مرسوم رقم 77-58 مؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية . 486 1397
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي سلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير سلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية .
المادة 3
فتح المادةيعتبر الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية في وضع موظفين عاملين بالادارة المركزية، والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية، وذلك طبقا لاحكام المادتين 30 و 31 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس | الدبلوماسيين والقنصليين .
سنة 1977 هواري بومدين
المادة 4
فتح المادةيشتمل سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية على وظيفة نوعية هي وظيفة ملحق اداري ومالي ..
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعين للوظيفة المشار اليها في المادة 4 أعلاه الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية الذين بلغوا الدرجة الرابعة من رتبتهم على الاقل، ويتم هذا التعيين بقرار من وزير الشؤون الخارجية الأمر الأول بالصرف .
ويحملون عندئذ لقب ملحق بالسفارة أو ملحق بالقنصلية حسب تعيينهم في مركز دبلوماسي أو قنصلي .
المادة 6
فتح المادةيكلف الملحق الاداري والمالي، تحت سلطة رئيس المركز بتنفيذ مهام التسيير الادارى والمالي للمركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي عين فيه .
الفصل الثاني — التعيين :
المادة 7
فتح المادةيعين الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية على الوجه التالي :- 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات التي تجرى بين المرشحين الحائزين على شهادة باكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها ، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة ... 2 ت من بين المرشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية لمراكز التكوين الاداري 3 عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات التي تجرى بين المرشحين الحائزين على شهادة التأهيل لباكالوريا التعليم الثانوى ، أو لشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة .
4 - عن طريق الامتحان المهنى المفتوح لموظفى الادارة المرسمين في وزارة الشؤون الخارجية والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان، ويكونون قد أكملوا خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ....
لا يجوز لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه ..
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)
المادة 8
فتح المادةتحدد نسبة الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المعينين بمقتضى الفقرات 1 و 3 و 4 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة .
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)
المادة 9
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
يتولى وزير الشؤون الخارجية نشر قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وقوائم المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقة أو الامتحان ..
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)
المادة 10
فتح المادةيعين الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية الجارى توظيفهم طبقا للمادة 7 أعلاه بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم بعد مدة سنة واحدة من التمرين، اذا وردت أسماؤهم في قائمة المقبولين بالوظيفة، بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة، من قبل لجنة الترسيم التي يتم تحديد ونشر قائمة أعضائها بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية .
ويرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في رتبة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية في الدرجة الأولى المنصوص عليه في جدول المادة 12 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين .
اما الذين لهم صفة موظف فيدرجون عند ترسيمهم في الدرجة ذات الرقم الاستدلالى الذى يفوق مباشرة الرقم الذي يتمتعون به من قبل .
يحتفظ الموظفون المشار اليهم فى الفقرة السابقة بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة، وذلك في حدود المدة الدنيا المطلوبة للدخول الى الدرجة التي تليها مباشرة من الرتبة الجديدة ...
واذا لم يشملهم الترسيم يجوز للسلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما أن تمنح المعنى بالامر تمديد التمرين لمدة سنة واحدة، أو تدرجه ضمن السلك الاسفل، أو تحيله الى ادارته الاصلية ، أو تسرخه
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)
المادة 11
فتح المادةيصدر وزير الشؤون الخارجية قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية، كما يتولى نشر تلك القرارات •
الفصل الثالث — الراتب والترقية
المادة 12
فتح المادةيحدد التدرج الاستدلالى المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الخاضعين لهذا القانون الاساسي وكذلك توقيتهم وفق الجدول أدناه .. 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه المدة الدنيا الترقية 10 على 10 المدة المتوسطة المدة القصوى على 10 2 على 10 الرقم الاستدلالي من التمرين الى الدرجة الاولى سنة سنة سنتان 150 من الدرجة الأولى الى الثانية سنة سنة ونصف سمنة ونصف 175 من الدرجة الثانية الى الثالثة سنة سنة ونصف سنة ونصف 200 من الدرجة الثالثة الى الرابعة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات 225 من الدرجة الرابعة الى الخامسة سنتان سنتان ونصف 3 سنوات 250 من الدرجة الخامسة الى السادسة 3 سنوات 3 من الدرجة السادسة الى السابعة 3 سنوات 3 من الدرجة السابعة الى الثامنة 3 سنوات 3 سنوات ونصف 4 سنوات 275 سنوات ونصف 4 سنوات 300 سنوات ونصف. ه سنوات 325 من الدرجة الثامنة إلى التاسعة 3 سنوات 4 سنوات سنوات 330 من الدرجة التاسعة الى العاشرة 4 سنوات 4 الدرجة العاشرة المجموع 22 سنة 27
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)
المادة 13
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية للملحق الاداري والمالي ب 40 نقطة استدلالية ...
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)
الفصل الرابع — أحكام عامة
المادة 14
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للكتاب القنصليين للشؤون الخارجية الذين يمكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 % من الوظائف التابعة لميزانية السلك
المادة 15
فتح المادةيرقى الكتاب القنصليون في الشؤون الخارجية الذين لهم اقدمية 3 سنوات في الدرجة العاشرة من السلك المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه الى رتبة ملحق الشؤون الخارجية ويتمتعون بالرقم الاستدلالى المساوى لرتبته السابقة فما فوق مباشرة •
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442 (ج.ر عدد 78 لسنة 1996)
المادة 16
فتح المادةيدرج الكتاب القنصليون للشؤون الخارجية سنوا ونصف سنوات 375 400 سنة 3 سنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-442
« والقنصليين المخالفة لهذا المرسوم وكذلك أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 15 من المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك الكتاب القنصليين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 77-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو الخارجية مختصة بسلك الكتاب القنصليين
-
مرسوم رئاسي رقم 96-442
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 581
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 584
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني وتنظيمه للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية 240
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات وتنظيمها للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 242
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات وتنظيمها للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 235
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 357 سنة 1978 يتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة سنة 1978 لوسط مدينة الجزائر والحراش وحسين داي والقبة يتضمن تحديد كيفيات اعداد قائمة الاهلية للدخول في سلك وبئر مندرايس والابيار وباب الوادى والقصبة وبولوغين الملحقين للشؤون الخارجية 358 بن زيري 359
-
مرسوم رقم 77-105
مرسوم رقم 77-105 مؤرخ في II رجب عام 1397 الموافق وزارة التجارة 28 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد شروط الاعفاء من الضرائب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة والرسوم الجمركية على الامتعة الشخصية والاثاث والسيارات 1977 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الخاصة بالموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين الامتحان المهني للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة بالخارج . 862 مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الدورة 1977 . 864
-
مرسوم رقم 77-104
مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بمناسبة تنقلهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.