مرسوم تنفيذي رقم 2000-237 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. 5
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 و المذكور أعلاه تحول مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين بعين بسام وقايس ومشطراس ومسرغين وحاسي بونيف إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة في المادة الأولى أعلاه القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 ، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتستمر المؤسسات الجديدة في ضمان التكوين الذي كان يقدم في المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه والذي لا يرتبط بمهام مراكز التكوين المهني والتمهين، حتى انقضائه. 20 غشت سنة 2000 م
المادة 4
فتح المادةتحوّل الأملاك المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لكل مؤسسة تم تحويلها إلى مركز التكوين المهني والتمهين المطابق لها.
المادة 5
فتح المادةتعدل ، نتيجة لذلك ، قائمة مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين كما هو منصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 و المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق قائمة المؤسسات المحولة إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين الولاية المؤسسات المحولة
10 - البويرة - مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين - بعين بسام. 15 تيزي وزو - مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين - بمشطراس.
31 - وهران - مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين - بمسرغين.
- مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين | بحاسي بونيف.
40 - خنشلة - مركز التكوين والإرشاد الفلاحيين - بقايس مراكز التكوين المهني والتمهين 10-12 مركز التكوين المهني والتمهين بعين بسام. 15-14 مركز التكوين المهني والتمهين بمشطراس. 31-13 مركز التكوين المهني والتمهين بمسرغين. 31-14 مركز التكوين المهني والتمهين بحاسي بونيف. 40-8 مركز التكوين المهني والتمهين بقايس. 20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.