مرسوم رئاسي رقم 08-162 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتضم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مدي رو الدراسات، ويلح ق به مكتب البريد والمك تب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
2 - السفراء المستشارين،
3 - رئيس ديوان الوزير، ويساعده المكلفون بالدراسات والتلخيص،
4 - المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم،
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتشريفات،
- المديرية العامة للبلدان العربية،
- المديرية العامة لإفريقيا،
- المديرية العامة لأوروبا،
- المديرية العامة لأمريكا،
- المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
- المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
- المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
- المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م
- المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
- المديرية العامة للموارد،
- المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق.
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-02 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : ......... (بدون تغيير حتى المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق.
- المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها".
المادة 2
فتح المادةالمدي رية العامة للتشريفات، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية بالجزائر والجزائرية بالخارج، والممثليات الدولية والمراكز الثقافية،
- المسائل المتعلقة بوضعية أعضاء هذه البعثات والممثليات، في إطار اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والتشريع الجزائري الملائم،
- تنظيم زيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر.
وتضم مديريتين (2) : * مديرية الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتكلّف بما يأتي :
- التفكير في نشاطات الهياكل التابعة لها وتصورها ومتابعتها وتنسيقها،
- المسائل المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية،
- إصدار المستندات والوثائق الرسمية وتقديم طلبات التأشيرة إلى البعثات الأجنبية لصالح أعوان وزارة الشؤون الخارجية ومبعوثي الدولة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية، وتكلّف بما يأتي :
- المسائل المتعلقة بالحصانات المعترف بها للمستخدمين الدبلوماسيين ومن في مقامهم المعتمدين بالجزائر،
- مسك القوائم الدبلوماسية والقنصلية،
- المسائل المتعلقة بالمحلات الدبلوماسية،
• المديرية الفرعية للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية، وتكلّف بما يأتي:
- إصدار المستندات ووثائق الهوية للسلك الدبلوماسي وأعضاء المنظمات الدولية والبعثات الأجنبية ذات الطابع الخاص، وكذا التأشيرات على المستندات الدبلوماسية،
- المسائل المتعلقة بالامتيازات والإعفاءات المعترف بها للمستخدمين الدبلوماسيين ومن في مقامهم المعتمدين بالجزائر، 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م
• المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر، وتكلّف بما يأتي:
- إصدار المستندات ووثائق السفر لموظفي وزارة الشؤون الخارجية، بما في ذلك المعينين بالمصالح الخارجية، وكذا الهيئات الرسمية للدولة،
- إعداد الأوامر بمهمة، الداخلية والخارجية،
- متابعة طلبات التأشيرة المقدمة لدى السفارات المعتمدة بالجزائر لصالح أعوان الوزارة أو مبعوثي الدولة. * مديرية المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات، وتكلّف بما يأتي:
- إجراء اعتماد رؤساء البعثات وملحقي الدفاع وموظفي المنظمات الدولية،
- تنظيم المؤتمرات وزيارات الشخصيات الرسمية الأجنبية إلى الجزائر،
- تنظيم المراسيم.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرعية للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية، وتكلّف بما يأتي:
- إجراء الاعتماد وإعداد رسائل الاعتماد ورسائل الديوان والبراءات القنصلية وطلبات الاعتماد،
- إجراء طلب الاعتماد وتحضير مراسيم تسليم أوراق الاعتماد،
- تنظيم المقابلات التي يطلبها أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي لدى السلطات الجزائرية.
• المديرية الفرعية للمؤتمرات، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير المؤتمرات الوطنية والدولية وتنظيمها وكذا اللقاءات الأخرى ذات الطابع السياسي والعلمي والثقافي كالندوات والمنتديات والأيام الدراسية،
- تحضير انعقاد اللجان المشتركة بين الجزائر وشركائها الأجانب وتنظيمها ومتابعتها،
- حفظ الوثائق البروتوكولية الضرورية لتنظيم المؤتمرات واللجان المشتركة وتسييرها،
- المساهمة في نشاطات القاعة الشرفية للمطار.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة للبلدان العربية، وتكلّف بما يأتي:
- السهر على تنفيذ سياسة الجزائر مع العالم العربي والمنظمات العربية والمغاربية المتخصصة،
- اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والعالم العربي وترقيته،
- السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالقضايا السياسية في العالم العربي وتقييمها وتحليلها.
وتضم مديريتين (2) : * مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي:
- تنفيذ سياسة الجزائر مع بلدان المغرب العربي ومتابعتها،
- إعداد كل ما يصدر عن آليات التعاون الثنائي بين الجزائر والبلدان المعنية، والإشراف عليه وتنفيذه ومتابعته،
- متابعة نشاطات اتحاد المغرب العربي والمنظمات التابعة له.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
- تحضير الملفات المتعلقة باللجان المشتركة،
- متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
• المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات اتحاد المغرب العربي،
- إعداد الاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية،
- متابعة مختلف القرارات والتوصيات المتخذة في إطار اتحاد المغرب العربي، * مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية، وتكلّف بما يأتي:
- تنفيذ سياسة الجزائر مع الدول العربية ومتابعتها،
- إعداد آليات التعاون الثنائي والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها،
- متابعة نشاطات المنظمات العربية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
- متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات في إطارالتعاون الثنائي،
- تحضير الملفات المتعلقة باللجان المشتركة.
• المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات الجامعة العربية،
- تحضير الملفات والاقتراح ات المتعلقة بالمجالس الوزارية والمنظمات والمراكز العربية المتخصصة،
- متابعة مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن جامعة الدول العربية.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة لإفريقيا، وتكلّف بما يأتي:
- تنفيذ السياسة الوطنية الإفريقية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وتنسيقها،
- ترقية نشاطات التعاون،
- تقييم نشاطات التعاون ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) : * مديرية العلاقات الثنائية، وتكلّف بما يأتي:
- متابعة العلاقات الثنائية،
- إقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والبلدان الإفريقية وترقيته.
وتضم ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لبلدان الساحل، وتكلّف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان الساحل ا لمجاورة.
• المديرية الفرعة لإفريقيا الشرقية والاستوائية، وتكلّف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الشرقية والاستوائية.
• المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى، وتكلف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الغربية والوسطى. * مديرية العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف، وتكلّف بمتابعة النشاطات ذات الطابع المتعدد الأطراف للاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الجهوية الفرعية. / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرع ية للاتحاد الإفريقي، وتك لّف بما يأتي:
- التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات الاتحاد الإفريقي وهيئاته الفرعية،
- متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الإطار.
• المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، وتكلّف بما يأتي:
- التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الموضوعة تحت رعايتها،
- متابعة نشاطات المجموعات الاقتصادية الجهوية.
المادة 5
فتح المادةالمديرية العامة لأوروبا، وتكلّف بما يأتي:
- تنفيذ سياسة الجزائر تجاه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الوسطى والشرقية ودول البلطيق وكذا بلدان مجموعة الدول المستقلة،
- ترقية التعاون والحوار والشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الفضاء الأورو - متوسطي وتنسيقه مع هياكل الدولة الأخرى.
وتضم ثلاث (3) مديريات : * مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، وتكلّف بترقية الشراكة الثنائية وتسييرها ومتابعتها مع الاتحاد الأوروبي وكذا في إطار الفضاء الأورو - متوسطي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، وتكلّف بما يأتي:
- تنسيق مشاركة الجزائر في مسار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية في المنتدى المتوسطي، وكذا في إطار غرب البحر المتوسط،
- متابعة علاقات الجزائر مع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.
• المديرية الفرعية للشراكة مع الاتّحاد الأوروبي، وتكلّف بما يأتي:
- تسيير اتفاق الشراكة مع الاتّحاد الأوروبي ومتابعته وتقييم تطبيقه،
- التخطيط لبرامج التعاون المالي والتقني بين الجزائر والاتّحاد الأوروبي والتشاور بشأنها وتنسيق تنفيذها. 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م
• المديرية الفرعية لمسائل الأمن الجهوي، وتكلّف بما يأتي:
- تحليل القضايا ذات الصلة بالأمن في أوروبا وفي الفضاء الأورو- متوسطي وتسييرها،
- تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة حلف شمال الأطلسي ومتابعتها،
- تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومتابعتها،
- تنسيق مشاركة الجزائر في المؤتمرات الوزارية المتخصصة لغرب البحر الأبيض المتوسط ومتابعتها. * مديرية بلدان أوروبا الغربية، وتكلّف بالتخطيط لأنشطة التعاون مع بلدان أوروبا الغربية وتقييمها وتنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الشمالية والفاتيكان ومتابعتها.
• المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الجنوبية ومتابعتها.
• المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان أوروبا الغربية ومتابعتها. * مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وتكلّف بترقية العلاقات مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان، وتكلّف بتسيير العلاقات مع بلدان أوروبا الوسطى والبلقان ومتابعتها.
• المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشرقية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان مجموعة الدول المستقلة ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةالمديرية العامة لأمريكا، وتكلّف بدفع العلاقات الثنائية وتنسيقها مع بلدان القارة الأمريكية وبلدان الكاراييب وكذا مع المنظمات الجهوية والجهوية الفرعية.
وتضم مديريتين :(2) * مديرية أمريكا الشمالية، وتكلّف بالتخطيط للعلاقات الثنائية وتقييمها وكذا تنفيذ التعاون مع كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعتها.
• المديرية الفرعية لكندا والمكسيك، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع كندا والمكسيك ومتابعتها. * مديرية بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، وتكلّف بالتخطيط للعلاقات الثنائية وتقييمها وكذا تنفيذ التعاون مع بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أمريكا الوسطى وبلدان الكاراييب ومتابعتها.
• المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتكلّف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أمريكا الجنوبية ومتابعتها.
المادة 7
فتح المادةالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، وت كلّف، بالات صال مع الدوائر واله يئ ات الأخ رى، بما يأتي:
- تنفيذ سياسة الجزائر تجاه بلدان آسيا وأوقيانوسيا،
- تنسيق وتنشيط مؤسسات الدولة المكلّفة بترقية أنشطة التعاون مع بلدان آسيا وأوقيانوسيا.
وتضم مديريتين :(2) * مديرية آسيا الجنوبية والشمالية، وتكلّف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الجنوبية والشمالية وتسييرها ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية لآسيا الشمالية، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشمالية.
