 13 ° 31 03 " 00 ' 10 ° 08 " 00 ' 09 ° 31 04 " 00 ' 05 ° 08 " 00 ' 09 ° 31 المساحة الاجمالية : 58,68 كلم 2 24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو سته 2000 م. 2 بئر رباع شمال :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 28 ° 08 " 00 ' 12 ° 31 02 " 00 ' 29 ° 08 " 00 ' 12 ° 31 03 " 00 ' 29 ° 08 " 00 ' 13 ° 31 04 " 00 ' 30 ° 08 " 13'00 ° 31 05 " 30'00 ° 08 " 00 ' 14 ° 31 06 " 31'00 ° 08 " 00 ' 14 ° 31 07 " 31'00 ° 08 " 00 ' 15 ° 31 08 " 00 ' 32 ° 08 " 00 ' 15 ° 31 09 " 00 ' 32 ° 08 " 00 ' 16 ° 31 10 " 00 ' 34 ° 08 " 00 ' 16 ° 31 11 " 00 ' 34 ° 08 " 00 ' 17 ° 31 12 " 00 ' 35 ° 08 " 00 ' 17 ° 31 13 " 00 ' 35 ° 08 " 10'00 ° 31 14 " 00 ' 28 ° 08 " 00 ' 10 ° 31 المساحة الاجمالية : 96,81 كلم 2 3-3 بئر رباع جنوب غرب :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 27 ° 08 " 00 ' 11 ° 31 02 " 00 ' 28 ° 08 " 11'00 ° 31 03 " 00 ' 28 ° 08 " 00 ' 10 ° 31 04 " 30'00 ° 08 " 00 ' 10 ° 31 05 " 00 ' 30 ° 08 " 00 ' 05 ° 31 06 " 00 ' 23 ° 08 " 00 ' 05 ° 31 07 " 00 ' 23 ° 08 " 00 ' 06 ° 31 08 " 00 ' 24 ° 08 " 00 ' 06 ° 31 09 " 00 ' 24 ° 08 " 00 ' 08 ° 31 10 " 00 ' 25 ° 08 " 00 ' 08 ° 31 11 " 00 ' 25 ° 08 " 00 ' 09 ° 31 12 " 00 ' 26 ° 08 " 09'00 ° 31 13 " 00 ' 26 ° 08 " 00 ' 10 ° 31 14 " 00 ' 27 ° 08 " 00 ' 10 ° 31 المساحة الاجمالية : 85 كلم 2 جزائرية / العدد 45 4 – بئر رباع غرب :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 27 ° 08 " 00 ' 17 ° 31 02 " 00 ' 28 ° 08 " 00 ' 17 ° 31 03 " 00 ' 28 ° 08 " 00 ' 16 ° 31 04 " 00 ' 30 ° 08 " 00 ' 16 ° 31 05 " 00 ' 30 ° 08 " 00 ' 15 ° 31 06 " 31'00 ° 08 " 00 ' 15 ° 31 07 " 31'00 ° 08 " 00 ' 14 ° 31 08 " 00 ' 30 ° 08 " 00 ' 14 ° 31 09 " 00 ' 30 ° 08 " 00 ' 13 ° 31 10 " 00 ' 29 ° 08 " 00 ' 13 ° 31 11 " 00 ' 29 ° 08 " 00 ' 12 ° 31 12 " 00 ' 28 ° 08 " 00 ' 12 ° 31 13 " 00 ' 28 ° 08 " 11'00 ° 31 14 " 00 ' 27 ° 08 " 11'00 ° 31 المساحة الاجمالية : 41,05 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح الشركة الوطنية سوناطراك"
رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور 8
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-384
مرسوم تنفيذي رقم 04-384 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد الشويل (غ اش) - خزان تكوين تادرارت ( الديفوني الأدنى - الجديني)"، الواقع في مساحة البحث المسماة "زمول الكبار " (الكتلة : 403 د
-
مرسوم رئاسي رقم 03-158
مرسوم رئاسي رقم 03-158 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 12 أكتوبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركة "أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف" من جهة أخرى 18
-
مرسوم رئاسي رقم 03-157
مرسوم رئاسي رقم 03-157 مؤرخ في 5 صفر عام 1424 الموافق 7 أبريل سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)، المبرم بمدينة الجزائر في 15 سبتمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية "سوناطراك " من جهة، وشركة "أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف" من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-428
مرسوم تنفيذي رقم 02-428 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد مسعود شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.