قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1424 الموافق 12 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- حيازة، على الأقل، شهادة دراسات التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها، متحصل عليها خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة.
– بلوغ سن المترشح خمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2003،
- أن يكون من جنسية جزائرية وكذلك بالنسبة لزوجه
- يحسن لغتين أجنبيتين على الأقل. 21 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 3
فتح المادةتشمل شهادات دراسات التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، التخصصات الآتية :
العلوم السياسية والعلاقات الدولية علوم الإعلام والاتصال، العلوم القانونية والإدارية الاقتصاد والمالية والتجارة الأدب واللغات، علم الاجتماع التاريخ والجغرافيا.
المادة 4
فتح المادةيحدّد عدد المناصب المطلوب شغلها ب 40 منصبا طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة 2003.
المادة 5
فتح المادةيرسل ملف الترشح في ظرف يحمل علامة ( مسابقة خارجية بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم للمديرية العامة للموارد :
مديرية الموارد البشرية - وزارة الشؤون الخارجية - 1 شارع ابن بطران المرادية (الجزائر).
يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
طلب كتابي للمشاركة، نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها،
- كشف النقاط المتحصل عليها خلال سنوات الليسانس الأربعة مستخرج من شهادة الميلاد، وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، شهادة طبية تثبت بأن المترشح معاف من كل عاهة صورتان شمسيتان ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح وطابع بريدي.
في حالة النجاح، يكمل هذا الملف ب :
شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ولزوجه مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج. 27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 6
فتح المادةتفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكوّن من الأعضاء الآتين :
مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا،
- مكلف بالدراسات والتلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين ،
- أساتذة ومعلمون يعينون من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ممثل منتخب من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين.
المادة 7
فتح المادةيخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق البريد والصحافة، بافتتاح المسابقة وتاريخ ومراكز إجراء الاختبارات.
المادة 8
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا اختياريا واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
1 - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20).
2 - اختبار في الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20). 3-1-3 اختبار في القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20).
- اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، النقطة المقصية : أقل من 7/20).
- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20). 2 – الاختبار الاختياري :
مصحح على 20 نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف لاحتساب المعدل كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة 10 إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى ( المدة : ساعة و 30 دقيقة).
3 - الاختبار الشفوي :
يتم تنظيمه بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ويتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج، ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص النقطة المقصية أقل من 7 على 20 ) .
المادة 9
فتح المادةتشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 10 أدناه.
المادة 10
فتح المادةيشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للموارد لوزارة الشؤون الخارجية، مدير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين ، أساتذة جامعيون ومعلمون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يمكن الجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال.
تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية، وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي.
يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة.
المادة 11
فتح المادةيجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة مكونة من أعضاء اللجنة البيداغوجية التي تحدد ما يأتي :
- الأسئلة التي تخضع لاختيار المترشح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي المرفق بهذا القرار،
- المدة المخصصة لتحضير العرض ومدة المناقشة.
المادة 12
فتح المادةيحتسب المعدل العام للنجاح على علامة (20). وهو ناتج القسمة على (2) للمجموع الناتج عن معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.
المادة 13
فتح المادةيعلن عن قبول حسب الترتيب الأفضلي، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق علامة عشرة على عشرين (10) 10) على 20).
يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الأوائل ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط .
المادة 14
فتح المادةيفقد كل مترشّح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر من تاريخ إبلاغه حق الاستفادة من نجاحه ويعوض بالمترشح الذي يليه في قائمة الاحتياط المذكورة في المادة 13 أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1424 الموافق 12 نوفمبر سنة 2003.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق برنامج مرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
القضايا المعاصرة الكبرى، الحضارات والثقافات المعاصرة، الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية، تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر،
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر،
- الإرهاب . 21 ديسمبر سنة 2003 م ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولي، العولمة والشمولية المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية وإعادة الجدولة اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر ، اتفاقات المساعدة للتنمية الاقتصادية السياسات الطاقوية في العالم.
ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
- المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام، قواعد ومبادىء القانون الدولي الخاص، أشخاص القانون الدولي، حقوق الإنسان القانون الإنساني، قانون البحار ، المبادىء العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن، النظام الدستوري الجزائري الوظيف العمومي في الجزائر، التسوية السلمية للخلافات، معاهد تا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، نزع السلاح العلاقات الأورو - متوسطية
– حركة بلدان عدم الانحياز، التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية المنازعات في إفريقيا.
الاتحاد الافريقي، رابعا : لغات أجنبية :
لغة أولى ولغة ثانية. 27 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 ديسمبر سنة 2003 م خامسا - اختبار اختياري للتحرير الدبلوماسي أو الإداري :
- تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية على سبيل الإشارة، * التحرير الاداري :
مرسوم، قرار، تعليمة، منشور، محضر اجتماع...
تقرير، عرض، مذكرة، برقية.. * تحرير وثيقة دبلوماسية :
مذكرة موجهة لبلد أو لمنظمة دولية، ومذكرة شفوية ...
سادسا – اختبار شفوي :
مقابلة مع لجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين مواضيع البرنامج المرجعي.
وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.