مرسوم تنفيذي رقم 2000-252 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 5 الموافق 23 غشت سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. 6
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 و المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : تتم مراقبة مطابقة استعمال التسبيقة مع الغرض الذي منحت من أجله حسب كيفيات تحدد عن طريق قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 99-130
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 99-130
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.