قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تفتح مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بإثنين وثلاثين (32) منصبا طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
فتح المادةيمكن المترشحين الذين لم يتم قبولهم للالتحاق بالمسابقة أن يقدموا طعنا في مدة أقصاها عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات.
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ الاختبارات الكتابية يومي 18 و19 نوفمبر سنة 2004.
المادة 5
فتح المادةيتم إجراء الاختبارات الكتابية على مستوى مراكز الامتحانات الأربعة (4) الآتية :
- مركز الامتحان بالجزائر، مركز الامتحان بقسنطينة، مركز الامتحان بوهران مركز الامتحان بورقلة.
المادة 6
فتح المادةيجرى الاختبار الشفوي للمترشحين المقبولين أمام لجنة مكونة من أعضاء من اللجنة البيداغوجية.
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.