قرار

قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1428 الموافق 15 غشت سنة 2007، يحدّد كيفيات توظيف الملحقين الدبلوماسيين على أساس الشهادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.