مرسوم تنفيذي رقم 2000-194 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان في الولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح غير الممركزة للصحة والسكان وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح غير الممركزة للصحة والسكان كما يأتي :
كاتب عام
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب. 4 العدد 45 24 ربيع المثاني عام 1421 ه
المادة 3
فتح المادةيعين الكاتب العام من بين : 1 (1) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري رئيسي أو رتبة قائم بإدارة المصالح الصحية من الدرجة الأولى أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية، من بينها خمس (5) سنوات من الأقدمية في الرتبة 2 (2) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري أو رتبة قائم بإدارة المصالح الصحية من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين : 1 (1) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري رئيسي أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية المناصب العليا 26 يوليو سنة 2000 م 2 (2) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين :
(1) الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات من الأقدمية العامة في المؤسسات والإدارات العمومية،
2 ) الموظفين ذوي رتبة مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 6
فتح المادةتصنّف المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 المذكورة أعلاه وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
- كاتب عام 20 رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 4 ، الفقرة الأولى 19 رئيس مصلحة معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 4، الفقرة 2. 18 رئيس مكتب معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 5 ، الفقرة الأولى. 17 رئيس مكتب معين وفقا للشروط المذكورة في المادة 5 ، الفقرة 2. 16 3 762 5 714 5 645 5 581 1 482 24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليوسته 2000 م ......
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في المناصب العليا لكل من الكاتب العام ورئيس المصلحة ورئيس المكتب زيادة على الأجر الرئيسي، العلاوات والتعويضات المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من مدير الصحة والسكان.
المادة 9
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لكل من رئيس مصلحة ورئيس مكتب، عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.