قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة 2008، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المالية المطلوبة شغلها بثلاثين ( 30 ) منصبا، من بينها منصبان ( 2 ) مخصصان للمترشحين الموظفين.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للالتحاق برتبة كاتب دبلوماسي :
1 - للمترشحين الحائزين على شهادة ما بعد التدرج أو ما يعادلها (ماجستير، دكتوراه الدرجة الثالثة، دكتوراه دولة) والبالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) س نة ع لى الأك ثر بتاريخ أول يناير سنة .2008
2 - في حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها، للأعوان العموميين الحائزين على الأقل على شهادة التدرج أو ما يعادلها في الفروع المذكورة في المادة 4 أدناه والذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة بتاريخ أوّل يناير سنة 2008 والذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل، في نفس التاريخ، في المؤسسات والإدارات والشركات والهيئات العمومية.
المادة 4
فتح المادةتشمل شهادات التدرج وما بعد التدرج المذكورة في المادة 3 أعلاه، الفروع الآتية : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قانون وعلوم إدارية،
- العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية،
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- علوم الإعلام والاتصال،
- الآداب واللغات،
- التاريخ والجغرافيا.
المادة 5
فتح المادةيحدد تاريخ اختتام التسجيلات في المسابقة على أساس الاختبارات بخمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ أول إشهار المسابقة في الصحافة الوطنية المكتوبة.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين تسديد حقوق المشاركة المقدرة بأربعمائة 400( دج ) مقابل الحصول على وصل لفائدة " حساب النواتج المختلفة للميزانية رقم 211007 المفتوح لدى أمين الخزينة المركزية بمدينة الجزائر " - مسابقة الكتاب الدبلوماسيين .-
المادة 7
فتح المادةيرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف يحمل علامة "مسابقة الكتاب الدبلوماسيين" للعنوان الآتي :
وزارة الشؤون الخارجية مسابقة/الكتاب الدبلوماسيين 1، شارع ابن بطران، المرادية - الجزائر يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للشهادة المطلوبة أو ما يعادلها، مع إرفاق شهادة معادلة صادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الأجنبية،
- شهادة ميلاد المترشح،
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ولزوجه،
- وثيقة تثبت الوضعية القانونية للمترشح إزاء الخدمة الوطنية ( مستفيدا من التأجيل، مؤجل التجنيد، مستثنيا أو معفى )،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الأمراض الصدرية ) تثبتان بأن المترشح معافى من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسة الوظيفة الدبلوماسية،
- شهادات تثبت معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل،
- ظرفان ( 2 ) بريديان عليهما طابع وعنوان المترشح،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان حديثتان،
- شهادة عمل بالنسبة للمترشحين الذين يشتغلون في المؤسسات والإدارات العمومية، والشركات والهيئات العمومية،
- وصل تسديد حقوق المشاركة في المسابقة،
- عند الاقتضاء، نسخة مصادق عليها لشهادة ابن شهيد.
في حالة نجاح المترشح في المسابقة، يكمل الملف بالوثائق الآتية :
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة 3) سارية الصلاحية ( أقل من 3 أشهر )،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.
المادة 8
فتح المادةتفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكون من الأعضاء الآتين :
- المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- مدير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية،
- مكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
- مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- أستاذان ( 2 ) جامعيان يعيّنان من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 9
فتح المادةيخطر المترشحون المقبولون، عن طريق البريد وبكل وسيلة مناسبة عن مكان وتاريخ إجراء الاختبارات الكتابية.
المادة 10
فتح المادةيمكن المترشحين الذين لم يتم قبولهم للالتحاق بالمسابقة أن يقدموا طعنا في مدة أقصاها عشرة ( 10 ) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات الكتابية. 19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م
المادة 11
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
I - الاختبارات الكتابية : تشمل ما يأتي :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
(المدة : 4 ساعات، المعامل : 4، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20
2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية :
(المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20
3 - اختبار في القانون العام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية :
(المدة : 3 ساعات، المعامل 3:، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20
4 - اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
(المدة : ساعة و ثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20
5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
(المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 II - الاختبار الشفوي :
يتمثل الاختبار في إجراء مقابلة تهدف إلى تقييم مست وى مع ارف المت رشح وأسلوبه في التعبير وقدراته على التحليل والتلخيص وكذا استعداده النفسي لممارسة الوظيفة الدبلوماسية.
