قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الإشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه فهرس المجلس الدستوري إعلان مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، الموافق 28 نوفمبر سنة 1996 في تعديل الدستور ( استدراك). يتعلق بنتائج استفتاء 17 رجب عام 1417
مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. مرسوم رئاسي رقم 96-443 مؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 96-444 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 إلى ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 96-445 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان …. …. مراسيم فردية
ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد
ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة سابقا .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية المدية.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين.
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق تشغيل الشباب في ولاية تندوف . . . … مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 رجب عام 1417 الموافق أول بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 بوزارة التجهيز سابقا. 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب
ديسمبر سنة 1996 ، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين
نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية الجلفة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة النقل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير العدل. .
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الوادي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير تسيير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 الفلاحية في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق بالمديرية العامة للغابات.
نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير المصالح
2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايتين …….
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع ) 78 4 شعبان عام 1417 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1417 الموافق 25 نوفمبر سنة المالي للالتزامات بالنفقات. 1996، يتضمن إنهاء مهام نائبين للمراقب
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1417 الموافق 25 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبين للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996،
يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. 32 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 33 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 33 قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 34 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 35 قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 22 غشت سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 36
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 5 المجلس الدستوري إعلان مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 ، يتعلق بنتائج استفتاء 17 رجب عام 1417 الموافق 28 نوفمبر سنة 1996 في تعديل الدستور (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 76 - الصفحة 4 - السطر 4. بدلا من
- واعتبارا وإدخال التعديلات والإلغاء التي يراها ضرورية …… يقرأ :
- واعتبارا وإدخال التعديلات التي يراها ضرورية ( الباقي بدون تغيير). مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية.- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77 ( 3 و 6) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-167 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية، وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وظائف عليا لأمين عام مساعد وسفراء مستشارين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير، الذي يساعده الأمين العام ، زيادة على ديوان الوزير، على المديريات العامة والمديريات الآتية :
- المديرية العامة للتشريفات
- المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، المديرية العامة للبلدان العربية المديرية العامة لإفريقيا،
- المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- المديرية العامة لأمريكا، المديرية العامة لأوروبا المديرية العامة للشؤون القنصلية
- المديرية العامة للموارد مديرية الشؤون القانونية مديرية الاتصال والإعلام مديرية المصالح التقنية. المادة 2 : يتكون ديوان الوزير من :
- رئيس الديوان عشرة (10) سفراء مستشارين، ثمانية (8) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص
- خمسة (5) ملحقين بالديوان. المادة 3 : تنظم المديريات العامة المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي أدناه. المادة 4 : تشتمل المديرية العامة للتشريفات على مديرية واحدة وهي مديرية التشريفات. تتكون مديرية التشريفات من ثلاث (3) مديريات فرعية، و هي :
- المديرية الفرعية للحصانات والامتيازات المديرية الفرعية للمراسيم والزيارات والمؤتمرات
- المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر. المادة 5 : تشتمل المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف على ثلاث ( 3 ) مديريات، وهي : مديرية الشؤون السياسية الدولية مديرية الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية. تتكون مديرية الشؤون السّياسية الدولية من مديريتين فرعيتين (2) و هما : المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الإقليمية
- المديرية الفرعية لنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي. العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه تتكون مديرية الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية من ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية، وهي : المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، المديرية الفرعية للشؤون العلمية والتقنية الدولية المديرية الفرعية للشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان. تتكون مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية من مديريتين فرعيتين (2) وهما : المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة. المادة 6 : تشتمل المديرية العامة للبلدان العربية على مديريتين اثنتين، وهما :
- مديرية المغرب العربي، مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية. تتكون مديرية المغرب العربي من مديريتين فرعيتين (2) وهما :
- المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي. تتكون مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية من مديريتين فرعيتين (2) وهما: المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية. المادة 7 : تشتمل المديرية العامة لإفريقيا على مديرية واحدة، وهي مديرية إفريقيا. تتكون مديرية إفريقيا من أربع ( 4 ) مديريات فرعية، وهي :
- المديرية الفرعية لبلدان الساحل المديرية الفرعية لبلدان إفريقيا الوسطى والغربية، المديرية الفرعية لبلدان إفريقيا الشرقية والجنوبية
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المديرية الفرعية لمنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية. المادة 8 : تشتمل المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا على مديرية واحدة، وهي مديرية آسيا وأوقيانوسيا. تتكون مديرية آسيا وأوقيانوسيا من مديريتين فرعيتين (2) وهما : المديرية الفرعية لبلدان أسيا الشرقية والشمالية، المديرية الفرعية لبلدان أوقيانوسيا والمحيط الهادي وآسيا الغربية والجنوبية. المادة 9 : تشتمل المديرية العامة لأمريكا على مديرية واحدة، وهي مديرية أمريكا. تتكون مديرية أمريكا من مديريتين فرعيتين (2) وهما :
- المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الشمالية المديرية الفرعية لبلدان أمريكا اللاتينية وجزر الكاراييب. المادة 10 : تشتمل المديرية العامة لأوروبا على ثلاث ( 3 ) مديريات، و هي : مديرية التعاون مع المؤسسات الأوروبية، مديرية بلدان أوروبا الغربية مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. تتكون مديرية التعاون مع المؤسسات الأوروبية من مديريتين فرعيتين (2 ) وهما : المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأوروبية المتوسطية
- المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي. تتكون مديرية بلدان أوروبا الغربية من ثلاث (3) مديريات فرعية، و هي :
- المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية
- المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية. تتكون مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية من مديريتين فرعيتين (2) وهما : للجمهورية الجزائرية / العدد 78 7 المديرية الفرعية للدول الأعضاء في مجموعة الدول المستقلة مديرية بلدان أوروبا الشرقية والبلقان. المادة 1 1 : تشتمل المديرية العامة للشؤون القنصلية على مديريتين اثنتين، و هما : مديرية حماية الرعايا الجزائريين بالخارج مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم. تتكون مديرية حماية الرعايا الجزائريين بالخارج من ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية ، وهي :
- المديرية الفرعية للقانون الأساسي ، للأشخاص والشؤون الاجتماعية والاتفاقات
- المديرية الفرعية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، المديرية الفرعية للحالة المدنية وديوان القنصلية. تتكون مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم من مديريتين فرعيتين ( 2 ) وهما :
- المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية
- المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية. المادة 12 : تشتمل المديرية العامة للموارد على مديريتين اثنتين، وهما : مديرية الموظفين مديرية المالية والوسائل. تتكون مديرية الموظفين من ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية، و هي : المديرية الفرعية للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، المديرية الفرعية للموظفين الإداريين والتقنيين،
- المديرية الفرعية للشؤون العامة. تتكون مديرية المالية والوسائل من أربع ( 4 ) مديريات فرعية، و هي :
- المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والأملاك
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المديرية الفرعية للتسيير المالي للمناصب الدبلوماسية والقنصلية المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 13 : تتكوّن مديرية الاتصال والإعلام من ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية، وهي :
- المديرية الفرعية للتحليل وتسيير الإعلام المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات
- المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام. المادة 14 : تتكوّن مديرية الشؤون القانونية من مديريتين فرعيتين ( 2 ) وهما :
- المديرية الفرعية للاتفاقات الدولية
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية. المادة 15 : تتكون مديرية المصالح التقنية من خمس ( 5 ) مديريات فرعية، و هي : المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد،
- المديرية الفرعية للإعلام الآلي، المديرية الفرعية لتسيير الأرشيف
- المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية المديرية الفرعية للشفرة. المادة 16 : يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، تنظيم مكاتب الإدارة المركزية التي يتراوح عددها من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 17 : يحدد التعداد اللازم لسير هياكل وزارة الشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 19 : تلغى جميع الأحكام المخالفة في. المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه. / العدد 78 4 شعبان عام 1417ه المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال / مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 6 9 19، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77 (3) و (6 (6) منه وبمقتضى الأمر رقم 77-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وبمقتضى المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 77-57 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك ملحقي الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-167 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الأحكام القانونية الأساسية التي تطبق على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين . يتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير الأسلاك. المحدثة بموجب هذا المرسوم. المادة 2 : يشكّل الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون أربعة ( 4 ) أسلاك ذات رتبة واحدة : سلك الوزراء المفوضين، ويتضمن أربعة ( 4 ) أصناف سلك المستشارين الدبلوماسيين، ويتضمن ثلاثة ( 3 ) أصناف، سلك الكتاب الدبلوماسيين، ويتضمن ثلاثة (3) (3) أصناف، سلك الملحقين الدبلوماسيين، ويتضمن ثلاثة أصناف. يقصد بالصنف تبعية أعوان دبلوماسيين وقنصليين لمجموعة من الدرجات الاستدلالية تبعا للكيفيات المحددة في المادة 28 أدناه. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 المادة 3 : يساهم الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون كلّ في مستواه، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، في تنفيذ السياسة الخارجية للجزائر من خلال القيام بكل عمل تمثيلي وإداري وتصوري وتحليلي ودراسي وتنسيقي وتسييري وتنفيذي تابع للوظائف التي يكلفون بها. وبهذه الصفة يكلفون على الخصوص بالمهام الآتية: تمثيل الجزائر لدى الدول والمنظمات الدولية والجهوية والإقليمية
- ترقية مصالح الجزائر بالخارج تنمية علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الأخرى،
- ترقية سمعة الجزائر وصورتها بالخارج
- المساهمة في إشعاع الثقافة الجزائرية بالخارج، التفاوض في المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف،
- المشاركة في المفاوضات ضمن المنظمات الدولية والجهوية والإقليمية حماية ممتلكات الدولة ومصالح الرعايا الجزائريين بالخارج متابعة أعمال تسيير الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر، تعزيز العلاقات التي تربط بالبلاد، الجالية الوطنية المقيمة بالخارج،
- وضع المعطيات والمعلومات والتحاليل الضرورية لسير الشؤون الدّولية في متناول الحكومة، تزويد مختلف المتعاملين الوطنيين بالمعطيات والمعلومات والتوصيات الضرورية لنشاطاتهم. المادة 4 : تتنافى وظيفة العون الدبلوماسي والقنصلي وممارسة أي نيابة انتخابية على المستوى الوطني أو المحلّي ويمكن ممارسة هذه النيابات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 92 من هذا القانون الأساسي.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثاني تحديد المهام المادة 5 : يمارس الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون مهامهم دون المساس بالمسؤوليات الخاصة الناتجة عن توزيع المهام ومع احترام قواعد السلطة السلمية المعمول بها في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية. ويؤدون مهامهم حسب الأهداف المسطرة لهم ووفق مبادىء التضامن وتكامل الأعمال. المادة 6 : يتولّى الوزراء المفوضون على الخصوص ما يأتي : متابعة تطوّر العلاقات الدولية وتقويمها من خلال تحليل الأحداث والوضع السياسي والاقتصادي، تروس وفود الخبراء في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ومفاوضات مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات والوثائق الدولية الأخرى أو المشاركة فيها، تحضير ملفات المؤتمرات وإعدادها والمشاركة في المناقشات التي تنظم حول المواضيع التي تدخل في إطار مهامهم، اتخاذ المبادرات والإجراءات الكفيلة بترقية نوعية التسيير وحماية الرعايا الجزائريين بالخارج، ترؤس مجموعات تفكير معدة للمساهمة في إعداد سياسة الجزائر الخارجية وتطبيقها أو لتحسين إجراءات التسيير داخل الإدارة المساهمة في إعداد برامج تكوين دورات تحسين المستوى وتأطيرها المادة 7 : يتولّى المستشارون الدبلوماسيون على الخصوص ما يأتي :
- القيام بمهام التّصوّر والتحليل وتلخيص الملفات والأحداث الدبلوماسية الدولية دراسة تدابير التكييف والتحيين واقتراحها حسب ما يمليه تطوّر الملفات، واقتراح تأويلات لبنود الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها، ضمان تحضير ملفات المؤتمرات الدولية واللقاءات الثنائية / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه التفاوض مع الشركاء الأجانب في مشاريع الاتفاقيات والاتفاقات والإعلانات والمحاضر. وبهذه الصفة يمكنهم إدارة مجموعات عمل قطاعية في مفاوضات ثنائية أو متعددة الأطراف،
- المساهمة في الدراسات والأنشطة الخاصة بإعداد أطر التسيير القنصلي وكيفياته وتسيير وضع الرعايا الجزائريين في الخارج،
- ضمان مهام تأطير دورات التكوين أو تحسين المستوى. المادة 8 : يتولّى الكتاب الدبلوماسيون على الخصوص ما يأتي
- تسيير ملفات خاصة بمصلحة ما، تحضير الوثائق والمشاركة في إعداد الملفات وتحضير بطاقات تلخيصية قطاعية تتعلق بالشؤون التابعة للمصلحة، القيام بمساع مرتبطة بتنفيذ البرامج المقررة في مجال التعاون . - المشاركة في متابعة الملفات المتعلقة بتنقل الأشخاص وإقامتهم L المشاركة في تحرير العقود والوثائق الدبلوماسية،
- المساهمة في أشغال البعثات وذلك بالمشاركة في المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف. المادة 9 : يتولّى الملحقون الدبلوماسيون على الخصوص ما يأتي : المساهمة في أعمال نوعية تخص العمل الدبلوماسي و أو التسيير العادي للشؤون الإدارية أو المالية أو القنصلية أو التشريفية
- تحضير الوثائق اللازمة لإعداد الملفات، ووضع بطاقات تلخيصية قطاعيّة تتعلّق بالشؤون التابعة للمصلحة،
- مراعاة تنفيذ البرامج المعدة في مجال التعاون. المادة 10 : يؤهّل الوزراء المفوضون لشغل
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية الوظائف العليا في الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية. يمكن أن تعهد نفس الوظائف العليا إلى المستشارين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين. المادة 11 : يؤهل المفوضون والمستشارون الدبلوماسيون لشغل وظيفة وزير مستشار النوعية في بعض البعثات الدبلوماسية التي تحدد قائمتها وفق الطرق التنظيمية. المادة 12 : يمكن أن تعهد وظائف السفير والقنصل العام والقنصل العليا إلى أشخاص لا ينتمون إلى سلك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين باقتراح من وزير الشؤون الخارجية، وفي حد أقصاه 10% من عدد المناصب. ويستفيد الأشخاص المعينون في هذه الحالة أثناء أداء مهمتهم نفس الحقوق ويخضعون إلى نفس الالتزامات السارية على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. وينتهي تعيينهم بوزارة الشؤون الخارجية حين انتهاء المهمة التي كلفوا بها. المادة 13 : يعهد بالنيابة إلى العون الأكثر أقدمية وذي الرتبة الأعلى، أو إذا اقتضى الأمر، إلى عون دبلوماسي وقنصلي تعينه الإدارة المركزية باقتراح من رئيس البعثة، في حالة الشغور المؤقت لبعثة دبلوماسية أو قنصلية من رئيسها المعين، أو في حالة الغياب المؤقت لرئيس البعثة أو في حالة حصول مانع يعيقه لفترة ما. يتخذ العون النائب لقب القائم بالأعمال بالنيابة أو المسير بالنيابة، وبهذا يضمن استمرار نشاط البعثة ويتمتع بالحقوق والصلاحيات المرتبطة بممارسة الوظيفة الموكلة إليه. المادة 14 : يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس البعثة القنصلية أمرين ثانويين بالصرف. وبهذه الصفة هما مسؤولان عن الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها. تمتد مسؤوليتهما إلى حفظ أملاك الدولة، المنقولة منها والعقارية الموضوعة تحت تصرف البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، وصيانتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 11 المادة 15 : رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية مسؤول عن التسيير الإداري والمالي للبعثة ويسهر على احترام التنظيم الساري المفعول وعلى تطبيقه. المادة 16 : يتم تسليم المهام من قبل رئيس البعثة المنقول إلى العون الدبلوماسي أو القنصلي المكلف بتسيير البعثة بالنيابة عند تغيير كل رئيس بعثة دبلوماسية أو قنصلية. ينتج عن تسليم المهام هذا إعداد محاضر مخصصة لتحديد مسؤوليات كل منهما. تعني هذه المحاضر على الخصوص محاسبة البعثة والوثائق والمحفوظات والأثاث التابعة للدولة. يتم إعداد نفس المحاضر في حالة تسيير بالنيابة يتلو المغادرة النهائية لرئيس البعثة القنصلية. الفصل الثالث التوظيف والتكوين والترقية المادة 17 : لا يمكن أن يوظف أحد في الأسلاك المحدثة بمقتضى هذا القانون الأساسي :
- إذا لم يكن هو وزوجه من جنسية جزائرية
- إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وذا سلوك حسن
- إذا لم يثبت مستوى التأهيل المطلوب لممارسة وظيفته ولم يكن يحسن لغتين أجنبيتين على الأقل،
- إذا لم يستكمل شروط السن والأهلية البدنية المطلوب توفرها لممارسة وظيفته
- إذا لم يثبت وضعيته إزاء الخدمة الوطنية. المادة 18 : يتم توظيف الملحقين الدبلوماسيين حسب إحدى الطرق الآتية : مسابقة على أساس الاختبارات للمترشحين الحائزين على الأقل، شهادة تدرّج أو شهادة معترفا بمعادلتها، والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة. ويرسم الأعوان الذين نجحوا في المسابقة بعد إجراء فترة تكوين
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسب الشهادات من بين المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة تكوين متخصصة في مؤسسة تربطها اتفاقية مع وزارة الشؤون الخارجية. يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، كيفيات تطبيق هذه الفقرة. المادة 19 : يتم توظيف الكتاب الدبلوماسيين حسب إحدى الطرق الآتية : مسابقة على أساس الاختبارات، وفي حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها، للمترشحين الحائزين، على الأقل، شهادة ما بعد التّدرّج أو شهادة معترفا بمعادلتها والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة،
- امتحان مهني، وفي حدود 35% من المناصب المطلوب شغلها، للملحقين الدبلوماسيين الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وللملحقين الدبلوماسيين الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة تدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها، على أساس الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الملحقين الدبلوماسيين الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط حسب شروط محددة عن طريق التنظيم. يرسم الأعوان الذين تمت ترقيتهم بموجب هذه القائمة بعد إجراء دورة تكوين وتحسين المستوى مسابقة على أساس الاختبارات، وفي حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية في مؤسسات وإدارات وشركات وهيئات عمومية والحائزين على الأقل شهادة تدرّج ، أو شهادة معترفا بمعادلتها. المادة 20 : يتم توظيف المستشارين الدبلوماسيين حسب إحدى الطرق الآتية :
- امتحان مهني للكتاب الدبلوماسيين الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وللكتاب الدبلوماسيين الذين يثبتون ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، والحائزين شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معترفا بمعادلتها، / العدد 78 4 شعبان عام 1417 على أساس الاختيار، وفي حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الكتاب الدبلوماسيين الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل تضبط حسب شروط محددة عن طريق التنظيم. يتم ترسيم الأعوان الذين تمت ترقيتهم بموجب هذه القائمة بعد إجراء دورة تكوين وتحسين المستوى
- مسابقة على أساس الاختبارات، وفي حدود 5% من المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الذين يثبتون خمس عشرة ( 15 ) سنة خدمة فعلية، على ، الأقل، في مؤسسات وإدارات وشركات وهيئات عمومية، والحائزين على الأقل شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها . المادة 21 : يلتحق بسلك الوزراء المفوضين المستشارون الدبلوماسيون الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل مهني تضبطها لجنة يترأسها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. تضبط هذه القائمة على أساس المناصب المفتوحة واعتبار الشهادات الجامعية للعون وسير حياته المهنية وكفاءته وكيفية خدمته. يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، تشكيلة اللجنة وكيفيات عملها . المادة 22 : يحدّد وزير الشؤون الخارجية بقرار كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المواد من 18 إلى 20 أعلاه وقوائم المترشحين. المادة 23 : يعيّن الأعوان الذين يتم توظيفهم بمقتضى أحكام المواد 18 إلى 20 المنصوص عليها أعلاه بصفة متدربين. ويمكن ترسيمهم بعد إجراء فترة تدريب مدتها سنتان ( 2 ) إذا وردت أسماؤهم في قائمة المقبولين في الوظيفة بعد الاطلاع على تقرير المسؤول السلمي المباشر. كما يمكن تجديد فترة التدريب مرة واحدة. وفي حالة عدم ترسيم العون يتم تسريحه أو إحالته إلى سلكه الأصلي.
