مرسوم رقم 77-56 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد أحكام القوانين والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية. 468 الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون الخاضعون لهذا القانون الاساسى سلكا يشتمل على ثلاث رتب :
الوزراء المفوضون ، مستشارو الشؤون الخارجية ،
- كتاب الشؤون الخارجية.
المادة 2
فتح المادةيجوز تكليف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين التابعين لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، بتقلد الوظائف السامية بالادارة المركزية والوظيفتين الساميتين قنصل عام وقنصل • ويحمل في بعض الاحيان الوزراء المفوضون الذين يشغلون وظيفة سامية بالادارة المركزية، لقب سفير .
المادة 3
فتح المادةان الوزراء المفوضين مدعوون لتقلد وظيفة سفير السامية
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يعهد بالوظائف المشار اليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، بنسبة يبلغ حدها الاقصى 20%، بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، الى أشخاص غير تابعين لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 ويخضع الاشخاص المعينون في هذه الحالة لنفس الالتزامات السارية على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وينتهى تعيينهم في وزارة الشؤون الخارجية حين انتهاء المهمة التي كلفوا بها .
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الخارجية تسيير السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةيعتبر الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي في وضع موظفين عاملين بالادارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية، وذلك طبقا لاحكام المادتين 30 و 31 من الامر رقم 77-10 المؤرخ في II ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن القانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
المادة 7
فتح المادةيشتمل سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية على الوظائف النوعية التالية :
- رئيس مصلحة رئيس مكتب ،
- ملحق اداري و مالي ... :
المادة 8
فتح المادةيعين الموظفون التابعون لسلك الوزراء المفوضين | 4 في حدود 10 % من الوظائف المقررة من بين ملحقى الشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والذين يكونون أكملوا في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتم تسجيلهم في قائمة الاهلية حسب الكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الخارجية .
و تصدر هذه القائمة بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية ...
المادة 12
فتح المادةتحدد نسبة كتاب الشؤون الخارجية المعينين بناء على الفقرتين 2 و 3 من المادة السابقة بموجب القرار المتضمن فتح المسابقة أو الامتحان .
لا يجوز لاحد أن يتقدم أكثر من ثلاث مرات للمسابقات والامتحانات المذكورة أعلاه .
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة أو الامتحان المنصوص عليهما في المادة II أعلاه بموجب قرار يصدر عن والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية في وظيفتي رئيس | وزير الشؤون الخارجية .
مصلحة ورئيس مكتب المشار اليهما في المادة 7 أعلاه .
المادة 9
فتح المادةيجوز لكتاب الشؤون الخارجية أن يشغلوا وظيفة ملحق اداري ومالي النوعية المشار اليها في المادة 7 أعلاه .
المادة 10
فتح المادةيكلف الملحق الاداري والمالي، تحت سلطة رئيس المركز، بتنفيذ مهام التسيير الادارى والمالي للمركز الدبلوماسي أو القنصلي الذي عين فيه
الفصل الثاني — التعيين
المادة 11
فتح المادةيعين كتاب الشؤون الخارجية على الوجه التالي :
I من بين تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة القسم الدبلوماسي ، 2 عن طريق المسابقة بناء على الاختبارات المفتوحة | للمرشحين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو في العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها لها، والبالغين من العمر 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة 3 عن طريق الامتحان المهنى المفتوح الملحقي الشؤون الخارجية المرسمين والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة التي يجري فيها الامتحان ، ويكونون قد اتموا في هذا التاريخ 8 سنوات | من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
وتصدر قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة، وقوائم المترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة، أو الامتحان بقرار من وزير الشؤون الخارجية، ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 14
فتح المادةيعين كتاب الشؤون الخارجية الجارى توظيفهم طبقا للمادة II أعلاه، بصفة متمرنين، ويمكن ترسيمهم في السلك بعد مدة سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة المقبولين بالوظيفة بعد الاطلاع على تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة الترسيم التي يتم تحديدها ونشر قائمة أعضائها بموجب قرار من وزير الشؤون الخارجية ، ويرسم المرشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم في رتبة كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة المنصوص عليها في المادة 16 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين. اما الذين لهم صفة ، موظف، فيدرجون عند ترسيمهم في الطبقة ذات الرقم الاستدلالى الذى يفوق مباشرة الرقم الذى كانوا يتمتعون به من قبل • يحتفظ الموظفون المشار اليهم في الفقرة السابقة بالاقدمية في الدرجة التي اكتسبوها في رتبتهم السابقة، وذلك في حدود المدة الدنيا المطلوبة للدخول الى الطبقة الاعلى مباشرة من الرتبة الجديدة .