• المديرية الفرعية لآسيا الشرقية والجنوبية، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية والجنوبية. * مديرية آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلّف بترقية العلاقات الثنائية مع بلدان آسيا الشرقية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي وتسييرها ومتابعتها. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرعية لجنوب شرق آسيا، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان جنوب شرق آسيا.
• المديرية الفرعية للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي، وتكلّف بالعلاقات الثنائية مع بلدان الشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي.
المادة 8
فتح المادةالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، وتكلف بما يأتي:
- المسائل السياسية ومسائل حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ونزع السلاح والأمن الدولي على مستوى منظمة الأمم المتحدة والهيئات الجهوية،
- الدراسات والتحليل والاستشراف،
- تحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات العالمية والجهوية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات : * مديرية الأمم المتحدة والمؤتمرات الجهوية، وتكلّف بما يأتي:
- تنسيق المسائل السياسية التي تدرسها منظمة الأمم المتحدة ومعالجتها وكذا العلاقات العضوية مع هذه الأخيرة،
- متابعة أنشطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن،
- تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة بلدان عدم الانحياز وكذلك المنظمات الجهوية ذات الطابع السياسي.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة، وتكلّف بما يأتي :
- معالجة المسائل السياسية و/أو القطاعية المشتركة التي تدرسها الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية ومتابعتها،
- تحضير وتنشيط مشاركة الجزائر في جلسات الجمعية العامة ولجانها الكبرى وكذا في اجتماعات هيئاتها الفرعية وأفواج العمل التي تعالج مسائل أفقية أو قطاعية مشتركة،
- متابعة المسائل التي يدرسها مجلس الأمن وتنسيق العلاقات مع لجانه، / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م
- متابعة أنشطة المجموعات الجهوية بنيويورك (ا لمجموعة الإفريقية، مكتب تنسيق بلدان عدم الانحياز، المجموعة الإسلامية والمجموعة العربية) ذات الصلة بالمسائل التي تعالجها الجمعية العامة ومجلس الأمن،
• المديرية الفرعية للمؤتمرات الجهوية، وتكلّف بما يأتي:
- معالجة المسائل التي تعالجها المنظمات الجهوية التي تكون الجزائر عضوا فيها ومتابعتها،
- تحضير وتنشيط مشاركة الجزائر في القمم والمؤتمرات الوزارية وكذا في اجتماعات كبار الموظفين وأفواج الخبراء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
- تحضير وتنشيط مشاركة الجزائر في القمم والمؤتمرات الوزارية واجتماعات كبار الموظفين في حركة عدم الانحياز والشراكة الاستراتيجية الجديدة الأفرو- أسيوية وكذا في أنشطة لجانها المحدودة، * مديرية شؤون الأمن ونزع السلاح، وت ك لّف بما يأتي:
- متابعة مسائل نزع السلاح والإرهاب والمسائل ذات الطابع الاستراتيجي والأمن الدولي،
- تنسيق نشاطات التعاون مع المنظمات المتخصصة.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المدي رية الفرع ية ل نزع ال سلاح، وت ك لف بما يأتي:
- متابعة المسائل المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار،
- تحضير وتنشيط مشاركة الجزائر في المؤتمرات واجتماعات الهيئات الدولية المكلفة بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار في المجال النووي والكيميائي والبيولوجي،
- معالجة ومتابعة ملفات تعاون الجزائر مع الهيئات الدولية المكلفة بمسائل عدم الانتشار والاستعمال السلمي للطاقة النووية بالتعاون مع الوزارات والهيئات الجزائرية المعنية.
• المديرية الفرعية لمسائل الأمن الدولي، وتكلّف بما يأتي:
- متابعة المسائل المتعلقة بالإرهاب الدولي بالاتصال مع الهيئات المعنية ومكافحة الفساد وتبييض الأموال وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م
- تحضير مشاركة الجزائر وتنشيطها في الملتقيات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بالأمن الدولي،
- إعداد دراسات وتحاليل حول التحديات التي يشكلها الإرهاب والظواهر المنتمية إليه وتأثيرها على الأمن الدولي. * مديرية حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتكلّف بما يأتي:
- المسائل الإنسانية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية المطروحة على الصعيد الدولي، لا سيما في إطار نظام الأمم المتحدة،
- تنشيط مشاركة الجزائر وتنسيقها في نشاطات المنظمات الدولية المختصة ومتابعة الالتزامات التعاقدية ذات الصلة وتنسيقها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، وتكلّف بما يأتي:
- متابعة الاتفاقيات وأدوات حماية حقوق الإنسان التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- تنسيق مشاركة الجزائر وتحضيرها في اجتماعات الأجهزة والآليات التقليدية الدولية والجهوية التعاقدية المكلفة بحقوق الإنسان،
- التعاون مع الهيئات الدولية المختصة في المجال الإنساني.
• المديرية الفرعية للتنمية الاجتماعية، وتكلّف بمتابعة المسائل المتعلقة خصوصا بالأسرة والمرأة والطفولة والصحة والشباب والمعاقين والرياضة والشيخوخة.
