مرسوم تنفيذي رقم 2000-192 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية. 5 مراسم فردية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 89 و 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن كرية / العدد 43 5 تنظيمية قانون المالية لسنة 2000 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-102 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية ..
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 102-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب مايأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة التمويلات الخارجية (برنامج ميدا (MEDA) القروض التعاقدية والامتيازية )، اقتطاعات أو مساهمات عن طريق صناديق أخرى (الخوصصة والبحث والتنمية والصادرات) الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسوية التي تهدف إلى ترقية التنافسية الصناعية، لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي :
المواصفة الصناعية * نوعية المنتوجات * الاستراتيجية الصناعية * الملكية الصناعية * التكوين * الإعلام الصناعي والتجاري * البحث والتنمية * الإفراق ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة
- النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة بتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، الجريدة النفقات المتعلقة بإنجاز أعمال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برنامج التكوين الموجه لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط، النفقات المتعلقة بكل النشاطات التي لها علاقة مع برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة مدونة الإيرادات والنفقات المسجلة على الحساب رقم 302-102 والمذكور آنفا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-134 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-396 (ج.ر عدد 72 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............. ( الباقي بدون تغيير)...............
في باب النفقات :
- نفقات التأهيل المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية، لاسيّما منها تلك المتعلقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * البحث والتنمية، * الإفراق، * ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة.
- النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة بإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي هي على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية. .............. ( الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 4
فتح المادةتؤسس لجنة وطنية للتنافسية الصناعية، تدعى في هذا المرسوم "اللجنة " ، يرأسها الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة أو ممثل عنه ، وتضم الأعضاء الآتين :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة
- ممثل عن الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يعين الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة الأعضاء بمقرر ، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يمثلونهم أو الهيئة التي يمثلونها.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة وإعادة الهيكلة أمانة اللجنة.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام المجلس فيما يأتي :
إعداد إجراءات تقديم ملفات المؤسسات والهيئات من أجل الاستفادة من المساعدات المقررة في الصندوق، العدد 43 17 ربيع الثاني عام 1421 ه . 19 سنة 2000 م
- تحديد شروط قابلية الحصول على مساعدات الصندوق،
- تحديد طبيعة المساعدات التي يمكن منحها ومبالغها، إعداد المعاهدة التي من شأنها ربط المؤسسة المستفيدة بالوزارة المكلفة بالصناعة وإعادة الهيكلة
- متابعة أداء المؤسسات التي استفادت مساعدات الصندوق وتقييمه.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .
ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك ، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب أغلبية أعضائها.
يرسل الاستدعاء إلى أعضاء اللجنة قبل ثمانية
(8) أيام على الأقل من تاريخ عقد الدورة، مرفقا بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به.
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3 ) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى اللجنة من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية وينعقد الاجتماع، في هذه الحالة، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 7
فتح المادةتفصل اللجنة في الملفات التي تعرض عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يمكن اللجنة ، في إطار أعمالها، الشروع في أية دراسة أو خبرة واللجوء على سبيل الاستشارة إلى أي خبير أو هيئة.
ترفق محاضر اللجنة بملفات الالتزام بالنفقات.
المادة 8
فتح المادةتعدّ اللجنة كل ستة (6) أشهر، تقريرا عن متابعة وتقييم العمليات المتعلقة بترقية التنافسية الصناعية للمؤسسات ومحيطها.
يرسل رئيس اللجنة هذا التقرير إلى رئيس الحكومة.
المادة 9
فتح المادةتوضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي 17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م.
عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة.
ويعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المنشودة وكذا أجال الإنجاز.
المادة 10
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-396
« تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-163
« تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 2000-192 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، ورقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، ورقم 06-240 المؤرّخ في 8 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1437 الموافق 2 نوفمبر سنة 2015، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق ترقية التّنافسيّة الصّناعيّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-163
مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-314
مرسوم تنفيذي رقم 12-314 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 الم ؤرخ في 14 ربي ع الثاني عام 1421 الموافق 16 يولي و سنة 2000 ال ذي يح دد كيفيات تسي ير حس اب التخصي ص الخاص رقم 102-302 الذي ع نوان ه "صن دوق ترق ية ال تن افس ية الصناعية " 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-396
مرسوم تنفيذي رقم 06-396 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 ال ذي يح دّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية " 14 الجريدة الرّسميّة 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-134
مرسوم تنفيذي رقم 05-134 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 21 أبريل سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير للتضامن الوطني"، المعدل والمتمم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية. ديسمبر سنة 2001، يحدد مدوّنة 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية "
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.