(النقطة المقصية : أقل من 8 على .)20
المادة 12
فتح المادةيشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات أساتذة جامعيون يعينون من قبل اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 13 أدناه.
المادة 13
فتح المادةيشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، والمتكونة من الأعضاء الآتين :
- المفتش العام،
- المدير العام للموارد،
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- مدير الموارد البشرية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
- مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- أساتذة جامعيون ومدرسون بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا الميدان.
تتداول اللجنة البيداغوجية بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد وقائمة الترتيب حسب الاستحقاق للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي.
يقبل للمشاركة في الامتحان الشفوي المترشحون الذين حصلوا على معدل عام في الامتحانات الكتابية يساوي أو يفوق 10/20 ولم يتحصلوا على أيّ نقطة مقصية.
المادة 14
فتح المادةيتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا عن طريق البريد وبكل وسيلة مناسبة.
المادة 15
فتح المادةيجري الاختبار الشفوي أمام لجنة تتكون من أساتذة جامعيين وإطارات من وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 16
فتح المادةيحتسب المعدل العام للنجاح على عشرين (02)، هذا المعدل ناتج عن حاصل قسمة مجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي على إثنين.
المادة 17
فتح المادةيعلن في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها وحسب الاستحقاق، عن المترشحين الفائزين الذين حازوا على معدّل عام يساوي أو يفوق عشرة على عشرين 10( / )20 ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط.
المادة 18
فتح المادةيستفيد ابن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد.
المادة 19
فتح المادةالقبول النهائي مقرون بنتائج التحقيق حول الأهلية المشترطة للالتح اق بالوظائف العمومية.
المادة 20
فتح المادةيجب على كل مترشح فائز في المسابقة أن يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه بالقبول. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 21
فتح المادةكل مترشح مقبول لم يلتحق بالمنصب الذي استفاد منه في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين أو مكان متابعة التكوين، يفقد حقه في النجاح.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1429 الموافق 23 غشت سنة .2008 عن وزير الشؤون الخارجية الأمين العام مجيد بوقرة الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
- القضايا المعاصرة الكبرى،
- الحضارات والثقافات المعاصرة،
- الحضارة الإسلامية،
- تاريخ الدبلوماسية،
- الديمقراطية والتعددية الحزبية،
- تقنيات الاتصال الحديثة،
- دور وسائل الإعلام،
- المغرب العربي،
- تاريخ الجزائر المعاصر،
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية،
- مشاكل التنمية في الجزائر،
- الإرهاب.
ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
- التجمعات الاقتصادية الجهوية،
- نظام المبادلات التجارية الدولية،
- العولمة والشمولية،
- المؤسسات المالية الدولية،
- المديونية الخارجية وإعادة الجدولة،
- اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر،
- المساعدة للتنمية الاقتصادية،
- السياسات الطاقوية في العالم.
ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
- المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام،
- قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص،
- مواضيع القانون الدولي،
- حقوق الإنسان،
- القانون الإنساني،
- قانون البحار،
- المبادئ العامة للقانون الدستوري،
- القانون الدستوري المقارن،
- النظام الدستوري الجزائري،
- الوظيفة العمومية في الجزائر،
- التسوية السلمية للخلافات،
- معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
- نزع السلاح،
- العلاقات الأورو- متوسطية،
- حركة بلدان عدم الانحياز،
- التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية،
- نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،
- المنظمات غير الحكومية،
- المنازعات في إفريقيا،
- الاتحاد الإفريقي.
رابعا - اللغات الأجنبية :
لغة أجنبية أولى ولغة أجنبية ثانية.
خامسا - اختبار شفوي : مقابلة مع اللجنة حول موضوع من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.