قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 23
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام القرار المؤرخ في 12 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة وثلاثين (35) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيمكن المترشحين الذين لم يتم قبولهم للالتحاق بالمسابقة أن يقدموا طعنا في مدة أقصاها عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات.
المادة 4
فتح المادةيحدّد تاريخ الاختبارات الكتابية يومي 27 و 28 سبتمبر سنة 2005.
المادة 5
فتح المادةيتم إجراء الاختبارات الكتابية على مستوى مراكز الامتحانات الأربعة (4) الآتية :
مركز الامتحان بالجزائر مركز الامتحان بقسنطينة مركز الامتحان بوهران
- مركز الامتحان بورقلة.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين تسديد حق المشاركة المقدر بأربعمائة (400) دج مقابل الحصول على وصل لفائدة "حساب النواتج المختلفة للميزانية رقم 211007 المفتوح لدى أمين الخزينة المركزي بمدينة الجزائر " - مسابقة الملحقين الدبلوماسيين بالنسبة للمترشحين التابعين لمركز امتحان الجزائر العاصمة.
أما بالنسبة للمترشحين التابعين لمراكز الامتحان بقسنطينة ووهران وورقلة يتم التسديد لدى المحاسب المعتمد للولاية ، حساب رقم 211007 مسابقة الملحقين الدبلوماسيين.
المادة 7
فتح المادةيجرى الاختبار الشفوي للمترشحين المقبولين أمام لجنة مكونة من أعضاء اللجنة البيداغوجية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.