• المديرية الفرعية للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية، وتكلّف بما يأتي:
- معالجة المسائل التربوية والثقافية والإعلامية والعلمية والتقنية المطروحة على الصعيد الدولي،
- متابعة علاقات التعاون مع المنظمات الدولية ا لمختصة. * مديرية الاستشراف والتخطيط والبرمجة السياسيين، وتكلّف بما يأتي:
- القيام بالتحاليل والتقييمات لغرض المساعدة على اتخاذ القرار في المسائل الدولية الراهنة،
- التحاليل الاستشرافية للسياق الدولي والجهوي المتغير،
- إعداد دراسات لفهم أفضل للمسائل الدولية الشاملة،
- إعداد استراتيجيات العمل الموجهة نحو أهداف طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى.
و تضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للتحليل والاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
- المساعدة على اتخاذ القرار من خلال المشاركة في مختلف أفواج العمل ولجان الخبراء على المستوى الوطني المكلفين بدراسة المسائل التي تهم التحرك الدولي للجزائر.
• المديرية الفرعية لتخطيط وبرمجة السياسات، وتكلّف بما يأتي:
- تحديد الوسائل والأدوات العملية وتقديم اقتراحات عملية تتناسب مع أهداف الدبلوماسية الوطنية.
المادة 9
فتح المادةالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، وتكلّف بما يأتي:
- المسائل الاقتصادية والمالية والتجارية المتعددة الأطراف التي تناقشها منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة وكذا التجمعات الجهوية وما بين الجهوية،
- تنشيط مشاركة الجزائر في المؤتمرات الدولية وتنسيقها ومتابعتها.
وتضم أربع (4) مديريات : * مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير مشاركة الجزائر في المفاوضات الدولية المتعددة الأطراف في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية ومتابعتها،
- تنسيق أنشطة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة والهيئات أوالتجمعات الجهوية الأخرى ومتابعتها.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للمؤسسات المالية الدولية والمنظمات ما بين الجهوية ذات الطابع الاقتصادي، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات والمفاوضات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والطاقوي والنقدي والمالي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
• المديرية الفرعية لبرمجة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة، وتكلّف بما يأتي:
- تنظيم أنشطة التعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة التابعة لنظام الأمم المتحدة وتنشيطها،
- تحضير مشاركة الجزائر في مؤتمرات الهيئات الدولية المتخصصة وجمعياتها وملتقياتها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- برمجة الأنشطة العملياتية لنظام الأمم المتحدة ومتابعتها وتنفيذها. * مديرية الشؤون التجارية المتعددة الأطراف، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وتنشيطها والإشراف عليها،
- تحضير المفاوضات حول اتفاقات إنشاء مناطق التبادل الحر وتنشيطها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات والمنظمات التجارية المتعددة الأطراف، وتكلّف، بالاتصال مع الهيئات الوطنية ا لمختصة، بتحضير المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والإشراف عليها وكذا متابعة تنفيذها.
• المديرية الفرعية لمناطق التبادل الحر، وتكلّف بتحضير مفاوضات إنشاء مناطق التبادل الحر والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها. * مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية، وتكلّف بما يأتي:
- ترقية المبادلات التجارية الدولية للجزائر،
- المساهمة في تنفيذ سياسة دعم وترقية الصادرات من غير المحروقات،
- التزويد بالمعلومات والتحاليل الاقتصادية اللازمة لدخول الأسواق الخارجية ودعم مجهودات المؤسسات الجزائرية في هذا ا لمجال،
- إعداد مذكّرات ظرفية في مجال التجارة الدولية موجهة للشركات والمؤسسات والهيئات والوزارات المعنية.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، وتكلّف بما يأتي:
- وضع شبكة معلومات تجارية وبنوك معطيات، / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م
- إنشاء مدخل يخصّ التجارة الخارجية ووضعه تحت تصرف المتدخلين الوطنيين والممثليات الدبلوماسية الجزائرية وكل طرف معني بذلك،
- استقاء معطيات ومعلومات إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية وتحليلها وإرسالها إلى الشركاء المعنيين،
- وضع وسائل بث المعلومات.
• المديرية الفرعية لمتابعة البرامج ودعم المؤسسات، وتكلّف بما يأتي:
- تنشيط برامج تثمين وترقية المبادلات التجارية الخارجية الموجهة أساسا إلى تطوير الصادرات من غير المحروقات،
- وضع آليات وأدوات ووسائل الترقية التجارية الناجعة لدعم المؤسسات الجزائرية المصدّرة، بالتنسيق مع المصالح التجارية والاقتصادية للسفارات الجزائرية. * مديرية البيئة والتنمية المستدامة، وتكلّف بما يأتي:
- المسائل المتعلقة بالسياسة الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة،
- تنظيم أنشطة التعاون مع الهيئات المتعددة الأطراف التي تتكفل بالمسألة وتنشيطها.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للتعاون في المجال البيئي، وتكلّف بما يأتي:
- متابعة الاتفاقيات والمعاهدات في مجال البيئة وتنفيذها،
- متابعة التعاون في مجال حماية البيئة.
• المديرية الفرعية للتعاون في مجال التنمية المستدامة، وتكلّف بمتابعة السياسات والبرامج الدولية المتعلقة بالتوازنات الإيكولوجية الكبرى الدولية.
المادة 10
فتح المادةالمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، وتكلّف بتنفيذ ومتابعة السياسة الوطنية تجاه الجالية الجزائرية في الخارج وحمايتها.
