قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين. 20
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1- حيازة، على الأقل، شهادة دراسات التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - بلوغ سن المترشح ثلاثين (30) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2005،
3 - معفى من التزامات الخدمة الوطنية،
4 - أن يكون من جنسية جزائرية وكذلك بالنسبة لزوجه 5 – يثبت معرفته للغتين أجنبيتين على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتشمل شهادات دراسات التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، الفروع الآتية :
- العلوم القانونية و الإدارية، العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علوم الإعلام و الاتصال.
المادة 4
فتح المادةيستفيد ابن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة وعشرين (25) منصبا.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف يحمل علامة (مسابقة الملحقين الدبلوماسيين ) للعنوان الآتي:
وزارة الشؤون الخارجية
- المكتب 20 - مسابقة / الملحقين الدبلوماسيين
1 - شارع ابن بطران المرادية (الجزائر).
يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
طلب خطي مفصل لدواعي المشاركة في المسابقة، سيرة ذاتية تتضمن تفاصيل المسار المدرسي والجامعي والمهني، نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات المحصل عليها بالخارج، وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
- شهادة الميلاد، شهادة طبية تثبت بأن المترشح معافى من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافي مع ممارسة المهام الدبلوماسية، ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح وطابع بريدي صورتان (2) شمسيتان حديثتان.
في حالة نجاح المترشح ، يكمل الملف بالوثائق الآتية :
شهادة الجنسية الجزائرية للمتر شح و لزوجه، مستخرج من شهادة السوابق القضائية البطاقة رقم (3)
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج.
المادة 7
فتح المادةتفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات و تتكون من الأعضاء الآتيين :
- المفتش العام مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد، مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، مكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية 22 الجريدة الرسمية للجمهورية أستاذين جامعيين يعينان من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين.
المادة 8
فتح المادةيخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم، عن طريق الصحافة والبريد ، بافتتاح المسابقة وتاريخ ومراكز إجراء الاختبارات.
يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حقوق المشاركة بمبلغ قدره أربعمائة (400) دج باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار .
1 - الاختبارات الكتابية :
1- اختبار في الثقافة العامة :
( ( الم المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 )
2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية :
( المدة 3 ساعات، المعامل: 3، النقطة المقصية أقل من 7 على (20)
3- اختبار في القانون العام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية :
( المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 ، النقطة المقصية:
أقل من 7 على 20 )
4- اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
(المدة : ساعة و 30 دقيقة ، المعامل : 2 ، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 )
5- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
(المدة ساعة و 30 دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 ) .
2 - الاختبار الشفوي : ويتمثل في إجراء مقابلة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي، ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص وكذا استعداده البسيكولوجي لممارسة الوظيفة الدبلوماسية.
النقطة المقصية أقل من 8 على 20).
المادة 10
فتح المادةيشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات أساتذة يعينون من قبل اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه.
المادة 11
فتح المادةيشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتين :
- المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية المدير العام للموارد،
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، مدير الموارد البشرية، مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية
- أساتذة جامعيين ومدرسين بالمعهد لدبلوماسي والعلاقات الدولية، يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.
يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال.
تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي.
يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة.
المادة 12
فتح المادةيجري الاختبار الشفوي أمام لجنة مكونة من أساتذة وإطارات وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 13
فتح المادةيحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20) تكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين للمجموع الناتج عن الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.
المادة 14
فتح المادةيعلن عن قبول ، حسب ترتيب الأفضلية كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة عشرة على عشرين (10/20 ).
يعلن عن النجاح النهائي للمترشحين الأوائل في القائمة، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط. 16 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 21 غشت سنة 2005 م
المادة 15
فتح المادةيتوجب أيضا علي كل مترشح فائز في المسابقة أن تكون له الأهلية المشترطة في الوظائف العمومية، وأن يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في مدة شهر ابتداء من تاريخ تبليغه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام حسين مغلاوي الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
القضايا المعاصرة الكبرى، الحضارات والثقافات المعاصرة الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية ، تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر ، المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر، الإرهاب.
ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية و إعادة الجدولة اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر، المساعدة للتنمية الاقتصادية ، السياسات الطاقوية في العالم.
ثالثا - القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام، قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص، أشخاص القانون الدولي، حقوق الإنسان، القانون الإنساني، قانون البحار، المبادئ العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن ، النظام الدستوري الجزائري الوظيفة العمومية في الجزائر، التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية ، نزع السلاح، العلاقات الأورو - متوسطية، حركة بلدان عدم الانحياز، التجمعات السياسية و الاستراتيجية الجهوية، نظام الأمم المتحدة و المنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية المنازعات في إفريقيا، الاتحاد الافريقي.
رابعا - لغات أجنبية :
اللغة الأجنبية الأولى والثانية.
خامسا - اختبار شفوي :
مقابلة مع اللجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رئاسي رقم 96-442
- مرسوم رئاسي رقم 02-403
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.