قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. 3
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم امتحان مهني للالتحاق بأسلاك الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه :
للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين :
الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها.
للالتحاق بسلك المستشارين الدبلوماسيين :
الكتاب الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون شهادة دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المجاهد وابن الشهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد.
المادة 4
فتح المادةيُحدّد عدد المناصب المفتوحة بأحد عشر (11) منصبا بالنسبة للكتاب الدبلوماسيين واثنين وثلاثين (32) منصبا بالنسبة للمستشارين الدبلوماسيين وفقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية في وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2004.
المادة 5
فتح المادةيجري الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه، يومي 2 و 3 ديسمبر سنة 2004 بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار .
1 - الاختبارات الكتابية :
اختبار في الثقافة العامة : (المدة : 4 ساعات، المعامل ،4 ، العلامة المقصية : أقل من 20/8)
- اختبار في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية :
المدة : 3 ساعات المعامل 3، العلامة المقصية : أقل من ( 20/10 )
- اختبار في الاقتصاد أو القانون أو العلاقات الدولية : المدة : 3 ساعات، المعامل 3، العلامة المقصية : أقل من 20/7)
- اختبار في اللغة : المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2 العلامة المقصية : أقل من 20/6)
- اختبار في لغة أجنبية ثانية : (المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل ،2 ، العلامة المقصية : أقل من 20/6) 2 – الاختبار الشفوي :
يتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص، العلامة المقصية أقل من 20/7)
المادة 7
فتح المادةيسمح للمترشحين الذين تؤهلهم اللجنة المذكورة في المادة 8 أدناه، أن يتقدموا للاختبار الشفوي.
تحدد اللجنة عددهم وترتبهم على أساس الاستحقاق .
يتم إعلام المترشحين المؤهلين عن طريق الإلصاق .
المادة 8
فتح المادةتشرف اللجنة البيداغوجية على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات وتتكون من الأعضاء الآتين :
- الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للموارد، مدير الموارد البشرية أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص مؤهل في هذا المجال، وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتُحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي.
المادة 9
فتح المادةيجرى الامتحان الشفوي أمام لجنة تتكون من الأعضاء الآتين :
- الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا، 11 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 نوفمبر سنة 2004 م أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
تحدد لجنة التحكيم المواضيع التي تطرحها لاختيار المترشح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي وتُحدّد الزمن الممنوح لتحضير العرض ومدة مناقشته.
المادة 10
فتح المادةيحسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20)، وهو نتيجة حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.
المادة 11
فتح المادةيعلن عن النجاح النهائي حسب الترتيب على أساس الاستحقاق وفي حدود عدد المناصب المطلوب شغلها للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 20/10.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1425 الموافق 10 أكتوبر سنة 2004.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للامتحان المهني للالتحاق بسلكي الكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين القضايا المعاصرة الكبرى الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية
- تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية، تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر،
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر، المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام، أشخاص القانون الدولي، القانون الدولي الانساني، قانون البحار، النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية الجزائرية التسوية السلمية للخلافات معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، نزع السلاح، العلاقات الأورو – متوسطية، حركة دول عدم الانحياز التجمعات الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية الاتحاد الإفريقي، المنازعات في إفريقيا، المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية وإعادة الجدولة، المسؤولية الإدارية المالية العامة، التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر، السياسات الطاقوية في العالم.
التحرير الدبلوماسي أو الإداري :
موضوع يتعلّق بنشاطات الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية أو القنصلية وعلى سبيل الذكر : * تحرير وثيقة دبلوماسية :
مذكرة موجهة لبلد أو لمنظمة دولية، مذكرة شفوية. * التحرير الإداري :
مذكرة أو تقرير حول العلاقات مع بلد ما وتصرف شخص أو تسيير مصلحة، قرار، تعليمة، منشور، محضر اجتماع، مذكرة إعلامية، برقية. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.