قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1427 الموافق 4 أكتوبر سنة 2006، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلكي الكتّاب الدّبلوماسيين والمستشارين الدّبلوماسيين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم امتحان مهني للالتحاق بسلكي الكتّاب الدّبلوماسيين والمستشارين الدّبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان المهني المذكور في المادّة الأولى أعلاه :
للالتحاق بسلك الكتّاب الدّبلوماسيين :
الملحق ون الدّبل وماسي ون الذي ن يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصّفة، أو الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصّفة والحائزون شهادة ما بعد التدرّج أو شهادة معترفا بمعادلتها.
للالتحاق بسلك المستشارين الدّبلوماسيين :
الكتّاب الدّبلوماسيون الّذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصّفة، أوالّذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصّفة والحائزون شهادة دكتوراه الدّولة أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المجاهد وابن الشّهيد من أحكام المادّة 38 من الق انون رقم 99-07 المؤرّخ في 19 ذي الحجّة ع ام 1419 الموافق 5 أبريل سن ة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد.
المادة 4
فتح المادةيُحدّد عدد المناصب المفتوحة بأربعة (4) مناصب بالنسبة للكتّاب الدّبلوماسيين وتسعة (9) مناصب بالنسبة للمستشارين الدّبلوماسيين وفقا للمخطط السّنوي لتسيير الموارد البشرية في وزارة الشّؤون الخارجيّة لسنة .2006
المادة 5
فتح المادةيجري الامتحان المهني المذك ور في المادّة الأولى أعلاه، يومي 16 و 17 نوفمبر سنة 2006 بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 6
فتح المادةيتضمّن الامتحان المهني اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
1 - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الثقافة العامّة : (المدّة : 4 ساعات، المعامل 4، العلامة المقصية أقلّ من 7/02)،
- اختبار في تحرير وثيقة دبلوماسية أو إدارية :
(المدّة : 3 ساعات، المعامل 3، العلامة المقصية : أقلّ من 10/02)،
- اختبار في الاقتصاد أو القانون أو العلاقات الدّولي ة : (المدّة : 3 ساعات، المعامل 3، العلامة المقصية أقلّ من 7/02)،
- اختبار في اللّغة : (المدّة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، العلامة المقصية أقلّ من 7/02)،
- اختبار في لغة أجنبية ثانية : (المدّة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2، العلامة المقصية أقلّ من 7 / .)20
2 - الاختبار الشفوي :
يتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشّح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص (العلامة المقصية أقلّ من 7 / .)20
المادة 7
فتح المادةيسمح للمترشّحين الّذين تؤهّلهم اللّجنة المذكورة في المادّة 8 أدناه، أن يتقدّموا للاختبار الشفوي. 22 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 أكتوبر سنة 2006 م تُحدّد اللّجنة عددهم وترتّبهم على أساس الاستحقاق.
يتمّ إعلام المترشّحين المؤهّلين عن طريق الإلصاق.
المادة 8
فتح المادةتش رف اللّجنة البيداغوجية ع لى اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات وتتكوّن من الأعضاء الآتين :
- الأمين العامّ لوزارة الشّؤون الخارجيّة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العامّ للموارد،
- مدير الموارد البشرية،
- أساتذة جامعيون يعيّنهم الأمين العامّ لوزارة الشّؤون الخارجيّة.
يمكن أن تستعين اللّجنة البيداغوجية بكلّ شخص مؤهّل في هذا ا لمجال، وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتُحدّد قائمة المترشّحين المقبولين لإجراء الاختبار الشّفوي.
المادة 9
فتح المادةيجرى الامتحان الشّفوي أمام لجنة تتكوّن من الأعضاء الآتين :
- الأمين العامّ لوزارة الشّؤون الخارجيّة أو ممثله، رئيسا،
- أساتذة جامعيون يعيّنهم الأمين العامّ لوزارة الشّؤون الخارجيّة.
تُحدّد لجنة التحكيم المواضيع التي تطرحها لاختيار المترشّح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي وتُحدّد الزمن الممنوح لتحضير العرض ومدّة مناقشته.
المادة 10
فتح المادةي حسب الم عدّل العامّ للنجاح ع لى علام ة عشرين (02)، وه و نتيجة ح اصل القسم ة على اثنين لمجموع معدّل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشّفوي.
المادة 11
فتح المادةيعلن عن النجاح النهائي حسب الترتيب على أساس الاستحقاق وفي حدود عدد المناصب المطلوب شغلها للمترشّحين الّذين تحصّلوا على معدّل عامّ يفوق أو يساوي 10 / .20
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1427 الموافق 4 أكتوبر سنة .2006 عن وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجية الأمين العامّ رمطان لعمامرة الملحق البرنامج المرجعي للامتحان المهني للالتحاق بسلكي الكتّاب الدّبلوماسيين والمستشارين الدّبلوماسيين
- القضايا المعاصرة الكبرى،
- الحضارات والثقافات المعاصرة،
- الحضارة الإسلامية،
- تاريخ الدّبلوماسية،
- الديمقراطيّة والتعددية الحزبية،
- تقنيات الاتصال الحديثة،
- دور وسائل الإعلام،
- المغرب العربي،
- تاريخ الجزائر المعاصر،
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجيّة للجزائر،
- مشاكل التنمية في الجزائر،
- ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر،
- المبادىء العامّة ومصادر القانون الدّولي العامّ،
- أشخاص القانون الدّولي،
- القانون الدّولي الإنساني،
- قانون البحار،
- النظام الدّستوري الجزائري،
- الوظيفة العمومية الجزائرية،
- التسوية السلمية للخلافات،
- مع اه دات فيين ا حول العلاقات الدّبلوماسية والقنصلية،
- نزع السّلاح،
- العلاقات الأورو - متوسطية،
- حركة عدم الانحياز،
- التجمعات الجهوية،
- نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدّولية،
- المنظمات غير الحكومية،
- الاتحاد الإفريقي،
- المنازعات في إفريقيا،
- المؤسّسات الماليّة الدّولية،
- المديونية الخارجيّة وإعادة الجدولة،
- المسؤولية الإدارية،
- الماليّة العامّة،
- التجمعات الاقتصادية الجهوية،
- نظام المبادلات التجارية الدّولية،
- العولمة والشمولية،
- اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحرّ،
- السياسات الطاقوية في العالم. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التحرير الدّبلوماسي أو الإداري :
موضوع يتعلّق بنشاطات الإدارة المركزية والمراك ز الدّبلوماسية أو القنصلية وعلى سبيل الذّكر : * تحرير وثيقة دبلوماسية :
- مذكّرة موجّهة لبلد أو منظمة دولية،
- مذكّرة شفوية. * التحرير الإداري :
- مذكّرة أو تقري ر حول العلاقات مع بلد ما وتصرّف شخص أو تسيير مصلحة،
- قرار وتعليمة ومنشور ومحضر اجتماع،
- مذكّرة إعلامية وبرقية.
وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.