مرسوم رئاسي رقم 2000-254 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. 4
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 99-299
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-304
مرسوم تنفيذي رقم 2000-304 مؤرخ في 10 رجب عام 18 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. 19
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-255
مرسوم رئاسي رقم 2000-255 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام أعضاء الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.