مرسوم تنفيذي رقم 2000-149 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات. * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات و التلخيص ، ويكلفون بما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بالنشاط الحكومي،
- متابعة الملفات المتعلقة :
بالتأطير التقني للقطاع واستغلالها، بالعلاقات مع الجمعيات والتنظيمات المهنية
- بالبرامج الكبرى للتنمية
- بنشاطات تمويل الإنتاج الفلاحي وحمايته بتحضير الاتصال وتنظيمه
- بالعلاقات الخارجية تنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي للمؤسسات وتطويرها.
- سبعة (7) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة : يحدّد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. 10 جنهو الجزائرية الهياكل الآتية :
1- مديرية التنظيم العقاري وحماية الأملاك،
2 - مديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة،
3- مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته
4 - مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية
5 - مديرية المصالح البيطرية
6 - مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية،
7 - مديرية الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية
8 - مديرية التكوين والإرشاد والبحث
9 - مديرية الشؤون القانونية والتنظيم،
10 - مديرية إدارة الوسائل.
تبقى المديرية العامة للغابات خاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةمديرية التنظيم العقاري وحماية الأملاك، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد السياسة الفلاحية في مجال التنظيم العقاري وتنفيذها وتثمين القدرات الإنتاجية وتوسيعها وكذا حماية الأملاك غير المنقولة والوراثية، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة والمنظمة لأملاك العقار الفلاحي ومتابعة تطبيقها،
- متابعة أدوات الضبط العقاري وتقييم تطبيقها،
- متابعة عمليات تطهير المنازعات العقارية. * المديرية الفرعية للامتيازات، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتقييم تنفيذه / العدد 39 2 2 2 ربيع الثاني عام 1421 ه سنة 2000 م متابعة الامتيازات الخاصة بمنشآت الري وهياكله، تسيير الصندوق الخاص باستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز. * المديرية الفرعية لحماية الأملاك الوراثية، وتكلّف بما يأتي :
- توجيه وإنتاج الحيوانات المتناسلة والبذور والشتائل وتنظيمه
- ضبط مقياس استعمال وسائل الإنتاج وعوامله تحسين أداء العتاد الوراثي المخصص للتكاثر النباتي والحيواني تنسيق المراقبة ومناهج التحليل وإجراءات انتقاء العينات وشفافيتها،
- ترقية المنتجات المعتمدة وذات العلامة التجارية.
المادة 3
فتح المادةمديرية التنمية الفلاحية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد سياسة التنمية الفلاحية المستديمة وتنفيذها في المناطق الجافة وشبه الجافة، تنفيذ مخططات تهيئة المساحات الفلاحية
- المساهمة في تنفيذ برامج مكافحة تدهور التربة السهر على تثمين موارد مياه الري والتربة وترشيد استعمالها من أجل ديمومتها،
- المساهمة في تحديد المعطيات الأساسية ذات الطابع الزراعي والتقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي قصد وضع بنك للمعطيات، في شكل منظومة إعلام جغرافي.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الصحراوية، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستديمة في المناطق الصحراوية وتنفيذها، 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م.
- المساهمة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية الضرورية لتنمية المناطق الصحراوية المبادرة بالدراسات المتصلة على الخصوص بمخططات تهيئة المساحات الفلاحية والمساهمة في إعدادها والسهر على تنفيذها،
- المبادرة ببرامج التنمية الفلاحية التي ترمي على وجه الخصوص إلى حماية الواحات والحفاظ عليها وإعادة الاعتبار لها، وتنفيذ ذلك. * المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية، وتكلف بما يأتي :
السهر على تطبيق مخطط تهيئة المساحات السهبية،
- إعداد برامج استصلاح المراعي السهبية وتهيئتها وتنظيمها، ومتابعة وتقييم ذلك،
- السهر على الحفاظ على السهوب وحمايتها، * المديرية الفرعية لتنمية الزراعة الجبلية، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في المحافظة على التربة ومياه السقي وتثمينهما ودعم النشاطات الريفية الملحقة،
- المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات ومتابعتها لتنمية الزراعة الجبلية تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية المواشي والزراعة والبيئة. * المديرية الفرعية لتقنيات السقي، وتكلف بما يأتي :
تحديد وتنفيذ وتأطير برنامج وطني للإرشاد والدعم وتطوير تقنيات السقي بالاتصال مع المؤسسات القطاعية المعنية،
- المشاركة والمساهمة في برامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لغرض السقي : تحلية المياه قليلة الملوحة واستعمالها، والأمطار الاصطناعية، واستعمال المياه المستعملة بعد تنقيتها ، وإعادة استعمال مياه الصرف
- السهر على التثمين الأقصى لاستعمال مياه السقي،
- الحث على تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وتأطيرهم.