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية ويشترط في كل الحالات التماس رأي لجنة الموظفين المختصة مسبقا . المادة 24 : يمكن أن ينتدب الموظفون العاملون بوزارة الشؤون الخارجية مدة أقلها خمس (5) سنوات في إحدى الأسلاك الدبلوماسية، بطلب منهم، إذا توفرت فيهم الشروط المحددة في المادة 17 أعلاه وشروط الشهادات المطلوبة في أسلاك الاستقبال. تحدد مدة الانتداب هذه بخمس (5) سنوات كأقصى حد فإما أن يرسم العون المنتدب إثرها في سلك الاستقبال، في الدرجة المحددة بمبلغ تعويض التجربة الذي يحوزه في رتبته الأصلية، وإما أن يعاد إلى رتبته الأصلية وذلك بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة. المادة 25 : يمثل التكوين وتحسين المستوى عنصرين مكونين لمسار الحياة المهنية لدى الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. السلك الصنف وزير مفوض 2 20 مستشار دبلوماسي 18 كاتب دبلوماسي 17 ملحق دبلوماسي 2 15 المادة 28 : تحدد الجدولة الاستدلالية للأسلاك المحدثة وفق المادة 2 أعلاه كما يأتي : سلك الوزراء المفوضين :
- تشمل الطبقة 3 الدرجات من 1 إلى 3 تشمل الطبقة 2 الدرجات من 4 إلى 6
- تشمل الطبقة 1 الدرجات من 7 إلى 9، وتمثل خارج الطبقة الدرجة 10. سلك المستشارين الدبلوماسيين : تشمل الطبقة 3 الدرجات من 1 إلى 4
- تشمل الطبقة 2 الدرجات من 5 إلى 7، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 13 يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي، مهما كانت رتبته ووظيفته أن يشارك في التداريب والندوات والملتقيات ودورات التكوين أو تحسين المستوى التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية. المادة 26 : عندما يشترط تكوين خاص أثناء مسار الحياة المهنية للترقية، يتم تنظيم مسار العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بالأمر بكيفية تسمح له بالمشاركة في دورات تحسين المستوى المنظمة لهذا الغرض. تحدد، عند الحاجة، أحكام تنظيمية كيفيات تطبيق المادتين 25 و 26 أعلاه. الفصل الرابع التصنيف والتنقيط والترفيع المادة 27: يحدد تصنيف الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين طبقا للسلم الوطني للأجور المعد عن طريق التنظيم على أساس الجدول الآتي : القسم الرقم الاستدلالي الوسطي 2 20 746 5 645 2 545 2 443
- تشمل الطبقة 1 الدرجات من 8 إلى 10. سلك الكتاب الدبلوماسيين : . تشمل الطبقة 3 الدرجات من 1 إلى 2 تشمل الطبقة 2 الدرجات من 3 إلى 6، تشمل الطبقة 1 الدرجات من 7 إلى 10. سلك الملحقين الدبلوماسيين : تشمل الطبقة 3 الدرجات من 1 إلى 4،
- تشمل الطبقة 2 الدرجات من 5 إلى 7، تشمل الطبقة 1 الدرجات من 8 إلى 10.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 29 : تحدث لجنة موظفين لكل سلك من الأسلاك المذكورة في المادة 2 من هذا القانون الأساسي، يمكن أن ترفع إليها كل المسائل ذات الطابع الفردي المترتبة عن تسيير المسار المهني للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين. المادة 30 : ترجع مسؤولية التنقيط إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين، التي تمنح باقتراح من المسؤول المباشر العون الدبلوماسي والقنصلي علامة رقمية في كل سداسي جزاء عن نشاطه المهني وطريقة خدمته. ويتم إخطار المعني بعلامته الرقمية. المدة الدنيا الترفيع 3 110 من الالتحاق بالمنصب إلى الدرجة 1 سنتان من الدرجة 1 إلى الدرجة 2 سنة واحدة من الدرجة 2 إلى الدرجة 3 سنة واحدة من الدرجة 3 إلى الدرجة 4 سنتان من الدرجة 4 إلى الدرجة 5 سنتان من الدرجة 5 إلى الدرجة 6 ثلاث سنوات من الدرجة 6 إلى الدرجة 7 ثلاث سنوات من الدرجة 7 إلى الدرجة 8 ثلاث سنوات من الدرجة 8 إلى الدرجة 9 ثلاث سنوات من الدرجة 9 إلى الدرجة 10 أربع سنوات المجموع 24 سنة / العدد 78 4 شعبان عام 1417 المادة 31 : يتم ترفيع الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين من درجة إلى أخرى بصورة متواصلة. ويرتبط الترفيع بالأقدمية وبالعلامة الرقمية وبالتقييم العام لطريقة خدمة المعني في نفس الوقت. المادة 32 : لا يمكن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الاستفادة من الترفيع إلا إذا كانوا مسجلين في قوائم الترفيع التي تعدها الإدارة كل سنة. وتعرض هذه القوائم على لجان الموظفين المختصة للنظر فيها كما يبلغ الأعوان بذلك. المادة 33 : تكون وتائر الترفيع على أساس الجدول الآتي : المدة المتوسطة المدة القصوى 10 2 10 سنتان أربع سنوات سنة واحدة ونصف سنة واحدة ونصف سنة واحدة ونصف سنة واحدة ونصف سنتان ونصف ثلاث سنوات سنتان ونصف ثلاث سنوات ثلاث سنوات ونصف أربع سنوات ثلاث سنوات ونصف أربع سنوات ثلاث سنوات ونصف أربع سنوات أربع سنوات أربع سنوات أربع سنوات ونصف خمس سنوات 29 سنة 34 سنة
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 34 : يستفيد الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون العاملون في وزارة الشؤون الخارجية أو الذين هم في وضعية انتداب الذين يشغلون مناصب عليا، ترفيعا بقوة القانون حسب المدة الدنيا، خارج النسب أعلاه . . المادة 35 : يصنّف الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين تمت ترقيتهم إلى سلك أعلى ضمن رقم استدلالي مساو أو أكبر مباشرة في الأصناف والأقسام الجديدة، بالنسبة إلى الرقم الاستدلالي المكتسب في السلك الأصلي. ويحتفظ هؤلاء بأقدمية الدرجة المحصل عليها في السلك الأصلي، في حدود أدنى مدة مطلوبة للحصول على الدرجة التي تكون أكبر مباشرة في السلك الجديد. الفصل الخامس سير الحياة المهنية المادة 36 : يتم سير الحياة المهنية للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بقضاء جزء في الإدارة المركزية وجزء في المصالح الخارجية، حسب احتياجات وزارة الشؤون الخارجية وحسب مواصفات الأعوان ومسارهم المهني. المادة 37 : يؤدي العون الدبلوماسي والقنصلي الموظف حديثا حدا أدنى من الخدمة ضمن الإدارة المركزية أو لدى هيئة تكون تحت وصاية وزارة الشؤون الخارجية، قبل أن يعين