مرسوم تنفيذي رقم 2000-125 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد والموارد الصيدية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه ، يحدث لدى وزارة الصيد والموارد الصيدية ، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم يدعى في صلب النص المفتشية العامة"، ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة ، في إطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما، الخاصين بقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية وضبط سير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصيد والموارد الصيدية. 14 الجزيد التج الجزائرية
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة ، بعنوان الهياكل و المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة وزارة الصيد والموارد الصيدية ، المهام الآتية :
السهر على احترام تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما ، السهر على احترام شروط استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل والمؤسسات التابعة لوصايتها و تسييرها ، الوقاية من النقائص في تسيير مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية وعملها ، وتنبه لأي عجز فيها، واقتراح التصحيحات الضرورية تقديم المساعدة لمسؤولي هياكل القطاع ومؤسساته للسماح لهم بممارسة صلاحياتهم، السهر على احترام قواعد الأمن في المؤسسات التابعة للقطاع.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده و تعرضه على وزير الصيد والموارد الصيدية ليصادق عليه.
كما تتدخل بطلب من وزير الصيد والموارد الصيدية لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةتتوّج مهام التفتيش أو المراقبة بتقرير يعرضه المفتش العام على وزير الصيد والموارد الصيدية.
يتعين على المفتش العام والمفتشين ، عند ممارسة وظائفهم، خصوصا ، الحفاظ على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي تم تفتيشها مع الامتناع عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح على وجه الخصوص. 8 ربيع الأولى عام 1421 ه / العدد 33 11 يونيو سنة 2000 م
المادة 6
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده أربعة (4) مفتشين، يكلفون بمتابعة ما يأتي :
المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية، في مجال تطبيق التنظيم الجاري به العمل إنجاز عمليات دعم الدولة ومساعدتها للصيادين ومربي الأسماك في إطار الصندوق الوطني لإعانة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات النشاطات الاقتصادية للصفقات والاستثمارات النشاطات العلمية والتقنية ونشاطات الاتصال على مستوى المؤسسات العمومية التابعة للوصاية.
المادة 7
فتح المادةينشط وينسق المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةيحدّد وزير الصيد والموارد الصيدية توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج الأعمال بناء على اقتراح المفتش العام.
المادة 9
فتح المادةتصنّف الوظائف المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور وبيع الأول عام 1421 11 يونيو سنة 2000 م.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-243
« تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، والمرسوم التنفيذي رقم 2000-125 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 والمتضمن إحداث المفتشية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-243
مرسوم تنفيذي رقم 16-243 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.