مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 17 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 والمذكور أعلاه، وذلك بضبط الإطار المرجعي وكذا الإجراءات المطبقة على برامج ومشاريع التنمية المترابطة القابلة للتمويل من الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.
المادة 2
فتح المادةيخص الإطار المرجعي الذي يجب أن تندرج ضمنه البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتنمية المترابطة لمناطق الجنوب القابلة للتمويل من الصندوق، المجالات الآتية :
عمليات إنعاش الفضاءات المتواجدة في الواحات، لا سيما منها أعمال رد الاعتبار لأنظمة السقي التقليدي وتصريف المياه الخاصة بالفلاحة في الواحات عمليات ترميم القصور والسكن التقليدي وبصفة عامة تحسين ظروف المعيشة وإطارها،
- توسيع المساحات من خلال غرس واحات نخيل جديدة ، في إطار عمليات رائدة ومنظمة أساسا لفائدة الشباب المتحصل على شهادات والجامعيين مشاريع مكثفة لاستصلاح الأراضي، في حدود احترام معادلة الأرض و الماء واحترام توازن الأنظمة البيئية في الواحة 20 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 51 20 غشت سنة 2000 م
- عمليات فك العزلة محليا، ربط شبكات المنشآت القاعدية والمواصلات برامج إنشاء مراكز للحياة وترقيتها، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية عمليات ترقية النشاط الثقافي والسياحي والفني وكذا التراث الحرفي عمليات حماية المحيط الطبيعي والثروات النباتية والحيوانية والتراث الأثري والتاريخي والمعماري وتثمين ذلك،
- دراسات استشرافية أو دراسات إنضاج وبحوث نوعية تهدف إلى ترقية المحيط والمؤهلات المحلية أو المعرفة الجيدة لها وتثمينها بشكل فعال، أعمال ترقية الطاقة الشمسية والهوائية والتقنولوجيات الجديدة الملائمة للوسط ، لا سيما في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 3
فتح المادةتستفيد المشاريع والبرامج المعدة طبقا للإطار المرجعي المذكور في المادة 2 أعلاه ، من أولوية تمويل الصندوق عندما تندرج في إطار برامج متعددة القطاعات للتنمية المترابطة يمكن أن تلجأ هذه البرامج أيضا إلى موارد صناديق قطاعات أخرى وتركيبات مالية نوعية.
المادة 4
فتح المادةالجماعات المحلية المستفيدة من تمويل الصندوق هي ولايات : أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي و تا منغست.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-304 (ج.ر عدد 59 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-350 (ج.ر عدد 67 لسنة 2001)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-485 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
المادة 5
فتح المادةتؤسس على مستوى كل ولاية من الولايات المذكورة في المادة 4 أعلاه لجنة تقييم ومتابعة تكلف بما يأتي :
الفصل في مدى ملاءمة برامج التنمية المترابطة السهر على انسجامها مع الإطار المرجعي وكذا على احترام الإجراءات التنظيمية في مجال استكمال الدراسة والإعداد والتقديم والتنفيذ والمتابعة والتقييم. 20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة التقييم والمتابعة لكل ولاية من رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ووالي الولاية المعنية.
ويرأسها الوالي.
يتولى الأمانة التقنية للجنة المدير الولائي للتخطيط وتهيئة الإقليم.
المادة 7
فتح المادةيعرض الوالي مشاريع برامج التنمية المترابطة على لجنة التقييم والمتابعة لإبداء الرأي فيها على أساس الملفات التي تحضرها المصالح التقنية المختصة في الولاية والتي تستند إلى دراسات تقنية واقتصادية تنجزها مكاتب دراسات متخصصة.
تعتمد لجنة التقييم والمتابعة اقتراحات البرامج، بكيفية تدرجية ، حسب مدى ملاءمتها ونجاعتها و أثرها.
المادة 8
فتح المادةتبلغ اقتراحات لجان التقييم والمتابعة في الولايات للوزير المكلف بتهيئة الإقليم ضمن المخططات المطلوبة.
المادة 9
فتح المادةتؤسس لدى الوزير المكلف بتهيئة الإقليم لجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تضم ممثلي الوزارء المكلفين على التوالي : بالداخلية والجماعات المحلية والمالية، والفلاحة، والسكن والطاقة، والمناجم والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والموارد المائية، والأشغال العمومية والبريد والمواصلات، والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية، والبيئة، والعمل والشؤون الاجتماعية.
يرأس اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات الوزير المكلف بتهيئة الإقليم ، أو ممثله.
المادة 10
فتح المادةتكلّف اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات بالفصل في مدى احترام الإطار المرجعي المعد مسبقا والإجراءات التنظيمية المقررة في مجال تحضير البرامج المقترحة واستكمالها وإعدادها وتقديمها وتعد بعد دراسة اقتراحات لجان التقييم والمتابعة في الولايات تقريرا يتضمن على الخصوص المحتوى المادي للبرنامج وكيفيات تمويله.
المادة 11
فتح المادةيقدم التقرير الذي تعده اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات، الوزير المكلف بتهيئة الإقليم في مجلس وزاري مشترك يرأسه رئيس الحكومة ويتكون من الوزراء المذكورين في المادة 9 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيبلغ البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الوزاري المشترك، الوزير المكلف بتهيئة الإقليم بصفته الأمر بالصرف الرئيسي للصندوق إلى الولاة المعنيين وإلى الهيئة العمومية المختصة المذكورة في المادة 13 أدناه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-485 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
المادة 13
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 والمذكور أعلاه، يوكل التسيير والتنفيذ الماليان للبرنامج، إلى الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية أو إلى كل هيئة عمومية مختصة في إطار اتفاقية يشترك في إعدادها وزير المالية والوزير المكلف بتهيئة الإقليم مع هيئة التسيير.
المادة 14
فتح المادةينفّذ الولاة الذين تخول لهم صفة الأمرين الثانويين بالصرف عند الاقتضاء ، وفي انتظار إمكانية توفير شروط تطبيق المادة 13 أعلاه، قرارات التمويل حسب كيفيات توضح بتعليمة من وزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بتهيئة الإقليم بعمليات تقييم دورية لبرامج التنمية المترابطة التي شرع فيها.
ويعد، على أساس المعلومات التي تبلغه إياها هيئة التسيير المذكورة في المادة 13 أعلاه والولاة، حصيلة سنوية شاملة يقدم بشأنها تقريرا في مجلس الحكومة.
المادة 16
فتح المادةيخضع تنفيذ برامج التنمية المترابطة القابلة للتمويل من موارد الصندوق ومتابعة إنجازها الميداني، إلى صلاحيات الولاة.
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 82-99 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-185
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 2000-242 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-485
« عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، المعدّل والمتمّم، والمادتان 4 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000، المعدّل والمتمّم، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-185
مرسوم تنفيذي رقم 17-185 مؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-485
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-485 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-350
مرسوم تنفيذي رقم 01-350 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-304
مرسوم تنفيذي رقم 2000-304 مؤرخ في 10 رجب عام 18 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.