مرسوم تنفيذي رقم 2000-188 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 30
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة العمل والحماية الاجتماعية، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يدعى في صلب النّص "المفتشية العامة"
ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة في وزارة العمل و الحماية الاجتماعية ، في إطار مهمتها العامة، 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م ..........
لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع، وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة الوصاية وزارة العمل والحماية الاجتماعية، بالمهام الآتية :
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما وتنبه إلى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها،
- تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها وزير العمل والحماية الاجتماعية، ومن متابعتها ، تنسق، بالإتصال مع الهياكل المعنية، إعداد برامج المفتشين الإداريين المتعلقة بتفتيش المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة، تتأكد من نوعية الخدمات المقدمة والصرامة الضرورية في استغلال الهياكل الأساسية التقنية في مجال العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية تقترح كل تدبير من شأنه تحسين عمل المصالح والهيئات والمؤسسات محل التفتيش وتنظيمها وتعزيز ذلك.
يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، أن تكلف بالقيام بكل عمل تصوّري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزارة العمل والحماية الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
العدد 4.1 31 تلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها.
يخول المفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهمتهم، في طلبها ، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة لممارسة ذلك.
المادة 5
فتح المادةيشرف على المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين يكلفون بما يأتي :
- الإعانة الاجتماعية والشبكة الاجتماعية
- الضمان الاجتماعي،
- المؤسسات المتخصصة . أجهزة ترقية التشغيل تنظيم سوق العمل وتأطيره
- مدى تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل.
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.
ويفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 7
فتح المادةيحدّد وزير العمل والحماية الاجتماعية توزيع المهام على المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 8
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-408 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور 32 10 ربيع الثاني عام 1421 ه .. 12 يوليو سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-340
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-188 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-340
مرسوم تنفيذي رقم 01-340 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 4 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد صلاحيات وزير 6 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم 8 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.