لدى المصالح الخارجية. المادة 38 : تتراوح مدة المهمة التي يؤديها العون الدبلوماسي والقنصلي في الإدارة المركزية أو لدى المصالح الخارجية بين ثلاث ( 3 ) سنوات وخمس (5) سنوات. ويمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن تعمد إلى استثناءات بمقرّر عند ضرورة الخدمة. المادة 39 : تعين السلطة التي لها صلاحية التعيين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ضمن مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية على أساس المقاييس الآتية : 1 - احتياجات المصلحة 2 - وجود العون في حالة الخدمة الفعلية، 3 - النشاط السابق للعون وكيفية خدمته للجمهورية الجزائرية / العدد 78 15 4 - التطابق بين طبيعة الوظائف المطلوب أداؤها والمؤهلات العامة للعون وخبرته المهنية المثبتة. قد تؤخذ بعين الاعتبار الرغبة التي يبديها العون، دون المساس بتطبيق المقاييس المذكورة أعلاه. المادة 40 : تبلغ مقررات التعيين في المصالح الخارجية أو الاستدعاء إلى الإدارة المركزية إلى المعنيين ثلاثة (3) أشهر قبل سريانها، ما عدا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك. ويجب على العون الدبلوماسي والقنصلي المعني بمثل هذه المقرّرات أن يلتحق بمنصبه في الآجال المحددة . يتعرض العون الذي يرفض الالتحاق بالمنصب الذي عين فيه إلى عقوبات تأديبية. يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، كيفيات العمل بالمواد من 37 إلى 40 المذكورة أعلاه وإجراءاته. الفصل السادس الحقوق المادة 41 : يتمتع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون بالحقوق المعترف لهم بها بمقتضى هذا الفصل. المادة 42 : يتقاضى العون الدبلوماسي والقنصلي أجرا يشمل مرتبه والتعويضات المحددة عن طريق التنظيم. يحدد المرتب سواء حسب الدرجة أو حسب الوظيفة المشغولة. يتقاضى الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون عندما يشغلون وظيفة عليا بالإدارة المركزية تعويضات التبعة والتمثيل. يستفيد الأزواج الذين هم أعوان دبلوماسيون وقنصليون إذا ما عينوا في نفس المركز تعويض منصب واحد يلحق بأعلى المرتبين. المادة 43 : تحمي وزارة الشؤون الخارجية الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين من التهديدات أو الإهانات أو الشتائم أو القذف أو الهجمات، من أي نوع كانت التي قد يتعرضون إليها أثناء عملهم أو بمناسبة قيامهم بوظائفهم، وتعوّضهم عن الضرر الناجم عن ذلك إذا اقتضى الأمر.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي هذه الظروف تحلّ الوزارة محل الضحية قصد استرداد مختلف عناصر التعويض من مرتكبي التهديدات أو الهجمات. ولنفس الغايات تتمتّع وزارة الشؤون الخارجية بحق رفع الدعوى المباشرة الذي تمارسه، إذا اقتضى الأمر بالمطالبة عن طريق تأسيس ادعاء مدني أمام الجهات القضائية المختصة. المادة 44 : يتمتع العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتابعه شخص ما لخطأ مهني، بحماية وزارة الشؤون الخارجية من الأحكام المدنية الموجهة ضده، طالما لا ينسب إليه خطأ شخصي منفصل عن قيامه بوظائفه. المادة 45 : يكون للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتم تعيينه بالخارج الحق في التكفل بمصاريف نقله ونقل أفراد عائلته، وكذا التكفل بالمصاريف الناجمة عن الفائض في الوزن القانوني للأمتعة الشخصية. كما له الحق في منحة عبور تمنح إياه على شكل مصاريف مهمة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام. وعلاوة على الحقوق المذكورة في الفقرتين السابقتين يستفيد العون الذي تم تعيينه بالخارج أو استدعاؤه إلى الإدارة المركزية من حق التكفل بنقل أمتعته وأثاثه وسيارته. يحق للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي تم نقله من مركز إلى آخر أن يتكفل بمصاريف نقل متاعه وأثاثه. تحدد كيفيات تطبيق الفقرات السابقة عن طريق التنظيم. المادة 46:يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي، قصد تغطية مصاريف الإقامة الناجمة عن تعيينه بالخارج، سلفة تضاهي شهرين ( 2 ) من المرتب الأساسي زيادة على تعويضات الخبرة وتعويضات المقر. ويتم تسديد هذه السلفة شهرياً وفي فترة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا بعد تنصيبه. المادة 47: يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية من التكفل بجزء من مصاريف السكن. / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه وعند وصوله إلى منصب تعيينه، يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي من التكفل بمصاريف الإيواء إلى غاية ثلاثين (30) يوما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 48 : تتكفّل الدولة بإسكان رئيس المركز الدبلوماسي والقنصلي. ويمكنه أن يستفيد مساعدة عائلية. تحدد شروط التكفل بالمساعدة العائلية عن طريق التنظيم. المادة 49: يتمتع العون الدبلوماسي T والقنصلي خلال تنقلاته وكذا أفراد عائلته بتأمين تكتتبه وزارة الشؤون الخارجية. المادة 50 : يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي عطلة سنوية مدتها ثلاثون ( 30 ) يوما عن كل سنة عمل طبقا للتشريع المعمول به. يستفيد الأعوان الذين يمارسون في بعض المراكز البعيدة أو الصعبة عطلة سنوية إضافية مدتها عشرة ( 10 ) أيام. ويحدّد وزير الشؤون الخارجية بقرار قائمة هذه المراكز. يمكن تجزئة العطلة لأغراض ترتبط بالوظيفة أو بالظروف الخاصة بالمركز. يحتفظ العون الدبلوماسي والقنصلي بحق الاستفادة من مستحقات عطلته في الإدارة المركزية. غير أنه لا يمكنه الاستفادة منها خلال تعيينه بالخارج. المادة 51 : تتكفّل الدولة مرة كل عامين ( 2 ) ، بمصاريف نقل العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية، ونقل أفراد عائلته، لقضاء عطلتهم بالجزائر. المادة 52 : يستفيد أبناء الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، الذين بقوا في الجزائر لأسباب دراسية أو طبية أو عائلية، مرة كل عامين، التكفل بمصاريف نقلهم ذهابا وإيابا، ليلتحقوا بآبائهم العاملين بالمصالح الخارجية.