وتضم مديريتين :(2) * مديرية حماية الجالية الوطنية في الخارج، وتكلّف بحماية الجزائريين في الخارج والدفاع عن مصالحهم. 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات، وتكلّف بما يأتي:
- دراسة ومعالجة مجمل المسائل المتعلقة بالوضعية القانونية والمنازعات الخاصة بالجالية الوطنية في الخارج ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية الخاصة بالعمل القنصلي،
- إعداد الاتفاقات القنصلية والقضائية ومتابعة تنفيذها،
- إعداد دراسات حول مشاكل الهجرة،
- المسائل ذات الصلة بوضعيات الإقامة والتنقل والنزاعات حول ممتلكات الرعايا الجزائريين المقيمين في الخارج.
• المديرية الفرعية للحالة المدنية والقنصلية، وتكلّف بما يأتي:
- تسليم مختلف وثائق الحالة المدنية للرعايا المولودين في الخارج والمسجلين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- تسليم شهادات التسجيل القنصلي،
- التصديق على الوثائق الإدارية وعقود الحالة المدنية. * مديرية الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية، وتكلّف بمتابعة وتنفيذ العمليات والبرامج الموجهة للجالية الوطنية في الخارج.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للكفاءات الوطنية في الخارج، وتكلّف بما يأتي:
- إنشاء بطاقية حول الحركة الجمعوية الجزائرية والكفاءات الوطنية في الخارج،
- المساهمة في تطوير آليات تسهيل مشاركة الكفاءات الوطنية في جهود التنمية الوطنية.
• المديرية الفرعية للبرامج والشؤون الاجتماعية، وتكلّف بما يأتي:
- إعداد الإحصائيات المتعلقة بالجالية الوطنية في الخارج،
- المشاركة في جميع العمليات التي تخص التزامات الجالية الوطنية المقيمة في الخارج سواء تعلق الأمر بمشاركة هذه الجالية في الانتخابات أو في التظاهرات التضامنية،
- المشاركة في برنامج الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المعنية،
- مساعدة وضمان متابعة كل البرنامج الموجه للجالية الوطنية في الخارج بالتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية،
- التكفل بالملفات المتعلقة بالميراث والكفالة والخدمة الوطنية والتصديق على الوثائق الإدارية.
المادة 11
فتح المادةالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، وتكلف بمايأتي : -إبداء آراء قانونية وكل ملاحظات حول مشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي أو القانوني والتي تكون في طور الإعداد، سواء الموجهة للتطبيق على المستوى الوطني أو التي تلزم الجزائر على المستوى الدولي،
- التكفل بالمسائل المتعلقة بالجالية الأجنبية بالجزائر ومتابعتها.
وتضم مديريتين :(2) * مديرية الشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي:
- متابعة المعاهدات المتعددة الأطراف سواء في إطار الأمم المتحدة أو على الساحة الدولية والجهوية،
- إبداء آراء أو توضيحات حول مشاريع النصوص ذات الطابع التنظيمي أو القانوني في طور الإعداد،
- المشاركة في إعداد الملفات التحضيرية لإبرام الاتفاقات الدولية،
- المشاركة في المفاوضات التي يمكن أن تفضي إلى التزامات الدولة.
وتتكون من خمس (5) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي، وتكلّف بما يأتي:
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بمشاريع الاتفاقات في المنظمات والمؤتمرات الدولية وإعطاء الرأي القانوني حول احتمال التوقيع على الاتفاقات المتعددة الأطراف أوالانضمام إليها،
- المشاركة في الملتقيات حول المسائل المتعلقة بالقانون الدولي والتفكير في تأثيراتها على العمل الدبلوماسي للجزائر،
- متابعة الاتفاقات والمنازعات في مجال رسم الحدود الأرضية والبحرية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- إعداد دراسات حول حيثيات اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الجهوية الأخرى،
- عند الاقتضاء، طلب المساعدة من شخصيات أكاديمية وعلمية في مجال القانون الدولي.
• المديرية الفرعية للاتفاقات الثنائية، وتكلّف بما يأتي:
- المشاركة في المفاوضات حول مشاريع الاتفاقات بين الجزائر وشركائها الأجانب والدول والمنظمات الدولية،
- استلام ودراسة ملفات التصديق على الاتفاقات المبرمة قبل إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة،
- ضمان التحضير الشكلي للمعاهدات الدولية التي تكون الدولة الجزائرية طرفا فيها والعمل على التصديق عليها ونشرها،
- إعطاء التفسير الرسمي لأحكام الاتفاقات التي تنضم الدولة الجزائرية إليها.
• المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلّف بما يأتي:
- إعداد النصوص القانونية المتعلقة بوزارة الشؤون الخارجية والمساهمة في تحريرها،
- إعطاء رأي وزارة الشؤون الخارجية حول مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية الوطنية التي تعرض عليها من طرف مختلف مصالح الوزارة أو من طرف هياكل أخرى تابعة للدولة،
- إصدار النشرة الرسمية للوزارة،
• المديرية الفرعية للمؤسسات القضائية الدولية والمنازعات الدبلوماسية، وتكلّف بما يأتي:
- تمثيل الوزارة في الملتقيات الخاصة بالمنازعات الدبلوماسية، وضمان متابعة وتسيير الإجراءات وعند الاقتضاء، مساعدة الهياكل الأخرى للوزارة والبعثات الدبلوماسية في أية مسألة متعلقة بالمنازعات الدبلوماسية،
- ضمان متابعة المسائل الخاصة بالهيئات الدولية ذات الاختصاص القضائي وعلى المستوى الجهوي .
