مرسوم تنفيذي رقم 2000-237

مرسوم تنفيذي رقم 2000-237 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل مراكز التكوين والإرشاد الفلاحيين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.