4 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية تكون الاستفادة من هذا الإجراء قابلة للتنفيذ عندما لا يستفيد الآباء من التكفل بمصاريف النقل خلال نفس السنة ، وذلك ابتداء من السنة الأولى التعيين العون بالخارج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 53 : ينتسب العون الدبلوماسي والقنصلي إلى نظام التقاعد ويستفيد من نظام الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع المعمول به. وفي حالة وفاة عون دبلوماسي وقنصلي، يستفيد ذوو حقه رأسمال الوفاة وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 54 : تقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية مصاريف نقل الجثمان إلى الوطن في حالة وفاة عون دبلوماسي وقنصلي أو أحد أفراد عائلته بالخارج . تحسب المصاريف من مكان الوفاة إلى مكان الدفن بالجزائر وتشمل تغطية المصاريف التي تستلزمها الإجراءات المعمول بها في البلد الذي وقعت فيه الوفاة. المادة 55 : تتكفّل وزارة الشؤون الخارجية أيضا بمصاريف سفر الشخص المرافق أو الأشخاص المرافقين للجثمان : أ - الزوج، والأبناء والآباء المقيمين معه إذا كان الفقيد هو العون نفسه ب العون الدبلوماسي والقنصلي، والأبناء المقيمين معه، إذا كان الفقيد هو الزوج، ج العون الدبلوماسي والقنصلي وزوجه إذا كان الفقيد أحد أبنائه د - العون الدبلوماسي والقنصلي إذا كان الفقيد من الآباء المقيمين معه ه - العون الدبلوماسي والقنصلي وزوجه إذا كان الفقيد من الآباء أو الأبناء المباشرين من الدرجة الأولى المقيمين بالجزائر و - العون الدبلوماسي والقنصلي والأبناء المقيمين معه إذا كان الفقيد هو الزوج المقيم بالجزائر. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 17 وإذا لم يتم نقل الجثمان إلى الوطن، تقيد نفقات الجنازة بالمكان ذاته في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. المادة 56 : تتكفّل وزارة الشؤون الخارجية بمصاريف نقل أفراد عائلة العون الدبلوماسي والقنصلي المتوفى بالخارج إلى الوطن وكذا مصاريف نقل أثاث هذا الأخير وسيارته. المادة 57 : تبقى الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل، في حالة وفاة العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية خلال السنة الدراسية، من حق أفراد عائلته المقيمين معه حتى نهاية السنة الدراسية الجارية باستثناء المرتب وتعويض المقر. المادة 58: يستفيد العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية تعويضا من الدولة في حالة وفاته أو تعرّضه لضرر جسدي أو مادي إثر حادث. يعتبر حادثا أي ضرر نجم من جراء كارثة طبيعية أو اعتداء، أو فعل حرب، أو اضطرابات، أو هياج يمكن أن يتعرض له العون الدبلوماسي والقنصلي أو أحد ذوي حقوقه بسبب إقامتهم في الخارج. تحدد شروط التعويض وكيفياته المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 59 : يضمن للموظف الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية، وكذا لأفراد عائلته المقيمين معه، التكفل بمصاريف العلاج الطبي وفقا للشروط التي ينص عليها التشريع المعمول به. المادة 60 : تتكفل وزارة الشؤون الخارجية بمصاريف الدراسة والتعليم لأبناء العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية، وتقيد هذه المصاريف في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة عن طريق التنظيم. وعند استدعاء الآباء، يستفيد أبناء الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج الذين يزاولون دراسات التّدرّج منحة تكوين للمدة القانونية المتبقية لإنهاء دراستهم.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 61 : تعني كلمة “عائلة” العون الدبلوماسي والقنصلي وزوجة وأبناءه الذين يتقاضى عنهم المنح العائلية وأبناءه المعوقين العاجزين عن العمل مهما كان عمرهم وكذا بناته البالغات غير المتزوجات اللاتي لا تمارسن أي نشاط ذي أجر، وأصوله عندما يكون العون الدبلوماسي والقنصلي عائلهم الوحيد ويكونون مقيمين معه. الفصل السابع الالتزامات المادة 62 : يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون للالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل. المادة 63 : يلزم الموظف الدبلوماسي والقنصلي بكتمان السر المهني. ولا يحق له، فيما عدا مقتضيات المصلحة، أن يذيع أو يعلم عن أي وثيقة أو حدث أو معلومة في حوزته أو اطلع عليها بحكم ممارسة مهامه. يسهر العون على حماية وثائق المصلحة وعلى أمانتها. ولا يجوز له الاحتفاظ شخصيا بأية وثيقة أو أداة تابعة للمصلحة ولا استعمالها لغرض عمومي حتى وإن كانت نتيجة عمله الشخصي. وفيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في التنظيمات المعمول بها، لا يمكن أن يعفى العون الدبلوماسي والقنصلي من كتمان السر المهني، أو أن يرفع عنه الحظر المنصوص عليه في هذه المادة إلا بعد موافقة صريحة من السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 64 : يعتبر العون الدبلوماسي والقنصلي مسؤولا عن تنفيذ المهام المعهودة إليه، وهذا مهما كانت رتبته في السلم الإداري. المادة 65 : يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في المصالح الخارجية، بصفته ممثل بلده في الخارج، أن يساهم بسيرته ونشاطاته في ترقية الصورة المميّزة لبلده، ونشر معرفة الجزائر وتوسيعها في مختلف أوساط البلد أو في دائرة اختصاصه. كما يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي أن يستعلم عن كل ما يسهل له أداء مهمته وأن يكون بالأخص مطلعا على سير شؤون بلاده، سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي. / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه يحرص العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في المصالح الخارجية على تنفيذ المهام المعهودة إليه. ويسعى تحت سلطة رئيسه لتطوير المبادرات الجديرة بدعم فعالية المركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمارس فيه مهامه. وبهذه الصفة يلزم بأن يكون على استعداد دائم. المادة 66 : يتعين على العون الدبلوماسي والقنصلي أن يوسع باستمرار معرفته وتحكمه في المحيط الذي يعمل فيه. كما يتعين عليه أن يطور كل علاقة مهنية واجتماعية وكل اتصال من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف الموكلة للمركز الدبلوماسي والقنصلي الذي يمارس فيه نشاطه. يجب أن يهتم العون بتحسين جودة العمل والخدمات المؤداة للدولة اهتماما دائما، ويتجسد هذا الاهتمام خاصة في التحكّم التدريجي في وسائل الاتصال الحديثة والإرادة الدائمة في تخطي قيود المحيط الذي يمارس فيه نشاطه. المادة 67 : يولي العون الدبلوماسي والقنصلي العامل في الخارج اهتماما خاصا بالجالية الجزائرية المقيمة بالبلد الذي اعتمد لديه، ويساهم في تنمية روح التضامن في أوساطها، كما يعمل على دعم الصلات التي تربطها بوطنها. المادة 68 : يتعين على العون الدبلوماسي | والقنصلي وأعضاء أسرته أن يسلكوا في كل الحالات سلوكا فاضلا ومحترما. ويمارس العون الدبلوماسي والقنصلي وظيفته مع احترام قوانين البلد الذي اعتمد لديه طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية. كما يتعيّن عليه ألا يستعمل الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها لأغراض من شأنها أن تمس بكرامة وظيفته. المادة 69 : لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يعقد زواجا بدون إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية.
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية يودع طلب الإذن بالزواج قبل أربعة ( 4 ) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للزواج. ويتعين على الإدارة الإجابة في أجل ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. وبعد انقضاء هذا الأجل، يعد سكوت الإدارة قبولا. كما يجب على زوج العون الدبلوماسي والقنصلي أن يكون جزائري الجنسية. المادة 70 : يقيم العون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالخارج بالقرب من مقر عمله. ويلتحق به زوجه في أجل أقصاه ستّة ( 6 ) أشهر من تاريخ تعيينه، ما عدا إذا أعفي من هذا الالتزام برخصة خاصة صادرة عن وزير الشؤون الخارجية. المادة 71 : تمنع العلاقات التبعية المباشرة حسب السلم الإداري بين الأزواج والأولياء والأصهار حتى الدرجة الثانية، ماعدا في حالات ضرورة العمل القصوى المرتبطة بشروط ممارسة النشاط في بعض المراكز الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 72 : لا يجوز للعون الدبلوماسي والقنصلي أن يمارس أي نشاط مكسب آخر. ولا ينطبق هذا الحظر على الإنتاج العلمي والأدبي أو . الفني يجوز للعون العامل بالإدارة المركزية أن يقوم بوظيفة تعليم أو تكوين في الظروف التي يحددها التنظيم المعمول به خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. المادة 73 : عندما يمتلك العون الدبلوماسي والقنصلي أو زوجه مصالح مالية أو صناعية أو تجارية، يجب على العون المعني بالأمر أن يصرح بها حتى يسمح للسلطة المختصة باتخاذ التدابير الجديرة بحماية مصالح الدولة إن اقتضى الأمر ذلك. المادة 74 : لا يجوز لأعضاء أسرة العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يمارس وظيفته في الخارج أن يمارسوا نشاطا مكسبا في البلد الذي اعتمد لديه. غير أنّه يمكن رفع هذا الحظر في بعض الظروف بعد تقديم العون المعني طلبا معللا قانونا وإبلاغ رئيس المركز وتلقي إذن صريح من الإدارة المركزية. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 19 لا يجوز لأعضاء أسرة رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أن يمارسوا نشاطا مكسبا في البلد الذي اعتمد لديه. المادة 75 : لا يجوز لرئيس بعثة دبلوماسية أن يغادر بلد الإقامة إلا بعد إذن من وزير الشؤون الخارجية. كما تخضع التنقلات داخل بلد الإقامة لإذن مسبق من الإدارة المركزية عندما تتجاوز مدتها أربعة ( 4 ) أيام كاملة. وفي سائر الأحوال، يتعين على رئيس البعثة الدبلوماسية أن يبلغ الإدارة المركزية عن تنقلاته. أما بالنسبة لبعض المراكز الدبلوماسية أو القنصلية، فإن إجبارية الإشعار المسبق الواردة في الفقرات السابقة تحددها أحكام تنظيمية. المادة 6 7 : تخضع تنقلات رئيس المركز القنصلي، خارج نطاق دائرة اختصاصه في البلد الذي اعتمد لديه، إلى إذن من رئيس البعثة الدبلوماسية التي يتبعها عندما لا تتجاوز هذه التنقلات أربعة (4) أيام كاملة. وإذا تجاوزت هذا الأجل، تطلب موافقة الإدارة المركزية عن طريق رئيس البعثة الدبلوماسية. لا يجوز لرئيس المركز القنصلي أن يغادر بلد الإقامة إلا بعد إذن من وزير الشؤون الخارجية يتلقاه عن طريق رئيس البعثة الدبلوماسية. المادة 77: تخضع تنقلات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج داخل بلد الإقامة إلى إذن مسبق من رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي عندما لا تتجاوز مدتها أربعة ( 4 ) أيام كاملة. وإذا تجاوزت هذا الأجل، يصبح من الضروري طلب الإذن من الإدارة المركزية. لا يجوز للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين أن يغادروا بلد الإقامة إلا بعد إذن من رئيس المركز وإبلاغ الإدارة المركزية. المادة 78 : يحظر على العون الدبلوماسي والقنصلي خلال الخمس (5) سنوات التي تتلو انتهاء مهامه، القيام بأي عمل لدى حكومة أجنبية أو مؤسسة أو منظمة دولية، ماعدا إذا أذن له وزير الشؤون الخارجية بذلك صراحة.