• المديرية الفرعية لحفظ الوثائق الدبلوماسية، وتكلّف بما يأتي:
- حفظ النصوص الأصلية للاتفاقات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف وكذا الوثائق الدبلوماسية المصادق عليها، / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م
- إعداد سجل الوثائق المصادق عليها من طرف الجزائر وتحيينه،
- رقمنة الوثائق الدبلوماسية وإدخالها في الإعلام الآلي. * مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم، وتكلّف بالتكفل بوضعية الأجانب في الجزائر ومتابعتها في مجال التنقل والإقامة وكذا قضايا الهجرة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:
• المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية، وتكلّف بما يأتي:
- متابعة المسائل الجوية والبحرية،
- ضمان تسيير تأشيرات الدخول إلى التراب الوطني بالتنسيق مع جميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
• المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية، وتكلّف بما يأتي:
- تنسيق النشاطات القنصلية في المجالين المدني والقضائي،
- المسائل الأخرى المتعلقة بإقامة الأجانب في الجزائر.
• المديرية الفرعية للهجرة، وتكلّف بما يأتي:
- ضمان التنسيق بين الدوائر الوزارية والهيئات الجزائرية حول مسائل الهجرة،
- جمع تقارير تلخيصية وتحليلية حول إشكالية الهجرة ونشرها وإعدادها،
- متابعة المسائل المتعلقة بإقامة الأجانب في الجزائر.
المادة 12
فتح المادةالم ديري ة الع ام ة لل م وارد، وتك لّف بما يأتي:
- تحديد برامج التوظيف وتنفيذها،
- التسيير الإداري للمستخدمين،
- تحديد برامج تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، ومتابعتها،
- تثمين الموارد البشرية،
- تصور وتحديد الحاجيات المالية وتلك الخاصة بالوسائل،
- الدعم والمساندة الإدارية والمالية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م وتضم أربع (4) مديريات : * مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بتسيير المستخدمين وتكوينهم.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلّف بما يأتي:
- تسيير الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وكذا الأعوان التابعين للسلكين الإداري والتقني، أو الأعوان التابعين لمصالح الاتصالات الوطنية العاملين على مستوى إدارتها المركزية وفي مصالحها الخارجية،
- تسيير عمليات انتداب وإنهاء انتداب مستخدمي الشيفرة الموضوعين تحت تصرف الوزارة.
- تقييم المسارات المهنية لمستخدميها،
- توظيف وتسيير الأعوان المتعاقدين الممارسين مهامهم لدى الممثليات الجزائرية في الخارج طبقا للأحكام التعاقدية والتشريعية الخاصة بالعمل في البلد المضيف.
• المديرية الفرعية للتسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية، وتكلّف بما يأتي :
- التسيير التقديري لتوظيف المستخدمين لمساراتهم المهنية،
- مسك بطاقية خاصة بالمستخدمين المكلفين بالتأطير،
- إعداد مشاريع الحركة الدبلوماسية والقنصلية.
• المديرية الفرعية للتوظيف ومتابعة التكوين، وتكلّف بما يأتي:
- توجيه جهود تقييم المستخدمين ودعمها وتحسين المعارف المكتسبة وتوطيدها،
- إعداد دراسات دقيقة بخصوص احتياجات هياكل الوزارة،
- مساعدة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية في مجال التكوين،
- تنظيم أو التكليف بتنظيم دورات تكوين تحضيرية للاختبارات المهنية بغية الترقية إلى الرتب العليا،
- إدارة المنح الصادرة عن الحكومات أو الهيئات الدولية على الصعيدين المادي والبيداغوجي.
• المديرية الفرعية للشؤون العامة والاجتماعية، وتكلّف بما يأتي:
- تطبيق الأحكام المحددة في مجال الانضباط المهني والسهر على متابعتها لدى الهيئات القضائية للنزاعات التي تعني الوزارة،
- تطبيق الإجراءات المحددة في مجال النشاط الاجتماعي لصالح الموظفين إلى جانب تحسين ظروف عملهم،
- ضمان متابعة القرارات التي تتخذها لجنة الطعون،
- متابعة الملفات الخاصة بالعطل المرضية وتعويض التكاليف الطبية والتكفل الطبي وعقود الضمان واشتراك الموظفين في صناديق الضمان. * مديرية المالية، وتكلّف بتحضير ميزانيتي التسيير والتجهيز وإعدادهما وتنفيذهما، والتكفل بالعمليات المالية ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للميزانية، وتكلّف بما يأتي:
- تحضير ميزانية التسيير والتجهيز للمصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الخارجية وإعدادها،
- تنظيم الاعتمادات المدفوعة إلى الجزائريين المستفيدين من المنح في الخارج ووضعها تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية ومتابعة تنفيذها على الصعيدين الإداري والمالي،
- ضمان تسيير الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية المتعلقة بالمساهمات الدولية والتعاون بعنوان التزامات الدولة.
