أمر رقم 77-10 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق الشؤون الخارجية أول مارس سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي 482 للموظفين
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد بموجب هذا الامر القواعد العامة المتعلقة بالقانون الاساسي للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
المادة 2
فتح المادةيخضع المرشحون المعينون للعمل بصفة دائمة كموظفين دبلوماسيين او قنصليين قبل ترسيمهم لتمرين تكويني، يمنحون أثناءه صفة متمرن، وتحدد القواعد المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المتمرنين بموجب مرسوم
الفصل الثاني — التعيين والرتب والوظائف والاختصاصات
المادة 3
فتح المادةلا يمكن تعيين احد للعمل في السلك الدبلوماسي او القنصلي :
I - اذا لم يكن مواطنا جزائريا بالولادة ، 2 اذا لم يكن متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا سلوك حسن،
3 - اذا لم يستكمل شروط السن والاهلية البدنية المطلوب توفرها لممارسة وظيفته.
المادة 4
فتح المادةيكون الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون ثلاثة اسلاك مشتركة في المصالح المركزية والخارجية لوزارة الشؤون الخارجية :
- سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية.
- - سلك الملحقين بالشؤون الخارجية
- سلك الكتاب القنصليين بالشؤون الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيكون سلم رتب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين مشتركا في المصالح المركزية والمصالح الخارجية
المادة 6
فتح المادةتفصل الرتبة عن الوظيفة، فالوظائف في الادارة المركزية هي التي نص عليها المرسوم المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وغيره من النصوص الجاري بها العمل .
توزع الوظائف في المصالح الخارجية بين وظائف دبلوماسية ووظائف قنصلية، فالوظائف الدبلوماسية هي : سفير، وزير مستشار مستشار سكرتير وملحق بالسفارة أما الوظائف القنصلية فهى : قنصل عام قنصل، قنصل مساعد نائب قنصل وملحق بالقنصلية .
للجمهورية الجزائرية 469
المادة 7
فتح المادةيتكون سلم رتب الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين من :
وزير مفوض ، كاتب للشؤون الخارجية ، ملحق بالشؤون الخارجية ، كاتب قنصلي بالشؤون الخارجية .
المادة 8
فتح المادةيكلف الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون بما يلى :
I تمثيل الجزائر لدى الحكومات الاجنبية والهيئات الدولية ،
2 - تقديم العناصر التي من شأنها اطلاع الحكومة على سير الشؤون الدولية ، 3 اجراء جميع المفاوضات مع الحكومات الاجنبية والهيئات الدولية باسم الحكومة الجزائرية ، -4 حماية المواطنين الجزائريين والمصالح الجزائرية في الخارج .
المادة 9
فتح المادةيجب على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين أينما كان محل عملهم أن يدركوا بأنهم يقومون بمهمة مشتركة، وان يحدوهم الشعور بتكامل نشاطهم .
المادة 10
فتح المادةيجوز تكليف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين.
التابعين لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بتقلد الوظائف السامية بالادارة المركزية، ووظيفتين ساميتين لقنصل عام وقنصل .
ويحمل في بعض الاحيان الوزراء المفوضون الذين يشغلون وظيفة سامية بالادارة المركزية لقب سفير .
المادة 11
فتح المادةالوزراء المفوضون مدعوون لتقلد وظيفة سفير السامية .
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يعهد بالوظائف المشار اليها في المادتين IO و II أعلاه، بنسبة يبلغ حدها الأقصى 20 % بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية الى أشخاص غير تابعين لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وسكرتيرى الشؤون الخارجية. ويخضع الاشخاص المعينون في هذه الحالة لنفس الالتزامات السارية على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، وينتهى تعيينهم في وزارة الشؤون الخارجية حين انتهاء المهمة التي كلفوا بها
المادة 13
فتح المادةيتم التعيين بقرار وزاري في الوظائف النوعية المحدثة بموجب المرسوم المتضمن تنظيم وزارة الشؤون الخارجية.
و تجرى هذه التعيينات وفقا لاحكام المرسوم المذكور وغيره من النصوص الجاري بها العمل •
المادة 14
فتح المادةيمكن تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلى له رتبة وزير مفوض أو مستشار للشؤون الخارجية بمقرر من وزير الشؤون الخارجية، على رأس بعثة دبلوماسية منشأة حديثا . 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه ويحمل عندئذ لقب قائم بالاعمال، ويتمتع بالامتيازات المتعلقة بالوظيفة التي يقوم بها اعتبارا من تاريخ تعيينه .
المادة 15
فتح المادةفي حالة الشغور المؤقت لمركز دبلوماسي من الموظف الاصيل أو تغيب رئيس البعثة أو حصول مانع له مؤقتا، يعهد التأمين الوكالة الى الموظف الاعلى رتبة والاقدم فى نفس الرتبة، وعند الاقتضاء يتم تعيين موظف من الإدارة المركزية .
ويحمل عندئذ لقب القائم بالاعمال بالنيابة، ويتمتع بالامتيازات المتعلقة بالوظيفة المسندة اليه .
المادة 16
فتح المادةاذا حصل لرئيس المركز القنصلي مانع من ممارسة وظائفه، أو كان منصبه شاغرا يعين مسير مؤقت بمقرر من وزير الشؤون الخارجية ويكون لهذا التسيير طابع مؤقت أصلا .