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثامن التأديب المادة 7.9 : يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون للنظام التأديبي المنصوص عليه في هذا الفصل. تكون السلطة التأديبية من صلاحية وزير الشؤون الخارجية الذي يمارسها، عند الاقتضاء، بعد استشارة لجنة الموظفين المجتمعة بصيغة مجلس تأديب. المادة 80 : كل تقصير صادر عن عون دبلوماسي وقنصلي في أداء واجباته المهنية، وكل مخالفة للانضباط، وكل خطأ يرتكبه أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك، يعرضه إلى عقوبة تأديبية، مع الاحتفاظ بحق المتابعة القضائية عند الاقتضاء. المادة 81 : إذا ارتكب عون دبلوماسي وقنصلي خطأ مهنياً جسيما بحيث لا يسمح بإبقائه في الوظيفة، توقفه السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا عن أداء مهامه. وعندما يكون بالمصالح الخارجية، يتم استدعاؤه في الحين. لا يتقاضى العون خلال مدة التوقيف أي أجر باستثناء المنح العائلية. تسوى وضعية العون الموقف في أجل أقصاه شهرين ( 2 ) ابتداء من يوم اتخاذ قرار التوقيف. وخلال هذه الفترة يطلب الرأي المطابق من مجلس التأديب. وفي حالة ما لم يصدر هذا الأخير عقوبات تأديبية تعاد إلى المعني حقوقه. إذا لم يجتمع مجلس التأديب في الآجال المذكورة في الفقرة الثالثة السابقة أو لم يبلغ القرار إلى المعني في هذه الآجال، تعاد للعون الدبلوماسي والقنصلي حقوقه إلا إذا كان محل متابعات جزائية. المادة 82 : عندما تكون المتابعات الجزائية ناجمة عن خطأ مهني جسيم، لا تسوى وضعية العون الدبلوماسي والقنصلي الموقف إلا بعد أن يصبح القرار القضائي المتوج للمتابعات الجزائية قرارا نهائيا . المادة 83 : لا يمكن أن يصدر الاستدعاء المسبق للعون الدبلوماسي والقنصلي الذي يعمل بالخارج إلا على أساس تقرير معلّل من رئيس المركز وتوضيحات من قبل العون المعني ماعدا في الظروف القاهرة . / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه المادة 84 : يحق للعون الدبلوماسي والقنصلي الماثل أمام مجلس التأديب أن يطلع على ملفه حالما يتم الشروع في الدعوى التأديبية. يمكن العون أن يستعين بمدافع يختاره، كما يمكنه تقديم توضيحات مكتوبه أو شفوية أمام مجلس التأديب وأن يحضر شهودا. المادة 85 : تصنّف العقوبات الممكن إصدارها ضد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين في ثلاث (3) درجات أ عقوبات من الدرجة الأولى : 1 - إنذار شفوي، 2 - إنذار كتابي، 3 - توبيخ 4 - الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة (3) أيام. ب عقوبات من الدرجة الثانية : 1 الإيقاف عن العمل أربعة ( 4 ) أيام إلى ثمانية ( 8 ) أيام، 2 - الشطب من قائمة الترفيع 3 - الاستدعاء التأديبي إلى الإدارة المركزية 4 - التنزيل من درجة ( 1 ) إلى ثلاث ( 3 ) درجات. ج - عقوبات من الدرجة الثالثة : 1 - التنزيل إلى السلك الأدنى 2 - التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات 3 - التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات. المادة 86 : تصدر عقوبات الدرجة الأولى بقرار معلل من السلطة التي لها صلاحية التعيين دون استشارة لجنة الموظفين. تصدر عقوبات الدرجة الثانية بقرار معلل من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويحق للعون الدبلوماسي والقنصلي المعني بها إخطار لجنة الموظفين في مدة لا تتعدى الشهر. وعلى اللجنة أن تبدي رأيها في ذلك.
4 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية تصدر عقوبات الدرجة الثالثة بقرار معلل من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد الرأي المطابق للجنة الموظفين. ويمكن إحالتها أمام لجنة تحدث لهذا الغرض. الفصل التاسع الوضعيات، انتهاء المهام المادة 87 : يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل فيما يخص الوضعيات وانتهاء المهام. المادة 88 : يخضع كل عون دبلوماسي وقنصلي لإحدى الوضعيات الآتية : 1 - النشاط 2 - الانتداب 3 - الوضع تحت التصرف 4 - الاستيداع. 1 النشاط المادة 89 : يعتبر في وضعية نشاط كل عون دبلوماسي و قنصلي يمارس فعليا وظائفه في إحدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية. 2 - الانتداب المادة 90 : الانتداب هو وضعية العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يكون في سلك غير سلكه الأصلي ويستمر في الاستفادة ضمن هذا السلك من حقوقه في الترفيع والتقاعد. وتحسب مدة الانتداب كمدة عمل فعلي ضمن الإدارة المركزية. المادة 91 : يخضع العون الدبلوماسي والقنصلي المنتدب لمجموع القواعد التي تنظم الوظائف التي يمارسها خلال انتدابه وتنقطه الإدارة أو الهيئة التي انتدب لديها. المادة 92 : لا ينتدب العون الدبلوماسي والقنصلي إلا في إحدى الحالات الآتية : أ - الانتداب قصد ممارسة وظائف عضو في الحكومة، ب 7 الانتداب لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 21 ج - الانتداب لدى هيئات تكون الدولة مساهمة في رأس مالها، د - الانتداب الممارسة مهام التعاون التقني بالخارج، ه - الانتداب لممارسة مهمة انتخابية. لا يتعدى عدد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الممكن انتدابهم 10 % من مجموع التعداد الحقيقي لكل سلك من الأسلاك المنشأة بهذا القانون الأساسي. يقرر وزير الشؤون الخارجية الانتداب لمدة أقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادة 93 : يعاد إدراج العون الدبلوماسي والقنصلي في سلكه الأصلي، بقوة القانون، عند انتهاء مدة انتدابه ولو كان زائدا على العدد. 3 - الوضع تحت التصرف المادة 94 : يمكن أن يوضع العون الدبلوماسي والقنصلي تحت تصرف منظمة دولية ما لفترة أو فترات زمنية يحددها وزير الشؤون الخارجية تبعا لمقتضيات المهمة المنوطة بالعون. الوضع تحت التصرف هو وضعية العون الذي يمارس نشاطه خارج وزارة الشؤون الخارجية أو خارج هيئة تخضع لها مع مواصلة تطوّر مساره المهني ضمن سلكه الأصلي مع الحفاظ على حقوقه في الترفيع بالمدة الوسطية. يعاد إدراج العون الدبلوماسي والقنصلي في سلكه الأصلي، بقوة القانون، عند انتهاء مدة وضعه تحت التصرف، ولو كان زائدا على العدد. المادة 95 : يبت وزير الشؤون الخارجية بقرار في شأن الوضع تحت التصرف لضرورة مصلحية، بعد موافقة المعني. وينهي ذلك الوضع وزير الشؤون الخارجية بقرار . المادة 96 : يخضع العون الدبلوماسي والقنصلي الموضوع تحت التصرف المجموع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم وضعه تحت التصرف. وزيادة على ذلك يبقى خاضعا لأحكام المواد 63 و 67 و 68 و 69 و 72 و 78 من هذا القانون الأساسي.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 97 : يمكن العون الدبلوماسي والقنصلي الموضوع تحت التصرف أن يستفيد تكملة لراتبه تدفعها له وزارة الشؤون الخارجية وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. 4 الاستيداع المادة 98 : يتوقف العون الدبلوماسي والقنصلي المحال على الاستيداع مؤقتا عن أداء مهامه مع بقائه في نفس الوقت مرسما في رتبته. وفي هذه الحالة، لا يتقاضى أي أجر ولا يستفيد حقوقه في الترفيع والمعاش. المادة 99 : يمكن أن يوضع العون الدبلوماسي والقنصلي في حالة استيداع، زيادة على حالات الاستيداع المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، إذا كانت له علاقة تبعية مباشرة في العمل مع زوجه العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يعمل في نفس المركز. وفي هذه الحالة، يتم الاستيداع تلقائيا لفائدة أحد الزوجين .. لا يمكن أن يتجاوز عدد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين يحتمل أن يستفيدوا من الإحالة على الاستيداع 5% من التعداد الحقيقي لكل سلك من الأسلاك المحدثة بهذا القانون الأساسي. 5 انتهاء المهام المادة 100 : ينجم عن انتهاء المهام فقدان صفة العون الدبلوماسي . والقنصلي وزيادة على حالتي الوفاة أو الإحالة على التقاعد يمكن أن ينجم ذلك عن إحدى الحالات الآتية :
- الاستقالة التسريح، فقدان الحقوق المدنية
- اكتساب جنسية أجنبية فقدان الجنسية الجزائرية. / العدد 78 4 شعبان عام 1417ه المادة 101 : لا تنجم الاستقالة إلا عن طلب مكتوب يعبر فيه المعني عن نيته الصريحة في التخلّي عن صفة العون الدبلوماسي والقنصلي. يحيل العون طلبه عن طريق السلم الإداري إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين. ويتعين عليه الوفاء بالالتزامات المرتبطة بوظيفته حتى اتخاذ قرار السلطة المذكورة في هذا الشأن . المادة 102 : لا يكون للاستقالة مفعول إلا إذا قبلتها السلطة التي لها صلاحية التعيين والتي تتخذ قرارا بشأنها في أجل مدته ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب. ويسري مفعول الاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده هذه السلطة. المادة 103 : لا يمكن الرجوع عن الاستقالة بعد قبولها، ولا تمنع المتابعات القضائية بسبب الأفعال التي قد تكتشف بعد قبول الاستقالة، عند الاقتضاء .. المادة 104 : يترتب عن أي توقف عن ممارسة المهام مخالف لأحكام المادتين 101 و 102 أعلاه تسريح بسبب إهمال الوظيفة، مع مراعاة الضمانات التأديبية المنصوص عليها في النظام الساري المفعول، دون اشعار مسبق ومن غير تعويض. الفصل العاشر أحكام انتقالية المادة 105 يعمد إلى إدماج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وفق الشروط التي يحددها هذا الفصل وإلى تثبيتهم وإعادة تصنيفهم قصد التأسيس الأولي للأسلاك المحدثة بموجب هذا القانون الأساسي، ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المجاهدين وأبناء الشهداء . . المادة 1:06 يعاد إدماج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون في الأسلاك المحدثة في المادة 2 من هذا القانون الأساسي، بعد استعراض حياتهم المهنية حسب الأقدمية على أساس الأحكام المتعلقة بإعادة التصنيف وبالترفيع المنصوص عليها في المراسيم الصادرة تطبيقا للأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمذكور أعلاه.