• المديرية الفرع ي ة للعم لي ات المالية، وتكلّف بما يأتي:
- عمليات المحاسبة العامة،
- التكفل بالأجور والرواتب،
- تسيير الوكالة المركزية والتنقلات.
• المديرية الفرعية لمراقبة ومتابعة التسيير الم الي للم راك ز الدب لوماسية والق نص ل ية، وتكلف بما يأتي:
- ضمان متابعة تنفيذ ميزانية التسيير والتجهيز على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على حسن تطبيق الآليات التنظيمية الجديدة التي تم إرساؤها والقيام بعمليات تفتيش دورية،
- التنظيم والإحصائيات ومتابعة المنازعات. * مديرية الأملاك والوسائل العامة، وتكلّف بتسيير ممتلكات الإدارة المركزية وممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وكذا الوسائل العامة للوزارة.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
• المديرية الفرعية للأملاك، وتكلّف بما يأتي :
- تسيير العمليات العقارية للإدارة المركزية ومتابعة تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية والممتلكات الخارجية للدولة في الخارج،
- متابعة مشاريع بناء وترميم المراكز الدبلوماسية والقنصلية، وكذا تلك المتعلقة بالميدان الداخلي للدولة التي تكون وزارة الشؤون الخارجية طرفا فيها، والتكفل بها من الناحية التقنية.
• المدي رية الفرع ي ة للوس ائل الع امة، وتكلّف بما يأتي:
- ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للإدارة المركزية وصيانتها،
- إعداد الصفقات والاتفاقيات الداخلة في ميزانية التجهيز وميزانية التسيير وتنظيم إجراءات عقدها أمام لجان المراقبة الخارجية،
- مسك عمليات جرد الأملاك المنقولة وغير المنقولة الخاصة بالإدارة المركزية ومتابعة تلك التابعة للمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
- السهر على تزويد المصالح بالوسائل المادية والأمني ة الضرورية لسيرها ووض عها تحت تصرفها،
- تسيير إدارة حظيرة السيارات ومراقبة التجهيزات وضمان الحفاظ على حسن سيرها. * مديرية المصالح التقنية، وتكلّف بما يأتي:
- تسيير مختلف الدعائم التقنية الضرورية لنشاط الوزارة، / العدد 29 29 جمادى الأولى عام 1429 ه 4 يونيو سنة 2008 م
- اقتراح كل عنصر من شأنه أن يهم حماية هذه الدعائم وتحسينها وتعزيزها،
- دراسة تقنيات استغلال جديدة لها علاقة بالتكنولوجيات الحديثة وتصورها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للشيفرة، وتكلّف بما يأتى:
- تأمين وضمان سرية الإرسال والاتصالات،
- ضمان تنظيم أرشيف البرقيات المشفرة واستغلاله وضبطه وتوثيقه،
- تسيير التجهيزات الخاصة بالإدارة المركزية ومصالحها الخارجية وضمان صيانتها،
• المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكلّف بما يأتي:
- تسيير عمليات اقتناء التجهيزات وصيانتها،
- تسيير أدوات ووسائل الاتصال بين مصالح وزارة الشؤون الخارجية،
- ضمان الاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية بين الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج،
- العمل على تزويد هياكل الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتجهيزات الاتصال والإرسال.
• المديرية ال فرعية للإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي:
- تسيير عمليات اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها،
- المساعدة التقنية لمستعملي جهاز الإعلام الآلي،
- تكوين مستخدمي وزارة الشؤون الخارجية،
- إعداد التطبيقات المعلوماتية التي تحتاجها المصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الخارجية.
• المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتكلّف بما يأتي:
- استلام البريد وتسجيله وتوزيعه وإرساله، 29 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 4 يونيو سنة 2008 م
- وضع أختام الدولة على الحقائب والطرود الدبلوماسية،
- تنظيم شبكة توجيه البريد الدبلوماسي واستلامه ومتابعة ذلك مع المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 13
فتح المادةالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق، وتكلّف بما يأتي:
- تنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر،
- ضمان نشر المعلومة لكل هياكل الوزارة،
- تنظيم ركائز التوثيق والأرشيف للوزارة.
وتضم مديريتين :(2) * مديرية الإعلام والاتصال، وتكلّف بما يأتي:
- تنظيم نشاطات الصحافة وتنسيقها في إطار العمل الدبلوماسي للجزائر،
- ضمان نشر المعلومة لكل هياكل الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
• المديرية الفرعية للتحليل وتسيير المعلومات، وتك لّف بتس ي ير وتح ل يل المع ل ومات الم ن ش ورة في الصحافة الدولية حول الجزائر، وحول مجموع المواضيع التي قد تهم الدبلوماسية الجزائرية، وكذا تسيير المعلومة الوطنية نحو الممثليات الدبلوماسية للجزائر.
• المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام، وتكلف بتسيير علاقات وزارة الشؤون الخارجية مع جميع وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعتمدة في الجزائر.
• المديرية الفرعية للاتصالات الخارجية، وتكلّف بتنفيذ خطة الاتصالات الخارجية ومتابعة إنجازها وذلك بالتنس ي ق مع الممثليات الدبلوماسية الجزائرية. * مديرية الوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي:
- تسيير منشورات الوزارة ووثائقها،
- تسيير ومتابعة عمل دعائم الوزارة في مجال الوثائق (المكتبة والميدياتيك... الخ)،
- حفظ ومعالجة الأرشيف.
