قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1428 الموافق 15 غشت سنة 2007، يحدّد كيفيات توظيف الملحقين الدبلوماسيين على أساس الشهادة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 ( الفقرة 2) من المرسوم الرّئاسيّ رقم 96-442 المؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات توظيف الملحقين الدبلوماسيين على أساس الشهادة.
المادة 2
فتح المادةفي إطار اتفاقية بين وزارة الشؤون الخارجية والمدرسة الوطنية للإدارة، يوظف على أساس الشهادة الطلبة المتخرجون في الفرع الدبلوماسي من المدرسة الوطنية للإدارة بوزارة الشؤون الخارجية بصفتهم ملحقين دبلوماسيين متربصين.
المادة 3
فتح المادةيوجه الملحقون الدبلوماسيون إلى المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لمتابعة دورة تكوينية تكميلية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1428 الموافق 15 غشت سنة .2007 مراد مدلسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.