ويكلف المسير بتأمين السير السليم للشؤون الجارية في انتظار وصول الموظف الاصيل الجديد .
ويتمتع هذا المسير بالامتيازات المرتبطة بوظيفة رئيس مركز قنصلي .
المادة 17
فتح المادةيمارس رؤساء البعثات الدبلوماسية سلطاتهم على ممثليات المؤسسات العمومية الموجودة في بلد أو بلدان الاعتماد، وعلى هذه الممثليات أن تطلعهم على نشاطها وسير اعمالها، كما يجب أن يخطروا بحضور الوفود الجزائرية المكلفة بمهمة في بلد اقامتهم، وكذلك ظروف سير هذه المهمة .
الفصل الثالث — الرواتب والنظام الاجتماعي
المادة 18
فتح المادةيتقاضى الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون أجرا - يشتمل على الرواتب والمنح العائلية .
المادة 19
فتح المادةيحدد الراتب اما بالنسبة للرتبة والدرجة أو بالنسبة للوظيفة المشغلة .
ويمكن أن يضاف الى الراتب، علاوة على المنح العائلية، تعويضات عن المصروفات، وتعويضات تبررها ضرورات العمل أو الاخطار المرتبطة بالوظيفة ، وكذلك كل التعويضات الاخرى المتصلة بصفة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي .
يتقاضى الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون تعويضات عن ضرورات الوظيفة والتمثيل، اذا كانوا يشغلون وظيفة سامية بالادارة المركزية
المادة 20
فتح المادةيحدد في القوانين الاساسية الخاصة بالاسلاك المشار اليها في المادة 4 أعلاه التدرج الاستدلالى المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
المادة 21
فتح المادةينتسب الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون الى نظام للتقاعد، ويستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي طبقا للنصوص السارية المفعول . .
وفي حالة وفاة موظف دبلوماسي أو قنصلي يستفيد ذوو حقه من رأس مال الوفاة وفقا للشروط المحددة في التشريع الجاري به العمل .
المادة 22
فتح المادةيؤمن للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الذين يشغلون وظيفة في الخارج، ولعائلاتهم مجانية العلاج الطبي المؤسسة بموجب أمر رقم 73 65 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1973 • وتتحمل الدولة تكاليف ذلك العلاج الطبي وفقا للكيفيات التي يتم تحديدها في نصوص لاحقة
المادة 23
فتح المادةتتحمل الدولة المصاريف المدرسية المفروضة على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى بسبب اقامته في الخارج .
المادة 24
فتح المادةتعتبر حوادث حصلت أثناء الخدمة، الاضرار الجسمانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية، أو أعمال الحرب والفتن أو الاضطرابات، والتي تصيب الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الذي يشغل وظيفته في الخارج .
المادة 25
فتح المادةيتمتع الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون الذين يسافرون من أجل الخدمة بتأمين تكتتب به وزارة الشؤون الخارجية .
الفصل الرابع — التنقيط والترقية
المادة 26
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 80 من هذا القانون الاساسي ترجع مسؤولية التنفيط الى السلطة التي تملك حق التعيين فتمنح الموظف الدبلوماسي أو القنصلي كل سنة، وباقتراح من رئيس المصلحة بالادارة المركزية، علامة مرقمة متبوعة بتقدير عام يشير الى قدرته المهنية وطريقة خدمته .
تبلغ العلامة المرقمة الى المعنى بالامر، اما التقدير العام فلا تطلع عليه الا اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي يمكنها أن تطلب اعادة النظر في العلامة المرقمة .
تحدد كيفيات التنقيط للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بقرار من وزير الشؤون الخارجية •
المادة 27
فتح المادةتتم ترقية الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين من طبقة الى طبقة أو من درجة الى درجة بصورة مستمرة، وتترتب عنها زيادة في الراتب، وهي مرتبطة في آن واحد بالاقدمية وبالعلامة المرقمة، والتقدير العام .
المادة 28
فتح المادةيستفيد الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون من الترقية اذا كانوا مسجلين ضمن جدول الترقية الذي تعده الادارة كل سنة، ويرفع جدول الترقية الى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لاخذ رأيها فيه، ويجرى اطلاع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين على جداول الترقية
المادة 29
فتح المادةتحدد شروط تطبيق المادتين 27 و 28 السابقتين بموجب مرسوم .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
الفصل الخامس — التعيين والنقل
المادة 30
فتح المادةيؤدى الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون جزءا من مهنتهم في الادارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والجزء | الآخر في الخارج .
المادة 31
فتح المادةتتراوح مدة الخدمة في مركز دبلوماسي أو قنصلى بين ثلاث وخمس سنوات .
وبالنسبة للمراكز التي تعتبر صعبة والتي تحدد قائمتها بقرار من وزير الشؤون الخارجية، تكون مدة الخدمة فيها ثلاث سنوات ..
المادة 32
فتح المادةلا يمكن أن يعين الاشخاص الموظفون حديثا في الاسلاك الدبلوماسبية والقنصلية ، في احدى المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية الا بعد العمل مدة ثلاث سنوات على الاقل في مصالح الادارة المركزية .
