مرسوم رئاسي رقم 08-162 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 08-162 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-02 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 13 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-02 (ج.ر عدد 1 لسنة 2017)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-262

    « المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة :17 تلغى أحك ام المرس وم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (115)
  • قرار

    قراران مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، تضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

  • مرسوم رئاسي رقم 17-02

    مرسوم رئاسي رقم 17-02 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 162-08 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية. 8

  • مرسوم رئاسي رقم 17-262

    مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1438 الموافق 19 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون القانونية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1438 الموافق 26 أكتوبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الاتفاقات الثنائية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون السياسية والأمن الدوليين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الجالية الوطنية في الخارج

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإعلام والاتصال

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1437 الموافق 27 يونيو سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الأملاك والوسائل العامة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوثائق والأرشيف

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح التقنية

  • مرسوم رئاسي رقم 15-126

    مرسوم رئاسي رقم 15-126 مؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يون يو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.