مرسوم رئاسي رقم 2000-254

مرسوم رئاسي رقم 2000-254 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 2000-254
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-304

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-304 مؤرخ في 10 رجب عام 18 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. 19

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-255

    مرسوم رئاسي رقم 2000-255 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.