العدد 39
المادة 4
فتح المادةمديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، وتكلف بما يأتي :
- ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب الفروع اقتراح ومتابعة وتقييم الآليات المتعلقة بشروط وكيفيات قابلية الاستفادة من الإعانات العمومية التي تهدف إلى تنمية الإنتاج الفلاحي وضمان متابعته
- تأطير الإنتاج الفلاحي ودعم تنميته عن طريق تنظيم الأسواق وضبطها وحماية الإنتاج الوطني وترقية الصادرات.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتنمية الفروع النباتية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح الآليات التي تشجع على دعم تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع السهر على الاستغلال الرشيد للقدرات والاستثمارات المنتجة ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي ومتابعتها،
- اقتراح مقاييس ومعايير قابلية الاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وكذا ترقية صادرات المنتوجات الفلاحية التي لها أفضلية أكيدة على مثيلاتها. * المديرية الفرعية لتنمية الفروع الحيوانية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد سياسة تنمية الإنتاج حسب الفروع المساهمة في إعداد البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية ومتابعتها
- اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف إنتاج مشتركة أو متكاملة لمنتوج أو فرع قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال الرشيد للقدرات والاستثمارات 12 جزائرية ترقية أعمال تنمية الفروع الحيوانية ومتابعتها،
- المساهمة في إعداد التنظيم المتعلق بقيمة ونوعية الغذاء الموجه للمواشي وتطبيقه. * المديرية الفرعية لتنظيم الأسواق والضبط، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم أسواق المنتجات الفلاحية وعوامل الإنتاج وضبطها، تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها،
- ترقية صادرات المنتجات الفلاحية. * المديرية الفرعية لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
تدعيم البرامج ذات الأولوية وتمويلها في إطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات،
- رصد الأموال الضرورية لتنفيذ البرامج أو النشاطات القابلة للدعم المالي وتسيير الإعانات الممنوحة للفلاحين
- السهر على احترام شروط قابلية الاستفادة من الموارد المالية للصناديق وتحليل أثار إعانات الدولة وتقييمها،
- ضمان الإعلام والإرشاد حول إعانات الدولة.
المادة 5
فتح المادةمديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالتشريع والتنظيم في ميدان ممارسة سلطة الصحة النباتية الوطنية والسهر على تطبيقهما،
- تحليل وتقييم أخطار الصحة النباتية والتقنية النباتية وكذا التكفّل بانعكاساتها على الاقتصاد الفلاحي الوطني
- تحديد وتنفيذ سياسات الدعم لحماية الثروات النباتية والحفاظ عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للرقابة التقنية وتكلف بما يأتي :
تنسيق وتنشيط وتحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية على الحدود وفي الداخل والحجر النباتي، / العدد 39. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م. * المديرية الفرعية للمصادقة، وتكلف بما يأتي :
تسيير نشاطات المصادقة على الأصناف ومواد الصحة النباتية المخصصة للاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتثمينها،
- مراقبة استعمال المبيدات تسيير الفهارس الرسمية للمبيدات والأصناف المرخص باستخدامها في الجزائر. * المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلّف بما يأتي :
التنسيق الوطني والتنشيط والتحليل وتقييم نشاطات جهاز المراقبة ومكافحة الأمراض الزراعية
- التعاون في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية.
المادة 6
فتح المادةمديرية المصالح البيطرية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بالتشريع والتنظيم في مجال المحافظة على الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية وتحسينهما، والسهر على تطبيق ذلك، ممارسة سلطة البيطرة الوطنية السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستيراد الأدوية البيطرية وصناعتها وتوزيعها واستعمالها، تنظيم تربية الخيول والإبل وتنميتها وحمايتها، تحديد سياسات الدعم لتنمية وحماية الصحة الحيوانية وتنفيذها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للصحة الحيوانية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التفتيش الصحي والمراقبة الصحية لتنقلات الماشية ووسائل نقلها ، وتنفيذ هذه التدابير
- السهر على تطبيق التنظيم الصحي المعمول به، لا سيما المتعلّق منه بالأمراض الواجب التصريح بها إجباريا 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م . .........
