مرسوم تنفيذي رقم 04-379
مرسوم تنفيذي رقم 04-379 مؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004، يؤسس تعويضا عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض شهري عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين المعتمدين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 2
فتح المادةيحسب التعويض بنسبة 20 % من الأجر القاعدي للرتبة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 04-379
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.