المادة 33
فتح المادةتبلغ مقررات النقل الى المصالح الخارجية، أو الاستدعاء الى الادارة المركزية الى المعنيين بالامر قبل شهرين من تاريخ نفاذ مفعولها باستثناء الحالات التي تفرضها ضرورات الخدمة •
المادة 34
فتح المادةيمكن بمقرر من وزير الشؤون الخارجية تعيين موظف دبلوماسي أو قنصلى في المصالح الخارجية لاداء مهمة خاصة أو للاستشارة، أو لحضور مؤتمرات دولية، أو القيام بمهمة تفتيش، أو تولى مهمة حامل البريد الدبلوماسي .
ويجب أن يصدر مقرر نقل مؤقت اذا كانت مدة المهمة تتجاوز شهرا .
المادة 35
فتح المادةيحظر على الموظفين الذين تجمعهم قرابة عائلية لغاية الدرجة الثانية، أن تكون لهم علاقة تبعية مباشرة في العمل .
الفصل السادس — التسيير والمسؤولية
المادة 36
فتح المادةيعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس المركز القنصلى أمرين ثانويين بالصرف، وبهذه الصفة فهما مسؤولان عن الالتزام والامر بصرف النفقات .
وتمتد مسؤوليتهما الى حفظ وصيانة أملاك الدولة المنقولة منها والعقارية التي وضعت في خدمة مصالحهما .
المادة 37
فتح المادةان رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي مسؤول عن التسيير الادارى والمالى للمركز، وعليه أن يمتثل للتنظيمات المعمول بها، وأن يسهر على تنفيذ تعليمات الادارة المركزية .
المادة 38
فتح المادةكلما تم تغيير رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي ينبغى على رئيس المركز المنقول أن يسلم مهامه الى رئيس المركز الجديد .
للجمهورية الجزائرية 471 هذا التسليم يجب أن يتم عن طريق اعداد محاضر مخصصة لتحديد مسؤوليات كل من المعنيين .
وتتعلق هذه المحاضر خاصة بمحاسبة المركز، وكل ما هو ملك للدولة من وثائق ومحفوظات وأثاث • و تطبق نفس الاجراءات عند المغادرة النهائية لرئيس المركز مع النائب الذي يخلفه في تسيير شؤون المركز في انتظار وصول رئيس المركز الجديد ويتم أيضا تطبيق نفسي الاجراء عندما يباشر هذا الاخير مهامه .
ويجرى تسليم الخدمة في الادارة المركزية تحت مراقبة المسؤول السلمي ويجرى بذلك اعداد نفس المحاضر .
الفصل السابع — الواجبات والالتزامات
المادة 39
فتح المادةان الموظف الدبلوماسي أو القنصلي ملزم بكتمان السر المهني ..
ويجب عليه الا يذيع أو يسمح بمعرفة أي حدث أو معلومات عرفها أو اطلع عليها أثناء الخدمة الا في حدود ما تقتضيه ضرورات مهامه .
ويحظر كل اخفاء أو اتلاف أو اختلاس أو تبليغ ملفات أو سندات أو وثائق عمل الى السفير .
وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة في التنظيمات المعمول بها، فلا يمكن أن يعفى الموظف من كتمان السر المهني أو يرفع عنه الحظر المنصوص عليه في هذه المادة الا بموافقة مكتوبة من السلطة التي لها حق التعيين .
المادة 40
فتح المادةان الموظف الدبلوماسي أو القنصلي مسؤول عن تنفيذ المهام التي عهدت اليه مهما كانت درجته في التسلسل الادارى ، ولا ينفصل من أية مسؤولية تعود اليه من جراء قيام مرؤوسه بالمهام الخاصة به .
المادة 41
فتح المادةيحاسب الموظف الدبلوماسي أو القنصلى عن سلوكه أثناء العمل أو خارجه ، وينبغى عليه أن يكون محلا للاحترام والتقدير، وأن يتجنب كل قول أو عمل من شأنه أن يمس بسمعة بلاده وسياستها، حتى خارج العمل .
كما ينبغى على أعضاء أسرته، الذين يعيشون معه أن يكون لهم سلوك في مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقه •
المادة 42
فتح المادةينبغي على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي وعلى أعضاء أسرته، أن تكون لهم سيرة وتصرف لا يتنافيان مع الوظيفة وعليه أن يقيم في الدائرة التي يقع فيها محل عمله .
المادة 43
فتح المادةينبغى على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي، مهما كانت درجته في التسلسل الادارى أن يقوم في سائر الاحوال باداء المهام التي كلف بها بسرعة واخلاص ودقة . 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه كل تقصير صادر عن موظف دبلوماسي أو تنصلي في اداء واجباته المهنية، وكل مخالفة صريحة . للانضباط، وكسل خطأ يرتكبه أثناء عمله أو بمناسبة قيامه بوظائفه، يعرضه الى تحمل عقوبة تاديبية مع الاحتفاظ بتطبيق قانون العقوبات عند الاقتضاء .
اذا تعرض موظف دبلوماسي أو قنصلى الى ملاحقة من الغير بسبب خطأ ارتكبه أثناء العمل، فعلى الادارة أن تتحمل مسؤوليته فيما يخص الاحكام المدنية التي تصدر ضده شريطة الا ينسب اليه خطأ شخصى منفصل عن وظائفه .
المادة 44
فتح المادةلا يجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلى أن يمارس مباشرة أو بصورة غير مباشرة نشاطا يتنافى مع طبيعة الوظيفة .
المادة 45
فتح المادةيتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الا يستعمل الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها لاغراض من شأنها أن تمس بالوقار المتعلق بوظائفه، أو أن تنال من سمعة بلاده .