إعداد برامج لمكافحة الأمراض الحيوانية المتنقلة للإنسان والأمراض الخاصة بالحيوانات ومتابعتها وتقييمها. * المديرية الفرعية للرقابة الصحية والنظافة الغذائية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان المراقبة البيطرية على الحدود،
- تسليم الرخص الصحية عند استيراد الحيوانات والمنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وتصديرها بما في ذلك منتجات الصيد البحري،
- متابعة التطور العلمي والتكنولوجي في ميداني الصحة الحيوانية والنظافة الغذائية، بالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة،
- اقتراح النظم ومقاييس الصحة البيطرية في مجال معالجة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني وتحويلها وتخزينها ونقلها بما في ذلك منتجات الصيد البحري، والسهر على تنفيذها، لا سيما على مستوى أماكن الذبح والتحويل والتسويق والتخزين. * المديرية الفرعية للصيدلة البيطرية، وتكلّف بما يأتي :
- المسك المنتظم لقائمة المواد الصيدلانية والبيولوجية ذات الاستعمال البيطري تسليم رخص عرض الأدوية ذات الاستعمال البيطري في السوق الوطنية تنسيق دوائر توزيع المواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري ومراقبتها، اقتراح كل تنظيم يتعلّق بالمواد الصيدلانية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البيطري. * المديرية الفرعية لمرابط الخيل، وتكلف بما يأتي :
- متابعة مخططات التنمية وإنتاج فصائل الخيل والإبل وتقييمها سنويا،
- مراقبة مسك سجلات سلالات الخيل والتصديق على وثائقها الرسمية السهر على حماية سلالات الخيل والإبل المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم في مجال سباقات الخيل أو رياضة الفروسية الحديثة منها والتقليدية ومتابعة نشاطاتها .
المادة 7
فتح المادةمديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- رصد الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم مدى تنفيذها،
- تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي وتنسيقها وتقييمها لفائدة الإنتاج الفلاحي المبادرة بكل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية وكذا استثمارات القطاع، انطلاقا من ميزانية القطاع أو بتمويل مشترك مع مؤسسات مالية دولية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للاستثمارات والتمويل والتدخلات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تجهيز القطاع تحديد احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية، متابعة القرض الفلاحي وتقييمه السهر على تطبيق قانون قائمة الاستثمارات العمومية. * المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والاستقبالية، وتكلف بما يأتي :
المبادرة بكل الدراسات ذات الطابع الجهوي أو الوطني التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية والاستهداف الأفضل لاستثمارات القطاع إعداد ووضع جهاز متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية المبادرة بدراسات الاستقبالية التي تكون قاعدة لتسطير السياسات الفلاحية والاستثمارات ذات المدى القصير والمتوسط والطويل. 4 جزائرية * المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحديد محاور التعاون التقني والاقتصادي للقطاع على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف وضمان تنفيذها
- متابعة الاندماج الاقتصادي الجهوي والدولي البحث عن فرص التمويل الخارجي لإنجاز مشاريع التنمية.
المادة 8
فتح المادةمديرية الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم جمع المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتحليلها ونشرها وضمان الدعم المنهجي لإعدادها،
- المبادرة ببرامج التحقيقات الإحصائية والإحصاء وتأطيرها بالتعاون مع الولايات -تنسيق النشاطات التي تتطلب تقنيات متطورة في رسم الخرائط والتصوير عبر الأقمار الصناعية والنظم المعلوماتية الجغرافية تطوير استعمال الإعلام الآلى في القطاع
- المبادرة بالتحقيقات المتعلقة بالتشغيل الفلاحي واقتراح تدابير تنميته وتقييم تأثير برامج التنمية في التشغيل.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للإحصائيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الدائرة المعلوماتية للإحصاء الفلاحي، تحليل وإعداد حصائل الحملات الخاصة بالزراعات الرئيسية
- وضع نظام للرصد والتقييد من أجل وضع مؤشر سنوي للإنتاج الفلاحي والمؤشرات الأخرى،
- تصور الدوريات والنشرات الإحصائية وإعدادها وتسييرها وكذا كل وثيقة لرسم الخرائط وكل دعامة أخرى للمعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية. / العدد 39 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م * المديرية الفرعية للأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
وضع قواعد المعطيات في القطاع وتسييرها،
- تطوير التطبيقات والبرامج المعلوماتية الخاصة بطلب من الهياكل المركزية، وغير الممركزة ضبط مقياس الإعلام عبر الدراسة وتصور قواعد المعطيات وضمان السير المستمر للشبكة القائمة على مستوى العتاد وبرامج المعلوماتية ضمان صيانة العتاد والبرامج المعلوماتية التي تستعملها الهياكل المختلفة. * المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
- تحضير برنامج التحقيقات المرتبطة بالتشغيل الفلاحي ومتابعة تنفيذه،
- تقييم تأثير برامج التنمية الفلاحية في التشغيل
- الإعداد الدوري للمذكرات الظرفية حول التشغيل في القطاع الفلاحي وتحليل مقاييسها الرئيسية.
