مرسوم تنفيذي رقم 2000-149 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 2000-149 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-243

    « المفتشية العامة في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-243

    مرسوم تنفيذي رقم 16-243 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

  • قرار

    قراران مؤرخان في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات

  • قرار

    قراران مؤرخان في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 22

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للغابات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الميزانية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 24 مارس سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. 32

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الموارد البشرية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 26

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1433 الموافق 17 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات و الرقابة التقنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1433 الموافق 4 يوليو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 محرّم عام 1433 الموافق 20 أكتوبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1422 الموافق 12 فبراير سنة 2002 الذي يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الفلاحة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1431 الموافق 27 يونيو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات

  • قرار

    قراران مؤرخان في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والإرشاد والبحث

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح البيطرة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1426 الموافق 18 يناير سنة 2006 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية. 35

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-400

    مرسوم تنفيذي رقم 06-400 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللّجنة المركزيّة لإعداد مشروع ا لمخطّط التّوجيهي القطاعي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية وكيفيات عملها

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-246

    مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.