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة : 107 : يدمج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المرسمون الذين تتوفر فيهم شروط الإدماج المطبقة عليهم ويصنّفون فورا، في أسلاك الاستقبال المطابقة وفي الدرجة المحددة بمبلغ تعويض التجربة المكتسبة في سلكهم الأصلي، مع أخذ كل حق في الترفيع بعين الاعتبار. تجري إجراءات إدماج الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الآخرين في مختلف الأسلاك المحدثة خلال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ . المادة 108 : يدمج في سلك الوزراء المفوضين الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين لهم رتبة وزراء مفوضين والمرسمون عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي إذا توفّر فيهم أحد الشروط الآتية: 1 - توفر الشهادة مثلما تقتضيه المادة 11، الفقرة 1 أو 2 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 ولهم إما أقدمية خمس عشرة (15) سنة في السلك الخاضع للمرسوم المذكور أعلاه، وإما ممارسة وظيفة عليا، 2 - قبولهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب المادة 11، الفقرة 3 أو 4 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 وعملوا فيه مدة عشر (10) سنوات، 3 - إذا كانت لهم أقدمية خمس وعشرين (25) سنة على الأقل خدمة في الأسلاك المحدثة بموجب المادة 4 من الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 4 - إذا كانت لهم أقدمية خمس عشرة (15) سنة في الأسلاك المحدثة بموجب المادة 4 من الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أوّل مارس سنة 1977 وشغلوا وظيفة عليا. إن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين لهم رتبة وزراء مفوضين، والذين عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي، لا تتوفّر فيهم شروط الإدماج المحددة في الفقرات السابقة، يصنفون مؤقتا في سلك المستشارين الدبلوماسيين وفي الدرجة المحددة بتعويض التجربة التي يمتلكونها في سلكهم الأصلي، مع. أخذ كل حق في الترفيع بعين الاعتبار. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 ويدمج هؤلاء ويعاد تصنيفهم في سلك الوزراء المفوضين خلال الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة لإدماجهم أو إذا تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا يتوج بامتحان كفاءة. ويصبح إدماجهم ساري المفعول ابتداء من التاريخ الذي يتوفر فيهم أحد هذه الشروط. أما الأعوان المذكورون أنفا الذين لا يتوفر فيهم أحد الشروط المحددة أعلاه، عند انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، فيدمجون في سلك المستشارين الدبلوماسيين، مع أخذ كل حق في الترفيع بعين الاعتبار. المادة 109 : يدمج في سلك المستشارين الدبلوماسيين الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين لهم رتبة مستشارين في الشؤون الخارجية والمرسمون، عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي، إذا توفّر فيهم أحد الشروط الآتية : 1 - توفر الشّهادة مثلما تقتضيه المادة 11، الفقرة 1 أو 2 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 ولهم أقدمية ثماني (8) سنوات في السلك الخاضع للمرسوم المذكور أعلاه، 2 قبولهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب المادة 11، الفقرة 3 أو 4 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، وعملوا فيه مدة ست (6) سنوات 3 لهم أقدمية عشرين (20) سنة على الأقل خدمة في الأسلاك المحدثة بموجب المادة 4 من الأمر رقم 7 7-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977. إن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين لهم . رتبة مستشار الشؤون الخارجية، والذين عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأسباسي لا تتوفر فيهم شروط الإدماج المحددة في الفقرات السابقة، يصنفون مؤقتا في سلك الكتاب الدبلوماسيين وفي الدرجة المحددة بتعويض التجربة التي يمتلكونها في سلكهم الأصلي، مع أخذ كل حق في الترفيع بعين الاعتبار. ويدمج هؤلاء ويعاد تصنيفهم في سلك المستشارين الدبلوماسيين خلال الفترة الانتقالية
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المحددة في المادة 107 أعلاه إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة لإدماجهم أو إذا تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا يتوج بامتحان كفاءة. ويصبح إدماجهم ساري المفعول ابتداء من التاريخ الذي يتوفر فيهم أحد هذه الشروط. أما الأعوان المذكورون أنفا، الذين لا يتوفر فيهم أحد الشروط المحددة أعلاه، عند انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، فيدمجون في سلك الكتاب الدبلوماسيين، مع أخذ كل حق في الترفيع بعين الاعتبار. المادة 110 : يدمج في سلك الكتاب الدبلوماسيين الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين لهم رتبة كتّاب الشؤون الخارجية والمرسمون عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي إذا توفر فيهم أحد الشروط الآتية : 1 - توفر الشّهادة مثلما تقتضيه المادة 11، الفقرة 1 أو 2 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 ولهم أقدمية خمس (5) سنوات في السلك الخاضع للمرسوم المذكور أعلاه، 2 قبولهم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب المادة 11، الفقرة 3 أو 4 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 وعملوا فيه مدة أربع (4) سنوات. إن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الذين لهم رتبة كتاب الشؤون الخارجية والذين عند تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي، لا تتوفر فيهم شروط الإدماج المحدّدة في الفقرات السابقة، يصنفون مؤقتا في سلك الملحقين الدبلوماسيين، وفي الدرجة المحددة بتعويض التجربة التي يمتلكونها في سلكهم ، الأصلي، مع أخذ كلّ حق في الترفيع بعين الاعتبار. ويدمج هؤلاء ويعاد تصنيفهم في سلك الكتاب الدبلوماسيين، خلال الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة لإدماجهم أو إذا تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا يتوج بامتحان كفاءة، ويصبح إدماجهم ساري المفعول ابتداء من التاريخ الذي يتوفر فيهم أحد هذه الشروط. العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه أما الأعوان المذكورون أنفاء الذين لا يتوفر فيهم أحد الشروط المحددة أعلاه، عند انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المادة 107 أعلاه، فيدمجون في سلك الملحقين الدبلوماسيين، مع أخذ كلّ حق في الترفيع بعين الاعتبار. المادة 111 يدمج في سلك الملحقين الدبلوماسيين الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المنتمون إلى سلك ملحقي الشؤون الخارجية إذا توفرت فيهم الشروط التي تقتضيها المادة 7 من المرسوم رقم 7 7-57 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، وكانت لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات على الأقل من الخدمة. المادة 112 : يبقى الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون المنتمون إلى سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية خاضعين لأحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 حتى زوال السلك. ويعاد تصنيفهم ضمن الصنف 12، القسم 3، الرقم الاستدلالي 336 الوسطي من الشبكة الوطنية للأجور المقررة في التنظيم المعمول به. يمكن الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات على الأقل في هذا السلك، أن يلتحقوا بسلك ملحقي الشؤون الخارجية بعد النجاح في امتحان مهني. يمكن الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية الذين أكملوا في نفس التاريخ خمس عشرة ( 15 ) سنة من الخدمة الفعلية في هذا السلك، وفي حدود نسبة 10% من عدد موظفي السلك، أن يلتحقوا بسلك الملحقين الدبلوماسيين إذا وردت أسماؤهم في قائمة تأهيل تضبط عن طريق التنظيم. يمكن الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، عند انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالمادة 107 أعلاه، الاستفادة من تكوين ملائم مع الاحتفاظ بالراتب المكتسب، قصد إدراجهم ضمن إحدى الرتب التابعة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، حسب مستويات تأهيلهم.