المادة 46
فتح المادةيتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي أن يستعلم عن كل ما يسهل له أداء مهمته وأن يكون مطلعا على سير شؤون بلاده، سواء على الصعيد الوطني، أو على الصعيد الدولي
المادة 47
فتح المادةيتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي، الذي يعمل في الخارج أن يساهم في حياة الجالية الجزائرية، وعليه أن يسعى الى تنمية روح التضامن بين أفراد الجالية وتدعيم الصلات التي تربطها بالوطن .
المادة 48
فتح المادةيشكل التكوين المستمر والتدريب التكميلى أمرا ضروريا لكل موظف دبلوماسي أو قنصلى خلال مهنته، وهما من متطلبات الحاجة الدائمة الى الاتقان والتكيف مع التطور العصرى .
ولهذا الغرض فالموظف الدبلوماسي أو القنصلي مهما كانت درجته ملزم بالمساهمة في التمرينات والملتقيات والندوات التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية والتي يعين للمشاركة فيها ...
وعليه أن يبذل مجهودا خاصا لتعلم لغات أجنبية .
المادة 49
فتح المادةلا يمكن تعيين أحد في أحد الاسلاك الدبلوماسية القنصلية اذا لم يكن زوجه جزائري الجنسية .
المادة 50
فتح المادةلا يجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلى أن يقدم على عقد قران بدون موافقة مسبقة من وزير الشؤون الخارجية، وينبغي أن يقدم طلب الاذن بالزواج قبل ثلاثة أشهر على الاقل من عقد القران
المادة 51
فتح المادةينبغي أن يكون طلب الاذن بالزواج مرفقا بنسخة من شهادة ميلاد الزوج المقبل وبشهادة جنسيته، وأن يتضمن عند الاقتضاء ، ذكر المهنة التي يمارسها ...
ويتعين على الادارة الاجابة في أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب. وبعد انقضاء هذا الاجل، يعد سكوت الادارة بمثابة اعفاء المعنى بالامر من انتظار صدور مقرر من وزير الشؤون الخارجية، واذا أقدم الموظف المعنى بالامر على عقد القران خلافا لاحكام الفقرات السابقة فانه يستوجب العزل مالم يقدم استقالته .
المادة 32
فتح المادةيجب على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي ، الذي يعين في الخارج أن يعمل على الحاق زوجه به خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تعيينه، غير أنه يمكن اعفاؤه من هذا الالتزام بمقرر من وزير الشؤون الخارجية .
المادة 53
فتح المادةلا يجوز لزوج الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمارس وظيفته في الخارج، أن يقوم بنشاط مربح، عمومي أو خاص ، في بلد الاقامة ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة استدعاء المعنى بالامر فورا دون المساس بتطبيق الاحكام المتعلقة باجراءات التأديبية ...
المادة 54
فتح المادةاذا كان زوج الموظف الدبلوماسي أو القنصلي العامل بالادارة المركزية يمارس نشاطا مهنيا مربحا سواء أكان عموميا أو خاصا فيتعين على الموظف أن يبلغ الادارة بذلك .
المادة 55
فتح المادةينبغي على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي أينما كان محل تعيينه أن يخبر الادارة بدون تأخير، عن كل تغيير يحصل في حالته العائلية وكل تغيير لعنوانه .
المادة 56
فتح المادةلا يجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلي أن يحتفظ بأية وثيقة مملوكة للمصلحة حتى وان كانت نتيجة عمله الشخصي
المادة 57
فتح المادةيحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي ، خلال خمس سنوات بعد انتهاء خدمته ، أن يقوم بأى عمل مهما كان لدى حكومة أجنبية، أو مؤسسة أو منظمة دولية ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من وزير الشؤون الخارجية.
المادة 58
فتح المادةلا يجوز لرئيس بعثة دبلوماسية أن يغادر البلد الذي اعتمد فيه الا باذن من وزير الشؤون الخارجية .
ويتعين عليه اخبار وزارة الشؤون الخارجية عن تنقلاته • . ولا يجوز لرئيس المركز القنصلي، أن يغادر نطاق دائرة اختصاصه الا بأذن من رئيس البعثة الدبلوماسية في بلد اقامته أو من وزير الشؤون الخارجية .
كما لا يجوز لاعضاء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية أن يغادروا بلد اقامتهم الا بأذن من وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 59
فتح المادةتخضع لاذن مسبق من الادارة المركزية، التنقلات التي يقوم بها رؤساء البعثات الدبلوماسية داخل بلد الإقامة، اذا تجاوزت مدة تلك التنقلات ثلاثة أيام كاملة .
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397ه الجريدة الرسمية
المادة 60
فتح المادةيمكن لرئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، حسب كل حالة، أن يصدر أذنا بالتنقلات داخل بلد الاقامة، الى الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج .
على أن يخطر الادارة المركزية في ظرف 48 ساعة بأسباب التنقل ومدته .
الفصل الثامن — الاحوال المادية
المادة 61
فتح المادةيستفيد الموظف الدبلوماسي والقنصلي من سلفة بغية تأمين نفقات استقراره المترتبة عن تعيينه في الخارج وتبلغ قيمة هذه السلفة راتب شهر أساسي يضاف اليه تعويض المقر ويتم تسديدها على 12 قسطا شهريا .
المادة 62
فتح المادةيمنح الموظف الدبلوماسي أو القنصلي العامل في الخارج مساهمة في نفقات السكني اذا كان الكراء والتكاليف الاضافية تفوق الحصة المخصصة لهذه النفقات .
