قرار

قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.