مرسوم رئاسي رقم 94-167 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها ..
المادة 2
فتح المادةتعد المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية جهازا دائما للتفتيش والرقابة والتقويم موضوعا تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، وتكلف المفتشية العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بوزارة الشؤون الخارجية وتنظيم سير الهياكل والمؤسسات التابعة لها وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.
المادة 3
فتح المادةتكلف المفتشية العامة في حدود صلاحياتها بما يلي :
- التأكد من السير العادي والمنتظم المصالح إدارة الشؤون الخارجية والمؤسسات التابعة لها والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج والتنبيه عن التقصير في تسييرها، السهر على حماية الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف المصالح والممثليات المذكورة أعلاه وعلى استعمالها العقلاني والأمثل
- إجراء التقويم الدوري الملائم فيما يخص تسيير المصالح وسيرها واستغلال تقارير نشاطاتها السنوية
- توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من القيام بمهامهم على أحسن وجه مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها
- إعداد تقويم منتظم لأوجه الاتصال واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين مردوديتها التأكد من تنفيذ التدابير والقرارات والتوجيهات المتخذة ومتابعتها المساهمة في وضع برامج التكوين وتقديم الاقتراحات التي من شأنها زيادة فعاليتها،
- الادلاء بآرائها حول نوعية الخدمات المقدمة
- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين عمل وتنظيم المصالح الخاضعة للتفتيش ودعمه التأكد من تجسيد مطلب الصرامة في تنظيم العمل يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، علاوة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري و / أو أية مهمة مراقبة ظرفية بخصوص ملفات محددة أو عرائض أو وضعيات خاصة تدخل ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير للمصادقة عليه.
وتؤخذ بعين الاعتبار، عند إعداد البرنامج السنوي للتفتيش، ضرورة مراقبة كل مركز دبلوماسي أو قنصلي مرة واحدة كل أربع سنوات على الأقل، كما يمكن أيضا أن تتدخل المفتشية العامة بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق يتطلبها وضع خاص.
تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير.
المادة 5
فتح المادةيخول المفتش العام والمفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وطلبها.
يجب عليهم للقيام بذلك حيازة أمر بمهمة.
المادة 6
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين باقتراح المفتش العام.
المادة 8
فتح المادةينشط المفتش العام عمل المفتشين وينسقه كما يمارس السلطة السلمية عليهم.
يقدم بانتظام عرضا للوزير عن النشاطات التي تقوم بها المفتشية العامة.
يعد تقريرا سنويا عن نشاط المفتشية العامة يعرضه على الوزير.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير.
المادة 9
فتح المادةتعتبر وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع للتنظيم المعمول به لا سيما المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-244
مرسوم رئاسي رقم 19-244 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 17-262
مرسوم رئاسي رقم 17-262 مؤرخ في 13 محرّم عام 1439 الموافق 4 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 08-162
مرسوم رئاسي رقم 08-162 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 02-404
مرسوم رئاسي رقم 02-404 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 6
-
مرسوم رئاسي رقم 96-442
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
-
مرسوم رئاسي رقم 96-441
مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.