وينبغي أن يكون السكن متناسبا مع رتبة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي وواجباته الرسمية ، وحالته العائلية مع مراعاة الاوضاع المحلية .
المادة 63
فتح المادةيسكن رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على نفقة الدولة طبقا للقواعد الجارى العمل بها في هذا المجال ..
المادة 64
فتح المادةيتمتع الموظف الدبلوماسي أو القنصلي بحق تسديد تكاليف نقل أمنعته واثاثه اذا أوقد إلى العمل في الخارج، أو استدعى الى الجزائر، أو نقل في نطاق مصلحة العمل من مركز الى مركز في الخارج • وله أيضا أن يطلب تسديد نفقات المعاينة الطبية والتلقيح الاجباريين، اذا كان الامر كذلك عند مختلف تعييناته .
المادة 65
فتح المادةيستفيد الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون لدى عودتهم الى الجرائر من الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على امتعتهم الخاصة واثاثهم ويستفيدون كذلك من الحق في استيراد سيارة شخصية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية ..
المادة 66
فتح المادةللموظف الدبلوماسي أو القنصلى العامل في الخارج الحق في تسديد نفقات نقله ، ونقل أفراد اسرته كل سنتين لقضاء اجازته في الجزائر •
المادة 67
فتح المادةيمكن دفع تعويضات للموظف الدبلوماسي أو القنصلي العامل في الحاج اذا ما أصيب بأضرار في أمواله.
خصوصا من جراء أعمال الحرب أو الاعتداءات أو الفتن أو الاضطرابات ..
للجمهورية الجزائرية 473
المادة 68
فتح المادةللموظف الدبلوماسي أو القنصلى المكلف بتسيير مركز قنصلى الحق في تسديد نفقات نقل أمتعته .
وليس له الحق في تسديد نفقات نقل الاثاث .
المادة 69
فتح المادةتتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموظف الدبلوماسي أو القنصليى المتوفي بمقر وظيفته في الخارج، أو جثمان أحد أفراد أسرته ، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وهي تشمل المصاريف من مكان الوفاة الى مكان الدفن في الجزائر كما تتحمل الدولة النفقات التي تتطلبها الاجراءات المعمول بها في البلد الذي وقعت فيه الوفاة، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية
المادة 70
فتح المادةتدفع تكاليف السفر :
أ اما للزوج أو لاحد الاصول أو الفروع الذي يرافق جثمان الموظف الدبلوماسي أو القنصلي * ب اما للموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين في الخارج، والذى يرافق جثمان زوجه، أو أحد أصوله أو أحد فروعه المتوفى وهو مقيم معه ،
ج - اما للموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين في الخارج، في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه المقيمين في الجزائر، أو حصول حادث أو مرض خطير له ..
المادة 71
فتح المادةتتحمل الدولة نفقات نقل أثاث الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المتوفى بمقر وظيفته في الخارج، وكذلك نفقات سفر عودة أسرته الى الجرائر وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 72
فتح المادةاذا لم ينقل جثمان الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المتوفى بمقر عمله في الخارج، الى وطنه، تتحمل الدولة نفقات جنازته، وتقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية
المادة 73
فتح المادةان أفراد عائلة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذين يستفيدون من الاحكام السابقة هم :
- زوجه وأولاده الذين يتقاضى عنهم المنح العائلية، وبناته غير المتزوجات اللائي لا يمارسن نشاطا ذا أجر .
ب - أصوله الذين يكون الموظف الدبلوماسي أو القنصلي هو سندهم الوحيد ، ويعيشون في منزله • ج أفراد أسرته الآخرون الذين يعيشون في كنفه .
ويتقاضى عنهم المنح العائلية .
د - مساعدة عائلية بالنسبة لرئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس المركز القنصلي .. 474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه
الفصل التاسع — وضع الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين النشاطات
المادة 74
فتح المادةيعد قائما بالعمل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الذي يمارس فعلا مهامه سواء في المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية، أو في الادارة المركزية ..
المادة 75
فتح المادةيحدد نظام العطل بموجب مرسوم الالحاق
المادة 76
فتح المادةان الالحاق هو الوضع الذى يكون فيه الموظف الدبلوماسي أو القنصلى خارج سلكه الاصلي، ولكنه يواصل الاستفادة في هذا السلك من حقوقه في الترقية والتقاعد .
المادة 77
فتح المادةيتم الالحاق بقرار من وزير الشؤون الخارجية بناء على طلب الموظف الدبلوماسي أو القنصلي .
وهو أساسا قابلا للالغاء ...
المادة 78
فتح المادةلا يتم الحاق الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الا في احدى الحالات التالية :
I - الالحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة، أو وظيفة عمومية انتخابية، أو نيابة سياسية أو نقابية عندما تتضمن الوظيفة أو النيابة التزامات تمنع الموظف الدبلوماسي أو القنصلى من القيام بمهامه بصفة عادية ، 2 الالحاق بالادارات أو المصالح أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية ، -3 - الالحاق بالهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأس المال ،
4 - الالحاق لممارسة مهمة في الخارج تدخل في ميدان التعاون التقني ، 5-5 الالحاق بالمنظمات الدولية .