واذا لم يشملهم الترسيم، يجوز للسلطة التي لها حق التعيين بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك. اما أن تمنع المعنى بالامر تمديد التمرين لمدة سنة واحدة، أو 484 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه تدرجه ضمن السلك الاسفل، أو تحيله الى ادارته الاصلية أو تسرحه.
المادة 15
فتح المادةيصدر وزير الشؤون الخارجية قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء مهام أعضاء السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، كما يتولى نشر تلك القرارات الفصل الثالث الراتب والترقية : المادة 16 : يحدد التدرج الاستدلالى المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الخاضعين لهذا القانون الاساسي وكذلك ترقيتهم وفق الجدول أدناه .
الرتبة الرقم الاستدلالى ترقية بالاختيار | ترقية عادية ترقية بالاقدمية كاتب متمرن 300 كاتب من الطبعة الثالثة 330 كاتب من الطبقة الثانية 360 كاتب من الطبقة الأولى 390 مستشار من الطبقة الثالثة 420 مستشار من الطبقة الثانية 450 مستشار من الطبقة الأولى 480 وزير مفوض من الطبقة الثالثة 510 وزير مفوض من الطبقة الثانية 540 وزير مفوض من الطبقة الأولى 570 وزير مفوض خارج الطبقة 600 المجموع
المادة 17
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ب 60 نقطة استدلالية لرئيس المصلحة، و 50 نقطة استدلالية الرئيس المكتب و 40 نقطة استدلالية للملحق الاداري والمالي
عُدِّل بموجب مرسوم (ج.ر عدد 4 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 17 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المذكورة أعلاه بثمانين
(80) نقطة لرئيس مصلحة ، و 80 نقطة لرئيس مكتب، و 50 نقطة لملحق قنصلى»
المادة 18
فتح المادةيدرج الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون، الذين يشغلون منصبهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم ، في الطبقة المناسبة للرقم الاستدلالى المساوى أو الذي يفوق مباشرة الرقم الذى كانوا يتمتعون به .
المادة 19
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس 1977 : هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم
« تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 77-56 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 المشار اليه أعلاه، كما يلى : «المادة 17 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالوظائف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 77-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رئاسي رقم 96-442
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 967
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1411 الموافق 25 فبراير سنة 1991 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وتنظيمها. 1851
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 556
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن اجراء مسابقة على اساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 552
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 643
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 565
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 569
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 24 صفر عام 1401 الموافق أول يناير سنة 1981 تتضمن تعيين رؤساء دوائر . 73
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى وتنظيمه للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 226
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات وتنظيمها للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . 229
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1398 الموافق 22 يناير 356 الفلاحي . 359
-
مرسوم رقم 77-65
مرسوم رقم 77-65 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات الموظفين وأعوان الدولة الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية 492 اعلانات وبلاغات - - انذارات المقاولين 493
-
مرسوم رقم 77-104
مرسوم رقم 77-104 مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 28 يونيو سنة 1977 يتعلق بكيفيات تعويض أو تحمل النفقات قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة التي يصرفها الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون تنقلهم . بمناسبة - 1977 يتضمن تحديد وتشكيل لجنة الامتحان لدبلوم الدراسات . 860 الطبية الخاصة لجراحة الاسنان . 863
-
مرسوم رقم 77-60
مرسوم رقم 77-60 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 يتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر . 489
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.