قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان المذكور في المادة الأولى أعلاه :
بالنسبة للكتاب الدبلوماسيين :
- الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها.
بالنسبة للمستشارين الدبلوماسيين :
الكتاب الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو الذين يثبتون ست (6) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المجاهد وابن الشهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيُحدّد عدد المناصب المفتوحة بواحد وعشرين (21) منصبا في سلك الكتّاب الدبلوماسيين وثمانية وثلاثين (38) منصبا في سلك المستشارين الدبلوماسيين وفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة 2003.
المادة 5
فتح المادةيجري الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه يومي 29 و 30 نوفمبر سنة 2003 بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار .
1 - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الثقافة العامة :
المدة : 4 ساعات، المعامل 4، النقطة المقصية :
أقل من 20/8)
- اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية :
المدة : 3 ساعات المعامل 3، النقطة المقصية :
أقل من 20/7)
- اختبار في الاقتصاد أو القانون أو العلاقات الدولية :
المدة : 3 ساعات، المعامل 3 ، النقطة المقصية :
أقل من 20/7)
- اختبار في اللغة :
المدة : ساعة واحدة و 30د، المعامل 2، النقطة المقصية : أقل من 20/6)
- اختبار في لغة أجنبية ثانية :
المدة : ساعة واحدة و 30د ، المعامل 2، النقطة المقصية : أقل من 20/6) 20 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 – الاختبار الشفوي :
يتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص النقطة المقصية أقل من 20/7)
المادة 7
فتح المادةيسمح للمترشحين الذين تؤهلهم اللجنة المذكورة في المادة 8 أدناه، أن يتقدموا للاختبار الشفوي.
وتحدد اللجنة عددهم وترتبهم على أساس الاستحقاق.
يتم إعلام المترشحين المؤهلين عن طريق الإلصاق .
المادة 8
فتح المادةتشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية التي تتكون من الأعضاء الآتين :
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثلا عنه، رئيسا، المدير العام للموارد، مدير الموارد البشرية، أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص مؤهل في هذا الموضوع، وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي.
المادة 9
فتح المادةيجرى الامتحان الشفوي أمام لجنة تحكيم تتكون من الأعضاء الآتين :
- الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثلا عنه، رئيسا، أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
تحدد لجنة التحكيم المواضيع التي تطرحها لاختيار المترشّح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي وتُحدّد الزمن الممنوح لتحضير العرض ومدة مناقشته.
المادة 10
فتح المادةيحسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20) ، وهو ناتج حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.
المادة 11
فتح المادةيعلن عن النجاح النهائي حسب الترتيب على أساس الاستحقاق وفي حدود عدد المناصب المطلوب شغلها للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 20/10.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية اطية ال الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1424 الموافق 4 أكتوبر سنة 2003.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للامتحان المهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين القضايا المعاصرة الكبرى، الحضارات والثقافات المعاصرة، الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية، تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر، المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر، المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام، أشخاص القانون الدولي، القانون الدولي الانساني، 28 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 23 نوفمبر سنة 2003 م قانون البحار ، النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية الجزائرية التسوية السلمية للخلافات معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
- نزع السلاح، العلاقات الأورو - متوسطية حركة عدم الانحياز، التجمعات الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية منظمة الإتحاد الإفريقي، المنازعات في إفريقيا، المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية وإعادة الجدولة، المسؤولية الإدارية
- المالية العامة، التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر، السياسات الطاقوية في العالم.
التحرير الدبلوماسي أو الإداري، موضوع يتعلّق بنشاطات الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية وعلى سبيل الذكر : * تحرير وثيقة دبلوماسية :
- مذكرة موجهة لبلد أو لمنظمة دولية، مذكرة شفوية، * التحرير الإداري :
مذكرة أو تقرير حول العلاقات مع بلد ما وتصرف شخص أو تسيير مصلحة،
– قرار ، تعليمة، منشور، محضر اجتماع، مذكرة إعلامية، برقية.
وزارة الموارد المائية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.