المادة 79
فتح المادةيقرر الالحاق لمدة أقصاها خمس سنوات، ويمكن تجديده
المادة 80
فتح المادةيخضع الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الملحق لمجموع القواعد التى يسرى مفعولها على الوظيفة التي يمارسها بموجب الحاقه، وينقط من قبل الادارة أو الهيئة الملحق بها .
المادة 81
فتح المادةيعاد الموظف الدبلوماسي أو القنصلي بعد انتهاء مدة الحاقه بحكم القانون الى سلكه الاصلي .
المادة 82
فتح المادةيجب أن لا يتجاوز عدد الموظفين الدبلوماسيين | أو القنصليين الذين يمكن الحاقهم بادارة أو هيئة نسبة 10 % من العدد الفعلى للافراد .
المادة 83
فتح المادةاذا توقف الموظف الدبلوماسي أو القنصلي مؤقتا، عن وظائفه عند انتهاء مدة الحاقه مع بقائه في رتبته، فانه لا يستفيد في هذه الحالة من حقوقه في الترقية والتقاعد، شريطة مراعاة التشريع المتعلق بالتقاعد .
الاستيداع
المادة 84
فتح المادةان الاستيداع هو وضع الموظف الدبلوماسي أو القنصلى الذى مع استمرار تبعيته لسلكه الاصلي، لا يمارس عمليا مهامه السبب من الاسباب المنصوص عليها في المادتين 85 و 86 الواردتين أدناه .
المادة 85
فتح المادةمع الاحتفاظ بأحكام المادة 24 أعلاه، تقرر الاحالة للاستيداع تلقائيا عندما يكون الموظف الدبلوماسي أو القنصلي غير قادر على القيام بمهامه، ويكون قد استنفد حقوقه في عطلة المرض، والعطلة الطويلة الامد • ويتقاضى الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المحال للاستيداع تلقائيا خلال ستة أشهر نصف مرتبه مع احتفاظه بمجموع المنح العائلية .
المادة 86
فتح المادةلا يمكن أن تقرر احالة الموظف الدبلوماسي أو القنصلى للاستيداع، بناء على طلب منه الا في الحالات التالية :
I في حالة وقوع حادث أو مرض خطير للزوج أو الولد ، 2 للقيام بدراسات أو أبحاث لها طابع المنفعة العامة ،
3 - للسماح للمرأة الموظفة الدبلوماسية أو القنصلية بموافقة زوجها، اذا اضطره عمله للاقامة العادية بعيدا عن مكان عمل زوجته ، 4 – للسماح للمرأة الموظفة الدبلوماسية أو القنصلية بتربية ولد عمره أقل من خمس سنوات، أو مصاب بعاهة تتطلب العناية المستمرة ، 5 لدواع شخصية بعد سنتين من الاقدمية
المادة 87
فتح المادةلا تخول الاحالة للاستيداع صاحبها أي حق في الاجر، اذا تمت بناء على طلب منه .
وتتم بقرار من وزير الشؤون الخارجية لمدة لا يمكن أن تزيد عن سنة واحدة، ويجوز تجديدها مرتين لمدة مساوية في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 86 أعلاه، واربع مرات لمدة مساوية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من المادة 86 المذكورة أعلاه. وعند انتهاء هذه المدة اما ان يعاد ادماج الموظف الدبلوماسي أو القنصلى في سلكه الاصلي ، أو يحال الى التقاعد أو يسرح
الفصل العاشر — اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 88
فتح المادةتنشأ لكل من الاسلاك الثلاثة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون الاساسى لجنة متساوية الاعضاء تعرض عليها للاستشارة المسائل ذات الطابع الفردى التي تهم الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
و تختص اللجنة المتساوية الاعضاء بالقضايا التأديبية، كما ترفع اليها الاقتراحات الخاصة بالترسيم والترقية، وتغيير الرتبة، وإبداء الرأى ..
الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
المادة 89
فتح المادةتضم اللجنة المتساوية الاعضاء عددا متساويا من للجمهورية الجزائرية 475 ويجوز له أن يستعين بمدافع يختاره، كما يسوغ له أن يقدم ممثلى الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وممثلين أمام اللجنة المتساوية الاعضاء بيانات خطية أو شفهية وأن يطلب منتخبين من طرف الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين .
المادة 90
فتح المادةتكون مدة العضوية للجان المتساوية الاعضاء سنتين ، قابلة للتجديد .
المادة 91
فتح المادةتحدد صلاحيات وتشكيل وتنظيم وسير أعمال اللجان المتساوية الاعضاء بمرسوم التأديب
المادة 92
فتح المادةان السلطة التأديبية هي من اختصاص وزير الشؤون الخارجية الذي يمارسها عند الاقتضاء، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التي تعقد جلسة لها كمجلس للتأديب.
المادة 93
فتح المادةان العقوبات التأديبية هي :
ا - عقوبات من الدرجة الأولى :
I - الانذار ، 2 التوبيخ ...
ب - عقوبات من الدرجة الثانية :
I الشطب من قائمة الترقية . -
2 - التنزيل من طبقة واحدة الى ثلاث طبقات أو من درجة واحدة الى ثلاثة درجات ، -3 النقل التلقائي ،
4 - التنزيل في الرتبة ، -5 6 الاحالة على التقاعد تلقائيا ، 6 العزل دون الغاء الحقوق في التقاعد .
وبالاضافة الى ذلك يمكن اتخاذ الابعاد المؤقت عن الوظيفة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر كعقوبة من الدرجة الثانية، وذلك بصفة أصلية أو تكميلية، وينتج عنها الحرمان من كل أجر باستثناء المنح العائلية .
