مرسوم رقم 77-57 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الدبلوماسيين والقنصليين
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الموظفون الحاضعون لهذا القانون الاساسي سلك ملحقى الشؤون الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير سلك ملحقى الشؤون الخارجية
المادة 3
فتح المادةيعتبر ملحقو الشؤون الخارجية في وضع موظفين عاملين في الادارة المركزية، وفى المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية ، طبقا لاحكام المادتين 30 و 31 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين •
المادة 4
فتح المادةيشتمل سلك ملحقى الشؤون الخارجية على وظيفة نوعية هي وظيفة ملحق اداري ، ومالي .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين للوظيفة المشار اليها في المادة 4 أعلاه ملحقو الشؤون الخارجية المرسمون الذين لهم أقدمية في وزارة الشؤون الخارجية، لا تقل عن ثلاث سنوات، ويتم هذا التعيين بقرار يصدره وزير الشؤون الخارجية الآمر الاول بالصرف ويحملون عندئذ لقب ملحق بالسفارة، أو ملحق بالقنصلية حسب تعيينهم في مركز دبلوماسي، أو قنصلي .
المادة 6
فتح المادةيكلف الملحق الادارى والمالى تحت سلطة رئيس المركز، بتنفيذ مهام التسيير الاداري والمالى للمركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي عين فيه .
الفصل الثاني — التعيين
المادة 7
فتح المادةيعين ملحقو الشؤون الخارجية على الوجه التالي : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات ، التي تجرى بين المرشحين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق، أو شهادة جامعية من نفس النوع، ومعترف بمعادلتها، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل، و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ،
2 - من بين المرشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الاداري ،
3 - عن طريق المسابقة في الاختبارات التي تجرى بين المرشحين الناجحين في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق، أو الحائزين على شهادة جامعية معترف بمعادلتها، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ،
4 - عن طريق الامتحان المهنى المخصص للكتاب القنصليين وكتاب الادارة والشؤون الخارجية، البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان، والذين يكونون قد اكملوا في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، 5 من بين الكتاب القنصليين لوزارة الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 عاما على الاقل، و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، ويكونون قد اكملوا في نفس هذا التاريخ 15 عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتم تسجيلهم في قائمة الاهلية المعدة حسب كيفيات تحدد بقرار من وزير الشؤون الخارجية .
وتصدر هذه القائمة بقرار من وزير الشؤون الخارجية .
ولا يجوز لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقات | والامتحانات المذكورة أعلاه •
المادة 8
فتح المادةتحدد نسبة ملحقى الشؤون الخارجية المعينين بمقتضى الفقرات 1 و 3 و 4 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة .
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
يتولى وزير الشؤون الخارجية نشر قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ، وقوائم المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان
المادة 10
فتح المادةيعين ملحقو الشؤون الخارجية طبقا للمادة 7 أعلاه بصفة متمرنين ويمكن ترسيمهم في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت اسماؤهم في قائمة المقبولين بالوظيفة بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة الترسيم التي يتم تحديد ونشر قائمة اعضائها، بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
ويرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في رتبة ملحق الشؤون الخارجية في الدرجة الأولى من الطبقة الثالثة المنصوص عليها في المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
أما الذين لهم صفة موظف فيدرجون عند ترسيمهم في الدرجة ذات الرقم الاستدلالى الذى يفوق مباشرة الرقم الذي كانوا يتمتعون به من قبل .
يحتفظ الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة بالاقدمية فى الدرجة التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة، وذلك في حدود المدة الدنيا المطلوبة للدخول الى الطبقة التي تليها مباشرة من الرتبة الجديدة واذا لم يشملهم الترسيم، يجوز للسلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما ان تمنح المعنى بالامر تمديد التمرين لمدة سنة واحدة، أو تدرجه ضمن السلك الاسفل، أو تحيله إلى ادارته الاصلية ، أو تسرحه .
المادة 11
فتح المادةيصدر وزير الشؤون الخارجية قرارات التعيين وانهاء مهام ملحقى الشؤون الخارجية، كما يتولى نشر تلك القرارات .
الفصل الثالث — الراتب والترقية
المادة 12
فتح المادةيحدد التدرج الاستدلالى المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الخاضعين لهذا القانون الاساسي، وكذلك ترقيتهم وفق الجدول أدناه : 486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه المدة الدنيا المدة المتوسطة المدة القصوى الرقم الترقية 3 من التمرين الى الدرجة الأولى سنة من الدرجة الأولى الى الثانية سنة من الدرجة الثانية الى الثالثة سنة من الدرجة الثالثة الى الرابعة سنتان من الدرجة الرابعة الى الخامسة سنتان من الدرجة الخامسة الى السادسة 3 سنوات من الدرجة السادسة الى السابعة 3 سنوات من الدرجة السابعة الى الثامنة 3 سنوات من الدرجة الثامنة إلى التاسعة 3 سنوات من الدرجة التاسعة الى العاشرة 4 سنوات الدرجة العاشرة المجموع 22 سنة
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للملحق الادارى والمالى ب 40 نقطة استدلالية .
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى لملحقى الشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من الوظائف التابعة لميزانية السلك •
المادة 15
فتح المادةيحمل ملحقو الشؤون الخارجية المصنفون في الدرجات من 1 الى 4 للسلم المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه، صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة، اما المصنفون في الدرجات من 5 الى 7 فيحملون صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الثانية ، ويحمل صفة ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الأولى المصنفون في الدرجات من 8 الى 10 من نفس السلم .
المادة 16
فتح المادةيدرج ملحقو الشؤون الخارجية الذين يشغلون منصبهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم فى السلم المذكور في المادة 12 أعلاه ، ويحتفظون بالدرجة والاقدمية التي يتمتعون بها .
المادة 17
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
على 2 على الاستدلالى سنة سنتان 235 سنة سنة ونصف 260 سنة ونصف سنة ونصف 285 سنتان ونصف 3 سنوات 310 سنتان ونصف 3 سنوات 335 3 سنوات ونصف 4 سنوات 360 3 سنوات ونصف 4 سنوات 385 3 سنوات ونصف 4 سنوات 410 4 سنوات 4 سنوات 435 4 سنوات ونصف 5 سنوات 460 480 27 سنة 30 سنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 77-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-442
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 30 يناير سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية. 523
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 576
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقى الشؤون الخارجية . 573
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات وتنظيمها للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 237
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى وتنظيمه للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 232
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس (تابع) الاختبارات وتنظيمها للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 245
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 356 الفلاحي . 359
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 357 سنة 1978 يتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة سنة 1978 لوسط مدينة الجزائر والحراش وحسين داي والقبة يتضمن تحديد كيفيات اعداد قائمة الاهلية للدخول في سلك وبئر مندرايس والابيار وباب الوادى والقصبة وبولوغين الملحقين للشؤون الخارجية 358 بن زيري 359
-
مرسوم رقم 77-105
مرسوم رقم 77-105 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق وزارة التجارة 28 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد شروط الاعفاء من الضرائب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة والرسوم الجمركية على الامتعة الشخصية والاثاث والسيارات 1977 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الخاصة بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين الامتحان المهني للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة بالخارج . 862 مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الدورة 1977 . 864
-
مرسوم رقم 77-104
مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون تنقلهم . بمناسبة - 1977 يتضمن تحديد وتشكيل لجنة الامتحان لدبلوم الدراسات . 860 الطبية الخاصة لجراحة الاسنان . 863
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.