قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. 17
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
1 - المترشحون الحائزون على الأقل شهادة سنتين (2) ما بعد التدرج أو ما يعادلها (ماجستير، دكتوراه الدرجة الثالثة، دكتوراه دولة) والبالغون من العمر خمسا و ثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2005. 2 – في حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين يقل عمرهم عن أربعين (40) سنة والذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية والحائزون على الأقل على شهادة التدرج أو ما يعادلها في الفروع المذكورة في المادة 3 أدناه.
3 - معفى من التزامات الخدمة الوطنية.
كما يشترط في المترشح :
الجنسية الجزائرية وكذلك بالنسبة لزوجه، معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتشمل شهادات دراسات التدرج و ما بعد التدرج، المذكورة في المادة 2 أعلاه، الفروع الآتية:
القانون والعلوم الإدارية العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية العلوم السياسية و العلاقات الدولية، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية علوم الإعلام و الاتصال اللغات و الآداب علم الاجتماع التاريخ والجغرافيا.
المادة 4
فتح المادةيستفيد ابن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 0799 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد.
المادة 5
فتح المادةتحدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة وثلاثين (35) منصبا ، من بينها منصبين (2) على أساس الفقرة 2 من المادة 2 المذكورة أعلاه، طبقا للنسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف عليه إشارة "امتحان/ الكتاب الدبلوماسيين " للعنوان الآتي :
وزارة الشؤون الخارجية المكتب رقم 20 مسابقة الكتاب الدبلوماسيين 1، شارع ابن بطران المرادية - الجزائر - يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
طلب خطي مفصل لدواعي المشاركة في المسابقة، سيرة ذاتية تتضمن تفاصيل المسار الدراسي والجامعي والمهني نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات المحصل عليها في الخارج،
- شهادة الميلاد
- شهادة طبية تثبت أن المترشح معافي من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسة الوظيفة الدبلوماسية، وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح
- صورتان (2) شمسيتان حديثتان
- شهادة عمل بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون في المؤسسات والإدارات والشركات والهيئات العمومية.
و في حالة نجاح المترشح يكمل الملف بالوثائق الآتية :
شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح و لزوجه مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج.
المادة 7
فتح المادةتفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكون من الأعضاء الآتين :
المفتش العام، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد، مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- المكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية أستاذين جامعيين يعينان من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 8
فتح المادةيخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم، عن طريق الصحافة والبريد بافتتاح المسابقة وبمراكز وتاريخ إجراء الاختبارات.
يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ قدره أربعمائة (400) دج، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار .
1 - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
(المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20).
2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية :
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20). 16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م 3 – اختبار في القانون العام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية :
(المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية :
أقل من 7 على (20).
4 - اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
المدة : ساعة و ثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20).
5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
(المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على (20).
II – الاختبار الشفوي :
يتمثل في إجراء مقابلة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ، و يهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وقدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص وكذا استعداده البسيكولوجي لممارسة الوظيفة الدبلوماسية (النقطة المقصية : أقل من 8 على (20).
المادة 10
فتح المادةيشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات أساتذة يعينون من قبل اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه.
المادة 11
فتح المادةيشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، والمتكونة من الأعضاء الآتين :
- المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية ، المدير العام للموارد،
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، مدير الموارد البشرية مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية، أساتذة جامعيين ومدرسين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا الميدان.
تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي.
يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة.
المادة 12
فتح المادةيجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة تتكون من أساتذة وإطارات وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 13
فتح المادةيحتسب المعدل العام للنجاح على العلامة عشرين (20)، هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.
المادة 14
فتح المادةيعلن عن قبول، حسب ترتيب الأفضلية، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة عشرة على عشرين (20/10).
يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، للمترشحين الأوائل و يسجل الباقون في قائمة الاحتياط.
المادة 15
فتح المادةيتوجب أيضا على كل مترشح فائز في المسابقة أن تكون له الأهلية المشترطة في الوظائف العمومية، وأن يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في مدة شهر ابتداء من تاريخ تبليغه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
القضايا المعاصرة الكبرى الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية تقنيات الاتصال الحديثة، دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر، المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر، الإرهاب الدولي، الشراكة الإفريقية الجديدة النيباد.
ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية وإعادة الجدولة اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر، المساعدة للتنمية الاقتصادية السياسات الطاقوية في العالم.
ثالثا – القانون و العلاقات الدولية و العلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال :
المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام، قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص مواضيع القانون الدولي، حقوق الإنسان، القانون الإنساني، قانون البحار، المبادئ العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن، النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية في الجزائر، التسوية السلمية للخلافات معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، نزع السلاح
- العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الانحياز التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية ، المنازعات في إفريقيا، الاتحاد الإفريقي.
رابعا - اللغات الأجنبية :
اللغة الأجنبية الأولى والثانية.
خامسا - اختبار شفوي : مقابلة مع اللجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.