مرسوم تنفيذي رقم 2000-187 187 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 24
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد. * ديوان الوزير، ويتكون من :
رئيس الديوان .
ثمانية (8) مكلفين بالدراسات . والتلخيص ويكلفون بما يأتي : -تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع الهيئات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير مع مختلف الجمعيات وتنظيمها، متابعة التكفل بالمشاكل الاجتماعية في إطار الحماية الاجتماعية المبادرة بالدراسات الاقتصادية والمالية التي تسمح بتحضير المؤشرات المتعلقة بالحماية الاجتماعية
- إعداد كل حصائل نشاطات الوزارة أربعة (4) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة : التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
مديرية المساعدة و النشاط الاجتماعي، مديرية الضمان الاجتماعي،
- مديرية تنظيم التشغيل وترقيته مديرية علاقات العمل و الأخطار المهنية مديرية إدارة الوسائل مديرية الدراسات والتخطيط مديرية الدراسات القانونية والتعاون والعلاقات الدولية.
المادة 2
فتح المادةيحدد تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها بنص خاص.
المادة 3
فتح المادةمديرية المساعدة والنشاط الاجتماعي ، وتكلف بما يأتي :
القيام بكل الأعمال الهادفة إلى تعيين الفئات الاجتماعية المحرومة وإحصائها،
- إعداد التدابير الضرورية لتحديد البرامج الاجتماعية الواجب تنفيذها لصالح السكان المحرومين وتطويرها من خلال هياكل الدولة والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي والحركة الجمعوية وتضامن المواطنين تطوير وترقية التربية والتكوين المهني لفائدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات جسدية و / أو اجتماعية
- السهر على وضع الوسائل الضرورية للسير الحسن للمؤسسات المتخصصة
- السهر على إعداد الدعائم البيداغوجية لفائدة المؤسسات المتخصصة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية: * المديرية الفرعية للبرامج الاجتماعية وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات الضرورية لإعداد برامج مساعدة وإعانة الفئات الاجتماعية المحرومة وضع برامج اجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية المحرومة ومتابعة تنفيذها، * المديرية الفرعية لتنظيم المؤسسات المتخصصة ومتابعتها، وتكلف بما يأتي :
ضمان وضع الوسائل الضرورية لسير المؤسسات المتخصصة 26
- المبادرة بوضع أدوات متابعة المؤسسات المتخصصة ومراقبتها والسهر على ذلك، السهر على تحسين شروط التكفل بالفئات الاجتماعية المعنية. * المديرية الفرعية للدعم التربوي وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع برامج تربوية مكيفة وضمان مراقبة وتقييم تطبيقها في المؤسسات المتخصصة،
- المبادرة بإعداد برامج تكوين المستخدمين المتخصصين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. * المديرية الفرعية للإدماج الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تطوير وترقية التربية والتكوين المهني لفائدة الأشخاص المعوقين جسديا أو ذهنيا المبادرة بكل عمل يهدف إلى إعادة التأهيل الاجتماعي أو المهني لفائدة الأشخاص المعوقين.
المادة 4
فتح المادةمديرية الضمان الاجتماعي ، وتكلف بما يأتي :
ضمان الوصاية على جميع هيئات الضمان الاجتماعي،
- دراسة برنامج النشاطات الواجب القيام بها في إطار تنظيم هيئات الضمان الاجتماعي وإعادة هيكلتها وتحضير ذلك، إعداد التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي والتعاضد الاجتماعي في إطار الإجراءات المقررة السهر على حسن تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي،
- ضمان التنسيق و التكامل بين مختلف هيئات الضمان الاجتماعي،
- تحليل حسابات الضمان الاجتماعي واقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز توازنه المالي والمحافظة عليه، العدد 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه .. 12 يوليو سنة 2000 م
- مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي،
- المشاركة في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي وضمان تنفيذها، المساهمة بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في تحديد آليات التعاقد في إطار العلاقات بين الصحة والضمان الاجتماعي ووضعها،
- المبادرة بكل دراسة وبحث يهدف إلى تأسيس أنظمة تكاملية للحماية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتشريع الضمان الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الضمان الاجتماعي،
- السهر على تنفيذ التشريع والتنظيم المعمول بهما وضمان مراقبتهما في مجال الضمان الاجتماعي،
- دراسة الملفات وتحضيرها، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ، قصد التفاوض في الاتفاقيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ومتابعة تطبيقها.
- التكفل بجميع المسائل المتعلقة لا سيما بالأسعار وقائمة الأدوية والاتفاقيات والمراقبة الطبية وتكاليف العلاج.