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة :1:13 1:13 يدمج الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين تم تعيينهم قبل تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي بصفة متدربين في أحد الأسلاك المحدثة بموجب الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، بصفة متدربين في الأسلاك المطابقة. ويمكن ترسيمهم وإعادة تصنيفهم في هذه الأسلاك إثر الفترة التدريبية القانونية المحددة في المادة 23 من هذا القانون الأساسي. المادة 114: ينتدب الموظفون المنتدبون في أحد الأسلاك المحدثة طبقا للأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977، في الأسلاك الجديدة المطابقة وفي الدرجة المحددة بمبلغ تعويض التجربة المكتسبة، ويمكن ترسيمهم إذا توفرت فيهم شروط الإدماج في أسلاك الاستقبال المناسبة، بعد استشارة لجنة الموظفين المختصة. الفصل الحادي عشر أحكام ختامية المادة 115 تقدّر الأقدمية المطلوبة للترقية إلى سلك أعلى بالجمع بين كل من الأسلاك المحدثة طبقا للأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 وأسلاك الاستقبال. المادة 116 يخضع الأعوان الدبلوماسيون والقنصلييون عند الحاجة ، وفي الحالات غير المنصوص عليها صراحة في هذا القانون الأساسي، للأحكام المطبقة على موظفي المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 117 : تلغى جميع الأحكام السارية على الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المخالفة لهذا المرسوم وكذلك أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 15 من المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. المادة 118 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1997. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 78 25 مرسوم رئاسي رقم 96-443 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-04 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعة عشر ألف دينار (5.017.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 31-01 “ الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعة عشر ألف دينار (5.017.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-11” المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية “.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 96-444 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 العدد 78 4 شعبان عام 1417ه والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-07 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وثمانية وثمانون ألف دينار ( 5.188.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة وثمانية وثمانون ألف دينار ( 5.188.000 دج ( يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال
4 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 رقم الأبواب مديرية الجدول الملحق الاعتمادات العناوين الملغاة ( دج) وزارة العدل الفرع الثاني إدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 26-34 إدارة السجون - الأسلحة . $ . . . 1.163.600 مجموع القسم الرابع 1.163.600 مجموع العنوان الثالث 1.163.600 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 21-43 إدارة السجون - المنح - التكوين. تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات 4.024.400 مجموع القسم الثالث 4.024.400 مجموع العنوان الرابع 4.024.400 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.188.000 مجموع الفرع الثاني 5.188.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.188.000
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم رئاسي رقم 96-445 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيدة نادية خنافي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة. العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-18 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 56.778.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قذره ستة وخمسون مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف دينار ( 56.778.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 46-05 “ الإدارة المركزية - نفقات العلاج والإقامة المقدمة للفئات المعوزة غير المؤمنة اجتماعياً المستشفى المركزي للجيش”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996. اليمين زروال فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد غوتي شوقي علال، بصفته نائب مدير لتنمية الإنتاج الحيواني بوزارة الفلاحة سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد أعمر آيت عامر مزيان، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 141.7 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية : عبد العزيز طراي في ولاية تامنغست عبد الوهاب بهلولي، في ولاية البيض، عبد القادر بن عودة، في ولاية إيليزي عز الدين بوعومر، في ولاية النعامة، عمار بن دية، في ولاية غليزان . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1994 ، مهام السيد فاروق زاهي بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد معروف صالحي، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية بسكرة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد حسين عمير، بصفته مديرا للتشغيل والتكوين المهني في ولاية غرداية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد بشير فار، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد عبد العزيز مشبك ، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد موسى موالك، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجهيز سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عز الدين بن حديد، بصفته نائب مدير للبرامج الخاصة بالطرق بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للإشارة البحرية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد بوسعد شواقي، بصفته مديرا للديوان الوطني للإشارة البحرية، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد زيان بن داود، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية الجلفة، لإحالته على التقاعد. / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي أسماهما ، بصفتهما مديرين للمنافسة والأسعار في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفة أخرى : العياش عجرود، في ولاية الأغواط، عبد المجيد بريش، في ولاية سوق أهراس. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد قاسم، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بوزارة النقل، لإحالته على التقاعد.
-
- - مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد خفيض ذيابي، بصفته نائب مدير للدراسات والتقديرات بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد محمد قطّوش، مديرا لديوان وزير العدل.
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 تعين الآنسة نورة حشاني، نائبة مدير لحماية الأحداث بوزارة العدل: مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد أحسن الزيات، كاتبا عاما لولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير تسيير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الحق بوساحة، مديرا لتسيير الثروة الغابية بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد محمد دريس، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غرداية. للجمهورية الجزائرية / العدد 78 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد محمد مزالي، نائب مدير للجرد والملكية الغابية بالمديرية العامة للغابات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد محمد زراري، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد فاروق زاهي، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية غرداية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 يعين السيد نور الدين وزناجي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 يعين السيد علي لوصيف، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1417 الموافق 25 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائبين للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1417 الموافق 25 نوفمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1996، مهام الضابطين الآتي اسماهما ، بصفتهما نائبين للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات لدى الناحيتين العسكريتين : النقيب : ياسين غاشا ، الناحية العسكرية الثالثة. النقيب : الطاهر ،مجادي، الناحية العسكرية السادسة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1417 الموافق 25 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائبين للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1417 الموافق 25 نوفمبر سنة 1996 يعين، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1996، الضابطان الآتي اسماهما نائبين للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات لدى الناحيتين العسكريتين : النقيب : غريسي مامون، الناحية العسكرية الثالثة. الرائد : محمد الأطرش، الناحية العسكرية السادسة. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج. إن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم .
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر كورد وغلي، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج . يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر كوردوغلي، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996. تجيني صلاونجي وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية،
- - إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “ ، للجمهورية الجزائرية / العدد 78 33 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على طلبات مؤسسة سونلغاز” المؤرخة في 24 ديسمبر و 30 ديسمبر سنة 1995 و 2 مارس س 1996 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية : محطة البروبان لبشار ذات الضغط العالي ( 20 بارا) سعتها 1200م 3 تقام بجنوب مدينة بشار محطة البروبان لقصر الشلالة ذات الضغط العالي ( 20 بارا) سعتها 800 م 3 تقام بشمال مدينة قصر الشلالة، ولاية تيارت
- محطة البروبان للوادي ذات الضغط العالي ( 20 بارا ( سعتها 800م 3 تقام بغرب مدينة الوادي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة .1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية- إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لا سيما المادة 8 منه،
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلبات مؤسسة سونلغاز” المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1995 و 24 ديسمبر سنة 1995 و 15 نوفمبر سنة 1995 و 18 نوفمبر سنة 1995. وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية : أنبوب ذات الضغط العالي قدره سبعون ( 70 ) بارا، قطره 4 “ وطوله 7,35 كلم، يربط بين أنبوب الغاز المغرب - أوروبا، والمركز المبرمج الخاص بالاستراحة الواقع جنوب مدينة مشرية. أنبوب ذات الضغط العالي قدره سبعون ( 70 ) بارا، باتنة - تازولت تمقاد، قطره 8” وطوله / العدد 78 4 شعبان عام 1417 35,157 كلم، يربط ما بين المركز الخاص بالاستراحة المسبقة لباتنة ومركزي الاستراحة المبرمجين شمال مدينتي تمقاد وتازولت أنبوب ذات الضغط العالي ( 70 ) بارا، قطره 28 “ وطوله 22 كلم، يربط مابين القناة 28 “ برج منايل - الكاليتوس وموقع المحطة الموجودة بالحامة، أنبوب ذات الضغط العالي ( 70 ) بارا، بومدفع
- المدية، قطره 12 “ وطوله 30 كلم ، يربط ما بين الأنبوب 16 “ غليزان - الجزائر، والمركز الخاص بالاستراحة الذي يزود مدينة المدية بالغاز. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة .1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية.
- - إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز “ لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 35 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على طلبات المؤسسة العمومية “سونلغاز”. المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1995 و 9 ديسمبر سنة 1995 و 2 أبريل سنة 1996 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : خطين كهربائيين ذوا التوتر العالي 220 ك. ف و 60 ك ،ف، يربطان مابين المركز ذي التوتر العالي 60/220 ك ، ف ببني صاف والشبكة الكهربائية. مركز ذو التوتر العالي 30/60/220 ك،ف بأدرار .
- خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كف، يربط ما بين المركز ذي التوتر العالي بورقلة، والمركز ذي التوتر العالي المبرمج بغرداية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز ، لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبناء على طلبات المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخة في 18 و 19 و 23 مارس سنة 1996. وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على بناء المنشآت الكهربائية الآتية : توسيع المركز الكهربائي ذو التوتر العالي 60 ك، ف إلى مركز ذي التوتر العالي 220ك،ف بعين البيضاء، ولاية أم البواقي. مركز كهربائي ذو التوتر العالي 220 ك،ف بحاسي مسعود غرب، ولاية ورقلة. مركز كهربائي ذو التوتر العالي 220 ك،ف بوادي عثمانية، ولاية ميلة. توسيع المركز لي الكهربائي ذو التوتر العالي 60 ك ف إلى مركز ذي التوتر العالي 220 ك ف ببني مراد، ولاية البليدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو سنة 1996. عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 22 غشت سنة 1996، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز لا سيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 12 مايو سنة 1996، وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خط كهربائي ذو التوتر العالي 60 ك،ف، يربط ما بين المركز ذي التوتر العالي 60/220 كف بشقفة (ولاية جيجل ) والمركز ذي التوتر العالي 30/60 ك،ف المبرمج بالميلية ( ولاية جيجل ) . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني 1417 الموافق 22 غشت سنة 1996 عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك الجزائر