ولا يتخذ قرار الاحالة على التقاعد تلقائيا الا اذا توفرت في المعنى بالامر الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتقاعد .
المادة 94
فتح المادةتتخذ عقوبات الدرجة الاولى بموجب مقرر مسبب دون استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء • وتتخذ عقوبات الدرجة الثانية بموجب مقرر مسبب بعد أخذ رأى اللجنة المذكورة .
أما العزل فلا يتخذ قرار بشأنه الا بناء على رأى موافق من اللجنة المتساوية الاعضاء
المادة 95
فتح المادةللموظف الدبلوماسي أو القنصلي، الذي يمثل أمام اللجنة المتساوية الاعضاء الحق بمجرد الشروع في الدعوى التأديبية في الاطلاع على ملفه الشخصي، وجميع الوثائق الملحقة به .
احضار شهود .
المادة 96
فتح المادةيمكن للسلطة التي لها حق التأديب أن توقف في الحين الموظف الدبلوماسي أو القنصلى عن ممارسة مهامه، اذا ارتكب خطأ جسيما لا يسمح له بالبقاء في منصبه، سواء كان هذا الخطأ يتعلق بتقصير في التزاماته المهنية أو بمخالفة للقانون العام .
واذا كان مقترف الخطأ يشغل وظيفته في الخارج، فلوزير الشؤون الخارجية الحق في استدعائه فورا .
المادة 97
فتح المادةيجب أن يحدد في مقرر الايقاف ما اذا كان المعنى بالامر يحتفظ أثناء مدة ايقافه بالاستفادة من مرتبه، أو تحدد فيه الحصة الواجب اقتطاعها من مرتبه، والتي لا يمكن أن تتجاوز نصف المرتب، وعلى كل حال يستمر المعنى بالامر في تقاضي مجموع المنح العائلية .
المادة 98
فتح المادةيجب تسوية وضعية الموظف الموقوف بصفة نهائية خلال ستة أشهر ابتداء من يوم سريان مفعول مقرر الايقاف، واذا لم يتخذ أي مقرر بعد ستة أشهر، يتقاضى الموظف مرتبه كاملا من جديد، مالم تتخذ ضده ملاحقات جزائية، ففي هذه الحالة وبعد هذا الاجل يوقف مرتبه بكامله .
المادة 99
فتح المادةاذا لم تطبق أية عقوبة على المعنى بالامر، أو طبقت عليه عقوبة من الدرجة الأولى فقط، أو لم ينظر بعد في وضعيته عند انتهاء الاجل المنصوص عليه في المادة السابقة، فله الحق في استرجاع المبالغ التي اقتطعت من مرتبه .
غير أنه عندما تتخذ ضد الموظف الدبلوماسي أو القنصلي ملاحقات جزائية، فلا تسوى وضعيته نهائيا، الا اذا أصبح الحكم الصادر عن الجهة القضائية المختصة نهائيا .
المادة 100
فتح المادةاذا تعرض موظف دبلوماسي أو قنصلي يعمل في الخارج الى قرار العزل، يمكنه أن يطلب تسديد نفقات نقله ونقل أسرته خلال الاشهر الثلاثة اللاحقة لقرار العزل، طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا المجال، وتتحمل الدولة هذه النفقات التي تقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .
الفصل الحادي عشر — انهاء المهام
المادة 101
فتح المادةان انتهاء المهام المؤدى الى فقدان صفة الموظف الدبلوماسي أو القنصلي، وعلاوة على حالة الوفاة ينتج مما يلى :
- الاستقالة ، التسريح ، العزل ، قبول الاحالة على التقاعد .
كما تترتب نفس الآثار على فقدان الجنسية الجزائرية أو الحقوق الوطنية . 476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ربيع الثاني عام 1397 ه
المادة 102
فتح المادةلا يمكن أن يكون للاستقالة أى مفعول الا بطلب المادة 107 : يحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين خطى يقدمه المعنى بالامر، ويكبر فيه عن ارادته بدون غموض في الخارج أى وقف للعمل نتيجة تواطؤ ، ويمكن أن تترتب عليه في قطع الصلة التي تربطه بالادارة الا فيما يتعلق بقبول الاحالة العقوبات الخارجة عن الضمانات التأديبية .
على التقاعد ويرسل الموظف الدبلوماسي أو القنصلى طلبه عن طريق السلم الادارى الى السلطة التي لها حق التعيين .
ويبقى مكلفا بالوفاء بالالتزامات المرتبطة بوظيفته الى أن تتخذ السلطة المذكورة مقررها في هذا الشأن
المادة 103
فتح المادةلا يكون للاستقالة أى مفعول الا اذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين، ويجب عليها اتخاذ المقرر خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب ويسرى مفعول الاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده هذه السلطة
المادة 104
فتح المادةلا يمكن الرجوع عن الاستقالة بعد قبولها، ولا تحول عند الاقتضاء دون مباشرة الملاحقات القضائية بسبب الافعال التي قد تكتشف بعد قبول الاستقالة
المادة 105
فتح المادةاذا رفضت السلطة التي لها حق التعيين الاستقالة أو سكتت عنها بعد ثلاثة أشهر من ايداع الطلب، يجوز للمعنى بالامر رفع أمره الى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي تصدر رأيا مسببا وتحيله الى السلطة التي لها حق التعيين .