- دراسة القرارات التي اتخذتها لجان الطعون المسبقة وكذا كل مداولات مجالس إدارة صناديق الضمان الاجتماعي المرتبطة بالأداءات. * المديرية الفرعية للحسابات والدراسات المالية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالدراسات المالية في مجال الضمان الاجتماعي،
- دراسة الكشوف التقديرية والحصائل المحسابية لهيئات الضمان الاجتماعي،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالمصادقة على ميزانيات هيئات الضمان الاجتماعي ومراقبة تنفيذها، 1.0. وبيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م.
دراسة مداولات مجالس الإدارة التي يمكن أن يكون لها انعكاس على توازن صناديق الضمان الاجتماعي،
- تجميع الجداول الإحصائية التي تعدها هيئات الضمان الاجتماعي والقيام بتلخيصها
- دراسة المشاريع الاستثمارية التي قد تمولها هيئات الضمان الاجتماعي. * المديرية الفرعية للأشكال التكاملية للحماية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة القوانين الأساسية للتعاضديات ومتابعة نشاطاتها وحصائلها، متابعة أشغال المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية القيام بكل دراسة أو نشاط يهدف إلى وضع الأشكال التكاملية للحماية. * المديرية الفرعية للمراقبة والمتابعة وتكلف بما يأتي :
مراقبة تسيير هيئات الضمان الاجتماعي وتقديم التصحيحات الملائمة،
- دراسة تقارير مداولات مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي قصد المصادقة عليها، مسك بطاقية ممتلكات هيئات الضمان الاجتماعي، مسك بطاقية مستخدمي تأطير هيئات الضمان الاجتماعي،
- متابعة نشاطات مؤسسة التكوين في ميدان الضمان الاجتماعي تطوير آليات مراقبة نفقات الصحة، بما في ذلك، الأدوية التي هي على عاتق الضمان الاجتماعي
- إعداد المذكرات الظرفية للضمان الاجتماعي، تصور ووضع منظومة إعلامية تتعلق بالنشاطات التابعة لميدان الضمان الاجتماعي وضمان انسجامها مع المنظومة الإعلامية الوطنية.
العدد 4.1 27
المادة 5
فتح المادةمديرية تنظيم التشغيل وترقيته وتكلف بما يأتي :
تنظيم تسيير سوق العمل وتأطيره وتنفيذ التدابير الهادفة إلى المحافظة على الشغل وتحقيق تقارب أفضل ما بين طلبات وعروض العمل وضع نظام للإعلام للتعرف على عالم الشغل وتقدم تقلبات سوق العمل، السهر على تطبيق التنظيم الذي يسير اليد العاملة الأجنبية
- إعداد برامج في ميدان ترقية التشغيل واقتراحها والسهر على تنفيذها،
- دراسة برامج التشغيل الخاصة وإعدادها ، لاسيما في فائدة الشباب والسهر على تنفيذها، المبادرة بوضع أدوات تقييم كمي ونوعي لبرامج ترقية التشغيل وآفاق تطورها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل، وتكلف بما يأتي :
- تصور ووضع أدوات تنظيم سوق العمل ومتابعتها وإعداد المؤشرات التي تسمح بتقييمه وتقدير آفاق تطوره
- جمع المعطيات المتعلقة بتدفق العمال المهاجرين وتشغيل اليد العاملة الأجنبية وتحليل ذلك. * المديرية الفرعية لترقية التشغيل وتكلف بما يأتي :
- دراسة جميع التدابير التي من شأنها ترقية التشغيل واقتراحها
- تنفيذ والقيام بالتقييم الدوري لحالة إنجاز البرامج الهادفة إلى ترقية التشغيل
- ضمان التنسيق مع مجموع المتدخلين في تنفيذ البرامج الوطنية لترقية التشغيل. * المديرية الفرعية للتأهيل والتقييم وتكلف بما يأتي :
- اقتراح جميع الأعمال الهادفة إلى تشجيع تطوير مؤهلات الفئات العاملة بهدف المحافظة على الشغل بشكل أفضل وإعادة الإدماج المهني 28 الجز.
تعريف المهن الجديدة وتقييم الفروع والمؤهلات الناقصة في سوق العمل
- صياغة اقتراحات برامج تسمح بتحقيق عمليات التصحيح والتكييف من أجل ملاءمة أفضل بين التشغيل والتكوين.
