مرسوم تنفيذي رقم 2000-204 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يحدد صلاحيات الوزير المكلف بالتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيقترح الوزير المكلف بالتضامن الوطني، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التضامن الوطني ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص الوزير المكلف بالتضامن الوطني بكل النشاطات المرتبطة بالتضامن الوطني.
وبهذه الصفة، يتولّى في حدود صلاحياته وعند الاقتضاء بالعلاقة مع الدوائر الوزارية الأخرى ، ما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / في مجال السياسة والاستراتيجية المتعلقتين بالتضامن الوطني :
المبادرة بأي ترتيب ذي طابع نظامي أو تنظيمي في ميدان التضامن الوطني، اقتراح أدوات جديدة للحد من التهميش والإقصاء الاجتماعيين وتقليص الفقر، والمساهمة في وضعها،
- المبادرة والقيام بالدراسات الاستكشافية التي من شأنها تنوير اختيارات الحكومة في مجال الاستراتيجيات والسياسات المرتبطة بالتضامن الوطني،
- وضع تصور لكل دراسة تهدف إلى تطوير العمل التضامني وتحسينه، وتنفيذها.
في مجال ترقية ترتيبات وأعمال الإدماج والتلاحم الاجتماعي :
- المبادرة، بالتشاور مع المؤسسات العمومية للدولة، بأعمال التضامن الملائمة للضرورات الوطنية والمحلية وشروطها، ترقية كل عمل يرمي إلى توطيد التلاحم الاجتماعي، تحديد سياسة اتصال اجتماعي مع الدوائر الوزارية المعنية دعم كل عمل يهدف إلى التكفل أو تحسين ظروف معيشة الفئات الهشة.
في مجال تجنيد الحركة الجمعوية :
تشجيع وتطوير التشاور والعمل مع الحركة الجمعوية الوطنية، لا سيما ذات الطابع الاجتماعي والإنساني،
- ترقية العمل الإنساني وتنظيمه مع المؤسسات المعنية،
- اقتراح عناصر استراتيجية أو سياسة التكفل باحتياجات الفئات المحرومة في الميدان الاجتماعي والإنساني من خلال هياكل الدولة والحركة الجمعوية،
- تدعيم أعمال التضامن الوطني عن طريق لجان التضامن والخلايا الجوارية العدد 47 2 جمادى الأولى عام 1421 2 غشت سنة 2000 م
- المبادرة بالبرامج الرامية إلى ترقية أعمال التبادلات والشراكة فيما بين الحركة الجمعوية الوطنية من جهة ومع الجمعيات الأجنبية النشيطة في نفس الميدان من جهة أخرى ، وتنفيذها.
المادة 3
فتح المادةيقترح الوزير المكلف بالتضامن الوطني إقامة أية مؤسسة تنسيقية مشتركة بين القطاعات، أو أي جهاز استشاري وتشاوري، من شأنه أن يسمح بالتكفّل الأحسن بالمهام المسندة إليه.
المادة 4
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالتضامن الوطني، من أجل أداء المهام المسندة إليه، بتنشيط أية دراسة استكشافية تتعلّق بتطوير التضامن وإنجازها.
المادة 5
فتح المادةيبادر الوزير المكلف بالتضامن الوطني ، ويضع منظومة الإعلام والاتصال الاجتماعي المتعلقة بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه.
كما يحدد أهدافها ويعد استراتيجياتها المرتبطة بها.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالتضامن الوطني ما يأتي :
يساهم ويقدم مساعدته إلى السلطات المختصة المعنية بكل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف والمتصلة بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ في حدود صلاحياته التدابير المرتبطة بها.
ويسهر بهذه الصفة، على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات وينفّذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتجسيد التزامات الجزائر.
المادة 7
فتح المادةيقترح الوزير المكلف بالتضامن الوطني، قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يساهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني في ترقية الموارد البشرية المؤهلة اللازمة لنشاطات القطاع ويطورها.
يبادر بتنفيذ أعمال الدّولة في هذا المجال، لاسيما في ميادين التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى ويقترحها ويشارك فيها.
ويقدر الاحتياجات فيما يخص الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97 – 327 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 9 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-317
مرسوم تنفيذي رقم 01-317 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-206
مرسوم تنفيذي رقم 2000-206 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني وتنظيمها وسيرها. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-205
مرسوم تنفيذي رقم 2000-205 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 31 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 11
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.