المادة 9
فتح المادةمديرية التكوين والبحث والإرشاد، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تنشيط وتنسيق ومتابعة وتقييم مجموع نشاطات التكوين والإرشاد والبحث التي يبادر بها القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
ضمان تنشيط كل نشاطات مؤسسات التكوين وتنسيقها ومتابعتها وتقييمها،
- إعداد حصائل نشاطات جهاز التكوين التابع للوصاية
- ضمان تنفيذ البرنامج القطاعي للتكوين في الخارج وتسييره وتقييمه
- تنفيذ وضمان تنظيم برامج تحسين المستوى في مؤسسات التكوين ومراقبتها ومتابعتها. 2 ربيع الثاني عام 1421 ه 4 يوليو سنة 2000 م. * الجر ة * المديرية الفرعية للإرشاد، وتكلف بما يأتي :
- تحديد السياسة الوطنية للإرشاد بالتشاور مع التنظيمات المهنية المعنية
- رصد الموارد المالية الضرورية لتنمية الإرشاد. * المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
اقتراح عناصر السياسة القطاعية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية تطبيق توجيهات اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية
- دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه تشجيع الإرشاد ونشر نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتثمينها.
المادة 10
فتح المادةمديرية الشؤون القانونية والتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص القانونية للقطاع وصياغتها،
- دراسة النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليلها،
- المساهمة في ترقية الحركة الجمعوية والتعاونية في الفلاحة وتدعيمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتشريع الفلاحي والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- الصياغة النهائية للنصوص الخاصة بالقطاع وضمان متابعة الإجراءات حتى استكمالها،
- دراسة المنازعات التي تكون إدارة الفلاحة طرفا فيها. * المديرية الفرعية لتنظيم المهنة والتعاونيات الفلاحية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح القواعد التي تسير ممارسة المهنة الفلاحية
- ترقية الحركات الجمعوية والتعاونية وتنشيطها ومتابعتها
- الحث على كل إجراءات المساعدة واقتراحها لتدعيم أشكال التنظيم المهني والتعاوني
- السهر على احترام الأحكام التنظيمية التي تسيّر مجموع الأجهزة المهنية والتعاونية. * المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة رأي الوزارة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليله وصياغته
- المشاركة في مجموعات العمل الوزارية المشتركة قصد إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية مساعدة الهياكل التابعة للوصاية في مجال التنظيم،
- ضمان إنجاز النشرة الرسمية لوزارة الفلاحة ونشرها.
المادة 11
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير الدعائم البشرية والمادية والمالية الضرورية لسير الإدارة المركزية ضمان متابعة تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية للمصالح اللامركزية والهيئات ذات الطابع الإداري التابعة للوصاية،
- تزويد القطاع بالإطارات التقنية والإدارية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والسهر على تنفيذه
- ضمان تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين ومتابعة مسار حياتهم المهنية،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للوصاية في تسيير مستخدميها،
- المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم المطبق على الموظفين والسهر على تنفيذهما. * المديرية الفرعية للميزانية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد ميزانية تسيير القطاع ومتابعتها ومراقبتها، تسيير ميزانية التسيير والتجهيز والصفقات العمومية للإدارة المركزية تسيير حسابات التخصيص الخاص ومتابعتها من الناحية المحاسبية. * المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بما يأتي :
تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية المخصصة للإدارة المركزية في الوزارة ومسك جردها، مراقبة تسيير أملاك المصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للوصاية تسيير الخدمات الاجتماعية في الوزارة، مع الهياكل المعنية
- ضمان نظافة بنايات الإدارة المركزية للوزارة وأمنها وصيانتها. * المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- تنظيم الأرشيف ومسكه -مساعدة الهياكل التابعة للوصاية وتوجيهها في العمليات السابقة لعملية الأرشيف والوضع في الأرشيف تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الفلاحة، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها . 4 بوليو سنة 2000 م
المادة 13
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة في مكاتب، بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم تنفيذي رقم 16-243
- قرار (2015)
- قرار (2015)
- قرار (2015)
- قرار (2015)
- قرار (2015)
- + 33 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-243
« المفتشية العامة في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-243
مرسوم تنفيذي رقم 16-243 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
قرار
قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات
-
قرار
قراران مؤرخان في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 22
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الميزانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. 32
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات و الرقابة التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1433 الموافق 4 يوليو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرّم عام 1433 الموافق 20 أكتوبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1431 الموافق 27 يونيو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات
-
قرار
قراران مؤرخان في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والإرشاد والبحث
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح البيطرة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية. 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-400
مرسوم تنفيذي رقم 06-400 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-246
مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.