المادة 6
فتح المادةمديرية علاقات العمل و الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير علاقات وشروط العمل وتنظيمها وتكييف ذلك
- ضمان التنسيق والتشاور مع المنظمات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، تنظيم مراقبة مداخيل مختلف الفئات الاجتماعية المهنية ومتابعة قدرتها الشرائية
- تنظيم المعلومات المتعلقة بتشريع العمل وضمانها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتشريع وتنظيم العمل، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتكييف المقاييس القانونية المتعلقة بتأطير العلاقات الفردية والجماعية للعمل،
- السهر ، بالاتصال مع مصالح مفتشية العمل، على تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال علاقات وظروف العمل وممارسة الحق النقابي، متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية للعمل. * المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المقاييس القانونية في ميدان حفظ الصحة والأمن وطب العمل والسهر على تنفيذها،
- إعداد المقاييس المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين
- القيام بتحقيقات حول حالة تطبيق التدابير القانونية الخاصة بالوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع مصالح مفتشية العمل. 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12.0 يوليو سنة 2000 م * المديرية الفرعية لترقية التشاور والحوار، وتكلف بما يأتي :
ضمان التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي تقييم نتائج التشاور الاجتماعي وتنفيذ التدابير المقررة في هذا الميدان.
المادة 7
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية وضع تحت تصرف الإدارة المركزية جميع الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيرها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف المستخدمين الضروريين لسير مصالح الإدارة المركزية وتسييرها،
- تزويد المصالح غير الممركزة والمؤسسات المتخصصة بالمستخدمين المؤطرين
- تنظيم أعمال التكوين وتحسين المستوى الموجهة لفائدة مستخدمي الإدارة المركزية ومتابعتها. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلف بما يأتي :
تقييم الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية وتوفيرها، تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وجردها وصيانتها، السهر على تنفيذ الإجراءات والوسائل من أجل المحافظة على أملاك القطاع وصيانتها، توفير الشروط الضرورية للسير الحسن للتنقلات المهنية وضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات. 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
تقييم الاحتياجات المالية السنوية للقطاع وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير المصالح المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية ضمان تنفيذ ميزانية تسيير القطاع وتجهيزه ضمان مراقبة استخدام الاعتمادات المخصصة وتحليل ذلك.
المادة 8
فتح المادةمديرية الدراسات والتخطيط وتكلف بما يأتي :
- دفع النشاطات الخاصة بالدراسات والتخطيط والأشغال الإحصائية للقطاع وتنسيقها، ترقية إنشاء بنك للمعطيات ورصيد وثائقي للقطاع وضمان المحافظة على الأرشيف
- ترقية استعمال الأداة المعلوماتية وتعميمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرنامج السنوي للدراسات حول القطاع ومتابعة إنجازه
- إعداد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات ذات التسيير المركزي وضمان متابعة إنجازها. * المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصائيات ، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الأداة المعلوماتية في القطاع ومتابعة تنفيذها، تطوير الشبكة المعلوماتية القطاعية لنقل المعطيات وتسييرها
- إعداد البرنامج القطاعي للإنتاج الإحصائي جمع مجموع الإحصائيات المتصلة بمجال اختصاص القطاع ومعالجتها، وضمان نشرها .
العدد 4.1 29 * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات والقيام باقتناء الوثائق التقنية وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع
- إعداد برنامج معالجة الأرشيف وفرزه وإيداعه في إطار التنظيم المعمول به،
- مساعدة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير وثائقها وأرشيفها.
المادة 9
فتح المادةمديرية الدراسات القانونية والتعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها القيام بتسجيل المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال -متابعة تنفيذ نشاطات التعاون الخاصة بالقطاع
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تركيز مطابقة وتجانس مشاريع النصوص التي يعدها القطاع وضمانها،
- دراسة مشاريع النصوص الصادرة عن مختلف الوزارات، في إطار التشاور بين الوزارات
- دراسة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- مساعدة الهياكل غير الممركزة ، عند الحاجة ، في مجال المنازعات
- ضمان تنفيذ الإجراء القانوني الخاص بتسجيل المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال. 30 * المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاطات التعاون الدولي للقطاع
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية المتخصصة وتنسيقها،
- إعداد تقارير ، بالاتصال مع الهياكل المعنية حول مدى تطبيق الجزائر للمقاييس الدولية للعمل والحماية الاجتماعية.
المادة 10
فتح المادةيحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية، في مكاتب ، بقرار مشترك بين وزير العمل والحماية الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية .
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية على هيئات القطاع، كل هيكل فيما يخصه، صلاحياتها والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-339
مرسوم تنفيذي رقم 01-339 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-188
مرسوم تنفيذي رقم 2000-188 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 30
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.