وتضم مديريتين فرعيتين :(2)
• المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات، وتكلّف بما يأتي:
- منشورات الوزارة ووثائقها،
- تنظيم المكتبة والميدياتيك.
• المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلّف بما يأتي:
- معالجة الأرشيف وحفظه ونشر المعلومة،
- توحيد مناهج التصنيف وتطبيق معايير أرشيفية،
- تحديد قنوات المعلومة،
- وضع أدوات وإجراءات الاطلاع على وثائق الأرشيف ومعالجتها،
- تطبيق التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في معالجة الأرشيف.
المادّ ة 14 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بق رار مش ترك ب ين وزي ر الش ؤون الخ ارج ية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 15 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-404 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّ ة لل ج مهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-02 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 مكرر : تتولى المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها مهمة رئيسية تتمثل في وضع استراتيجية الوقاية والاستجابة لحالات المخاطر والأزمات التي يمكن أن تمس بالمصالح الحيوية للجزائر، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية. 5 ربيع الثاني عام 1438 ه الجريدة الرسمية 4 يناير سنة 2017 م وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
استباق حالات المخاطر عن طريق يقظة مستمرة ومتابعة المؤشرات الأولية والمعلنة عن بؤر عدم الاستقرار والأزمات المختلفة التي يمكن أن تؤثر في المصالح الوطنية للجزائر،
- القيام بمهمة نقطة الاتصال بين المؤسسات الوطنية المعنية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة في الجزائر، وكذا كل الأطراف الوطنية أو الأجنبية المعنية بوضعية الأزمة،
- التعاون والتنسيق مع الهياكل المختصة في وزارة الشؤون الخارجية والمؤسسات الوطنية والممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج من أجل تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى حماية أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في حالة وقوع أزمة.
وتضم مديريتين (2) : * مديرية اليقظة والدراسات الاستراتيجية وتكلف بما يأتي :
ضمان مهمة اليقظة الاستراتيجية عن طريق جمع ومعالجة وتحليل المعلومة،
- عرض مذكرات ظرفية وتحليلية دوريا على السلطات المختصة حول تطورات المناخ الجيوسياسي والاقتصادي للجزائر، تقديم توصيات حول التدابير الوقائية المساعدة على اتخاذ القرار من أجل الحفاظ على مصالح الجزائر وحماية رعاياها بالخارج .
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : . المديرية الفرعية للمعلومة الاستراتيجية وتكلف بما يأتي :
- العمل على جمع ومعالجة المعلومة الاستراتيجية،
- إنشاء قاعدة بيانات موضوعاتية حسب البلدان والمناطق المعرضة للمخاطر وإعداد خرائط حولها، مشاركة وتبادل المعلومات مع المؤسسات الوطنية المعنية باليقظة الاستراتيجية وتسيير الأزمات.
المديرية الفرعية للتحليل والتقييم وتكلف بما يأتي :
متابعة مسار تطور حالات الأزمة،
- إعداد تحاليل ودراسات استشرافية حول حالات المخاطر،
- القيام بتقييمات دورية للوضعيات التي يمكن أن تؤول إلى أزمات.
مديرية استباق الأزمات وإدارتها، وتكلف بما يأتي :
الكشف عن المؤشرات التحذيرية عن حالات المخاطر واستباق الحالات المحتمل أن تتطور إلى درجة أزمة، تسيير ومتابعة تطور حالات الأزمات ومرحلة الاستتباب ومرحلة ما بعد الأزمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- ضمان التنسيق مع نقاط الاتصال الوطنية في القطاعات المعنية بتسيير الأزمات
– إعداد وإدارة استراتيجيات الاتصال في حالات الأزمات،
- إعداد أطر وآليات التعاون الدولي في مجال تسيير الأزمات وتنسيق نشاطاتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
المديرية الفرعية لاستباق الأزمات وتكلف بما يأتي :
- وضع سيناريوهات و مخططات لمواجهة حالات الأزمة وما بعد الأزمة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية في مجال إدارة الأزمات بشتى أشكالها بالتنسيق مع القطاعات الوطنية المعنية وبالتعاون مع الشركاء الأجانب.
المديرية الفرعية لإدارة الأزمات، وتكلف بما يأتي :
تفعيل آلية خلية الأزمة وتسيير مركز الاتصال الخاص بالأزمات التابع للمديرية العامة، -تنسيق الإجراءات المتخذة من طرف مختلف الهيئات الوطنية والشركاء الدوليين في مجال إدارة الأزمات".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2017)
- قرار (2017)
- قرار (2017)
- قرار (2017)
- قرار (2017)
- قرار (2017)
- + 109 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-262
« المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة :17 تلغى أحك ام المرس وم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (115)
-
قرار
قراران مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، تضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
مرسوم رئاسي رقم 17-02
مرسوم رئاسي رقم 17-02 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 162-08 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 17-262
مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الاتفاقات الثنائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدوليين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام والاتصال
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوثائق والأرشيف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية
-
مرسوم رئاسي رقم 15-126
مرسوم رئاسي رقم 15-126 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يون يو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.