المادة 106
فتح المادةيحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي أي تخل عن العمل خلافا للاحكام الواردة في هذا الفصل .
ويترتب على هذا التخلى العزل بسبب ترك الوظيفة دون ايقاف الحقوق في التقاعد، ويصدر هذا العزل رغم الضمانات والاجراءات المنصوص عليها في مجال التأديب .
المادة 108
فتح المادةان الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية، دون أن يرتكب خطأ مهنيا يستوجب عقوبة تأديبية، يمكن أن يحال الى وظيفة أدنى، أو يقبل منه طلبه بحقوقه في التقاعد، أو يسرح، ويتخذ المقرر بشأن ذلك بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء مع مراعاة الشكليات المنصوص عليها في الاجراءات المتعلقة بالتأديب .
ويجوز للموظف الدبلوماسي أو القنصلى المسرح لعدم كفاءته المهنية تقاضي تعويضات ضمن شروط تحدد بمرسوم .
المادة 109
فتح المادةتطبق الاحكام الواردة في المواد 19 22، 23، 24 25، 61، 62، 65،64، 66، 67، 60، 70، 71، 72، و 73 أعلاه على الفئات الاخرى من الموظفين المرسمين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية العاملين في المراكز الدبلوماسية أو القنصلية .
المادة 110
فتح المادةتحدد بمراسيم القوانين الاساسية الخاصة لفئات الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المذكورين في المادة 4 من هذا الأمر، وخصوصا شروط الاختيار والترقية والراتب
المادة 111
فتح المادةتحدد بموجب نصوص لاحقة الكيفيات الاخرى لتطبيق هذا الامر كلما دعت الحاجة الى ذلك
المادة 112
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 113
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 .
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 77-9
- مرسوم رقم 77-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (121)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-201
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 97-02
مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 96-442
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
-
مرسوم رئاسي رقم 95-141
مرسوم رئاسي رقم 95-141 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1979 ، الذي يحدد قائمة البلدان المنصوص عليها رقم 79-04 المؤرخ في 20 يناير سنة 1979 والمتعلّق بمصاريف سكن في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من المرسوم الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 ، يتضمن وضع مستخدمين منتمين الى الأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة نشاط لدى ادارة الشؤون الخارجية وزارة العدل
-
مرسوم رئاسي رقم 94-277
مرسوم رئاسي رقم 94-277 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسل ( بلجيكا ). 7
-
مرسوم رئاسي رقم 94-286
مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1414 الموافق 6 يناير سنة 1994، يتضمن تمديد الفترة الانتخابية للجان المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر 17
-
مرسوم رئاسي رقم 93-272
مرسوم رئاسي رقم 93-272 مؤرخ في 29 جمادى يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
-
مرسوم رئاسي رقم 93-297
مرسوم رئاسي رقم 93-297 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسطنبول ) جمهورية تركيا )
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-02
مرسوم تنفيذي رقم 93-02 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993 يتضمن تعويض التبعة الخاصة لصالح الأعوان الخاضعين لأحكام الأمر رقم 77-10 المؤرخ في أول مارس سنة 1977 المتضمن القانون الأساسي للأعوان الديبلوماسيين والقنصليين
-
مرسوم رئاسي رقم 93-295
مرسوم رئاسي رقم 93-295 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 11 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بأليكانت ( المملكة الإسبانية )
-
مرسوم رئاسي رقم 93-296
مرسوم رئاسي رقم 93-296 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنابل ( الجمهورية الإيطالية )
-
مرسوم رئاسي رقم 93-294
مرسوم رئاسي رقم 93-294 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 10 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلندن ( مملكة بريطانيا العظمى وايرلندا )
-
مرسوم رئاسي رقم 93-293
مرسوم رئاسي رقم 93-293 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 4 1414 الموافق 4 ديسمبر سنة 1993، يتضمن فتح قنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو ( الجمهورية الإسلامية الموريتانية )
-
مرسوم رئاسي رقم 92-194
مرسوم رئاسي رقم 92-194 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليون (فرنسا). 1071
-
مرسوم رئاسي رقم 92-202
مرسوم رئاسي رقم 92-202 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بميتز (فرنسا). 1077
-
مرسوم رئاسي رقم 92-195
مرسوم رئاسي رقم 92-195 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل (فرنسا). 1072
-
مرسوم رئاسي رقم 92-196
مرسوم رئاسي رقم 92-196 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ستراسبورغ (فرنسا). 1073
-
مرسوم رئاسي رقم 92-203
مرسوم رئاسي رقم 92-203 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بيزانسون ( فرنسا). 1078
-
مرسوم رئاسي رقم 92-197
مرسوم رئاسي رقم 92-197 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بوردو (فرنسا). 1073
-
مرسوم رئاسي رقم 92-206
مرسوم رئاسي رقم 92-206 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بونتواز (فرنسا). 1080
-
مرسوم رئاسي رقم 92-198
مرسوم رئاسي رقم 92-198 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في تولوز (فرنسا). 1074
-
مرسوم رئاسي رقم 92-204
مرسوم رئاسي رقم 92-204 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس (فرنسا). 1078
-
مرسوم رئاسي رقم 92-199
مرسوم رئاسي رقم 92-199 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في غرونوبل (فرنسا). 1075
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 967
-
مرسوم رئاسي رقم 92-200
مرسوم رئاسي رقم 92-200 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص قنصلية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت (فرنسا). 1076
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.